عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله نعم عرفنا ان المفطر في رمظان يلزمه القظاء عدد الايام التي عليه لكن لو مات قبل ان يقضي مات قبل ان يقضي ما عليه هذا اذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء لانه موسع له لانه موسع له فاذا مات قبل ان يأتي رمظان اخر ليس عليه شيء لكن لو اخر حتى اتى رمظان الاخر ثم مات ثم مات فهذا هو الذي محل محل البحث الحديث يدل على انه يصوم عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه ووليه هو قريبه قيل يختص هذا بالوارث وقيل لا هذا لكل قريب. كل قريب منه سواء كان وارثا او غير وارث. وهذا من باب الاحسان ايضا ما يلزم الولي انه يصوم عنه وانما هو من باب الاحسان وابراء ذمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الاحسان لا من باب الوجوب فهذا الحديث يدل على دخول النيابة في القضاء في قضاء الصيام دخول النيابة في قضاء الصيام مع ان الصيام عمل بدني والقاعدة ان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد لان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة والصيام عمل بدني فمن العلماء من ذهب الى هذا وقال لا يصام عن الميت لان الصيام عمل بدني والاعمال البدنية لا تدخلها النيابة ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا سواء ما وجب باصل الشرع كرمضان او ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر كما لو نذر صوما ولم يتمكن انه يصام عنه. قد جاء في بعض الروايات عند عند ابي داوود وحتى عند البخاري بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه قالوا من مات وعليه صوم سواء كان من رمضان او بنذر فان وليه يصوم عنه لعموم لعموم الحديث الذي في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه ولم يفصل والرواية التي فيها صوم نذر وقال بها الامام احمد قالوا هذا لا يدل على التخصيص. هذي بعض سور العام هذه بعض صور العام وبعض الصور للعام لا تخصصه هذا قول وعليه كثير من اهل العلم. انه يقضى عنه مطلقا. ما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر لعموم الحديث ولما يأتي ايضا القول الثالث ان ما وجب باصل الشرع لا يقضى كرمضان وما وجب بالنذر يقضى عنه اخذا بالرواية التي فيها من مات وعليه صوم نذر. ولان الصيام عمل بدني والعمل البدني لا تدخله النيابة وانما يخصص صوم النذر للرواية التي جاءت من مات وعليه صوم نذر قالوا صوم النذر بمنزلة الدين فكما ان الدين يقضى عن الميت فكذلك صوم النذر لانه دين في ذمته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وتلميذه الامام ابن القيم وهو مذهب احمد كما حكاه الترمذي وغيره التفصيل هذا التفصيل ان من مات وعليه صوما من رمضان لا يصام عنه. ومن مات وعليه صيام نذر يصام عنه لكن ماذا يصنع بصوم رمظان؟ قالوا يكفر يكفر عنه يكفي يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي عندما عند الامام احمد واختيار شيخ الاسلام وابن القيم انه كفر عنه باطعام مسكين عن كل يوم فالاقوال ثلاثة اذا نعم احسن الله اليك