مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط لحل شرط للذكاة وحل المزكاة قل هو لا تأكلوا من ما لم ينكر اسم الله عليه. فدل هذا على شرطين من شروط وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة اصاب الناس جوع فاصابوا ابل ابلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه. اعد الحديث نعم. وعن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما رد عليكم منها فاصنعوا بي هكذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك اما السن عظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة وذو الحليفة وادي معروف يحرم منه اهل المدينة وتهامة المنخفظ من الارظ والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السراة من جهة البحر هذا هو اتهامه. واصابوا اصابوا من من الغنم والابل اصاب الصحابة من الغنم والابل ما اصابوا من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم انه مع اصحابه ومع الجيل والسرايا كان يكون هو الاخير يتفقد تفقد الناس والظعفا ويحمل العاجز يعين المحتاج ويتفقد احوال صحابته. وهكذا ينبغي للقائد ان يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر وآآ يتولى شؤونهم لانه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في في الاخير ولا يكون هو الاول امامهم. لان هذا يفوت عليه معرفة احوال آآ اصحابه ورفقائه. فكان لما اصابه هذه الاموال كانوا جوعى فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك شدة الحاجة. ولم يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا خطأ. حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان الجيش او السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات طردية بدون اذن الامير او القايد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم انزل القدور وهي تغلي باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديبا لهم تأديبا لهم على ما فعلوا. ثم انه صلى الله عليه وسلم قسم. فجعل العشر من الغنم في مقابل. في مقابل البعير جعل هذا من ناحية القسمة لان العشر تعادل البعير من ناحية القسمة اما من ناحية الاضاحي والهدي البعير يعادل سبع والبقرة تعادل سبع من الظان هذا اول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد محل الشاهد في انه ندى ندى بعير يعني شرج بعير ولم يستطيعوا امساكه وليس فيهم خيل كثيرا يمسكونه على الخيل فاهوى رجل الى سهمه اطلقه على البعير فحبسه اصابه السهم فانحبس وتمكن القوم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش يعني منها من ما يشرد منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي اصلها متأهلة لكن احيانا تصاب بالشرود لما اعطاها الله من القوة وسرعة العدو فتند وكما يند الوحش ولا يتمكن اصحابها منها فحكمها حينئذ حكم الصيد انها ترمى فاذا ماتت بسبب اصابة الرمية فانها تحل وسوف يكون هذا ذكاة لها. ومن ثم قالوا انما يعجز عن تذكيته. في محل الذكاة فان زكاته بجرحه في اي موضع كان من بدنه كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك. فهذا فيه فيه الواقع ان هذا محله باب الذكاة ما هو بباب الصيد لكن له شبه بالصيد من حيث انه يعامل معاملة الصيد ويكون ذلك زكاة له. يكون ذلك ذكاة له. ولا يسمى هذا صيدا وانما يسمى مذكى لان الا انه لا يقدر على تذكيته في محل الذكاة فيكفي ان يجرح في اي موضع من بدنه نعم. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا. اخر الحديث ايضا في الذكاة قال رافع بن خديج راوي الحديث يا رسول الله انا لا قل العدو غدا هذا يدل على انهم خرجوا غزاة انهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاة قاصدين عدوا معينا قال ان العدو غدا وليس معنا مدى يعني سكاكين فباي شيء نذكي ما احتجنا الى زكاته. للاكل قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم يعني شق الجلد انهر الدم من المذكاة فكلوا. فدل على انه تحل الذكاة بالمحدد بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الاوداج وينهر الدم يعني يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه دل على ان الحكمة ان الحكمة من الذكاة هي استخراج الدم الذي في الحيوان لان الدم خبيث ومضر فالحكمة في الذكاة هي استخراج هذا الدم من الاوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما امهر الدم يعني يعني اساء له ما انهر الدم يعني اساء له وذكر اسم الله عليه فكلوا فدل على انه لابد من لابد من الذكاة الشرعية بشرط التسمية على على الذبيحة كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ان كنتم باياته مؤمنين الى قوله تعالى ولا تأكلوا الشرط الاول الالة وهي ان تكون محددا ينهر الدم. فان كان مثقلا كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيل لا يحل. هذا هو الموقوذة وهذا كما سبق ان المعراج اذا اصاب بعرضه فانه لا يحل لانه من الموقوذة. ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثناء. يستثنى من المحددات السن. فلا يذكى بالسن والظهر ظفر الانسان او ظفر الحيوان لا يحل الذكاة به وان كان محددا هذا استثناء من المحدد ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ان السن والظفر لا يحل ما ذكي بهما وان كان ينهر الدم وان كان محددا وينهر الدم. فانه لا يحل ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم ساحدثكم عن ذلك يعني اخبركم. اما السن فعظم هذه العلة انه عظم فدل هذا على انه لا تحل الذكاة بالعظم وان كان محددا جميع العظام وان كان محددا وينهر الدم فانه لا يحل الذكاة به واما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار مدى الحبشة يعني سكاكينهم وهم كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره نعم قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب القصب لا مانع منه اذا كان محددا لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدماء هذا عموم واستثنى من هذا العموم شيئين فقط السن والظهر. اذا ما عداه من المحددات فانه يجوز الزكاة به كالحجر اذا كان محددا والزجاج والقصب والخشب كل ما كان محددا ينهر الدم فانه تحل الذكاة به الا السن والظهر فقط شيئين فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي. اعد الحديث قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر. ليس السن والظفر بالفتح منصوب على الاستثناء. لان الاسم من ادوات بمعنى الا ليس هنا بمعنى الا نعم ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل خلط اللحم بالتراب الا يكون فيه امتهان للنعمة وعدم شكرها ما هو بهذا امتهان للنعمة هذا تأديب لهم لانهم بيأكلونهم فلعل الرسول فعل هذا لئلا يأكلوه لاجل ينفرهم منه نعم