او ابرص او ابرص هذا ما ينتقل للذرية ويتعاطى اسباب الحفظ للذرية من البلاء والبرص بلاء ووباء بلاء في الانسان ينزله الله عز وجل للانسان. وينتقل الى الذرية وهو لا شك ان انه لا يقتضي ان الانسان يحتقر اذا كان ابرص ولا البعض لما يوجد هذا في الزوج ينتقصونه وينتقصون اهله فكم من ابرص يتبوأ المنزل العليا في الجنة وهو لا يعلم وقد ينزله الله في في هذا البلاء وبسبب هذه البلاء منازل ما نزلها كثير من العباد والزهاد والصالحين سبب صبري على البلاء فالبعض لما يرى مثل هذه الامراض والعلا يحتقر اهلها ويتكلمون ابدا الشريعة جاءت بهذا فقط كدفع ظرر لا ينتقص الابرص ولا ينتقص من به مرض او به عاهة فهؤلاء اختارهم الله ليبتليهم والله اعلم بما اعد لهم من الكرامة في دنياهم واخرتهم وكم من انسان سليم معافى به صحة وعافية في جسده بطر نعمة الله فاصبح جماله حسن حاله سلامة سببا في شقائه فالمقصود ان الشريعة ترى يعني اوجبت ان هذا اه ضرر على الزوج وعلى الوالد ان يحفظ ذريته منه لانه جرت سنن الله بقدره سبحانه وتقديره ان ان الاشياء التي قدرها وجعلها ان هذا البلاء يتعدى. يتعدى الى الذرية فمن حق الولد على والده ان ان يحفظهم من هذا البلاء فيتزوج امرأة سالمة من هذا البلاء والعكس ايضا لكن لو ان المرأة ارادت ان تتزوج رجلا ابرص او الرجل اراد ان يتزوج امرأة برصاء لدينها وصلاحها وخيرها فلا يعتب عليه ولا يثرب عليه المقصود ان هذا فقط مما فيه من الضرر انه يتعدى الى الذرية والاب مطالب ان يحفظ ذريته من الضرر وبناء على ذلك اذا وجد هذا المرء هذا يعتبر من العيوب المشتركة. الجنون والجذام والبرص هذا من العيون المشتركة يضاف اليها التغرير بالحرية والرق. نعم قال رحمه الله او وجدها الرجل رتقا او وجدها الرجل او وجدها الرجل تنتقل الان الى العيوب الخاصة ووجدها الرجل وجد الضمير عائد الى الزوجة طبعا انسداد فرج المرأة وهذا يمنع الوطء مقصود في النكاح وقيل انه هو والعفن بمعنى واحد الرقاء الرتق والعفن وقيل القرن وقيل ان هذا عظم يكون في الفرج. ايا ما كان هذا العيب يدور حول المنع من الوتر والاعاقة عن الوطء اختراف صوري التي ذكروها سواء كان من اللحم او كان من العظم او كان انسدادا يمنع الوتر هذا يوجب الخيار للرجل لان الوطن مقصود في النكاح ويتظرر بهذا ومنعه من كانه لم يتزوج خاصة اذا قصد الاعفاف ووجدها رتقاء نعم او وجدته مجبوبا او وجدته صار عيبا مخصوصا بالرجال او وجدته مجبوبا او عنينا لكن العنين سيفصل له في الاحكام فخص هنا ان الجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر انه اذا كان مقطوع الذكر كما انها اذا كان انسداد الفرج يمنع من الوطء كذلك ايضا مجبوب الذكر فاذا وجدته مجبوب الذكر فهذا عيب وعيب مؤثر. ويمنع المرأة ان يمنع من اعفاف المرأة والشريعة اعتبرت هذا ولذلك لما اشتكت امرأة رفاعة وقالت ان معه كهدبة الثوب ما عتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لها فالمرأة من حقها ان تطلب ما يعف عن الحرام ويحفظها ويصونها باذن الله عز وجل عن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل فاذا وجد في الزوج هذا العيب فان من حقها يقول لها خيار الفسخ ترفعه الى القاضي والقاضي ينظر في امره نعم قال رحمه الله فله فسخ النكاح فله للزوج فسخ النكاح كما تقدم معنا في العيوب ان هذا يوجب الخيار فسخ النكاح نعم. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد هذا الشرط. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. يشترط في تأثير العيب وهذا ليس في عيب النكاح حتى في عيب البيوع لو باعه سيارة ولم يكن على علم بالعيب الموجود فيها دابة او باعه ارضا او عقارا دارا او فلة وفيها عيب كان يعلمه المستوى كان يعلم ان هذا العيب موجود في الدار والدابة والفلة فانه حينئذ يسقط حقه في الخيار اذا كان على علم العلم محله قبل ان يرحمكم الله اه ان يكون علمه قبل عقد النكاح او اثناء واثناء عقد النكاح وهكذا في البيع قبل عقد البيع او اثناء عقد البيع لكن لو علم بعد عقد النكاح او بعد عقد البيع فانه حينئذ لا خيار الله شفاك الله. نعم قال رحمه الله ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم هذه الاشياء تحتاج الى ان ترفع الى القاضي فسخ عن طريق القضاء فالقاضي ينظر في امره وامرها وينظر هل فعلا هذا العيب مؤثر ويتثبت من عدم علمه به قبل عقد النكاح واذا تحقق عنده ذلك اعطى الخيار له بالفسخ. نعم