رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان مما يعنى به اهل العلم علم الاصول ما يتعلق بطرائق القدح في الادلة او جواب عنها قد جعل علماء الاصول بابا في قوادح القياس بمعنى الاعتراضات الوالدة على من استدل بدليل من القياس او الاسئلة الموجهة لمن استدل بالقياس بقية الادلة يمكن توجيه اسئلة مماثلة لاسئلة القياس ولكن لما كان القياد يمكن ان توجه له اسئلة اكثر من غيره من الادلة اكتفي ببحث قوادح القياس عند كثير من اهل العلم عن الكلام عن بقية اه قوادح الادلة وقد ائتنى علماء الشريعة بهذه القوادح اجري ان يتربى الانسان على كيفية الجواب عن استدراج المستدل. فبعد ان بحث اهل العلم ما يتعلق بطرائق ترتيب الادلة وذكروا ما عملاق بكيفية الاستدلال فيها ذكروا الاسئلة الوارثة على القياس ثم كيفية الجواب عن هذه الادلة عن هذه القوادح ومن هذا المنطلق بان الانسان يسعى الى ان يجعل هذا البحث العلمي القوادح طريقة اه جيدة له في اه المحارب المناظرة الخصم وبالتالي فان الانسان متى تعلم هذه القواعد الاعتراضات التي يمكن ان يتوجه بمخبر له وقد ذكر اهل العلم في فوادح القياس مسألتين اولهما هذه القوادح اه يجب الترتيب فيما بينها او لا اه يجب الترتيب هناك اسئلة مبنية على اسئلة اخرى وبالتالي لا بد من الترتيب فيما بينها لا يمكن ان يتجاوز الانسان سؤالا الى سؤال اخر حتى يتقن ما يتعلق آآ ما يتعلق السؤال الاول ومن هذا المنطلق فان الانسان ينبغي به ان اه يرتب هذه القواعد لتكون هذه القوادح سببا من اسباب القوادح من اسباب بناء كلام بعضه على هذه الآخر فيكون هذا من اسباب صلاحية كلامه في القوادح. قال المؤلف ومن يعني من قوادح القياس تخلف الحكم عن العلة المستنبطة. يعني بهذا ان يوجد المعترض محلا اخر وجدت فيه العلة المستنبطة ولم يوجد الحكم فيدل ذلك على ان ما ادعي انه علة ليس بعلة حقيقية اذ لو كانت علة حقيقية لما وجد هناك تخلف للحكم عن الوصف المدعى انه هو العلة الا ان يكون بتخلف الحكم عن العلة سبب. من امثلة ذلك ان يكون هناك مانع مثاله ذلك ما اذا قال المستدل نقيس الذرة على البر في جريان الربا بجامع الطعم. يعترض المعترض ويقول له ومع ذلك لا يجري فيه الربا. فتخلف الحكم وهو جريان الربا عن الوصف المدعى عليه انه علة وهو الطعم. الا ان يكون التخلف للحكم عن العلة لوجود مانع. كما لو اه قال قائل العزة في القصاص القتل العمد العدوان. فيقول المعترض عندي قتل عمد عدوان لا يوجد الحكم معه وهو القصاص. وهي مسألة قتل الوالد لولده. فيقول المستدل هنا مانع وهو الابوة او كان تخلف الحكم عن العلة المستنبطة لتخلف شرط من شروط الحكم فانه متى تخلف شرط الحكم فان الحكم يتخلف لا لصلاحية العلم وايه ده لفساد العلة وانما في اه قول شرط الحكم قد تخلف هذا القادح يسمى النقب. اذا النقب هو ابداء المعترض محلا اخر ارض غير الاصلي والفرع وجدت فيه العلة او وجد فيه الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم تخلف الحكم بمانع او لفوائد الشرط يقال له تخصيص العلم تخصيص العلة ان كان لعلة عظمى ناصحة آآ دليل على التحصيص منصور فهو لا يقدح في العلة على الصحيح بخلاف المستنبطة. هناك خلاف في هل آآ هذا القادح مقبول او لا؟ قال المؤلف وهذا خلاف ناوي يعني انه يترتب عليه اثار وبالتالي اه اه يكون خلافا حقيقيا معنويا وليس لفظيا. ومبنى هذا الخلاف هو هل العلة مؤثرة؟ او كثيرة مجرد علامة. قال ومن فروع هذا الاختلاف هل النقض قادح صحيح او لا فاذا قدح النقب فحين اذ يعد المستدل منقطعا اذا لم يجب عن اعتراض آآ لم يجب عن اعتراض آآ المعترض او لا يعد. وهكذا من اثارها انخرام المناسبة بوجود مفسدة. فان قلنا ان نقظ آآ سؤال صحيح فهذا يدل على ان المناسبة تنخرم بوجود مفسدة. وان قلنا بان النقض غير مقبول فان المناسبة الذي عليه مصلحة عند ربط الحكم به لا ينخرم وجوابه اي جواب سؤال النقل اجوبة الاول منع وجود العلة في سورة النقب كما لو قال البطيخ ليس بمطعوم. الجواب الثاني منع انتفاء الحكم في سورة النقب فيقول البطيخ يجري فيه آآ الحكم ويقيم الدليل على ذلك وهذا يقبل اذا لم يكن انتفاء الحكم مذهبا المستدل. الجواب الثالث بيان وجود مانع يقول هناك مانع من البطيخ آآ منع من جريان الربا فيه وهو كونه معدودا او فقد الشرط. فيقول مثلا من شرط جريان الربا الكيف والبطيخ ليس اه بمكين. فكان تخلف الحكم لفقد شرط وليس لبطلان التعليل بوصف في المستدل. قال وليس للمعترض استدلال على وجود العلة. يعني اذا اه اه اورد محل النقض فاننا لا نطالبه باقامة الدليل على ان العلة موجودة في الحكم فيها عند اكثر العلماء لان هذا يعتبر انتقالا من المسألة الاصلية وهي مسألة الدرة الى مسألة جديدة وهي مسألة البطيخ. وبالتالي اه لو سمحنا له بذلك لن اشار القول ولم ينضبط ولو ان المستدل دل على وجود العلة فيما في الصورة اه التي علل فيها اه صورة او بسبب موجود في محل ثم منع من وجود العلة في تلك الصورة. فحينئذ يقول بان دليلك ينتقض اه بهذا فان هذا الجواب لا يسمع بانه حينئذ اه ينتقل من نقظ العلة الى نقوي دليل العلة والانتقال يؤدي الى انتشار الكلام وهو مما اه مع قواعد الجدل والمناظرة. وليس للمعترض ان يستدل على ان الحكم في سورة النقب فلا يجب عليه اقامة الدليل بل يكفيه دعوى ذلك. ويجب هذا المستدل ان ياتي باوصاف العلة ليتحرز بها من اوصاف من اعتراض المعترض بالنقض اذا كان ذلك في المناظرة. واما في حال النظر نظر الانسان لنفسه فلا يجب عليه آآ هذا الاحتراز اذا كان آآ ذلك مما اشتهر بين اهل العلم قال واثبات صورة او نسيها ينتقض بالنفي والاثبات العام بحيث اذا كان هناك اه اه جواب مثبت ينتفض اه سورة واحدة وهكذا النفي العام اذا قلت لم يحضر احد فانه ينتفظ باثبات صورة واحدة لما قال القائل جاء محمد ثم قال المعترض عليه لم يأتي احد فهنا اثبت الحكم في كرة ورد بنفي عام. وهكذا النفي العام يرد بسورة واحدة كما لو قال لم يحضر احد فيقول المعترض بل حضر فلانا. القادح الثاني من القوادح الكسر والكسر اه اعتراض على شدة الحكم وليس على علة الحكم. فيقول مثلا اه اه المسافر يقصر الصلاة بوجود المشقة. فيقول له القائل اه فيقول له القائل عندنا مشقة في بناء البنيان مثلا ولا في خبز خبز الشعير لكن اذ لم يوجد الحكم فحينئذ آآ توجه الكلام الى الحكمة وهي المشقة ولم يتوجه اذا العلة التي هي السفر وقال وهو يعني الكسر آآ الغاء بعض العلة مع ابداله اولى. فالكلام فيها متوجه الى الحكمة وليس للعلة قال كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها كالامن فالاصل صلاة الامن والفرس صلاة الخوف والحكم يجب قضاؤها اه العلة انها صلاة لم تفعل. فيعترض المعترض بان لفظة الصلاة آآ لا يلزمان آآ يشرع فيها القضاء بدلالة مثلا آآ انها صلاة والصلاة حكمة والصلاة عبادة هناك عبادات لا تقضى. فهنا التوجه لم اتوجه الى العلة وهي الصلاة وانما توجه الى الحكمة وهي آآ كونها عبادة القابح الثالث من القوادح قابح عدم العكس. بان يقول عندي اخرى غير الاصل والفرع الذي ذكرته وجد فيها حكم ولم يوجد فيها العلة وبالتالي يدل هذا على ان الحكم غير مرتبط بهذه العلة. فمثلا قال القائل بان انتقاض الوضوء كان بعلة اكل لحم الجزور. فيقول عندي خروج الريح وجد فيه الحكم وانتقاض والوضوء ولم يوجد ولم توجد العلة وياكل لحم الجزورة. وهذا القادح انما يصح في لا يجوز ان تتعدد العلل لذلك الحكم. ولذلك يرى كثير من للعلم ان سؤال العكسي ليس بسؤال اه صحيح. اه قال والعكس الحكم في معنى انتفاء العلم او الظن به مما يدل على انكفاء العلة هنا ثبت مقابله يعني ما يقابل الحكم فيكون حينئذ الاعتراض بسؤال عدم العكس ابلغ اشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فهنا اه اه عدم العكس على اثبات الحكم ثم قال فكذلك اذا وضع ما في حلال كان له اجر لما سئل ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيه اجر اه السؤال الثالث اه عدم التأثير اي اه ان يقول المعترض هذا الوصف الذي عزلت به سياسة وصف لا يترتب على ربط الحكم به مناسبة وبالتالي سؤال وعدم التأديب يختص بقياس قد كانت علته معلومة امة مستنبطة قد وقع الاختلاف فيها قال وسؤال آآ عدم التأثير اربعة اقسام الاول عدم التأثير في الوصف بكون الوصف طرديا او شبهيا بوصف طردي هو الذي لا يرتب عليه حكم كالطول والقصر والشبه يعني الوصف الذي في الصورة الظاهرة بدون ان يكون له تأثير في اه الحكم والنوع الثاني من انواع عدم التأديب اه عدم التأثير في الاصل في ابداء علة في الاصل تقتضي اه اثبات الحكم ليست موجودة في اه الفرس فما لو قال القائل في مسألة بيع الغائب اه اذا كان هناك سلعة غائبة هل يجوز بيعها او لا؟ فيقول المستدل غير مرئي. بيع غير مرئي. فلا يصح الطير في الهواء فالاصل الطير في الهواء والفرع بيع الغائب والعلة مبيع غير مرئي والحكم انه آآ لا يجوز بيعه فيعترض عليه المعترض فيقول الطير في الهواء مرئي ومع ذلك لم يصح فدل هذا على ان العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل فالطير بالهواء مرئي يكفي في هذا ان تسلم بعجزه عن معارضة خصمه النوع الثالث من سؤال عدم التأديب. عدم التأثير في الحكم بان يذكر في العلة وصف لا فائدة بذكره قولهم في المرتدين الذين ادركوا اموالنا بدار الحرب قالوا لا قال الحنفية اذا اتلف المرتد مالا زنا فانه لا يجب عليه ظمانه لكونهم مشركين ادلب مالا بدار الحرب. فالاصل المشركون والفرع المرتدون حكم لا يجب ضمان ما في دار الحرب والعلة كونهم كفارا آآ آآ تجيب بان قوله في هذا اه بان قوله اكلف مالا بدار الحرب وصف طردي فلا فائدة من اه ذكره وبالتالي يكون هذا النوع راجعا النوع الاول هذا من عدم التأثير اه ذكر وصف اشتملت عليه العلة ليس لذكره فائدة ضرورية ومن امثلة ذلك مسألة آآ الاستجمار هل يشترط فيه عدد كما قال الحنابلة او لا يشترط فيه في عدد وتدخين فيه المرة الواحدة كما قال الجمهور. فقال الحنبلي كان الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاشترط فيها رمي الجمار. فلا سرمي الجمار في الحج. والفرع الاستجمار. الحكم يجب العدد والعلة انه عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فيقول اه بان قوله لم يتقدمه معصية وصف لا اثر له في الحكم وبالتالي لا داعي لذكره. فمتى اسقطه ام تأنفه بمسألة رجم الزاني؟ فانها عبادة بالاحجار لكن لا يشترط فيها آآ العدد وصفا آآ في العلة لا ضرورة لذكره كما لو قال الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام الظهر فهناك خلاف طبي هل يشترط في صلاة الجمعة اذن الامام او لا؟ فيقول القائل في باشتراط اذن الامام بالقياس. فالاصل صلاة الظهر والفرع الجمعة والعلة صلاة مفروضة وحكم لا تفتقر في اقامتها الى اذن الامام فيقول له المعترض قولك مفروضة وصف غير مؤثر. اذ لو لم اذ لو لم يذكر لما كان هناك انخفاض لبقية آآ العلة فتقول صلاة آآ وبالتالي لا آآ لكنه هذا الوصف من اجل تقريب الفرع وهو جمعة من الاصل من اجل تقوية الشبه فيما بينهما اذ ان الفرض اشبه بالفرض ومن اقسام عدم التأثير في الفرع ما لو قال في مسألة اه اه اشتراط الولي زوجت نفسها غير كفء فلا يصح. كما آآ لو زوجت آآ هنا اه الاصل ما لو زوجها وليها من غير كفر والفرع تزويجها نفسها من غير كفر انه لا يصح والعلة كونه آآ غير كفر فيقول قولك غير كفؤ غير مؤثر اذ لا اثر للتبييض بغير الكفر في هذه المسألة يرجع الى المناقشة في آآ الفرض والفرض تخصيص بعض سور النساء بالحجاج. يعني مسألة تامة ثم يخص في مسألة خاصة. فيقول مثلا القتل بالمثقل يجب فيه بساط. لكونه قتل عمد عدوان. ليعتبر يقول بينتقل الى مسألة قتل الوالد في آآ ولده والاصح جواز الفرض. العام بصورته واحدة القلب والمراد به يعني قياسك صحيح في اصله الله وعزته لكن ما يرضاه كما في قوله تعالى ان الله جل وعلا وفقهم ولكنه قال بان المنافقين هم الاذل بالاصح دعوة من المعترض ان ما استدل به آآ المستدل آآ صحيح ولكنه يدل آآ عليه في المسألة المتنازع آآ فيها في صحة امتياز اه المستدل. ولذلك لابد من اه فحص شعال القلب سؤال مقبول في الاصل اه لانه معارضة اه انه اتى بقياس يقابل قياس يكون اه قال القلب ينقسم الى قسمين الاول قلب تؤدي الى المستأذن بدون ان يصحح مدى والنوع الثاني قلب تؤدي الى وافساد مذهب المستبدل وتصحيح مذهب آآ ما مسألة اه اذا اذن المالك يقول الشافعي بيع لا يصح ولو كان باذن احترم من هالمالك لانه عقد بلا ولاية. لا يصح اشقاء الفضولي والعلة والحكم انه لا الى ولاية كيصحوا في شراء الحكم وافساد مذهب مستدل وتصحيح مذهب المعترض. ومن امثلة ذلك مسألة آآ الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم؟ الشافعية والحنابلة لا يشترطون بصحة الاعتكاف صوم بخلاف الحنفية والمالكية. فيقول الحنفي عن الاعتكاف لب فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة. فالاصل الوقوف بعرفة. فانه لا يصح ان يكون آآ السلام وانما آآ كالوقوف بعرفة فانه لا يكون قربة الا بالاحرام والفرع هو الاعتكاف يقول آآ لا يصح ان يكون آآ عبادة بمجردة حتى يكون معه الصوم. اعترض المعترض فيقول اه الاعتكاف لبس فلا يشترط فيه الصوم وهنا ابطل مذهب الحنفية ولم يصحح مذهب نفسه. وقد يكون ابطال مذاهبه الخاصة بطريق صريح كما في مسألتنا السابقة. وكما في مسألة اه المقدار المجزئ في مسح الرأس. الحنابلة والمالكية يقول لابد من مسح جميع الرأس في الوضوء والحنفية يقولون يكفي الربوة والشافعية يقولون يكفي اقل المسمى ثلاث اشارات او شعرة فيقول الحنفي آآ الرأس عضو في الوضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم فيقول له المعترض آآ آآ مسح الرائد الراس عضو في الوضوء فلا يكفي الربع كما في غسل الوجه. فدل هذا على ابطال مذهب الحنفي بدون ان يكون اه معديا الى تصحيح مذهب اه الشافعي وقد يكون الابطال بطريق الالتزام كما في مسألة بيع الغائب فيقول آآ بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهد بالمعوض كما في النكاح يصح. ولو لم نعلم المهر فيعترظ عليه الشافعي فيقول اه بان عقد النكاح عقد لان عقد الباء بان عقد لبيع الغائب عقد معاوضة فيه خيار الرؤية كالنكاح فاذا بطلنا اه خيار رؤيا وقلنا بانه لا يصح فحين اذ يؤدي الى ابطال اه بيع الغائب مع الجاهلي اه به وهناك ما يسمى بقلب آآ المساواة وآآ بيان يكون للاصل آآ جهتان لكل واحد منهما حكمان احدهما عن جهة الفرع باتفاق خصمين وبالتالي هل يدل هذا على انتفاء الحكم الاخر او لا وهذا مما وقع فيه النزاع من انواع القوادح القول بالموجب الموجب هو الاثر المترتب عليه فيقول قياسك صحيح باصله وصرعه وعلته وحكمه ولكنه لا يؤدي الى اثبات قولك بالمسألة المتنازع فيها قول بالموجب تسليم اه القياس لكنه لا يؤدي الى ارتفاع النزاع ومثل له المؤلف بمسألة آآ القتل بالمثقل الجمهور يثبتون القصاص في خلافا للحنفية يقول من يرى اثبات القصاص في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان بما يقتل غالبا فلا ينافي كالاحراق. الاصل الاحراق والفرع القتل بالمثقل. والعلة قتل بما يقتل غالبا. والحكم لا اينافي القول فيقول المعترف ليس البحث هل تنافي القود او لا وانما هل يثبت معه او او لا فاني قد لانه اه لا ينال في القوس لكن لا يلزم منه ثبوت القوي قال وكما يقال التفاوت بالوسيلة لا يمنع القود التوسل اليه المسألة القتل بالمثقل هنا في تفاوت بين القصب المحدد والقتل بالمثقل يقول المعتذر فيقول المستدل القاتل بالمثقل يقاس على القتل بالمحدث اثبات القياس في اثبات القصاص بان التفاوت في الوسيلة لا يمنع القوي فيقول المعترض انا اسلم لك انه لا يمنع القوز لكن البحث في كونه يثبت به القصاص اولى قال المؤلف والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا يعني قوله ليس قياس لحكم بمسألة انقلاب وليس اه دليلك ابطالا وفي مرات من اجل ان يقرأ اعتراض المعترض عليه بالمنع. يرد عنها كما كما آآ آآ في اثبات الحكم بهذه الصور. ومنها اي من القوادح القدح في المناسبة. فيقول الوصف به الحكم وصف غير مناسب لا يفضي الى المعنى المقصود من الحكم او يقول بان وصفك غير منضبط. وبالتالي فان الشريعة لا تربط احكامها باوصاف غير اه منضبطة. او يقول بان وصفة غير وصف ليس وصفا ظاهرا ومن شرط العلة ان تكون وصفا ظاهرة قال والجوابه بالبيان اي ببيان هنيئا لمن مصلحة راجحة على المفسدة او ان العلة منضبطة او ان العلة اه مناسبة ومنها اي من القوادح الفرق. فيقول هناك وصف اه يفرق بين الاصل والفرع وآآ سؤال الفرق هو في الحقيقة معارضة فان كان الوصف الذي آآ كان اه فارقا بين الاصل والفرع في الاصل كان معارضة في الاصل لانه لم يوجد هذا الوصف بالفرع وبالتالي لا يصح قياس الفرع على ذلك العصب. وان كان الوصف الفرعي يقتضي الحاقه باصل اخر. فحين اذ كان معارضة في الفرع قال والاصح انه معارضة يعني والسؤال الفرق سؤال معارضة بابداء قيد في علمية الاصل فيكون معارضة في الاصل او بابداء وصف موجود في الفرع يقتضي الحاطب باصل الاخر وهذا هو سؤال المعارضة في الفرع او بهما قد يكون هناك وصف في الاصل لا يوجد في فرج ووصف في الفرع لا يوجد في الاصل بل والاصح ان آآ انه يعني نسوة للفرق اه سؤال اه صحيح اه قادح قال وجوابه بالمنع بان يمنع من وجود آآ الوصف الفارق في الاصل او منع وجود الوصف الفارغ في الفرض والاصح انه يجوز تعدد الاصول بفرع واحد. بحيث نثبت الحكم في احد بناء على قياسه على عدد من اه المسائل فلو فرق بين الاصل بين الفرع واصل واحد منها كفى في سؤال آآ الفرق وفي اقتصار المستدل على جواب اصل يعني واحد قولان هل يقبل قوله اولى؟ ومن هاي من القوادح فساد الوضع. جاء يقول اه ان علتك تقتضي حكما مناقضا للحكم الذي اه ذكرته ومن ذلك ان يقول قياسك يبتغي او عدلتك تقتضي التخفيف. وحكمك التغليظ. قياسك عزتك تبقى بالثوب وحكمك يقتضي التغيير. علتك تقتضي الاثبات. وحكمك نفي من انواع فساد اه الوظع سقوط اعتبار الجامع بنص او اجماع لنقيض الحكم فيقول قد جاءنا اعتبار الوصف المعلل به اه في موطن اخر بما يناقض اه عزتك قال وجوابه جواب سؤال الوضع بتقرير نفيه فيقول مداعته من اقتضاء العلة خلاف الحكم ان فيه ولا اه اقرره. ومن ذلك مثلا ما لو قال بان آآ القاتل العمد نقيسه على القتل الخطأ في آآ الكبارة ابي جامع ان كل منهما قتل يستحق آآ العقوبة. فيقول له القائل بان القتلة العمد عشنا من قتل الخطأ وقتل الخطأ يمكن ان يزول الكفارة بخلاف وقتل العمد ومن انواع القوادح فساد الاعتبار بان يكون قياسك مخالف لاية او حرفية او اجماع وبالتالي لا يصح لك ان تقيسه تعال لو قال قائل في ان المحرم آآ اه يكفل اه ويطيب لغيره من الاموات او المعترض بحديد الذي وقف ناقته قال وهو يعني فساد الاعتبار اعم من فساد آآ الوضع او يشمل معان لم يشتمل عليها فساد وللمعترض بجواب فساد الاعتبار اجوبة بان يقول اه قياسي يقدم على دليلك الذي هو خبر واحد او يقول بان قياسي قد بني على اصول آآ متعددة فكان اقول او يقول آآ دليلك الذي اعترظت به على القياس ضعيف من جهة آآ سنده آآ او نحو ذلك وآآ او يقول دليلك آآ يرد عليه التأويل بصرفه لمحله الى اخر ومن القواعد منع علية الوصف فيقول الوصف الذي ادعيت انه علة ليس بعلة وهذا يسمى سؤال مطالبة والاصح انه سؤال مقبول وجوابه باقامة الدليل على كون الوصف علة مما تقدم في مبحث اه شوالك اه اهل عزة ومن المنع من هو وصف العلة اي منع اعتبار العلة آآ محل الاستدلال كقولنا بافساد الصوم بغير جماع من افسد الصوم بالاكل والشرب مثلا عمدا هل تجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين آآ المالكي يوجبونها وآآ يقول القائل افساد الصوم بغير جماع الاكل والشرب اه من غير اه لا تجب لان الكفارة انها شرعت تشري عن الجن الجبارة بالجماع فالحد الذي لا يكون الا بالجماع فيقال لا نسلم ان الكفارة في الجماع في نهار رمضان شرعت بالزجر على الجماع بخصوص بل المراد الزجر عن جميع المفطرات. كما يقول المالكي وجواب هذا السؤال ببيان ان الوصف بالعلة له آآ خصوصية وبالتالي يقول اه لا يصح ان نوسع مدارك الحكم كما في مبحث تنقيح المناط والمستدل حينئذ يحقق واعتبار خصوصية الوصف ومن انواع المنع منع حكم الاصل لو قال في القياس السابق البر لا يجري فيه القياس فلا يصح قياس الذرة عليه ومن حكم العصص سؤال مسموع ولكن المستدل لا ينقطع بمجرد وروج سؤال هذا السؤال حتى بل يمكن من اثبات حكم الاصل قال وانهي الاصح ان المستدل ان دل عليه اي اقام دليلا على حكم الاصل فان انه لا ينقطع المعترف بذلك بل يمكنه ان يعترف ببقية اه الاعتراض وقد يقول المعترض لا نسلم حكم الاصل واذا سلمنا فلا نسلمنه مما يصح الناس عليه سلم ولكن لا نسلم انا الاصل وعل البقاء بل هو تعبدي. سلمنا انه معلل لكن لا نسلم وان هذا الوصف الذي ادعاه المستدل هو العلة ولو سلمناه فلا نسلم بوجود هذا الوصف في الاصل ولو سلمنا لا نسلم ان الوصفة اه وصف متعد بل هو وصف اخر لا يجوز به سلمنا انه وصف متعدد لكن لا نسلم وجود هذا الوصف الفرع عن هذا بالدفع اه بالطرق الدالة على اثبات واثبات ما انس المعترف. قال يجوز ايراد اعتراضات نوع واحد مرتبة. وكذا يجوز ايراد اعتراضات من انواع مختلفة في الاصح. لكن ان كانت مترتبة فهو قولان اه واحسن اه الاعتراض قالوا ومن القوادح اختلاف ضابطي الاصل والفرج كما لو قال آآ الدخول الى المسجد يستحب ان يكون بالرجل اليمنى فيجب بان يكون الدخول للكعبة بالرجل اه اليمنى. فهنا اختلف ظابط الاصل اه المؤلف اشار الى آآ جزئيات اخرى فيما يتعلق بهذا الباب. ارى ان هذه الى آآ اسئلة متوجهة آآ الى آآ المعتقل الى المستدل وان مقبول اه فيها. وبالتالي لا بد من مساواة ضابط الفرع وجوابه بان هناك قدر مشترك بين الظابطين يثبت الحكم الشيء الاصلي والفرج بناء على وجود هذا القدر المشترك او بان احواء الضابط بالفرع الى صوت يساوي الضابط للاصل ولا يلزمه ان ينجي التفاوت بين من القوادح التخصيب وترديد كلام المستدل بين بين معنيين. احدهما يسلم لكنه انه لا يجيد المستدل. والاخر ممنوع وبالتالي لا يصح ان يستدل به ويمكن ان يجاب بان اه يقال بان اه هل يمكن ان يجاب بعدد من الاجوبة منها ان يقال ان القسم الذي سلمته ينفع المستدل ومنها ان يقول اه بان هذا القسم الذي منعته يكفيني في الاستدلال السابقة كلها راجعة الى سؤالي المنام. ومقدمها يعني اول هذه الاسئلة سؤال الاستفسار. والمراد به السؤال عن معنى كلام المستدل جان يطلب المعترض من المستدل ان يفسر كلامه وهو طلب اه ذكر معنى اللفظ الوارد في كلام المستدل اما لغرابته واما لوجود اه الاكتمال والتردد فيه. لبعض النسخ قال او اجمال. صوابها او احتمال. لان الاجمال هو الغرابة قال وبيانكما اي بيان ان اللفظ غريب او محتمل يجب ان يكون على المعترض ولا يجب المعترض ان يبين ان هذه الاحتمالات متساوية. بل قال مثلا بان آآ لو قال بان اه اه بيت الانسان كعينه فلا يجوز ان يعترض عليه. فيقول له المعترض عينه مترددة بين ان يراد بها الباص وبين ان يراد بها العين الجارية. وبالتالي تسر لي ماذا تريد بهذه اه الكلمة شاحنة اذ يبين المستدل معنى هذه الكلمة ويمكن له ان آآ يجيب منع الاشتمال ويمكن ان يجيب جميع الاحتمالات تنفعني وتقيم الدليل على آآ قولي هو المختار لا يقبل يعني اذا كان المعترض قام بايراد احتمال فاننا لا نلتفت اليك لانه يكفي ان نبين ان احد المعنيين هو الظاهر اه يكون اه قد امتنع اه كلام المستجد. قال بلا نقل اه او كان يقول يلزم ظهوره في مقصدي فيقول آآ الكلام متردد ولكن يلزم ان يكون آآ جوابه في كلامي لا اه اه كلامك قال ثم المنع اي واو سؤالي المنع لا يأتي في حكاية فاذا قال آآ المستديم الايراد الاقوال فحينئذ لا يكفي ان يمنع المعتر او حتى حتى يقيم الدليل على ذلك المانع على ذلك المنع ولذلك يسمى اخذ مقدمة المستدل وعكسها عليه بدون حجة يسمى غصبا اهل العلم لا يسمعون اه الغصب بانه حينئذ ينتقل المعترض بكونه معترظا الى مستدلا تنقلب الاية وقد يكون المنع بعد آآ تمام الدليل بمنع الدليل اي بمنع مقدمة من مقدماته لتخلف حكمه. هذا يقال له النقب التفصيلي او النقد في جبالي فاذا كان هناك تسجيل للدليل مع المنع من صحة المدلول سيقول ما ذكرت وان دل عليه ايه الدليل لكنه غير آآ مسلسل كما ذكر المؤلف بعد هذا يا حاكم ان الاصح ان القياس يعتبر من الدين لان الشارع قد امر به الصواب ان القياس حصول اي من مباحث هذا العلم ومن ادلة مسائل الفقه والمقياس اه المقيس اللي هو الفرع يقال بان الحكمة من دين الله عز وجل وشرعه. لكن لا يقال قد قاله الله ولا تكلم به اه كذلك اه يتعين على المجتهد ان فيتعين على المجتهد اذا احتاج اليه يعني يجب على المجتهد ان يعمل بالقياس اذا جاءته واقعة ليس فيها اه دليل والقياس ينقسم الى قياس جلي وما قطع فيه بنفي الفارق او ما كان آآ الاصل فيه مقاربا الفرع وهناك نوع اخر وهو قياس خفي وهو وكان هناك ما اشتمل وجود الفارق فيه وهناك من قال بان القياس الجلي ما كان منصوص العلة والخفي ما كان مستنبط العلة كذلك ينقسم القياس الى قياس علة وهو الذي جمع والفرع بالعلة والنوع الثاني قياس الدلالة وهو الذي جمع فيه بين الاصل فرع وصف ملازم للعلة. والنوع الثالث قياس الشبه. وهو الذي جمع فيه بوصف غير مناسب ولا مستلزم للمناسبة من انواع القياس القياس بمعنى الاصل وهو الجمع بين الاصل والفرع بنفي آآ الفارق اه فهذا ما يتعلق اه احكام اه قوادح القياس وما يتعلق بالقياس ولعلنا ان شاء الله نتحدث عن الاستدلال في الدرس القادم ونكون ان شاء الله اه حاضرين اه باذن الله عز سيكون درسا حضوريا جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك على الزملا. جزاهم الله خيرا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله. سلام عليكم. في امان الله