بسم الله الرحمن الرحيم الفرق بين والفائدة لقد سبق ان بينت حكما بانه حرام واجمعت الامة قاطبة عصور ومن اراد تجويد بالحيل او الواقعية عرض له خلاص بالرد والتفنيد ومن بين فتسميتها فائدة الاسلام لا يفرق بين الفائدة والربا وكلاهما حرام ولي الخبير العبرة والمعالي لا الالفاظ والمبادئ والاسلام لم يحرمنا الفائدة او الربا على اطلاقه وانما حرم ربا الفضل وربى النسيم فكما سابين منطقة وفي الفقه الاسلامي والفوائد البنكية اسوأ من ربا الجاهلية الذي حرمه الله من قطع ان ويمكن ملاحظة ذلك فيما الجاهلية الجاهلية اهل اهل الجاهلية يقرضون ايوا هي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية اما البنوك فهي اما ان فوائد على ما لديها من ودائع ما على نقود هدوك او الفائدة في الجاهلية تتجدد بالتراضي اما المقترض البنوك فتفرض عليه الشروط فردا ولا يملك الفائدة في الجاهلية تتجدد بالتراضيد اهل الجاهلية هنا الفوائد في ها هي المدة او على اقساط شهرية اما البنوك فان لا تحسب والفائدة في من البداية قبل ان يأخذ المقترض القرض وينتفع به القروض في الجاهلية تستخدم في الفعلي والتصدير والاستيراد اما فهي مجرد وسيط بين والمقترض ولا تستتمروا ولا تستثمروا ولا تشاركوا في تنمية بل ان قوانين البنوك وهي لا تسمح لها بالاستثمار خلافا لما او المفتي نجهلا وبعدا عن الحق وتنظر هذه البنوك بالاقراض للضمانات فقط ولا يهمها النفع والضرء واجب ربا الجاهلية بناء على ما سبق فان لم يحرموا ربا قط كما السابقة سواء كان قليلا او كثيرا كان من فرد او جمعية او مؤسسة او دولة او جهة من الجهات اه اتفضل ثم بيحصل في زيادة لكن منطقة ربا محددة في الفقه ويجلي ربا في القروض وكل باقين او باقين فهو طيب بيك اه الاموال التي يجري فيها ربا واثر الواقع في لم يحدد القرآن المطلب الأول الأموال التي يجري فيها ربا لم يحدد القرآن الكريم الأموال الربوية ما ورد تعني في جاء في حديث قرب البر والشعير بالشعر مي الحبيبة سواء وعينا هذا الحديث نص في منع فضلي في واحد من منع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله الا هاء وهاء والتمر هاء وهاء اه سي القبض الحكمي اه بس القبض الحكمي اه المطلوب الثاني اختلاف الفقهاء في تحديد منطقة ربا في الاموال ابن حزم داود الضاهري تقتصر الظاهري على هذه الأموال المذكورة في الحديث والتي هي الدهاب والفضة والحنطة غير والتمر والملح اه لكل وجمهور الفقهاء يمددون هذه المنطقة الى معنى هذه الأموال الذي انتبهي تلفوا في المعنى الذي يتعدى به الى سائر شيلي حنفي فدي آآ ضابط معرفة ربوية هو القدر والجنس اتفضل والجنس ما هو مكيل وموزون وعند الشافعية الطعم تمانية وداكشي اللي كلشي فيه وعند المالكية الثمانية والاقتيات سيدي مالكي راه ذهب فضة ابل اللي بيج الادخار بالاقتيات لي كانت ذهبت الحنفية في بيان معنى الاموال الربوية في الحديث الشريف الى انها لا تعرف بالكيل او الوزن لا تعرف ماليتها الا بالكيل والوزن فصارت صفة الكيل او الوزن ثابتة بمقتضى النص النص فهو كالمنصوص من ربوية هو وجوب المماثلة لإمكان المخلص اه فالمحل الذي لا يقبل المماثلة لا يتصور فيه لصق الحنفي الحفنة والتفاحة والرمان والسفر جل لا يكون ماله الربا اصلا فمن ويتبين من ذلك ان من المطعومات ما لا يكون مالا ربويا كما ان من والليبوية ما لا يكون مطعوما قال الزيلاعي فرباوي كما ان من الأموال قال الزيرعي في نص نشد متابعين الحقائق والقاطع للشغب انه صلى الله عليه وسلم متل والتماثل وزني او الكي لا غير. فعلم بذلك ان ما لا يكال ولا يوزن لا يكون من الربوية وان الأموال الربوية هي التي في ذوات الانف وما لا يكون في ذوات الامثال فان ليس الحكم لا يثبت ولهذا قالوا لا يجد الربا فيما لا يدخل هي كالحفنة والشعير كالدورة من الذهب والفضة قل حنفي واذا كانت العلة هي الثمانية والطعم ظهر السر في فالشارعة ذكر هذه الاشياء فهو قد ذكر جميع الاثمان وهي الذهب والفضة ولما كان ينسق ينسق ذكر جميع وذكرى جميع المطعومات فقد نص من كل نوع على اعلاه فذكر الحنطة وهي انفس والشعير وهو انفس عنف التمر وهو انفس الفواكه والملح وهو انفس توابل اما اذا جعلت العلة القدر كما تقول الحنفية تمحص ذكر المذكورة تكرارا لان القدر لا تختلف في شيء كلها اشياء مكيلة وحمل كلام الشارع على ما يفيد يفيد اولى كلام الشائع على ما يفيد اولاده شيخ تذهب الفضة والراجح هو ما ذهب اليه الشافعية من الثمانية والطعن لاعتبار هذه العلة ففي فيها اعتبار واقتصادي وهذا هو المعنى البارز من ذات يدين رفيق يونس بالتقسيط واصروا الواقع في تحديد منطقة الربا يتجلى في الموقف وقفه ابن رشد بيدوة ابن القيم ضد هنا في في الأموال تمييزها بين اولا يبقى الفضل في ابن رشد ابن القيم ان حكم ربا النسيم حكم ربا النسيئة التحريم لذاته فالفضل لغيره لانه رب النسيئة الفضل وسائل سد سريعة التحريم مقاصد بفضل اه ما حرم تحريم وسائل ابيح للحاجة اه الفضل بيع العرايا اه خمسة اوسوق يقول ابن القيم الربا نوعان جلي وخفيف حرم لما فيه من الضرر العظيم والخفي ذريعة الى الجليد اه بالفضل فتحيم الاول قصدا وتحريم الثاني وسيلة فاما الجلي فربا النسيئة والذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل ان يؤخر دينه ويزيده في المال ايه فكلما اخره زاد في المال حتى تصير المئة عنده الفين الاف المؤلفة وما اتيتم من كيبان ليا موافي اموال عند الله فإذا رأى ان المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من اسر المطالبة والحبس ف ويدافعوا من وقت الى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته اعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق مع والد امه فيشتد ضرره مصيبته حتى يستغرق جميع فيربو المال على المحتاج من غير نفع ويزيد مال المرابي من غير نفع منه لاخيه اه قلبي اه فمن رحمة ارحم الراحمين وحكماته واحسانه الى خلقه ان حرم ربا ولعن اكله وموكله وكاتبه ايه واذن من لم يدعه بحرب بحربه وحرب رسوله ولم يجيء هذا الوعيد في كبيرة غيره ولهذا كان من وعن الكبائر اه اما الفضل فتحرمه من باب سد الذرائع كما صرح والحبيب في حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني خافوا عليكم طالما وهو ربا فمنعه من ربا الفضل لما يخافه عليه من ربا النسيئة وذلك انهم اذا باعوا درهمين درهما بدرهمين ولا يفعل هذا الا للتفاوت الذي بين النوعين اما في الجودة واما في واما في والخفة وغير ذلك تدرجوا بربح فيه الى ربح وهو عين لمن نسي وهذه دليلة قريبة جدا فمن حكمة الشريعة ان سد عليها فمن حكمة الشارع ان سد عليهم هذه الذريعة ومنعها هم من بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة فهذه حكمة معقولة مطابقة عقولي وهي تسد الديون وقال ايضا رحمه الله فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته ان منعهم من ربا النسيئة فيها كما منعهم من ربا النسيئة اذ لو جاز لهم النساء فيها لدخلها اما ان تضييع واما اما ان واما ان تربي فيصير الواحد لو اخذ لو اخذ قفاز قضى قفازان قفزانا الى ففطموا عن النساء ثم ففطموا عن النساء ثم فيها متفاضلا يدا بيد اذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب الى التجارة فيها اه ان وهو عين مفسدة اه اه لائقة وهذا بخلاف بينين فان سائقهما وصفاتهما ومقاصدهما فهي فهي الزامهم المساواة في بيعها اضرارا بهم ولا يفعلونه في تجويز النساء فيها ذريعة الى اما ان تقضي قرب رغبتهم فكان من تمام رعاية مصالحهم ان قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاء زوجة فكان من تمام رعاية مصالحهم ان قصرهم على يدا بيد كيف شاء فحصلت لهم مصلحة المبادلة واندفعت عنهم مفسدة اما واما ان ترضي مسيرة واذا تأملت ما حرم في رأيته اما او صنفين مقصودهما واحد او متقارب كالدراهم والدنانير والبر والزبيب اه اه فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبور والثياب والزيت نوضح ذلك انه لو مكن من بين مد حنطة بمدين كان ذلك تجارة اطلب ترى الموف فموفرة للذة الكسب حلاوته فمنعوا من ذلك حتى قبض ايه ان فائدته ان فائدة هذا التمييز بين ربا الفضل وربا النسيئة ان ربا فللضرورة اما ربا الفضل فيجوز ما حرم تحريم وسائس كي اغديه حاجة فلضرورة لبعض ربا الفضل في ضغوط في العرايا واصل ابن القيم لهذا التمييز في الحكم بقوله واما ربا الفضل فأبيح منه اليه بشكل عرايا خصها تكون فانما حرم سدا للذريعة اخف مما حرم تحريم المقاصد وعلى هذا فالمصوغ والحيلة والحلية ان ان كانت صياغته محرمة كالانية حرم جنسيه وغير جنسيه وبيع هذا هو الذي انكره عبادة على معاوية انه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة وبالاسمان هذا لا يجوز كآلات الملاهي لا سدا للدريعة اه قاصد وعلى هدف المصوغ والحيلية ان كانت صياغته محرمة كاليا حرم بيعه بجنسية وغير ولهذا هو الذي نكرهه عبادة بن الصمد او يقع عبادة اه واخا واما ان كانت الصياغة مباحة كخاتم وحلية دائي وما ابيح وغيره اه العاقل لا يبيع هذا بوزنها جنسها اوصفهم واضاعة للصنعة الشارع ان يلزم ذلك بذلك فالشريعة لا تأتي ولا تأتي وشراءه ابن القيم ابن وقد جوز الشارع بيع رطب الحاجة الرقية بيع الرطب بالتمر وقد جوز الشارع بيعطب التمر لشهرة الرطب وما حرم ابيح للمصلحة راجحة كما ابيحت العرايا من ربا الفضل اه وكما ابيحت ذوات الاسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر ممكن نضام يكون الشافعي كيحنبليت خدا وقت الكراهة ستجد العصر الفجر هي في المسجد النافلة اه مطلق النافلة اه النافلة كاينة راه هاد الصلاة دون نهي مسجد فما ابيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعاملين من جملة النظر المحرمة يخرج يا اخ دي بتحصل تحريم وسائل تحريم وسائل خاطب سلوكي اه الشاهد اه ايه وهذا تقدم كبير الشيخ الشرقاوي ابن تيمية ابن القيم وهذا تقدم كبير في التعامل مع منطقة الربا والوقوف امام في ربا حتى حرموا بيع المصوغ من الذهب بالتفاضل اه ان آآ فعلى النهج نفسه تناول ابن رشد الحفيد موضوع التمييز بين ربا الفضل وربا النسيئة ان ربا الفضل اسيطر عليه فكرتان الشبهة اول حاجة فضل تتسع دائرته عند الشبهة وتضيق عند الحاجة شبهة والتضيق عند الحاجة المطلب التالت فائدة تعيين الأموال الربوية ان الشريعة الإسلامية بينت البيوع التي لا يجوز فيها الأجل مثل الذهب بالذهب والفضة الذي يسمى ما الصف هذه البيوع لو جاز فيها اجل زيد فيها في البدن المؤجل فصارت قرضا ربويا فذهب معجل بذهب مؤجل اكثر منه هو في هي قرض ربوي ولذلك منع الشريع الحكيم هذه المعاملة سواء سواء سميت قرضا او بيعا وكذلك ذهب معجل بفضة مؤجلة لابد ان يزاد فيها لأجل التأجيل قبلان ولا ديال هو اه ارض الذي جرى نفعا لابد ان يزاد فيها في الفضة لأجل التأجيل فصارت كالقرض الربوي بعقد يعقد بالدهب بالدنانير ويرد بالفضة يصاوبو والو تحريم على هذا فان الاجل قد منع شرعا في بعض البيوع منعا لربا القرض او سدا لذريعته هاء وهاء وفيما عدا ذلك من البيوع فان الاجل جائز ومنه جاز بيع الناس وقمح معجل بذهب مؤجل. وبيع السلام ذهب السلام ذهب معجل بقمح مؤجل اه السلام ذهب معجل السلامة وجوازهما ثابت في السنة يغلى سنة وستظهر تطبيقات هذه الدراسة في الفصول القادمة خاصة في الثمن وبهذا اختم هذا المبحث والى تطبيقات هذا الفصل البيوع التي اثر الواقع في تطورها اه صح