﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام لانه لا يمكنه اداء عبادة الصيام الا بالتحري والاجتهاد فجاز له ذلك كما يجوز له التحري بوقت الصلاة. وفي جهة القبلة اذا لم يجد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ممن يخبره بذلك. فان مات فصيام الاسير الشهر او ما بعده اجزاء. لانه ان وافق ايام في رمضان فقد صامه في وقته. وان كان صيامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاء له. وان وافقه صيام الاسير قبله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لم لم يجزئ. لان الصيام عبادة. لان صيام عبادة لها وقت محدد. فلم يجزئ اداءها قبل الى وقتها كالصلاة. هذا ولا يجوز لاهل اي بلد بالصوم او الافطار اعتمادا على المراصد الفلكية ولا على الحساب

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ولا على التقويم حديث ابي هريرة السادس برؤيته لرؤيته. والاقرب ان اهل كل بلد لهم رؤيته اذا رأى ولاة الامر في بلد الاسلام او او رأى مجلس المركز الاسلامي في بلده من بلاد الكفار. العمل برؤية

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
يشاركهم في مطالع مطالع الهلال اربعة. مطالع الهلال اربعة قبل ذلك امهد الى مسألة اذا روي في بلد هل يلزم البلد الاخرى الصوم ام لا؟ هذه مسألة خلافية الاقوال نحو من ثمانية. بطبقة من الناس ايام الطالبون بتوحيد الرؤية

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وهذا ليس بشديد على اطلاقه. لان المطالع تختلف وقد كان في عصر معاوية رضي الله عنه وهو امير المؤمنين انذاك له رؤية ولاهل المدينة رؤية كان في قصة قريب مع ابني عباس والخبر في صحيح الامام مسلم. فقيل لابن عباس الا تقنع برؤية معاوية؟ قال لا

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولنا المطالع تختلف فاذا كان الناس يعيشون في بلاد كفار. وهؤلاء لا رؤية لهم ولا يقدرون على الرؤية. فاذا لا نقول بانهم يصومون على اي بلد. انما يصومون على البلاد

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
المشامتة لمطالعهم وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واما اذا لم يكن لها مطالع او البلاد مثلهم ايضا كفار. ما عندهم مطالع فقد ذهب غير واحد من الائمة الى انهم يعتبرون رؤية اهل مكة. لان مكة الان هي متوسطة

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
للارض. مكة متوسطة للارض. فيعتبرون رؤية اهل مكة دفعا للنزاعات معنا الاولى والافضل الان ما دام في قدرة على التحري تحروا اذا ما قدروا على التحري يصومون على البلد المتساند اذا ما كان في قدرة ايضا على هذا نقول اذا يصومون على رؤية اهل مكة. نعم

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
اي نعم شمال وجنوب الغرب والشرق في كل بلد كل جهة رؤيتها اهل الشرق له رؤيته عفا الله عنك ولا تخاف ان اهل كل بلد لهم رؤيتهم واذا رأى ولاة الامر في بلد الاسلام او رأى مجلس المركز

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
الاسلام في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد الاسلام يشارك في مطالع الهلال جاز لهم ذلك فوجب على اهل هذا البلد ولاة الامر في بلده. سؤال العمل الان انه كله مملكة كل الرئاسة. اه حكم مستقل

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
هنا اختلفت مثلا نحن في بلادنا الان العمل على الجميع على الرؤية الاخر مع ان المطالع تختلف في بلادنا مع انها مطالع في بلادنا تختلف ليست على واحد المطالع لكفر البلد حجمه كبير. بالتالي المطالع تختلف. لكن العمل الان يصومون جميعا وهذا ما في اشكال في الجواز

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الكلمة. نعم. رعايا الجالية المسلمة العمل بما رأه مجلس مركز الاسلام في ويجب على اهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الاسلامية الذين لم يتمكنوا من تراعي الهلال. العمل برؤية

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
دولة اسلامية تعمل بالرؤية مما يوافقه في مطالع الهلال. فان لم يوجد بلد الاسلام يوافق في مطالع الهلال يعمل بالرؤية يعمل بالرؤية فانهم يعملون برؤية اقرب البلاد الاسلامية اليهم لان هذا اعلى ما يمكنه العمل به. انه اذا رؤي الهلال

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
لم يجز لمن لا يوافقهم في مطالع الهلال العمل برؤية ذلك البلد. بقوله تعالى فمن شهد على الاختلاف في وقت الامساك ووقت الفطر. في كل يوم بين شرق الارض وغربها المجمع عليه بين اهل

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ويجوز للمسلمين الاعتماد على خبر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر. وخروجه على الاذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي الهلال في دخول الشهر وخروج وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق. قال رحمه الله باب احكام المفطرين

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
في رمضان ويباح الفطر الفطر في رمضان لاربعة اقسام. احدها المريض الذي يتضرر به اي يتضرر اذا والمسافر الذي له قصر فالفطر لهما افضل ودليل افظليته افظلية الفطر للمريظ الذي يتبرع بالصيام

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
المسافر وبالاخص اذا كان الصيام يشق عليه. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما رواه البخاري ومسلم ابن عجال ان النبي

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
صلى الله عليه وسلم كان في سفره فرأى زحاما ورجوى قد بلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام ويجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا كان يكون مسافرا على طائرة او سيارة مكيفة او

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
في وقت الشتاء ويجوز المسافر بالطائرة ان يفطر ويقصر في سفر في سفر ساعة واحدة. هذا بالنسبة للجواز. ما كان يفصل في الاولى ان احيانا الرجل اذا افطر يشق عليه القظا في المستقبل وهو الان لا يشق عليه الصيام على هذا الوجه نقول الصيام

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
افضل له وهذا موجود في طبقة كبيرة في المجتمع. والفتوى ينبغي ان تكون مواكبة شرائح المجتمع. احيانا الرجل يذهب في الطائرة ما يشفق عليه الفطر يجب ان يقولوا الفطر افضل. لكن في المستقبل اوقف ما يقضي. يشق عليه القضاء. يرى الناس مفطرين ما يصوم ما عنده استعداد للصيام

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
رمضان الاخر وهو ما صام. والدليل على هذا موجود والفتوى موجودة عند هذا والناس يسألون دائما عن هذا. فبالتالي هذه الصورة نقول الاولى ان تصوم. يكون الصيام في حقه لما يشق عليك الصيام لكن في المستقبل يشق عليك القضاء. فهذا نحثهم على مسألة الصيام في السفر

23
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
نعم ومستأجر الان. بياخد الرخصة. وقلنا اذا كان في المستقبل يشق عليه فليصوم افضل لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعد بعضهم على بعض فدل ذلك على جواز الصيام في السنة بعض العلماء يمنع اصلا الصيام في السفر

24
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
ولا يجوز. ستين يتصيدوا هم يفطرون طبعا اساسا جوعان نزهة الصيد هنا يعني اللهم فقد ما يريده او ما رخص لهم هؤلاء لا لا ما يعبثون هؤلاء ما في فتوى لهؤلاء والله رخصة لهؤلاء شيخ النافلة

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
صيام النافلة بسفر اذا كان ما يشق عليه ما في مانع ايضا اذا كان ما يشق عليه لان احيانا يذهب الى مكة ويرى انه عنده فراغ ويصوم ولا يشق عليه ما في حرج هذا ابدا. الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعرف بعضهم على بعضهم يصومون. وانا متفق على صحته. لان الاقرب

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
كل ما يسمى سفرا يجوز الترخص في رخص السفر. كما سبق في باب صلاة المسافر كما يجوز لمن كان سفرهم مستمرا ولهم اهل ومكان يرجعون اليهم كسائقي سيارات الاجرة والشاحنات وسائقي الطيارات والقطارات ومضيفي

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وغيرهم ان يتلخصوا من فصل السفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفرهم. لانهم مسافرون حقيقة ويقضون ادارة في ايام الشتاء القصيرة الباردة. لان ذلك ايسر لهم. ومن المرظى الذين يجوز لهم الفطر مرظى السكر

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
والكلى والجوفة ونحوها ونحوها. اذا كان الصيام يمر بهم ومثلهم من كان مضطرا للعلاج المفضل في رمضان في نهار رمضان لكن بالنسبة للناس اللي فيهم مرض سكر نأمرهم بالصيام والوقت اللي يرون مشقة يفطرون لكن ابتداء يصومون ابتداء

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
لانهم قد يطيقون لان احيانا في مرض السكر يطيق واحيانا ما يطيق. فابتداء نقول صم لانه احيانا يطيق ويواصل ويقدر وهذا موجود في ارض الواقع واحيانا لا يطيق فانما طاق يفطر ولكن ما نقول من البداية لا تصم قد يقدر على الصيام بل نأمر بالصيام ابتداء

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
نعم. من سافر لاجل الصيد هو يعتبر مسافرين. بس بالصيد ما له حاجة في الصيد هو بيعبث هذا. ما له حاجة الصيد واضحة في الصيف. يعني ما يحتاجوا. هو سافر لاجل يفطر وذولا جربناه

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
يستفتون يوميا احنا نعاني منهم ما يقضون. قبل ايام واحد اتصل علي قلت له قبل يومين يقول انا اخذ لي خمس سنوات ما صمت يحيى بعد خمس سنوات يصوم الان جالس. حلال فتوى معي في الواقع. نعرف واقع هؤلاء ما ما يقضون. وهذا ايضا ظرورة في الصيد

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
مجرد نزهة موب جوعان. والله بيصير نقص سفر. مجرد نزهة ثم المستقبل ما يقضي. مو بصحيح هذا فتوى بهذا. لابد هؤلاء ما نادى لهم ابدا كان هؤلاء مما يقضون. مثل ما اتمنى اذا ما قضوا. ذمة من افتاهم هذا. ما ياخذون هؤلاء. العمال يشتغلون بالخراطة

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
يصومونها وكل الناس يأمرون اذا شق عليه افطر لكن فداء لابد يصوم هو مسافرين وهم جايين نعم؟ العامل اللي يجلس عندنا بيجلس خمس سنين نعم عفا الله عنك بحيث لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
فانه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي يومه ومن كان ممن سبق ذكره ما يستطيع القضاء لاستمرار مرضه. وكان مرضه لا فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى. وعليهما القضاء اي يجب على المريض والمسافر

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
اذا افطر في رمضان ان يقضي ما اقتراه للاية السابقة. وان صام اجزاهما لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم ان شئت فافطر

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا التالي الحائض والنفساء تفطران وتقضيان فيجب عليهما الفقه ويجب عليهما ان تحويه الرجاء من رمضان. لقول عائشة رضي الله عنها كانت تحريض

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فهذا مجمع عليه. لكن الصحيح واضح ان الحائض لا تصوم ولا تصلي اذا حاضت. ولكن اذا طاهرت تقضي الصيام اجماعا ولا تقضي الصلاة وهذا لا اشكال فيه. اما بالنسبة

38
00:13:30.050 --> 00:13:59.250
المرضع والحامل اذا شق علينا الصيام فانهما يفطران لكن الصواب انهما يقضيان كما يقول الائمة الاربعة والصواب. لان الله جل وعلا فرض هذا الشهر على كل ولا يسقط عن احد الا عن العاجز. وبني الاسلام على خمس بما في ذلك شهر رمظان. فلابد ان يصوم

39
00:13:59.250 --> 00:14:19.250
واذا منعوا مانع من الصيام يبقى معلقا في ذمته. متى ما قدر عليه وجب عليه قضاؤه انه قد ذهب جماعة من العلماء بانه لا قضاء على الحامل ولا على المرضع. ويستدلان بما صح

40
00:14:19.250 --> 00:14:39.250
ما في هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن قول الجمهور اصح انه لابد من القضاء لانه معنى هذا ان المرأة اذا كانت حامل او مرظعة في رمظان وافطرت خلاص سقط عنها الشهر. هذا لا دليل عليه. لان الله قال

41
00:14:39.250 --> 00:15:09.250
من كان مريضا وعلى من ايام اخر هذا نوع من انواع المرض هذا نوع من انواع المرظ يجب قظاؤه ولا يمكن امنوا معه عقله عنده قدرة على ذلك. نعم القضاء نعم صحيحة

42
00:15:09.250 --> 00:15:39.250
العدم اصح قال وان صامتا لم يجزهما لحديث عائشة السابق وهذا مجمع عليه واذا اسقطت المرأة حملها او حصل لها نزيف دم فعمد لها عملية عملية تنظيف للارحام فان كان الجنين قد تبين به خلق الانسان وهو ما تم له ثمانون يوما فاكثر بينما تعتبر نفساء تفقد

43
00:15:39.250 --> 00:15:59.250
وان كان لم يتبين في خلق انسان وهو ما لم يتم له ثمانون يوما فانا لا تعتبر نفساء ويجب الصيام لان حكمها حكم الطاهرات. لكن هذا محل خلاف. المؤلف ربط النفاس بان تلد لمن بلغ ثمانين يوما

44
00:15:59.250 --> 00:16:29.250
هذا قول وعلى هذا القول اذا توفي عن المرأة زوجها ووضعت مولودا بعد الثمانين يوما ولو لم ينفق فيها الروح تخرج من العدة. والقول الثاني في انه لابد ان ينفخ فيها الروح. لان هو اللي يسمى انسانا. اما الاول قطة لحم فبقية اللحوم. وهذا

45
00:16:29.250 --> 00:16:49.250
صح انه لابد ان ينفق فيها الروح. لانه هو الذي يسمى آدميا وانسانا. وعلى هذا القول اذا كانت المرأة حاملا في الثمانين لانه ما نفق فيها الروح الان لا ينفق فيها الروح الا اذا بلغ مئة وعشرين يوما

46
00:16:49.250 --> 00:17:19.250
ثم ضاعت لا تخرج من العدة. نعم. الثالث الحامل والمرضع فيجوز لهما الفطر اذا خافت على نفسيهما او على ولديهما من الضرر قياسا على المريض المسافر. واذا خاف على ولديهما افطرتا وقرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى

47
00:17:19.250 --> 00:17:39.250
على الذي لا يطيقونه فدية الاية. قال اثبتت للحبلى والموطأ. وثبت نحو عن ابن عمر في شأن الحامل اذا خافت على ولدها بعض اهل العلم الى ان الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وعلى والديهما لا يلزمهما الا القضاء

48
00:17:39.250 --> 00:18:09.250
لحديث ان الله وضع بنصف الصلاة على المسافر والصوم والصوم عن عن المسافر وعن على المسافر والمريض وهذا هو الاقرب. وان صامتا اجزأهما قياسا على اجزاء صيام المسافر والمريض. الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى به. فانه يطعم عن كل

49
00:18:09.250 --> 00:18:29.250
لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين طعام المسكين قال ليست هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا

50
00:18:29.250 --> 00:18:49.250
كيفية الاطعام اما ان يصنع طعاما ويدعو اليه المساكين. واما ان يفرق على المساكين طعاما مطبوخا او غير مطبوخ كاروز او برد او غيرهما. وان جعل مع هذا الطعام ايتاما من لحم او غيره فهو افضل. والدليل على الطعام هو فعل انس رضي الله عنه

51
00:18:49.250 --> 00:19:09.250
استدلال ببعض الادلة العامة فنسأل الله عنه حين كبر ولم يكن يطيق الصيام كان يطعم عن الايام التي افطرها. ويجوز الاطعام عدة حالات. الحالة الاولى ان تدعو ثلاثين شخصا عن ثلاثين يوما

52
00:19:09.250 --> 00:19:29.250
في وليمة عشا. فتقول قد اطعمتهم جميعا. بشرط ان تشبعهم. الحالة الثانية يجوز ان اطعم عن كل يوم مسكينا. بقدر ما تطعم. هذي مفصولة. الصورة الثالثة ان تجمع الثلاثين يوما

53
00:19:29.250 --> 00:19:46.350
لثلاثين شخصا. كل هذه الصور جاهزة. انما اختلف العلماء في صورة وهي ان تطعم عن كل يوم مسكينا ويتكرر هذا المسكين الذي اطعمته بالامس وتطعمه في اليوم. هل الصورة مختلف فيها؟ جوزها ابو حنيفة وفي اخيه

54
00:19:46.350 --> 00:20:06.350
نعم. نعم. المقدار على الصلاة الفقهاء يقول وهذا في نظر. الصحيح بقدر ما يشبع. واشرت اليه قلت بقدر ما يشبعه لان المقصود هو اشباعه. فاذا اشبعت لا بأس به لان بعض الناس يتساءل. يخرج مجرد رز وهو ما ياكل الرز وحده. ما ياكل الا بيدام ونحوه

55
00:20:06.350 --> 00:20:26.350
كفارة اليمين. كفارة اليمين وحدة. مع ان الله قال في القرآن من اوسط ما تطعمون اهليكم. اوسط ليس هو التوسط بين الشيئين. انما هم امثل هذا معنى الاية. من امثل ما تطعمون عليكم فبالتالي يطعم افظل مما يطعم. ومعنى افظل متى اطعمت؟ ما تطعم الرز وحده تطعم بيده

56
00:20:26.350 --> 00:20:46.350
تبذل الرز مع ايدامه. نعم. الواجب على سائر من افطر القضاء لا غير. فمن افطر لسفر او او بامر مفسد لصيام غير الجماع. كالاكل او الشرب عمدا او افطرت حائض او نفساء بسبب الحيض او

57
00:20:46.350 --> 00:21:06.350
فلا يجب على هؤلاء جميعا ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبة الى الله من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب. قياسا على من اخر الصلاة عن وقتها فلا يجب عليه سوى القضاء. والتوبة ان

58
00:21:06.350 --> 00:21:26.350
يكن له عذر. قال الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يستطع فاطعام السكين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. نعم وهذا اصح الاقوال في المسألة ان من افطر متعمدا في نهار رمضان ان هذا

59
00:21:26.350 --> 00:21:46.350
اليوم الذي افطر فيه يقويه ان هذا اليوم يفطر فيه يقضيه. لعموم الادلة ليس بلادي غير دليل خاص عموم الادلة. الله فرض عليك لا بد ان تصلون جهرا. مع الكفارة المغلظة وعلى الترتيب ليست على التخيير. اي يعتق رقبة

60
00:21:46.350 --> 00:22:06.350
اذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين. فلو افطر يوما اعاد كل الاشهر. لو افطر في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الثاني يبدأ من جديد. لا بد ان يصوم شهرين متتابعين لا فصل بينهما الا لعذر

61
00:22:06.350 --> 00:22:27.700
كرجل سافر يكون معذورا. شرطا لا يتحايل الشاف انه يفطر. او كامرأة طرقا الحيض او كرجل مرض. هؤلاء  اما اذا لم يكن من اهل الاعذار يجب ان يلتزم بذلك. والتحايل لا يجوز. ان الطبقة من الناس يذهبون عن الى الرخص

62
00:22:27.700 --> 00:22:40.600
القول بمذهب ما لك بان الكفارة على التغيير مثل مالك ظعيف المسألة صواب انها كفارة على الترتيب. وليست على التأخير كما ذهب اليه مالك. بعظ الناس يذهب مالك ليس لنا هو الحق

63
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
يعتقونه الحق لا بأس به. هو يعتقد انه هو الصواب. لكن لا يعتقد هو الحق اصلا. انما يعتقد انه طبيعته ثم لو ولا يبالون. من يصنعون؟ يبدأون يطعمون. لان اكثر الناس اليوم الطعام ما يهمه. ما يهمه

64
00:23:00.600 --> 00:23:20.600
يتساءل ثم بعده يضيف لي طرف اخر نقيض هذا غير مدلول الشرع. بعض الفقهاء الاوائل في بعض القرون الماضية طالب القرن الخامس هو كان بعض الخلفاء الجامع او بعض الامراء يجامع. فسأل فقيها فقال تصوم شهرين متتابعين

65
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
لا ما تعتق ولا تجزى العتق. ما يجزى العتق لانه يعرف انه يعتق عنده الاف العبيد. يعتقهم ولا يبالي. شاف كتابي هذا. وهذا ايضا في هذا القول. لان هذا خلاف النص ولا يمكن ان نخرج عن النص. فافكام الكفارة المغلظة واسقط الاطعام واسقط العتق. قال هذا

66
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
ما يهمه عنده العبيد يعتق وهذا الاطعام ما يطعم. كما عليك ان تصوم شهرين متتابعين. الشخص لو قال الفتوى هذي يعني من التغليط لا بمعنى الزام ما فيش حرج. يعني اللي يردع لكن لو نفذ الاخر ما نقول من ما يجزي. والنبي ذكر مجزى. والحديث متفق على صحته

67
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
نعم؟ النص السياسة بدون تغيير النص هذا غير النص الان اي نفس ما يخالف نازل تغريظ بس لكن هذا لا ما هذا الزمه ما في عتق اصلا الغى العتق يأتي بالعتق

68
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
نعم اي نعم كل شي فيه عذر شرعي او مرض الحين ما في اي اشكالات لكن تساؤل لا تتساهل. نعم. طبعا ستين يوما او لا على حسب اه الهلال. قد قد

69
00:24:40.600 --> 00:25:00.600
شهران تسعة وعشرون يوما. لكن اذا ما صام من اول الشهر صام من اول الشهر ما وصل الشهر فاني اصوم ستين يوما. نعم هذا لا هذا في كفارة الجماع اذا افطر الانسان بدون جماع

70
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
في اكل وشرب علي وعيد شديد بلا شك انه صاحب كبيرة وفي الوقت ذاته يقضي هذا اليوم فقط فيما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقالوا رسول الله

71
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
صلى الله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فان تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وقال فهل تجد قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:25:40.600 --> 00:26:00.600
بعرق في تمر والعرق اللوكتة. قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذها ذا فتصدق به. فقال رجل الا افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بيننا بتيها يريد الحارتين اهل بيته افخر من اهل بيته، فضحك النبي صلى

73
00:26:00.600 --> 00:26:20.600
ثم قال اطعموا اهله. ويأتي فيها الخلاف قوي. اذا جامع في يوم السبت ولم يكفر ثم جامع في يوم الاحد. مرة ثانية والان قد افسد يومين. هل تجب عليه كفارة واحدة

74
00:26:20.600 --> 00:27:00.600
ام عليك كفارتان في خلاف بين العلماء على قولين القول الاول ان كفارة واحدة. لان الكفارات تتداخل. ولان شهر رمضان بمنزلة اليوم الواحد. والقول الثاني في المسألة ان كفارتين لان لكل يوم حرمة. كما ان عليه قضاء يومين عليه اداء كفارة

75
00:27:00.600 --> 00:27:30.600
لانه هتك حرمة اليوم الاول وهتك حرمة اليوم الثاني. وهذا قول قوي اقوى من القول بان عليه كفارة واحدة. لان هذا افسد يومين. ولكل يوم حكمه. اما لو طبعا اليوم الاول ثم جامع من الغد فلا اشكال. ان عليه كفارة الثانية. نعم

76
00:27:30.600 --> 00:27:50.600
قياسا قياسا على ما لو اكل مرات في يوم واحد فانه لا يجب عليه قضاء يوم واحد وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. وان وان كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه

77
00:27:50.600 --> 00:28:10.600
للمرة الاولى فكفارة ثانية. لانها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها. فتكررت بتكرر اذا كان بعد التكفير. قلنا انه اليوم فسد. ولا يصح الصيام. ما دام انه قد فسد فهو ما جامع فيه

78
00:28:10.600 --> 00:28:30.600
صيام لم جامع فيه افطار فلا كفارة ثانية عليه في هذا. وهذا وهذه هي الرواية الثانية عن الامام احمد ويصلح من الرواية الاولى نعم فذهب بعض اهل العلم الى انه لا كفارة عليه في المرة الثانية لان صيامه فسد في الجماع الاول فهو في الحقيقة

79
00:28:30.600 --> 00:28:50.600
فاجماعه الثاني لم يفسد صيامه وهذا هو الاقرب. قال وكل من لزمه الامساك في رمضان المسافر مفطر الذي قدم الى بلده نهارا وكالحائض تطهو دارا ونحوهما فجامع في هذا اليوم الذي لزم

80
00:28:50.600 --> 00:29:10.600
صيام بقيته فعليه كفارة. لان هذا الامساك صوم واجب في نهار رمضان فاوجب الكفارة كالصوم الكامل وذهب بعض اهل العلم الى ان من لم يجب عليه صيام اول النهار لعذر. ثم زال عذره انه لا يجب عليه امساك بقيته

81
00:29:10.600 --> 00:29:30.600
لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال بلى اكل اول النهار فليأكل اخره وكذلك من جامع يظن ان او يموت ان الشمس غربا او لم يعلم من دخول رمضان لا كفارة عليه الجهل. وهذا هو الاقرب

82
00:29:30.600 --> 00:29:50.600
فلا يجب عليه بالاجماع في هذا اليوم كفارة. ومن اخر القضاء لعذره حتى ادركه رمضان اخر. فليس غيرك اي لا يجب عليه الا قضاء قضاء ما فاته من رمضان الاول لانه غير مفرط. وان

83
00:29:50.600 --> 00:30:10.600
رمضان اخر اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا لما ثبت عن ابن عباس وابن رضي الله عنه وابي هريرة انهم اوجبوا ذلك على على من قدر على قضاء تفرط حتى جاء رمضان الثاني

84
00:30:10.600 --> 00:30:30.600
وان ترك القضاء حتى مات لعذره فلا شيء عليه لانه غير مفرط. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين عائشة وابن عباس في من مات وعليه صيام من رمضان. قال يطعم عنه

85
00:30:30.600 --> 00:30:50.600
الا ان يكون الصوت بلبورا فانه يصام عنه. لما روى البخاري ومسلم ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حتى امها ماتت وعليها صوم نذر. قالت افأقضيني عنها؟ قال نعم. فدين الله احق ان يقضى. وذهب بعض

86
00:30:50.600 --> 00:31:10.600
بعض اهل العلم الى انه يستحب للوريد وهو الوارد. ان يصوم عن قريبه الذي توفي وعليه صيام من رمضان. لم يقضي وهو نفرق في ذلك او كان عليه صيام نذر او كالضال لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وهذا هو الافضل نعم

87
00:31:10.600 --> 00:31:30.600
سلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اولا هذا حكم على الاستحباب والاختيار لا على الاجابة. سواء قلنا بان الصيام نذر او قلنا بانه صيام عام وهل سنذكر ان شاء الله؟ فقوله صلى الله عليه وسلم صام عن ولي

88
00:31:30.600 --> 00:32:00.600
اي استحبابا. لان الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. فلا يمكن ان يجني غيري وانا اتحمل جناية الامر الثاني اختلف الفقهاء في هذا الحديث هل هو النذر كما ذهب الى الطائفة من العلماء منهم ابن عباس او ان هذا عام في النذر

89
00:32:00.600 --> 00:32:30.600
بمعنى ان من مات وعليه صيام جاز الصوم عنه وظاهر الافضل عموم. ظاهر اللفظ العموم. وان هذا يشمل النذرة ويشمل غيره وعلى القول بانه في النذر فالعلة موجودة. ما دام انه واجب فالاخر واجب

90
00:32:30.600 --> 00:32:54.650
فهذا يقضى كما هذا يقضى. فاذا شرع قضاء النذر فلماذا لا يشرع قضاء الفرض؟ لكن بعض العلماء فرق قال لان النذر التزمه على نفسه وحقوق العباد المبنية على المشاحة حقوق الخادم لي على المسامحة. والتي يبقى النادي كله حقوق ايضا للخالق. الاول اوجبه الله عليه

91
00:32:54.650 --> 00:33:21.300
ومات قبل التمكن من ادائه. والثاني اوجبه على نفسه. فصار حقا وهذا كله في من؟ افطر في رمضان ومضى رمضان ولم يصم. اما من كان يصوم رمضان ومات في اثناء الشهر. فما تبقى من الشهر لا يجب عليه

92
00:33:21.300 --> 00:33:51.300
القضاء بالاجماع. بل ولا يستحب لاوليائه الصوم عنه لان هذا لا اصل له نعم. رضي الله عنه. عفا الله عنك وكذلك كل نذر طاعة فان يسعى للولي ان يقضي عن الميت كل نذر طاعة نذره ولم يف به قبل وفاته. كالحج المندوب والاعتكاف المنذور

93
00:33:51.300 --> 00:34:11.300
والصلاة المنذورة لان النذر صار دينا في في الذمة ودين الله يقضى كدين الادمي رحمه الله باب ما يسوى الصوم قال الملك ومن اكل او شرب او استعطى او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان

94
00:34:11.300 --> 00:34:31.300
عاوز تم او قبل او لمس فهمنا او امزى او كررنا حتى انزل انه احتاج معابدا ذاكر لصومه فسد. نعم هذه المفطرات عند الحنابلة. وسناقشه ان شاء الله جل وعلا في كل حكم

95
00:34:31.300 --> 00:34:51.300
في ثلاثة امور مجمع عليها. وما عدا ذلك مختلف فيه. نعطي المجمع عليه ثم يتناول مختلف فيه على حسب ما يذكره المؤلف. المجمع عليه من الاكل والشرب والجماع. وما عدا هذا ما في جماع. المجمع عليه ثلاثة

96
00:34:51.300 --> 00:35:21.300
ولكن والشرب والجماع. لا يختلف العلماء في ان هذه مفطرات. وما عدا ذلك ففيه خلاف واذا شرع المؤلف ان شاء الله تعالى في تفصيلها نفصل ايضا في الاحكام الائمة. نعم. عفا الله عنك. وان فعل اناسي نومكرا لم يفسد صومه. نعم قول من فعله الناس او

97
00:35:21.300 --> 00:35:41.300
الاكرام في خلاف. بالنسبة لبعض المسائل والنسيان ايضا في خلاف بالنسبة للجماع. لان بعض الفقهاء يقولون مثل الجماع ما فلو فعله سواء كان ناسيا او غير ناسي. فان الكفارة تلزمه. وطالب من العلماء

98
00:35:41.300 --> 00:36:01.300
ما الحكم معلق بالنسيان؟ اذا وجد وجد الحكم اذا ما وجد لم يوجد الحكم لا يوجد قد يوجد نعم اظن ان في كلام مؤلف هذا مسائل هي من اكل او شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه. لقوله تعالى

99
00:36:01.300 --> 00:36:21.300
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. من ثم يتم الصيام الى الليل ويدخل في الشرب شرب الدخان فاذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه. لانه لانه شراب بلا شك. يدخل في الاكل والشرب المغذيات. التي تقوم

100
00:36:21.300 --> 00:36:51.300
قام الاكل والشرب. لا فرق بين المغذي وبين الاكل والشرب. لان الانسان يعيش على مغذي سنين ولا يتضرر. فدل هذا ان المغذي بمنزلة الاكل وبمنزلة الشرب. فهو اذا مفطر نعم. عفا الله عنك وجهه وشرب كل شيء بحسبه. فهو شراب ضار محرم

101
00:36:51.300 --> 00:37:11.300
من استعاط بصب الدواء في الانف او باستنشاقه فاصل وفاصل الى جوفه وهو متعمد ادخاله الى جوفه ذاكرا لصيام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق

102
00:37:11.300 --> 00:37:31.300
الا ان تكون صائما. من اوصل شيئا الى جوفه من اي موضع من جسده كأن يداوي لكن المقصود وصل آآ ليس الطعن ما يؤثر الانسان حين يطأ الشي احيانا بقدمه يحس بالطعن في حلقه وهذا لا يفطر

103
00:37:31.300 --> 00:37:51.300
بما يدخل بما يسمى مغذية. ويعطي البدن قوة. اما ما لا يعطي البدن قوة فان هذا لا يفطر احيانا الانسان يضع قطرة في عينيه ويحس بالطعم في حلقه فهذا لا يفطر. ولنا الاصل في العين انها ليست

104
00:37:51.300 --> 00:38:11.300
منفذا للمعدة بخلاف الانف. الانف منفذ للمعدة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة هذي في اشارة الى ان الانف منفذ للمعدة. نعم. عفا الله عنك ان يداوي جرحا غائرا في جسده وكأن يدخل

105
00:38:11.300 --> 00:38:31.300
ان العلاج الى جوفه من قريب القبر او الدبر ونحو ذلك وكان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه لما روي عن النبي صلى الله انه قال الصيام مما دخل. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه من قول ابي هريرة

106
00:38:31.300 --> 00:39:01.300
وقول ابن عباس وايضا معنى الحديث مما دخل دخل المعدة وخواء البدن اما ما يدخل من الذكر والدبر فهذا فيه تفصيل. فان كان على وجه التغذية فهذا ان كان على وجه العلاج فهذا لا يفطر. لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا هو بمنزلتهما

107
00:39:01.300 --> 00:39:21.300
نعم. ولأن بعض اهل العلم الى ان الإنسان لا يفطر الا بالاكل او الشرب او ما يقوم مما يغذي ويقوي جسده كتقوية الطعام والشراب. لعدم الدليل على افساد الصيام بغير ذلك. وهذا هو الافضل

108
00:39:21.300 --> 00:39:41.300
وعليه فان الابرة العلاجية غير المغذية. وكذلك التقطير في العين. اه والاذن ونحو ذلك. لا تفسد الصيام اما الابر المغذية ومثلها حقن حقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند وتغيير الدم عند غسيل الكلى

109
00:39:41.300 --> 00:40:01.300
فانها تربط لان ذلك يطلب مقام الطعام والشراب. والاقرب ان بخاخ الربو لا يفسد الصيام. لان دخول شيء من السائل الذي في عبوة البخار الى المعدة غير مقطوع به والاصل وقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك ومثل

110
00:40:01.300 --> 00:40:21.300
الاكسجين ولا حرج في استعمال الفرشاة ومعد واحد. وحشو السن حال الصيام لان المعجون والحشو لا يدخلان الى المعدة. وكذلك التي يحتاط الانسان يدع المعجون الى الليل. ويحتاط في اصلاح الاسنان لليل. لان احيانا وهو يعمل في الاسنان

111
00:40:21.300 --> 00:40:51.300
ليضع الحشوة يدخل شيء الى الحلق. ويذهب الى المعدة خاصة انه بالامكان الانسان يحوله الى الليل ولا تدعو الضرورة اليه في النهار. ويقوم مقام المعجون السواك والعبودية. والسواك مطارة للفم مرضاة للرب. نعم. اقول الله عنك

112
00:40:51.300 --> 00:41:11.300
وكذلك لا حرج على الصائم في ادخال عفا الله عنه وكذلك لا حرج على الصائم في ادخال قسطرة او ادخال من ظاهر تحوي في اي جزء من جسم الانسان ولو من الفم. فذلك ليس باكل ولا شرب ولا مقامهما. وكذلك لا حرج على الصائم

113
00:41:11.300 --> 00:41:31.300
باستعمال الجهاد او المكياج او حجرة الشفاء للنساء. او المرهم المرطب للشفتين او العطر. لان ذلك كله ليس بأكل ولا شرب. لكن هذا فيه تفصيل بالنسبة للكراهية مرة متزوجة. اذا المرأة لا تتجمل في نهار رمضان. لان هذا قد يبعث

114
00:41:31.300 --> 00:41:51.300
عن الزوج فيقع المحذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المرأة تحرث كل الحوض الا تتجمل في نهار رمضان لان لا تفتن الزوج وهذا فيه محذور

115
00:41:51.300 --> 00:42:11.300
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا كتاب الحج والعمرة ندعوكم من اركان الاسلام ويجب على كل مسلم واجب اموات ان يبادر الى اداء الحج والعمرة اذا توافرت فيه شروطهما. فلا يجوز له

116
00:42:11.300 --> 00:42:31.300
ويوفر ادائهما ولو عاما واحدا بدون عذر فالحج والعمرة واجبان على الفرض. لان الاوامر في الشرع تجب المبادرة الى الى امتداد ما امر به فيها. لكن ان منع المسلم مانع من اداء الحج على الفرض. كدين او جهة او جهة عمل

117
00:42:31.300 --> 00:42:51.300
سواء كان يعمل في الدولة او عند كفيل. او عند غيرهما او منعته دولته من اجل تنظيم المسافرين او لغير ذلك. فلا حرج عليهم في تأخير لانه معذور. وقد وردت هذه ادلة كثيرة تدل على فضل الحج ومن هذه الادلة قوله صلى الله عليه وسلم يا العمرة

118
00:42:51.300 --> 00:43:11.300
العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله وسلم من حج فلم ولم يفسق رجع كيوم كيوم ولدته امه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ما من يوم اكثر من من ان يعتق

119
00:43:11.300 --> 00:43:31.300
فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء؟ فيجب على يحرص على ان يكون حجه مبرورا ليفوز بالاجور والفظائل العظيمة التي رتبها الغني الكريم جل وعلا على الحج المبرور. والتي

120
00:43:31.300 --> 00:43:51.300
سبق لكم بعضها في الاحاديث السابقة والحج مبرور. هو ما جمع عدة اوصاف. فالوصف الاول ان يكون الحاج مخلصا في جميع اعماله في جميع اعمال حجه لله تعالى فلا يريد بذلك مدح الناس. ولا يستحق به وصفا معينا يوصف به الحاج. لا يريد

121
00:43:51.300 --> 00:44:11.300
ذلك ولا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا من مالنا وغيره كما قال جل وعلا. من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان

122
00:44:11.300 --> 00:44:31.300
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعلا من عمل عملا اشرك اشرك معي فيه غيري تركته رواه مسلم. فالوصف الثاني ان يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤدي الحج كما اداه النبي عليه الصلاة والسلام لقوله

123
00:44:31.300 --> 00:44:51.300
صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه مونى فهو رد رواه مسلم. ولانه صلى الله عليه وسلم قال في حجته خذوا عني مناسككم هذا يوجب على المسلمين اذا اراد الحج ان يتعلم احكام الحج حتى يحج على بصيرة وعلم. ولا يقع في حجه في خطأ او تقصير

124
00:44:51.300 --> 00:45:11.300
الوصف الثالث ان تكون نفقته في هذا الحج نفقة طيبة من مال حلال قوله عليه الصلاة والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. رواه مسلم. الوصف الرابع ان يتجنب فيه المعاصي سواء كانت هذه المعاصي من محظورات الاحرام او من المعاصي العامة

125
00:45:11.300 --> 00:45:41.300
تعجب اداء الصلاة في اوقاتها مع جماعة المسلمين وكالغيبة والكذب وحلق اللحية والنظر الى النساء الزكية. او الى صورهن وعدم الموسيقى وغيرها من معصية الله تعالى ممن لا يدخنون وجلب للضرر عليهم فان هذه الامور وغيرها من من المعاصي مما نهى الله عنه في الحج بقوله تعالى

126
00:45:41.300 --> 00:46:01.300
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي ايضا مما ذكر مؤلف رحمه تعالى مقدمة في الحج الحج اختلف متى فرض. فمن ثم اختلف هل هو على الفور ام على التراخي؟ ومناط الخلاف

127
00:46:01.300 --> 00:46:21.300
ترتب عليه هذا الامر. فمنهم من قال بانه فرص السنة السادسة. ومن قال هذا القول الحج طلعوا على التراخي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في السنة العاشرة

128
00:46:21.300 --> 00:46:41.300
وقال الثاني للحج في روض السنة التاسعة وهذا اصح. وفي هذا العام حج ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لانه امر ابا بكر وعليا ان ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان

129
00:46:41.300 --> 00:47:11.300
وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فمن اختلف العلماء هل الحج على الفور ام لا؟ قالت طائفة بين الحج على الفور. وهذه رواية عن الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولنا الامر على الفور. ولنا الانسان لا يدري ماذا يعرض له

130
00:47:11.300 --> 00:47:41.300
وقالت طائفة انه على التراخي. ما لم يقصد الترك واحيانا يكون في تشابه بين القولين. بمعنى ان الرجل كنا على الفور لكن اذا لم يجد رفقة صالحة يذهب معهم. فنقول في هذه الحالة لا يجب على الفور بالامكان

131
00:47:41.300 --> 00:48:11.300
مساء الخير. او منع ومانع اهم واوكل. سيكون حينئذ على التراخي بالنسبة له الاحاديث للحج متواترة. قد اورد المؤلف عدة احاديث صحيحة. وفي حديث مشهور يحتج به كثير من الناس ان الله جل وعلا يقول كما في المسند

132
00:48:11.300 --> 00:48:41.300
ان عبدا صححت له جسمه تمضي عليه خمسة اعوام لا يفد الي لمحروم. وهذا الخبر فيه اضطراب. قد ضعفه الامام ابو حاتم والدار وجماعة من الحفاظ لانها مضطرب ولا يصح

133
00:48:41.300 --> 00:49:01.300
وفي المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والخص صفات الحج المبرور الاول ان يكون خالصا لله الثاني الا يكون في رفث

134
00:49:01.300 --> 00:49:31.300
سواء فسق لازم او فسق متعدي كل واحد. الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا الخامس الا يكون فيه جدال بالباطل اذا اقتنى شيء من ذلك فحجه ليس مبرورا. والمرأة في هذا كالرجل وعلى هذا المرء

135
00:49:31.300 --> 00:50:01.300
اذا خرجت وهي متبرجة ولابسة العباءة الفاتنة الظيقة الواصفة لحجم عظام الفاتنة هذه امرأة ليس حجها مبرورا لانها ذهبت تؤذي ما ذهبت تحج هذه ذهبت كأنها في عرض ازياء اجسام. وعرض اجسام في في الحج. كذلك المرأة لا تزاحم الرجال في الرمي. ولو ادى هذا الى التأخير

136
00:50:01.300 --> 00:50:21.300
لاحظوا بعض الناس ستزاحم الرجال ولا منكر. وهذا منكر لا تزاحم الرجال. فاخر الرمي. اما الليل الرمي ليلا جائز. لقول عبد الرحمن بن السابت وهو احد ائمة التابعين. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا

137
00:50:21.300 --> 00:50:41.300
بسند صحيح. اما تو تزاحم الرجال فهذا غلط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من وراء الناس. المرأة لا تزاحم الرجال. لان هذا منكر. احيانا ترى الرجل لاصقا بالمرأة. وهذا

138
00:50:41.300 --> 00:51:01.300
منكرات سنتنبأ لهذا. نعم. عفى الله عنك فيجب الحج والعمرة مرة في العمر على مسلم بالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. ومن ادلة وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس

139
00:51:01.300 --> 00:51:21.300
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ووجوبه مجمع عليه بين اهل العلم. ومن ادلة وجوب العمرة ما ثبت عن ستر الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة

140
00:51:21.300 --> 00:51:41.300
لفظة الحج هذا في البخاري. اما لفظة العمرة عند ابن ماجة واحمد في اسنادها نظر. والاقرب والعلم عند الله انها شاذة نعم. عفا الله عنك. والاستقامة ان يجد زادا وراحلة. بالتها. اي الة الراحلة التي يركبها الى

141
00:51:41.300 --> 00:52:01.300
والمحمل لا يلزم ان يجد الوجود مالكا لذلك اذا وجد نفقة يبذلها ولمن يذهب معه كفى هذا. يجد هو راحل لنفسه يجد قدرة على اه وجود نفقة الركوع الى الراحة

142
00:52:01.300 --> 00:52:21.300
احيانا الفقهاء يقولون اي اجراء حتى لو وجه واحد اذا اشتر شيطان اخر القدرة على الركوب على الراحلة راحلة لكن هو عاجز عن الركوب على الراحلة انك نشترط هذا ونشترط هذا نعم هناك امن الطريق لابد من امن الطريق لكي لا يأمن في الطريق فانه لا يجب عليه الحج

143
00:52:21.300 --> 00:52:41.300
يشترط للمرأة ان تجد محرما. لا تحج المرأة بدون محرم. وليس بلازم المحرم ان يكون زوجها او اخوها او عمها او خالها ممن يوثق به. نعم. عفا الله عن قساوا بالشراء او الاجرة ومثلها ما تحتاج اليه السيارة من وقود ونحو لما روي عن

144
00:52:41.300 --> 00:53:01.300
النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السبيل. فقال الزاد والراحلة. لكن هذا الحديث لا يصح. وقد روى من طرق وقد روي عن من طرق ولا يصح في الباب شيء. قلنا فيما قبل قليل الراحل لا يلزم ان تكون مملوكة له. ولو كان

145
00:53:01.300 --> 00:53:21.300
صح ذلك. نعم. عفوا عنك ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد الجهاد زاد الراحل وامن الطريق. والقدرة على الركوب قد يكون عند الانسان زاد وراح الى ما يستطيع يحج. لانه

146
00:53:21.300 --> 00:53:41.300
عاجز عن الركوب او يكون عنده زاد وراحل وقادر على الركوب لكن لا يأمن الطريق. في قطاع طرق هذا لا يجب عليه نعم عفا الله عنك ولا يعد من وجد الزاد والراحل والتهما مستطيعا حتى يكونا ذلك

147
00:53:41.300 --> 00:54:01.300
مما يصلح لمثله فاذا كان من الاغنياء فيجد زادا مراحلة وان دوالة تلاسق الاغنياء واذا كان من الموفقين من ذلك ما يناسب المتوسط وهكذا لان اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي انما كان لدفع مشقة فيجب ان

148
00:54:01.300 --> 00:54:21.300
كبرى ها هنا ما تندفع به المشقة وهو ما يصلح لمثله. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج ولو لم يكون صالحين لمثله بقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وهذا هو الاقرب. نعم هذا هو الصواب. انا اشترط للرجل اللي يليق

149
00:54:21.300 --> 00:54:41.300
من الاثرياء اذا لم يجد سيارة بمليون ريال لا يحج على السيارة بسبعين الف ريال هذا غير صحيح. يجب عليه ما دام قادرا على الحج يجب عليه يحج على هايلوكس او على غير ذلك. لازم يركب سيارة بمليون ريال. في سيارة تنقله الى البيت الحرام يجب عليه ان يركبها

150
00:54:41.300 --> 00:55:01.300
لان الله جل وعلا قال من استطاع اليه سبيلا وهذا مستطيع الى الوصول الى البيت. يجب عليها الذهاب والركوب. ولا عذر له اذا تخلف عن ذلك بحجة انه لم يجد سيارة تليق بمثله. ومن هو مثلك الذي يقول يليق به

151
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار الذي ركب الدابة وهذا حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا الانسان يمنع الكبر من العبادات ولذلك الاسلام الغى الفروق فلتجد الملك والمسئول يقف عند عبده باسم الصلاة ما في تقدم

152
00:55:21.300 --> 00:55:41.300
يعني لو تقدم صار عاصيا لله. لا يتقدم خطوة صار عاصيا لله. تقف يقف معك بجوارك. لانكم عند الله سوا تتميز في الدنيا ايضا التميز في الدنيا ابتلاء وامتحان. وليس محبوبا لله امتحان ان الله بلاك بهذا وهذا ابتلاه بهذا. انت بالك بمنصب

153
00:55:41.300 --> 00:56:01.300
انا ابتلاه بغير المنصب. انت ابتلاك الله بالنسب ايضا. مثلا من قريش او يكون من ال البيت. هذا ابتلاء وهل يكون عبد آآ من هذا ابتلاء ليس معنى انك افظل منه وليس المعنى انه اقل من قدره لكن الله ابتلاه بهذا ليصبر وانت هذا من تمام الابتلاء

154
00:56:01.300 --> 00:56:21.300
ابتلى الله جل وعلا العباد باشياء كثيرة ابتلى بالغنى واذا ابتلاه بالفقر فالفقر ابتلى ايضا واهل الغنى ابتلاء كما قال الله جل وعلا ليبلوكم ايكم احسن اه عمله اما عند الله فالناس سواسية. يعني يوم القيامة يعني لو بك عملك لم يرتفع بك مالك ولا نسبك ولا

155
00:56:21.300 --> 00:56:41.300
ولا شيء من ذاك. كما قال به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك يقف هذا الملك ويقف اراد العبد بجواره. لا يسأله ان يتقدم يقفون لله لانهم عند الله سواء. ما دام عند الله سواء يقفون سواء في اه مقابلة الله جل وعلا. عفا الله عنك ومن

156
00:56:41.300 --> 00:57:01.300
ومن الاستطاعة في هذا العصر في حق من كان داخل هذه البلاد ان يجد اجرة حملة الحج. ومن الاستطاعة في من كان خارج هذه البلاد ان يجد اجرة مطول. فمن لم يجدها لم يجد. المطوف لا اصل له هذا مطوف. هذا مطوف لا اصل له

157
00:57:01.300 --> 00:57:21.300
اكثر المطوفين لصوص. ياكلون اموال الناس بالباطل. ويدعون بالادعية الجماعية المبتدعة. ولا اصل المطوفين هؤلاء انما اعمل حملات اصبحت الان ضرورة يلزمون بها ان يذهب مع المطوف لا اصل له. علمه يطوف بالبيت اللي معه يذهب مع طلبة علم

158
00:57:21.300 --> 00:57:41.300
او مع ناس يستفتير يعرف كيف يطوف بالبيت وتعلم قبل ان يحج اصلا. قبل ان يعتمر. اما الشخص يدعو جماعيا يدعونه بجماعيا هؤلاء. هؤلاء واحيانا يلحنون لحن عظيم يغيرون المعنى. حتى يقول اللهم باعد بيننا

159
00:57:41.300 --> 00:58:01.300
المباعدة وصل ما يدري عن شي. واحيانا يأتي بالفاظ تغيير للمعنى. لانه جاهل تجارة اصبحت. واحيانا يدعو الفاظ وتوسلات مبتدعة. واحيانا يقول نتوسلك بجاه محمد. وهذا من الالفاظ المبتدعة التي لا تجوز. المبتدعة التي لا تجوز

160
00:58:01.300 --> 00:58:21.300
يؤذون الناس ما يصلحون هؤلاء يفسدون. لذلك الانسان يذهب الى طلبة العلم يسكت ويقرأ ان قرأ القرآن في الطواف ان شاء دعا انشاء سكت خلو جايز هذا تسبح وهلل كل المقصود تطوف البيت سبعة اشواط

161
00:58:21.300 --> 00:58:51.300
نعم ننكر عليهم هؤلاء تنكر عليهم هؤلاء كيف اجعلوا شرطا لصحة الحال؟ غلط كبير هذا. والله يعني يعني راح القضية الحملات لا هذي حملة داخل والمطوف في الخارجية اللي داخل حبه واللي من الخارج مطور مطور

162
00:58:51.300 --> 00:59:16.287
هذا مبتدع هذا يجب محاربته هذا. لا لا موجودين المطوف هذي ابتعد عنها مبتدع ذا اللص اللي ياكله ما ينزل باطل