﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.200
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله

2
00:00:19.850 --> 00:00:45.500
نعم عرفنا ان المفطر في رمظان يلزمه القظاء عدد الايام التي عليه لكن لو مات قبل ان يقضي مات قبل ان يقضي ما عليه  هذا اذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء لانه موسع له

3
00:00:46.050 --> 00:01:08.650
لانه موسع له فاذا مات قبل ان يأتي رمظان اخر ليس عليه شيء لكن لو اخر حتى اتى رمظان الاخر ثم مات ثم مات فهذا هو الذي محل محل البحث

4
00:01:09.450 --> 00:01:32.150
الحديث يدل على انه يصوم عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه ووليه هو قريبه قيل يختص هذا بالوارث وقيل لا هذا لكل قريب. كل قريب منه سواء كان وارثا او غير وارث. وهذا من باب الاحسان ايضا

5
00:01:32.150 --> 00:01:53.700
ما يلزم الولي انه يصوم عنه وانما هو من باب الاحسان وابراء ذمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الاحسان لا من باب الوجوب فهذا الحديث يدل على دخول النيابة في القضاء في قضاء الصيام

6
00:01:55.200 --> 00:02:19.550
دخول النيابة في قضاء الصيام مع ان الصيام عمل بدني والقاعدة ان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد لان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة والصيام عمل بدني

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.650
فمن العلماء من ذهب الى هذا وقال لا يصام عن الميت لان الصيام عمل بدني والاعمال البدنية لا تدخلها النيابة ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا سواء ما وجب باصل الشرع كرمضان

8
00:02:41.300 --> 00:03:04.500
او ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر كما لو نذر صوما ولم يتمكن انه يصام عنه. قد جاء في بعض الروايات عند عند ابي داوود وحتى عند البخاري بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر

9
00:03:05.150 --> 00:03:25.850
صام عنه وليه قالوا من مات وعليه صوم سواء كان من رمضان او بنذر فان وليه يصوم عنه لعموم لعموم الحديث الذي في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه

10
00:03:27.100 --> 00:03:45.150
ولم يفصل والرواية التي فيها صوم نذر وقال بها الامام احمد قالوا هذا لا يدل على التخصيص. هذي بعض سور العام هذه بعض صور العام وبعض الصور للعام لا تخصصه

11
00:03:46.000 --> 00:04:08.150
هذا قول وعليه كثير من اهل العلم. انه يقضى عنه مطلقا. ما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر لعموم الحديث ولما يأتي ايضا القول الثالث ان ما وجب باصل الشرع لا يقضى كرمضان

12
00:04:08.350 --> 00:04:32.600
وما وجب بالنذر يقضى عنه اخذا بالرواية التي فيها من مات وعليه صوم نذر. ولان الصيام عمل بدني والعمل البدني لا تدخله النيابة وانما يخصص صوم النذر للرواية التي جاءت من مات وعليه صوم نذر

13
00:04:33.400 --> 00:04:57.450
قالوا صوم النذر بمنزلة الدين فكما ان الدين يقضى عن الميت فكذلك صوم النذر لانه دين في ذمته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وتلميذه الامام ابن القيم وهو مذهب احمد كما حكاه الترمذي وغيره

14
00:04:57.500 --> 00:05:16.350
التفصيل هذا التفصيل ان من مات وعليه صوما من رمضان لا يصام عنه. ومن مات وعليه صيام نذر يصام عنه لكن ماذا يصنع بصوم رمظان؟ قالوا يكفر يكفر عنه يكفي

15
00:05:16.800 --> 00:05:35.366
يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي عندما عند الامام احمد واختيار شيخ الاسلام وابن القيم انه كفر عنه باطعام مسكين عن كل يوم فالاقوال ثلاثة اذا نعم احسن الله اليك