﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.050
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الاطعمة. وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فان

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
انه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام وان انقلبت الخمر خلا حلت. والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
قال تعالى احل لكم صيد البر وطعامه. واما البري فالاصل فيه الحل. الا ما عليه الشارع فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. ونهى عن كل

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
لذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه. ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود. وجميع الخبائث محرمة

5
00:01:28.050 --> 00:01:58.050
تلك الحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها. حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون بمحدد وان ينهر

6
00:01:58.050 --> 00:02:18.050
وان يقطع الحلقوم والمريء. وان يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد. الا ان انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نثر وعجز عن ذبحه. وعن رافع ابن خديج مرفوعا

7
00:02:18.050 --> 00:02:38.050
قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلب. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا

8
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فان امسك عليك فادركت

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.050
حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فان

10
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم

11
00:03:38.050 --> 00:04:06.600
فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. رواه احمد. باب الايمان والنجور لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به

12
00:04:06.600 --> 00:04:26.600
ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل. فان كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا والله وبلى

13
00:04:26.600 --> 00:04:46.600
والله في عرض حديثه واذا حنف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد صام

14
00:04:46.600 --> 00:05:06.600
ثلاثة ايام. وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على ايمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث

15
00:05:06.600 --> 00:05:24.250
من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنف عليه. رواه الخمسة ويرجع في الايمان الى نية الحالف. ثم الى السبب الذي هيج اليمين. ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة

16
00:05:24.250 --> 00:05:44.250
الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من

17
00:05:44.250 --> 00:06:04.250
متفق عليه فاذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وان كان النذر مباحا او

18
00:06:04.250 --> 00:06:19.344
جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. وفيه كفارة ميم اذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية