احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز اهداء ثواب العمرة؟ احسن الله اليك. وهذا سببها في اكثر من سؤال وهدى ثواب العمرة وان اهل العلم اختلفوا بهذا منهم من لا يرى مشروع اعتداء الثواب بس للعمرة وغيرها حكوه عن الجمهور ومنهم من حكى عن الجمهور عكس لكن بعضهم يذهب مالك شافعي انه لا يشرع مذهوم والمعروف بمذهب احمد وابي حنيفة انه يشرع وربما يكون بينهم خلاف في التفاصيل والاظهر والله اعلم ومذهب مالك الشافعي رحمة الله عليهم. وان اهداء الثواب لا يشرع ولم يدل عليه دليل بخلاف ما جاءت فيه الادلة فانه لم تأتي في اهداء الثواب. يعني من استدل باهداء الثواب على ما جاء من مشروعية الحج عن الميت او عن العاجز او الصيام عن الميت هذا لا دليل فيه. ثم هذي في مسائل وردت ان الصحابة سألوا عن ذلك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اه قال اذا ماتوا انقطعوا اذا مات الانسان انقطع منه ثلاث الا من ثلاث صدقة جارية او علم تدعوه او ولد صالح يدعو له او ولد صالح صالح يدعو له. هذه التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. علم تفعله او صدقة صدقة جارية او ولد صالح يدعو له وسكت عما سوى ذلك وهو لما سئل ولم يبتدأ بذكر الحج صلوات وسلام ولم يبتدئ بذكر الصيام انما قال في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه اليوم. ذكر نوعا من الصيام وهذا عند بعض اهل العلم في الصيام الذي يكون اوجبه على نفسه بنذر اه عن مسائل الاحاديث فانما جاءت بسؤال سألوا عن هذه فارشد الى الحج عليه الصلاة والسلام عن الميت وكذلك الحج عن العاجز وخاصة ان اهداء الثواب عمل يسير. عمل يسير ولا يكلف الانسان اي شيء. فكونه عليه يسكت عن هذا ولا يبينه مما يدل على انه غير مشروع هذا من الامور التي قد يستدل بها بالقاعدة المتقدمة وهو وجود المقتضي وعدم المانع. هذه وجعل وجود المقتضي وعدم مانع وهو آآ الرغبة في الثواب والخير وليس هنالك مانع من عمل هذا الشيء او آآ يعني الحث عليه وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعدم نقل فعله ما يدل على انه غير مشروع فلم ينقل في الاخبار. ولا يقول قائل ان عدم النقل ليس عدم ليس علما بالعدم. اه فان هذه قاعدة يعمل بها في بعض الاحوال وخاصة في مثل هذا الامر لان المقام يقتضي البيان في بعض الاحوال حيث انه ذكر الحج ولم يذكر غيره بل ذكر اعمالا آآ تكون من عمله اه صدقة جارية او علم ينتفعه او ولد صالح يدعو له. هذه كلها اعمال تسبب فيه هو. اما الحج والصوم فهي اعمال آآ جاءت عن النبي عليه السلام في فعله عن الميت حينما سئل الصدقة والدعاء هذي باتفاق المسلمين ودل عليه الكتاب والسنة يعني الدعاء له ونحو ذلك. فهذه المسألة يظهر والله اعلم ان الاظهر فيها هو ما تقدم لدلالة الادلة اه لكن من فعل وخاله من فعل او قال القول الثاني لا ينكر عليه لكن اعيد واكرر انه فرق بين الاهداء بعدما تعمل العمل انت العمل لنفسك. وكونك تعمل العمل للميت فلا يمكن ان يقال ان الدليل على اهداء ثواب العمل كونه عليه الصلاة والسلام قال نفس اذن في الحج عن الميت اذن في الصوم عن الميت. اذن في الحج عن العاجز. نقول هذا هو يعمله ابتداء عن الميت اما اهداء الثواب فانه يعمله هو ثم يهدي ثوابه. بعد الفراغ منه. ولهذا فرق بينهم لان هذا لا يشترط فيه النيابة. لا يشترط فيه النيابة. يعني انك عندهم لا يشترط فيه النيابة مع انك تحج وتهدي ثوابه. تقرأ القرآن وتهدي بثوابه. اما حجك عن غيرك الحي فانه لابد من الانابة في هذا ولما كان هنالك فروق دل على ان القياس في هذا موضع نظر فهو غير مطابق وغير موافق ثم الادلة في امور مشروعة بالاتفاق ارفع واعلى اه وهي محل اتفاق من اهل العلم فالاخذ وبها هو الاولى كما تقدم بالصلاة من الصدقة والدعاء ونحو ذلك. نعم