متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون مشروعا. فيدخل في ذلك المريض الذي لا يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها. فيجوز له الجمع ويفعل ما هو ما هو الارفق به من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اه اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة في هذا اما بعد في هذا اللقاء الجديد فيما يتعلق بالتعليق والشر على منهج السالكين الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على باب صلاة اهل الاعذار والاعذار جمع عذر والعذر هو ما حقه ان لا يلام صاحبه او فاعله. فكل شيء لا يلام فاعله عليه فهو عذر. هذا من حيث اللغة والمراد بذلك الاعذار التي تبيح للانسان التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة او ان اسقط شيئا من اركان الصلاة او شروطها. يقول المؤلف رحمه الله والمريض يعفى عنه حضور الجماعة يعفى عنه حضور الجماعة المريض المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال خروج البدن عن حد الاعتدال. يقول مؤلف المريض يعفى عنه حضور الجماعة. يعني انه لا يلزمه ان يحضر لصلاة الجماعة وذلك للعذر. وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم امرين فاتوا منه ما استطعتم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام امر الناس وقال امروا بكر قال لعائشة مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فتخلف عليه الصلاة والسلام عن الجماعة لعذر. ولكن ما ضابط العذر الذي يبيح التخلف عن صلاة الجماعة. هل كل عذر؟ هل كل مرض آآ يصيب الانسان يكون عذرا له في حضور صلاة الجماعة. الجواب لا. العذر الذي يبيح التخلف عن صلاة الجماعة والذي لا يستطيع معه السعي الى المسجد. فاذا كان لا يستطيع ان يسعى الى المسجد او لو ذهب الى المسجد وصلى مع الجماعة لشق عليه ذلك وشقة شديدة فانه في هذه الحال يعذر. واما المرض اليسير كالصداع اليسير ومرضى والم الضرس يسير فهذا لا يبيح للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول والمريض يعفى عنه حضور الجماعة ولو قدر انه حضر صلاة الجماعة فالاصل انه يصلي قائما فان عجز عن الصلاة قائما فانه يصلي قاعدا ولهذا قال المؤلف رحمه الله واذا كان واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنب القيام في الصلاة ركن من اركانها. وقد تقدم لنا ان القيام يسقط في مواضع ارض في اربعة مواضع الموضع الاول عند العجز. والموضع الثاني الخائف. والموضع الثالث في صلاة النافلة والموضع الرابع اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا. اما الموضع الاول وهو العجز. فاذا عجز ازا المريض فاذا عجز الانسان عن الصلاة قائما فانه يصلي قاعدا. ولكن ما الضابط؟ ما الضابط قابط في العجز الذي يسقط القيام عن الانسان. بحيث يجوز له ان يصلي قاعدا. اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله في ذلك المؤلف هنا يقول اذا كان القيام يزيد في مرضه. او يؤخر البرء. بحيث انه لو قام لزاد مرضه او لو قام لتأخر برؤه. فحينئذ يجوز ان يصلي قاعدا. وقال بعض العلماء ان ضابط العذر المبيح للجلوس او الذي يسقط القيام في الصلاة هو ما ما يزيل الخشوع. بحيث انه لو صلى قائما لم يخشع في صلاته. ولو صلى قاعدا خشع في صلاته فحينئذ يعذر في ذلك. وهذا القول قولوا اصح ان يقال العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ما يذهب الخشوع. فاذا انه يتمكن ان يصلي قائما ولكنه اذا صلى قائما ذهب خشوعه ولم يحضر قلبه في الصلاة بسبب ما يعانيه من سلام فحينئذ يصلي قاعدا وذلك لان الخشوع هو لب الصلاة وهو روع الصلاة وهذا يدلك على اهمية الخشوع في الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله واذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فان لم يطع فعلى جنب يعني لو كان قدر انه صلى جالسا لكنه ايضا لا يطيق الجلوس. فانه ينتقل الى المرتبة الثانية ويسر صلي على جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابي حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان ان لم تستطع فعلى جنب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاث مراتب للمصلي. الاول المرتبة الاولى ان يصلي قائما وهذه وهذا هو الاصل. المرتبة الثانية ان يصلي قاعدا. وذلك فيمن عجز عن القيام وسبق ان الظابط على القول الراجح هو ذهاب الخشوع. فان لم يستطع صلى على جنب. يعني اذا كان لا يستطيع ان يصلي قاعدا فانه يصلي على جنب. فلو قدر انه يتمكن من القعود لكن قعوده يذهب خشوعه. فحين ان يصلي على جنبه. قال المؤلف وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. آآ هناك مرتبة فاخرى ايضا اذا قدر انه لا يستطيع ان يصلي على جنبه. لا يستطيع ان يصلي على جنبه فانه يومئ. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن حصين في رواية في غير في غير البخاري والا فيومئ في صلاته ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. فان قدر ايضا انه لا يستطيع الايماء. يعني لا يستطيع ان يومئ ويخفض جسده او ظهره حينئذ ينوي الصلاة ينوي الصلاة بمعنى ينوي انه قائم وينوي انه ركع وينوي انه سجد الى غير ذلك. فتبين بهذا ان المريض له مع القيام في الصلاة له مع الصلاة خمس حالات الحالة الاولى ان يتمكن من القيام فيجب عليه. الحال الثاني ان لا يستطيع ان يكون غير مستطيع او يشق عليه القيام فحينئذ يصلي قاعدا. والحالة الثالثة ان يشق عليه القعود فيصلي على جنب والحالة الرابعة ان يشق عليه ان يصلي على جنبه فحينئذ يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة ويومئ فيجعل سجوده اخفض من ركوعه. خامسا الا يتمكن من الايماء. فحينئذ يصلي بقلبه. يصلي بقلبه بمعنى انه ينوي التكبير ينوي الركوع ينوي السجود وما اشبه ذلك. قال اهل العلم ولا تسقط الصلاة عن الانسان ما دام عقله ثابتا هذي قاعدة لا تسقط الصلاة عن الانسان ما دام عقله ثابتا فما دام الانسان يعقل ويعرف فان الصلاة لا تسقط عليه فيصلي على حسب حاله ويتقي الله عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيلا قال المؤلف رحمه الله وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما شرع المؤلف رحمه الله في بيان الجمع الجمع معناه ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت راء ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت اخرى فيظم الظهر الى العصر اجمعوا جمع تأخير او يضم العصر الى الظهر فيجمع تقديم. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء والاصل في الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته وهذا الحديث اعني قول ابن عباس اراد الا يحرج امته يدل على قاعدة في هذا الباب وهي انه جمع تقديم او تأخير. كذلك ايضا لو قدر ان هذا المريض يتمكن من ان يصلي كل صلاة في وقتها ولكن يشق عليه التطهر لا يتمكن من ان ان يتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر فحينئذ يجوز له ان يجمع كذلك ايضا المرأة المستحاضة التي يشق عليها التطهر لكل صلاة. حينئذ يجوز لها ان تجمع. كذلك ايضا يدخل في ذلك اه الجمع بالنسبة للمطر اذا حصل مطر او ما اشبه ذلك فيجوز له الجمع كذلك ايضا المسافر القاعدة في هذا الباب انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون مشروعا ويفعل من ابيح له الجمع يفعل الارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير. ثم قال المؤلف رحمه الله وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين وله الفطر برمضان شرع المؤلف في بيان اه احكام المسافر. والسفر هو مفارقة محل الاقامة. على وجه تسمى سفرا. السفر مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا سمي السفر سفرا قيل انه من الاسفار. وهو الظهور والبروز. ومنه قول الله الله عز وجل والصبح اذا اسفر. يعني اذا ظهر وبان. بان المسافر يظهر ويبرز عن بلده قيل ان السفر سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. يعني اي انه يظهرها كم من شخص لا تعرف اخلاقه وتعامله الا اذا سافرت معه. ولهذا روي عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه كان اذا عجل عنده رجل يعني قال انسان هذا الرجل عدل سأل المعدل هل سافرت معه هل سافرت معه؟ ولا مانع من ان نحمل الامر على المعنيين جميعا؟ ونقول ان السفر وسمي سفرا من الاسفار وهو الظهور والبروز. ولانه ايضا يسفر عن اخلاق الرجال. واعلم ان اه السفر ورد مطلقا في الكتاب والسنة من حيث المسافة ومن حيث المدة السفر ورد مطلقا في الكتاب والسنة من حيث المسافة ومن حيث المدة. قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وهذا القول اعني اطلاق السفر اطلاق السفر من حيث المسافة ومن حيث المدة هو ما اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واختاره ايضا المؤلف هنا الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. على ان السفر جاء مطلقا في نصوص الكتاب والسنة مطلقا من حيث المسافة. فلا يتقدر بمسافة ومطلقا من حيث الزمن فلا يتقيد بزمن وذكر شيخ الاسلام رحمه الله ضابطا فيما يتعلق بالسفر. فقال رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن عصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. اعيد المسافة قيل في الزمن القصير سفر. فلو سافر انسان مثلا من مكة الى المدينة. ذهب بعد الفجر ورجع بعد الظهر بسيارته او بالطائرة. فان هذا مسافة طويلة لكن الزمن الزمن لكن الزمن قصير. فيعتبر سفرا كذلك ايضا المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فلو خرج انسان من بلده الى مسافة سبعين كيلو او ثلاثين كيلو. واراد ان يقيم هناك اياما. وتأهب لذلك اهبة السفر فانه يسمى سفر طبعا وهذا الضابط ظابط جيد وهو ان السفر يعتبر باحد الطولين اما بطول المسافة واما بطول المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير تسمى سفرا والمسافة القصيرة في الزمن الطويل تسمى ما سافرت. يقول المؤلف رحمه الله وكذا المسافر يجوز له الجمع. يجوز له الجمع. والتعبير بالجواز يجوز له الجمع لا ينافي ان يكون مستحبا. لان المشروع ان يفعل ما هو الارفق به. وآآ قوله رحمه الله وقد المسافر يجوز له الجمع. لان القاعدة ان كل من جاز له القصر جاز له الجمع وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. فالمريض الذي في بلده يجوز له ان يجمع. لكن لا يجوز له ان يقصر فمثلا يجمع بين الظهر والعصر يجب ان يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا. وبهذا نعرف خطأ ما يحصل من المرظى لجهلهم يظنون ان الجمع والقصر ان الجمع والقصر متلازمان. وانه متى جمع جاز له ان فتجد ان بعض المرضى في في المستشفى اذا سألته عن عبادته وعن صلاته قال اجمع واقصر مع انه في بلد وهذا خطأ. ولذلك المشروع لطلبة العلم واهل العلم ان يبينوا ذلك للمرضى. وان طلب العلم اذا عاد مريضا ان يسأله عن ما يتعلق باحكام طهارته واحكام صلاته لانه ربما كان على خطأ يظنه صوابا فيصحح له. اذا لا تلازم بين الجمع وبين القصر فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر والعكس صحيح. من جاز له القصر جاز له الجمع. يقول المؤلف رحمه الله ويسم له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين. يسن ان يقصر الرباعية الى ركعتين. فالقصر يدخل في ثلاث صلوات وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. اما صلاة الفجر فتبقى على هيئتها ركعتان وكذلك صلاة المغرب. قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين. وقول المؤلف يسن له القصر استفدنا منه ان القصر سنة. وان المسافر لو اتم الصلاة فصلاته صحيحة ولا اثم عليه وهذا الذي عليه اكثر العلماء ان القصر سنة وليس واجبا. وان كان بعض العلماء ذهب الى وجوبه وقال انه يجب على المسافر ان يصلي الرباعية ركعتين. وانه لو صلى الرباعية تامة فهو هو كما لو صلى الرباعية في الحضر ست ركعات. وهذا القول وان كان قويا ولهوجة من النظر. لكن لكن القول الاول وهو ان القصر سنة وليس واجبا ارجح. قال وله الفطر برمضان. هذا ايضا من الاحكام المتعلقة بالسفر. وعلى هذا نقول الاحكام المتعلقة بالسفر اولا القصر. قصر الرباعية الى ركعتين. الثاني الفطر في رمضان. الثالث الجمع بين الصلاتين. الرابع المسح على ثلاثة ايام. هذه ابرز واشهر الاحكام المتعلقة بالسفر. اذا الاحكام التي تتعلق بالمسافر اولا قصر الرباعية هي ركعتين. فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ثانيا الجمع بين صلاتين والثالث الفطر في رمضان. لقوله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الرابع المسح على الخفين ثلاثة ايام. ولهذا قال وله الفطر في اه وله الفطر برمضان ثم قال المؤلف رحمه الله صلاة ثم قال المؤلف رحمه الله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف المراد بصلاة الخوف الكيفية والهيئة التي تفعل تفعل الصلاة عليها في حال الخوف. المراد بصلاة الخوف كيفية فعل الصلاة حال الخوف. وليس المراد انه هناك صلاة تسمى صلاة الخوف. بل المراد صلاة الخوف اي كيف تفعل الصلاة وكيف لا في حال الخوف وليس المراد ان هناك صلاة تسمى صلاة الخوف كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وما اشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل فيها قول الله عز وجل واذا كنت فيه ان فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ومنها ايضا حديث صالح بن خوات قال عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء. يعني غزوة ذات الرقاب وسميت بذلك لان اقدام المسلمين نقبت من الحفاء. كانوا يلفون عليه الخراق. فكانوا رضي الله عنهم كانوا يمشون حفاة فتلقبت اقدامهم. فكانوا يلفون عليها الخرق يتقوا تجارة والشوق وما اشبه ذلك. يقول ان طائفة صفت معه وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة. اعلم ان صلاة الخوف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة اوصلها بعضهم الى ستة عشر صفة وبعض ومن السابع عشرة صفة. لكن منها ما يصح ومنها ما ما ما فيه ضعف. وهذه الصفات ليست على سبيل التخييم والتشهد بمعنى انهم ان شاءوا فعلوا هذه الصفة وان شاءوا وان شاءوا فعلوا هذه الصفة. بل هذه الصفات ترجع الى المصلحة فتارة يقول العدو امامهم. فحينئذ يصلون بصفة وتارة يكون العدو خلفهم. وحينئذ يصلون صفة وتارة يكون العدو عن يمينهم او شمالهم فيصلون بصفة. فتعدد الصفات هنا ليس ليس مرجعه الى التخييل والتشهي بل مرجعه الى المصلحة. يقول ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. هذه الصفة الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الجيش الى قسمين. قسم طائفة تصلي معه وطائفة او قسم يحرص وجاه العدو. يكون وجاه العدو يعني امام العدو. فصل بالذين معه ركعة كبر فكبروا معه. وركع وركعوا معه وسجد وسجدوا معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الركعة الثانية. ثبت قائما قرأ الفاتحة وصار يقرأ يطيل في القراءة. الذين معه خلفه اتموا صلاتهم بمعنى انهم ركعوا لانفسهم ورفعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد وسلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يزال قائما. اذا الان الرسول صار يصلي وحده. فلما ذهبوا وجاه العدو الطائفة التي في وجاه العدو رجعت ودخلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الركعة الثانية. فلما دخلوا معه وقرأوا الفاتحة وشيئا من من السورة ركع بهم فركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم جلس للتشهد عليه الصلاة والسلام فلما جلس التشهد لما رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس التشهد هم لم يجلسوا معه. الطائفة التي جاءت الطائفة الثانية قاموا قضوا ركعة لانهم ادركوا معه ركعة. فلما قاموا وركعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد. والرسول عليه الصلاة والسلام ينتظرهم في التشهد. فلم علم انهم او غلب على ظنه انهم قد فرغوا من التشهد سلم بهم. هذه صفة اه صلاة الخوف كما في حديث وهذه الصفة هي الموافقة لما في القرآن. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منوا معك. وليأخذوا فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ثم قال ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وتأمل هنا في قوله وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. في الاول قال وليأخذوا اسلحتهم. وفي الطائف الثاني قال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم لانه يخشى ان العدو علم بهم في هذه الحالة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. هناك صفة وهو وهي ان الامام او قائد الجيش يقسم الجيش الى قسمين ويجعلهم صفين كلهم يصلي معه. يجعلهم صفين فيكبر للاحرام فيكبرون معه. ويركع ويركعون الصف الاول والثاني ثم يسجد فيسجد معه الصف المقدم فقط اذا سجد السجدتين يسجد معه الصف المقدم فقط فاذا قام الى الركعة الثانية اذا قام الى الركعة الثانية سجد الصف الثاني سجدتين ثم قام فاذا قام تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول. انظر الى العدل في الشريعة الاسلامية الصف الاول الذي فالصف الذي كان في اول في الركعة الاولى هو الاول تأخر وصار هو الثاني والصف الذي كان هو الثاني صار هو الاول بهم جميعا ويسجد بالصف الاول. في الركعة الثانية الذين كانوا في الركعة الاولى في الصف الثاني. ثم الى فجلس للتشهد اه سجد الصف الثاني سجدتين ثم سلم بهم. يقول المؤلف رحمه الله واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها. يومئون بالركوع والسجود. لقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني راجلين او راكبين. فاذا قدر ان الخوف اشتد. ولا يمكن ان يقوم قائد الجيش او الامام بقسم الجيش الى قسمين لشدة القتال واحتدام القتال. فحينئذ يصلون فرادى. وان احد يصلي جماعة يصلي جماعة. فيصلون قال صلوا رجالا يعني راجلين على ارجلهم وركبانا راكبين الى القبلة والى غيرها. يومئون بالركوع والسجود. قال المؤلف رحمه الله وكذا كل خائف على نفسه يصلي على على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج اليه ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وكذا كل خائف كي لو قدر الانسان في برية. وهناك سباع ساحقه ويخشى منها او لصوص يلاحقونه ولا يتمكن من الوقوف والصلاة فانه حينئذ صلي اه على حسب حاله. اذا من كان خائفا ولو في غير قتال الذي تلاحقه مثلا طقوس او عصابات او تلاحقه سباع. ويخشى ولا يتمكن من الوقوف والصلاة. ولا يتمكن ايضا من التأخير اذا فليتمكن من ان يؤخر الصلاة ويجمعها ويجمعها الى ما بعدها فهذا هو المشروع والواجب. لكن قد لا يتمكن او يكون قد صلى الاولى في وقتها وحصل له هذا الخوف والهلع في الصلاة الثانية. حينئذ يصلي على حسب حاله. يصلي على ويفعل من الشروط والاركان والواجبات ما يستطيع ويسقط عنه ما عجز عنه. قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قد سبق لنا ان من من الاحوال التي يسقط فيها القيام في صلاة الفريضة فيما اذا كان الانسان خائفا حتى في اه في اه في البلد فلو فرض مثلا ان انسانا بينه وبين عدوه جدار قصير لو قام لرآه العدو او من يخشى منه فحينئذ يصلي جالسا الا يراه هذا العدو ثم قال المؤلف رحمه الله اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا يدل على ان الاوامر الشرعية يجب على الانسان ان يأتي قادر على ان يأتي بالامر كاملا وجب عليه وان عجز عن الامر كاملا سقط عنه. وان قدر على بعضه وعجز عن بعض فحين اذ يفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ثم قال باب صلاة الجمعة ونؤخر الكلام عليه لطول حتى يكون الكلام منتظما مستقيما في الدرس القادم ان شاء الله. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وان يوفقنا لسلوك الطريق المستقيم والمنهج القويم. وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. انه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة ان شاء الله. يقول في حديث احرص على ما وما ينفعك ما هو ضابط الحرص؟ الحرص هل هو بذل سبب او سببين؟ وهل هو طلب طلب من احد حليم الشفاعة من اسباب الجائزة يشمل ذلك الحرص على ما ينفع يعني احرص على ما ينفعك آآ الحرص ان يبذل جهده في ادراك ما فيه منفعة. فاذا بذل جهده وطاقته في ذلك فهذا يسمى حرصا. اما تسويف او التكاسل هذا على الظد من ذلك. اذا الحرص هو بذل النفس ان يبذل نفسه. وان يبذل جهده في ذلك. ومن عليك ان يستعين بغيره. فيقول لشخص مثلا اشفع لي عند فلان او كن آآ واسطة لي عند فلان او نحو ذلك. يقول يقول هل السؤال ما هي الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم؟ وما المقصود بالحدأة؟ وهل يجوز زبيع القطط والكلاب وهل يجوز بيع الحيات الى اخره؟ اه سبق لنا ان الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم هي سبعة الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور ويضاف اليها الوزغ هذه سبع واما اه ما هي الحداءة؟ الحداءة على وزن عنبة. الحداءة على وزن عنبة وتسمى الحدية. تسمى هدية والحدية طائر معروف. وهو اعني الحدية مغرم بكل شيء لونه احمر. كل شيء لونه احمر يخطفه ويهجم عليه وقد ذكروا من خصائص الحدية انها لا تخطفوا انها انها تقف اثناء طيرانها. ان الحدية حينما تطير تقف اثناء طيرانها. يعني تستطيع ان تقف من غير ان تحرك جناحيها وانها لا تخطف الا من جهة واحدة من جهة اليسار. بمناسبة ان الحدية مغرمة بكل شيء لونه احمر. هنا قصة ثبتت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها ان وليدة سوداء يعني انا سوداء كانت عند قومها. فاعتقوها فبقيت عندهم وفي ذات يوم من الايام خرجت صبية اهلها او مواليها كان لمواليها عندهم صبي فخرجت هذه الصبية تريد ان تغتسل الى المغتسل. ورافقتها هذه الامة. كانت معها هذه الوليدة كان على هذه الصبي كان على هذه البنت الصغيرة كان عليها وشاح. يعني قلادة من جلد. لونها احمر فلما ارادت ان تغتسل وضعت هذا الوشاح على صخرة. فبينما هي كذلك اذ اتت الحدية فخطفت هذا الوشاح خطفته فلما خرجت هذه البنت الصبية الصغيرة من المغتسل ولم تجد الوشاح اخبرت اهلها بذلك. فاتهموا هذه الوليدة انها هي التي سرقت هذا الوشاح. فصاروا يفتشون ولكنهم لم يجدوا شيئا بعد ذلك حصل منها يعني من هذه الوليدة شيء حصل في قلبها شيء على هؤلاء القوم. وغضبت منهم فقررت ان تذهب الى المدينة وكانت قبل ذهابها مشركة. فذهبت الى المدينة واسلمت. وقالت عائشة رضي الله عنها قل ما تأتيني فتحدثني قالت عائشة رضي الله عنها قل ما اتتني الا وتحدثني عن قصة الوشاح. يعني كلما هذي الوليدة تحدثني عن قصة الوشاح. لانها متأثرة بهذا الوشاح. وتقول هذه الوليدة ويوم الوشاح من تعال بربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني وهذا فيه عظة وعبرة ان الانسان قد يكره الشيء في اول الامر لكن تكون عاقبته له خير فهذه الجارية او الوليدة كرهت هذا الامر وهو اتهام اسيادها لها بانها قد سبقت هذا الوشاح لكن جعل الله عز وجل عاقبة هذا الامر الذي كرهته جعلته خير. ومصداق ذلك في كتاب الله الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم. والله يعلم. وانتم لا تعلمون. هذي الحدية. اما بالنسبة بيع قطط والكلاب اما الكلاب فلا يجوز بيعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وظاهر الحديث انه لا فرق في ذلك بين الكلب الذي يجوز اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية او غيره. واما قطط بيع القط اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيعها فذهب بعض العلماء الى تحريم بيع القط قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور. والسنور هو الهرد والقط. والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله جواز بيع القط يعني السنور اذا كان فيه منفعة كان يأكل الحشرات وما اشبه ذلك اما ما لم ما لا منفعة فلا يجوز لان بدل المال فيه من باب اضاعة المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه اضاعة المال. اما بيع الحيات فلا يجوز بيع الحيات لا يجوز لانه ليس فيها منفعة. يقول ما حكم الشرب في فناجيل فظة او ذهب والاكل في اواني ذهب او في الظبط نقول هذا محرم بل من كبائر الذنوب. كون الانسان يأكل في ان يأكل او يشرب في انية ذهب او فضة هذا من كبائر الذنوب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الاخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا كاف في الوعيد. يقول انا اسكن في بلد للعمل وبلدي الاصلي غير البلد الذي اسكنه يبعد عنه مسافة قصر هل يجوز لي قصر الصلاة في البلد الذي اعمل فيه؟ اذا كان يعني يتردد يذهب ويرجع يعني هو يسكن في بلد ويذهب الى عمل في بلد اخر. اذا كانت المسافة قصيرة مثل مئة كيلو او ما اشبه ذلك فان هذا لا يعد سفرا. لكن اذا لو قدر انك تقيم في هذا البلد يومين او ثلاثة ثم ترجع الى بلدك فيجوز. اما الذي يكون مقيما في مستوطنا في بلد وعملوا في بلد ويتردد يوميا مسافة ثمانين كيلو او مئة كيلو فمثل هذا لا يسمى سفرا لاننا قررنا فيما تقدم ان المرجع في السفر العرف يقول يوجد لدينا في البلد ساحة مخصصة لصلاة العيدين ويخرج لها الناس في ايام السنة للتنزه فهل هنا فبأس في ذلك؟ نقول لا بأس في ذلك لان هذه هذه هذا المكان ليس لم يجعل وقفا يعني لم يجعل مصلى للعيد. وانما يصلى فيه لعدم وجود مكان. وفرق بينما اتخذ مصلى وما لم يتخذ مصلى فمثلا لو فرض اننا اه في حي جديد ان جماعة سكنوا في حي جديد وليس في مسجد فصاروا يجتمعون في ارض ويصلون فيها الصلوات الخمس. فلا نقول ان هذه البقعة لها احكام المساجد. فالمسجد يكون وقت مشروعا للناس عموما. يقول ما حكم النجش في البيع؟ سبق لنا في درس الاربعينوية ان النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن النجش. والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. سواء اراد نفع البائع او الاضرار المشتري او اراد الامرين معا او كان عبثا. والحكم في النجش انه متى تبين النج بالنسبة للمشتري فانه يخير بين امرين. الامر الاول ان يفسخ العقد. ويأخذ ما دفع. والامر الثاني ان يمضي عقد يبقي العقد على ما هو عليه ويحط عنه يعني ينزل عنه ما زيد عليه. مثال ذلك انسان اشترى سيارة في مائة الف ريال. وتبين ان فيها نتشا ان قيمتها الحقيقية ان قيمتها الحقيقية تسعون الفا وان العشرة زادت بالنجش بسبب شخص صار يزيد وهو لا يريد الشراء. نقول للمشتري انت بالخيار ان شئت فافسخ العقد اذا تبين ان هناك نتشا فان شئت فافسخ العقد قل لصاحب السيارة خذ سيارتك واعطني المئة الف. وان شئت فابق العقد على ما هو عليه اه ينزل او يحط عنك البائع العشرة الزائدة فتكون السيارة بتسعين قل هل يجوز شراء السلعة بالوصف دون الرؤية؟ نعم. اذا كانت يوم اذا كان مما يمكن ضبطها بالوصف. لان البيع اما ان يكون برؤية واما ان يكون بوصف. برؤية بان يقول بعتك هذه السيارة. واما ان يكون بوصف بان يقول بعتك سيارة صفة هكذا وكذا. لكن يشترط فيما يباع بالصفة ان يكون مما ينضبط بالصفة. يعني يمكن ضبطه بالصفة يقول هل يجوز لصاحب محل الذهب ان يقوم بتأجير الذهب للنساء كحلي ان يقوم بتأجيل ذهبي كحولي للنساء. نقول الاجارة الاجارة نوع من البيع. هي بيع منفعة. هي بيع منفعة. فاذا كان يعطيهم اذ ينتفعون بالذهب مدة ويردونها فلا فلا حرج في هذا ان شاء الله. يقول هل هل الكمامة كاف في التثاؤب عن وضع اليد على الفم اذا كان الانسان عليه كمامة ما يحتاج يضع اليد لانه لان وضع اليد على الفم لان وضع اليد على الفم لمنع التثاؤب ومع وجود الكمامة لا يمكن ان يمنع التثاؤب. يقول متى يكبر الامام وهو راكع وايضا وهو ساجد نقول اذا اذا اراد الركوع يعني هو قائم الان اراد ان يركع يقول الله اكبر حينما يريد ان ان يهوي الى الركوع ان يحني ظهره للركوع يكبر. حينما يريد ان يهوي الى السجود يكبر. يقول هل اذا ركع ينطق وقد ركع نقول اذا بدأ يعني قال اخوه يصلي الان ثم اراد ان يسجد يقول الله اكبر وهو حال هوية. آآ وكذلك ايضا يقال في السجود. اذا القاعدة في هذا انه يشرع انه يشرع في التكبير عند شروعه في الانتقام الى الركن. فيكون التكبير بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. يقول شخص يريد شراء بيت عن طريق البنك العقاري والبنك يعطيه خمس مئة الف والبيت قيمته ست مئة الف فهل يجوز ان يعطى صاحب البيت مئة الف هو من حسابه؟ الجواب لا يجوز لمن يريد ان يبيع البيت عن طريق البنك ان يزيد في بيع البيت ليعطي الزائد للمشتري. هذا كذب فداء وغش اللهم الا ان يكون البيت يحتاج الى بعض الاشياء. يعني باعه بيت ولكن البيت لم يكتمل هناك اه ادوات كهربائية لم تكتمل هناك ادوات سباكة فاحتسبها انها تساوي مئة الف. فاحتسب البيت يعني البيت الان بدون هذه الادوات في خمسمائة فاحتسبه بستمائة لاجل ان يكمل البيت فحينئذ لا حرج في ذلك. يقول هل يجوز للرجال لبس ما فيه الماس الجواب نعم لان المحرم بالنسبة للذهب بالنسبة للرجال هو الذهب. فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على دخول هذه الامة. الله هم الا ان يكون في لبس الالماس تشبها اذا كان فيه تشبها بالنساء فحين اذ ينهى عنهم باب التشبه لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. يقول لو كانت الاواني مطلية بالذهب فهل يجوز الاكل فيها؟ نقول في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة وفي رواية او في شيء فيه منهما. يعني لا يشترط ان يكون الاناء من الذهب الخالص. بل لو كان فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة فانه لا وعلامة ذلك انه لو عرض على النار لو عرض على النار لاجتمع منه شيء. فاذا قدر ان هذا الاناء مطلي بالذهب لو عرضته على النار لماع الذي هذا الطلاء فهذا اما مجرد لون لا لا يمكن ان يحصل منه شيء فلا حرج يقول هل يلزم في الوضوء فرق الاعضاء او مجرد مرور الماء؟ يكفي. نقول مجرد مرور الماء يكفي. فاذا امر الماء اعلى العضو فان هذا كاف قال لاني اشاهد من يفتح حنفية الماء ويمر يده او يديه ورجليه على الماء دون فرق نعم هو كافي كون الاسلام مثلا يتوضأ فاذا مر يده الى المرفق على الحنفية او على مصدر ما فان ذلك كاف. اللهم الا ان اخونا على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. كما لو كان هناك وسخ او طين او عجين او فانه يجب ان يزيل هذا الحائل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الفرق او الدلع لا يجب الا اذا كان على العضو ما ينبو عنه الماء. يقول هل هناك احد سواء اب او ام او ذرية او اقارب يقدمه الانسان على نفسه في الدعاء او النفقة او غيرها من امور الدين والدنيا هذا يختلف بالنسبة بالنسبة للنفقة فنفقة الزوجة نفقة الزوجة مقدمة على الجميع. بمعنى ان الانسان لو كان عنده درهم ينفقه على لو كان عنده درهمان ينفق الاول على نفسه والثاني على زوجه. لو كان عنده ثالث ينفقه على ولده وهكذا. فالحقوق اما بالنسبة للحقوق العامة هل هذا بالنسبة للنفقة فنفقة الزوجة مقدمة على كل احد حتى على نفقة الاب والام لماذا لان نفقة لان نفقة الزوجة تجب في حال الاعسار والاعسار. ولانها في مقابل الاستمتاع بالزوجة اما اما ما يتعلق الحقوق الاخرى مثل الدعا وغيره. فالاحق هو الام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فسأله رجل من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. يقول ايما وافضل بالنسبة للرجل الذي سوف يورث مالا سواء قليل او كثير. هل يجعله وقفا على اولاده بعد وفاتهم؟ او يقتسمونه كما باب الله لا المشروع ان يدعهم ان يدعهم يقتسمونهم كما فرض الله. لان الوقف على الذرية او على الاولاد لا يخلو من المشاكل. كون الانسان يقول هذا وقف على اولاده. هذا قد يكون سببا للقطيعة وسببا للنزاع فالمشروع ان يدع المال كما هو ثم اذا مات فانهم يقتسمونه على كتاب الله. يقول هل هناك فضل خاص بتلاوة سورة الاخلاص في الليل خاصة لا لم يرد الا انها تقرأ ثلاث مرات في ورد آآ المغرب في الصباح وفي المساء وعند النوم. اما كون الانسان يكررها يكررها يعني في في كل ليلة فلم يرد فيما اعلم شيء في ذلك. اذا الاخلاص الذي ورد انها تقرأ في اذكار الصباح والمساء ثلاث مرات صباحا مع المعوذتين وثلاث مرات مساء وكذلك عند النوم تقول هل عقوبة السكوت عن المنكرات تعم الجميع؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ خذوا على يده اوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. ولكن هذا فيما اذا كانوا يتمكنون من من تغيير المنكر او من ازالة المنكر اذا لا يتمكنون فهم معذرون. يقول ما الفرق بين القراءات السبع وبين الاحرف؟ السبعة. قيل ان الاحرف السبعة هي القراءة السبع. وانها كالهجات يعني القراءة السبع. آآ يختلف فيها النطق كلمة هي الكلمة ولكن يختلف عن نطق فيها. ومن العلماء من يفرق بين الاحرف السبعة التي نزل عليها القرآن وبين القراءات السبع. هناك بحوث كتبت في اه في هذا المجال. يقول اه هذا اخر اخر الاسئلة الذي هو الفرق بين القراءات السبع وبين الاحرف السبعة. اذا نعيد بتوضيح نقول القراءة السبع ان انه وردت ان قد ترد في الكلمة الواحدة اكثر من قراءة. فمثلا يلد والله بما يعملون خبيث واحيانا والله بما تعملون خبير. مثل ابراهيم في قراءة ابراهيم بذل الصراط بالسين والصاد وغير ذلك مثل فهو بتسكين الهاء وبفتح بضمها. هذه هذه القراءة السبع اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الاحياء منهم والميتين. انه ولي ذلك هو القادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين