﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادس مئة واربعون

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.200
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن كسر سكة المسلمين الا من بأس

3
00:00:39.450 --> 00:00:57.000
نعم عن عبد الله ابن عمرو المازني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

4
00:00:57.350 --> 00:01:21.150
نعم باب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تكة المسلمين هي النقود التي يتعاملون بها لبيعهم وشرائهم واجوراتهم

5
00:01:21.350 --> 00:01:49.100
وغير ذلك فلا يجوز لاحد ان يبطلها الا ولي الامر ولي الامر له ان يغير آآ السكة اذا احسن منها واصلح منها نعم باب ما جاء في اختلاف المتبايعين علي بن مالك خلاف المتبايعين اذا اختلف

6
00:01:49.900 --> 00:02:13.750
في صفة المبيع او مقدار المبيع او نوعيته او اختلف بمقدار الثمن او ما اشبه ذلك فما الحكم في هذا انهم يتحالفان فيحلف البايع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا

7
00:02:14.600 --> 00:02:38.300
ويحلف المشتري انني ما اشتريته بكذا انني ما اشتريته الا بكذا ما اشتريته الا بكذا فاذا تحالف فان الحاكم يفسخ البئر. نعم باب ما جاء في اختلاف المتبايعين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

8
00:02:38.550 --> 00:03:01.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفا البيعان وليس بينهما بينة والقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي يقال قول صاحب السلعة ولا يؤخذ قول المشتري

9
00:03:02.150 --> 00:03:24.400
لان صاحب السلعة غارم فيؤخذ قوله انه ما باعها بكذا وانما باعها بكذا وكذا نعم اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. اما اذا كان بينهما بينة تدل على قول احدهما فانه يعمل بما تقوم عليه

10
00:03:24.650 --> 00:03:44.000
البينة من قول البايع او قول للمشتري. نعم وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي وزاد فيه ابن ماجة والبيع قائم بعينه

11
00:03:44.050 --> 00:04:05.250
وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما يعني المبيع قائم بعينه موجود اما اذا تلف المبيع او استهلك فان القول لهذا قول البائع نعم وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما هي

12
00:04:06.300 --> 00:04:28.500
وللدار قطني عن ابي وائل عن عبد الله قال اذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. البيع مستهلك يعني مستنفذ وليس هناك سلعة استنفذت و

13
00:04:29.250 --> 00:04:54.700
تعملت القول قول البائع لانه غارم. نعم ولاحمد والنسائي عن ابي عبيدة واتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا اخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال ابو عبيدة اتي عبد الله بمثل هذا فقال

14
00:04:54.950 --> 00:05:16.600
حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فامر بالبائع ان يستحلف ثم يخير المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك يعني القول قول البائع مع يمينه يستحلف فاذا حلف البايع فالمشتري بالخيار

15
00:05:17.650 --> 00:05:45.550
ان شاء اخذ السلعة وان شاء تركها. نعم كتاب السلم السلم او السلف معناه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن  وذلك يكون في الثمار وفي الزروع وفي بان يحتاج المزارع الى نقود

16
00:05:46.250 --> 00:06:17.200
ثم يذهب الى التاجر آآ يقول له ابيع عليك ثمرة او زرعي اذا طاب وصلح بكذا وكذا على ان تنقدني الثمن الان هذا يفعله المزارعون اذا احتاجوا فانهم  يذهبون الى

17
00:06:17.350 --> 00:06:51.700
بالمال ويأخذون منهم النقود حاضرة  تمرة او زرع غايب اذا اذا حصل الزرع والثمرة يسددون للداين حقه والمزارعون يحتاجون الى هذا ولذلك اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا

18
00:06:52.450 --> 00:07:12.150
وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحاجتهم اليه نعم كتاب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

19
00:07:12.300 --> 00:07:34.350
وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلف في ثمرة فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر العقد ولكنه ادخل عليه شروطا

20
00:07:35.300 --> 00:08:05.150
تظمن الاختلاف بين طرفين وزن معلوم اذا معلوم الى اجل معلوم نعم من اسلف في ثمرة فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة وهو حجة في السلم في منقطع الجماعة والجماعة هم اصحاب السنن الاربع

21
00:08:05.350 --> 00:08:32.650
ومسند الامام احمد والصحيح ان صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد وهو دليل اصل يعني دليل على جواز السلم وان كان الثمرة او المعقود عليه معدوما وقت العقد

22
00:08:33.200 --> 00:08:51.400
لا بأس بذلك ما دام يضمن انه يحصل في وقته وحلوله نعم وعن عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى اعد كلام المؤلف وهو وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة

23
00:08:51.400 --> 00:09:13.350
اي نعم حجتنا اي دليل في صحة عقد السلم وان كان المعقود عليه غير موجود وقت العقد انما يوجد فيما بعد نعم اذا طابت الثمار الزروع صلحت نعم وعن عبدالرحمن بن ابزة

24
00:09:13.400 --> 00:09:36.500
وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم بالحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن

25
00:09:36.650 --> 00:09:58.950
قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري الصحابة كانوا يصيبون المغانم جمع مغنم وهو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار في حال المعركة في حال الحرب هذي غنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء

26
00:09:59.350 --> 00:10:27.500
فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الاية فاقر الله المغانم وحلا وهي احل شيء. المغانم هي احل شيء. لانها نتيجة الجهاد في سبيل الله عز وجل  هي تقوية للمسلمين وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:10:28.400 --> 00:10:51.300
ان الله احل له ولامته الغنائم ولم تحل لاحد قبله كان في في الامم السابقة اذا غنموا شيئا جمعوه فتنزل نار من السماء وتحرقه نعم كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:51.500 --> 00:11:14.950
وكان يأتينا انباط من انباط الشام. والانباط هم المزارعون وقيل الذين ليس لهم نسب عربي ليس لهم نسب عربي نعم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى

29
00:11:15.250 --> 00:11:43.900
اي نعم يسلفونهم يدفعون لهم نقود على انهم اذا طابت الثمار صلحت الزروع يأتونهم   بالتمر او بالحبوب حاجة المسلمين تدعو خصوصا المزارعين تدعو الى هذا نعم سنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى

30
00:11:44.100 --> 00:12:05.900
قيل اكان لهم زرع او لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري لان هذا ليس بلازم انهم يكون لهم زرع المهم انهم يحظرون يحظرون المعقود عليه وقت حلوله سواء كان لهم زرع او لم يكن

31
00:12:06.200 --> 00:12:30.250
نعم وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر بالحنطة والشعير والزيت والتمر كنا كنا نسرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه

32
00:12:30.250 --> 00:13:03.900
عندهم رواه الخمسة الا الترمذي نعم التمر والحبوب حبوب والثمار والزيت  بالزيت زيت الذي يعصر من من اصوله معروفة نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:04.000 --> 00:13:21.900
من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود وابن ماجة من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره لو انه اذا حصل حل الاجل ما وجد المعقود عليه

34
00:13:22.250 --> 00:13:45.650
بان تلفت الثمار او الزروع اصيبت فانه يؤجل يؤجل الى ان يحصل المعقود عليه ولا يصرف الى غيره يقول عطن غيره عطن دراهم عطن بدال كذا وكذا لا ما يصرف الى غيره

35
00:13:45.850 --> 00:14:04.750
فلما يشرب الى غيره نعم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه ابو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:14:04.800 --> 00:14:23.400
من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ لا يشرط على صاحبه غير قضائه اذا حل الاجل المهم انه يأمنه اذا حل الاجل سواء كان عنده زرع

37
00:14:23.650 --> 00:14:47.450
او نخيل او ما عنده المهم انه يحظر هذي السلعة المعقود عليها ويسلمها  صاحب السلم الذي اعطاه النقود. نعم وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه

38
00:14:47.500 --> 00:15:09.600
او رأس ما له رواه اي نعم اذا لم يحصل ثمار ولم يحصل زروع اصابتها جوايح فانه ينتظر الى العام القادم ينتظر الى العام القادم او يأخذ النقود التي اعطاها للمزارع

39
00:15:10.150 --> 00:15:31.500
ويفشخون العقد نعم وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدارقطني الا ما اسلف فيه من الحبوب والثمار او يفسخان العقد ويأخذ رأس ماله. نعم

40
00:15:33.000 --> 00:15:56.200
واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والضمين فيه. مم من اسلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواه ما الدارقطني

41
00:15:56.350 --> 00:16:23.800
واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني وامتناع امتناع الرهن والظمين فيه وميم. نعم. ظامن يعني فلا يأخذ على دين السلم رهن ولا يأخذ عليه ضامن نعم لانه اذا اخذ عليه ضامن

42
00:16:24.950 --> 00:16:45.700
فانه يصرفه الى غيره ولا يجوز شرح المسلم فيه الى غيره نعم واللفظ الاول دليل والرهن كذلك اذا آآ اعوز آآ المعقود عليه وهناك رهن في غير السلام يؤخذ من الرهن

43
00:16:46.300 --> 00:17:09.200
اما في السلم لا لان هذا صرف للمسلم فيه الى غيره نعم واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني بمنع الاقالة في البعظ والثاني بمنع الاقالة في البعظ وترك البعض لابد انه

44
00:17:09.550 --> 00:17:32.550
اه يقيله عن الجميع والا آآ يصبر الى العام القادم في الجميع. نعم لانه ما يصرف الراء المسلم فيه الى غيره. نعم كتاب القرظ القرض والقرظ المراد القرض الحسن ارض الحسن

45
00:17:33.800 --> 00:18:00.950
وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله كان يحتاج الى نقود فيذهب الى شخص ويقول اقرضني النقود ومقدار كذا وكذا واذا يسر الله ارد عليك نقودك لا يجوز ان يأخذ زيادة

46
00:18:02.250 --> 00:18:29.250
هذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا لان المقصود القرض الحسن وهو قضاء حاجة المحتاج وترجع اليه آآ نقوده نعم فكتاب القرض باب فضيلته القرن نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:18:29.550 --> 00:18:50.750
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة اي نعم يعني اذا اقرضه مرتين كان كصدقة واحدة هذا فيه دليل على فضل القار لما فيه من قضاء

48
00:18:51.050 --> 00:19:18.350
حوائج المعسرين وايضا المقرظ ليس عليه ظرر يرجع اليه ماله لكن يقضي حاجة اخيه آآ الحاضرة ويرد عليه المقترض ما اقترضه منه نعم باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره

49
00:19:18.850 --> 00:19:46.250
نعم يجوز اقتراض الحيوان يقترب حيوان يسدد له حيوان اخر اذا اذا حل الاجل لان النبي صلى الله عليه وسلم كلف آآ احد الصحابة ان يقترض على ابل الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

50
00:19:46.800 --> 00:20:08.600
دل على جواز قرض الحيوان بمثل نعم باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرا من سنه

51
00:20:08.800 --> 00:20:33.300
وقال خياركم احاسنكم قضاء رواه احمد. النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الحيوان توفى سنا احسن من الذي استقرضه وقال صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء فهذا من حسن القضاء وليس من الربا

52
00:20:34.000 --> 00:20:53.550
لانه لم يشترط هذا وانما هذا تفضل من المقترب نعم فاعطى سنا خيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء. رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابي رافع رضي الله عنه قال

53
00:20:53.700 --> 00:21:18.200
استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكره فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان من خير الناس احسنهم قضاء. رواه الجماعة الا البخاري

54
00:21:18.550 --> 00:21:41.650
نعم اقترض سنا من الابل ثم انه وفى المقترض سنا احسن منه لان ابا رافع لم يجد السن الذي اقترظ الا هذا السن الذي هو احسن. قال اعطه اياه ان خياركم

55
00:21:42.700 --> 00:22:02.200
ان خياركم احاسنكم قضاء نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فارسل الى خولة بنت قيس فقال لها

56
00:22:02.350 --> 00:22:25.200
ان كان عندك تمر فاقرضينا. حتى يأتينا تمر فنقضيك. مختصر لابن ماجة ان كان عندك تمر فاقرضينا هذا فيه اه دليل على جواز طلب القرض على جواز ولا بالقرض وانه يكون من النقود

57
00:22:26.000 --> 00:22:50.500
ويكون من الحيوانات ويكون من التمر والحبوب نعم ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك مختصر لابن ماجة. نعم باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله نعم

58
00:22:52.100 --> 00:23:17.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يعني لا يشترط زيادة بالعقد ولكن اذا زاده المقترض زاده فهذا من باب حسن القضاء واما اذا شرط فهذا لا يجوز. نعم باب باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله

59
00:23:17.950 --> 00:23:36.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الا سنا فوقها فقال اعطوه

60
00:23:37.200 --> 00:23:54.750
فقال اوفيتني اوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيركم احسنكم قضاء قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اوفيتني اوفاك الله دعا للنبي صلى الله عليه وسلم

61
00:23:55.550 --> 00:24:13.800
فهذا دليل على حسن التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة فيجب ان يتعامل المسلمون بمثل هذا نعم وعن جابر رضي الله عنه قال يحسنون القضاء يحسنون القضاء

62
00:24:14.100 --> 00:24:35.850
اما بزيادة واما بصفة احسن. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. متفق عليهما نعم جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهم

63
00:24:35.900 --> 00:24:55.200
رضي الله عنه وعن ابيه آآ كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يطلب دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم وفاه وزاده وزاده على دينه هذا من حسن القضاء. نعم

64
00:24:56.400 --> 00:25:18.650
وعن انس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي اليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله

65
00:25:18.800 --> 00:25:39.400
الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة اذا اقترض مالا من شخص واهدى اليه المقترض شيئا ان كان هذا عادة بينهم يتهادون فلا بأس اما اذا كان هذه الهدية بسبب القرظ

66
00:25:39.850 --> 00:26:01.700
فانها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه

67
00:26:02.400 --> 00:26:20.000
نعم وعن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقرض فلا يأخذ هدية رواه البخاري في تاريخه نعم لانه جاق ارض جر نفح الهدية ذي انما جاءت بسبب القرض

68
00:26:20.800 --> 00:26:41.100
وهذا لا يجوز كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وعن ابي بردة ابن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي انك بارض فيها الربا فاش

69
00:26:41.400 --> 00:26:59.600
فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملت ابن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه عبدالله ابن سلام رضي الله عنه من احبار اليهود

70
00:26:59.800 --> 00:27:20.300
من احبار اليهود وكبارهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا اجتمع الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الله ابن سلام وكان يهوديا ذهب وحضر

71
00:27:20.850 --> 00:27:39.150
اقبال الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب فامن به واسلم رظي الله عنه وحسن

72
00:27:39.400 --> 00:28:00.850
اسلامه ويقول لهذا الرجل انك بارض الربا فيها فاش يعني منتشر فاذا اقترظت من شخص فاهديت اليه حمل تبن او كذا او كذا فهلا تفعل هذا الشيء لانه ربا اعد

73
00:28:01.300 --> 00:28:17.950
وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن بردة بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم نعم وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله ابن سلام

74
00:28:18.000 --> 00:28:39.650
فقال فقال لي انك بارض فيها الربا فاشن. يعني منتشر. نعم. فان كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه

75
00:28:39.900 --> 00:28:57.050
لانه ما اهدى اليك هذا الا من اجل العقد الذي بينك وبينه فهذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا ما اذا كان النجاري في العادة انهم يتهادون بينهم فلا بأس بذلك

76
00:28:57.300 --> 00:29:30.700
نعم كتاب الرهن الرهن هو توثيق هو توثيق دين توفيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها هذا هو الرهن توثيق التوثيق يكون بالكتابة تكون بالكتابة ويكون بالرهن قال الله جل وعلا

77
00:29:30.950 --> 00:29:57.350
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة برهان مقبوضة الرهن يقوم مقام الكتابة انه يستوفى منه الدين اذا اذا تعذر اخذه من المدين يستوفى من الرهن واذا بقي شيء فهو

78
00:29:57.400 --> 00:30:16.800
فهو للمرتهن نعم كتاب الرهن عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجة

79
00:30:16.950 --> 00:30:43.700
فهذا دليل على جواز تبايع مع اهل الكتاب  دليل على الرهن على الرهن اذا تداينت من احد سواء كتابيا او غيره فانك وطلب منك الرهن فانك تبذل له الرهن اعدوا الحديث

80
00:30:43.750 --> 00:31:03.400
وعن انس رضي الله عنه قال رهن انس ابن مالك نعم قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله نعم هذا فيه مسألتان المسألة الاولى

81
00:31:03.750 --> 00:31:26.150
التعامل مع اهل الكتاب بالبيع والشراء والاستدانة والمسألة الثانية مسألة الباب وهي اخذ الرهن لان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي بشعير انهم كانوا يأكلون الشعير في وقتهم

82
00:31:26.650 --> 00:31:45.300
بشعير اشتراه من اليهود لاهله لبيته عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد

83
00:31:46.200 --> 00:32:08.250
درعا من حديد نعم هو الدرع لا يكون الا من الحديد نعم والدرع هو ما يلبس للقتال ليحمي المقاتل ليحمي المقاتل يلبسه على رأسه ووجهه قدره هناك انه يقي من السلاح

84
00:32:08.450 --> 00:32:29.500
نعم وفي لفظ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير اخرجاهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي

85
00:32:30.100 --> 00:32:50.200
بشعير اشتراه صلى الله عليه وسلم لاهله هذا فيه بيان الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو اراد الا سيرت له الجبال ذهبا ولكنه ولكنه ابى

86
00:32:50.350 --> 00:33:10.500
وقال اشبع يوما واجوع يوما عليه الصلاة والسلام ابى ان تسير معه الجبال ذهبا نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير

87
00:33:10.600 --> 00:33:32.000
اخرجاهما ولاحمد والنسائي التعامل مع ما فيه التعامل مع الكفار واهل الكتاب للمباحات نعم وباحمد والنسائي وابن ماجة مثله من حديث ابن عباس نعم. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر

88
00:33:33.250 --> 00:33:51.000
الله جل وعلا يقول وان كنتم على سفر فرهان مقبوضة وهذا الحديث في الحظر فدل على انه يجوز اخذ الرهن في الحظر كما يؤخذ في السفر نعم وفيه من الفقه جواز الرهن في الحظر ومعاملة اهل الذمة

89
00:33:51.450 --> 00:34:11.500
والتعامل مع اهل الذمة آآ وهم اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء هم الذين تعقد معهم الذمة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول

90
00:34:11.800 --> 00:34:34.100
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي لا يجوز للمرتهن لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن

91
00:34:34.950 --> 00:34:58.550
الا اذا كان هذا الرهن من الحيوانات التي لها روح تاج الى طعام وشراب فانه آآ له ان يركبها وان يحلبها وينفق عليها مقابل النفقة الظهر يركب بنفقته اذا كان مأهونا

92
00:34:58.650 --> 00:35:21.750
ولبن آآ الدر يشرب اذ بنفقته اذا كان مرهونا فالمرتهن ينفق على الرهن وينتفع به في الحلب او في الركوب نعم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي

93
00:35:22.050 --> 00:35:41.400
وفي لفظ على الذي يركب ان نعم. وعلى الذي الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعلى الذي يركب الرهن او يشرب حليبه

94
00:35:41.700 --> 00:36:04.250
ان ينفق على الرهان ينفق على الرهن اذا كان الراني ذوات الارواح التي تحتاج الى الى نفقة نعم وفي لفظ اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه احمد

95
00:36:04.700 --> 00:36:25.600
اي نعم لان لان المبتهن يقبض الرهن يقبض الحيوان عنده ايوان من ذوات الارواح يحتاج الى نفقة ويحتاج الى سقي ويحتاج المرتهن يقوم بالنفقة على على الرهن وفي مقابل ذلك

96
00:36:25.900 --> 00:36:51.050
اذا كان فيه لبن يشربه واذا كان يركب يركبه. نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. لا يغلق. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه

97
00:36:51.550 --> 00:37:11.800
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه يعني نماءه وعليه غرمه اذا احتاج الى نفقة او او تلف فان غرمه يكون على صاحبه نعم او نو عليه غرمه

98
00:37:11.850 --> 00:37:38.750
نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدار قطني وقال هذا اسناد حسن متصل نعم كتاب الحوالة والظمان يكفي نقف عند هذا    فضيلة الشيخ وفقكم الله

99
00:37:41.800 --> 00:38:03.550
هذه اسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل تقول مر معنا احاديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الانسان ما لا يملك كيف على ان لا يبيع الانسان ما لا يملك. نعم. يقول كيف الجمع بينها وبين ما جاء في باب السلم وهو انه

100
00:38:03.550 --> 00:38:25.700
ولا يملك هذه الاشياء في الوقت الحاضر سلم خاص هذا لان الناس يحتاجون اليه فلذلك اجازه واقره الرسول صلى الله عليه وسلم لان الناس يحتاجون اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

101
00:38:25.950 --> 00:38:50.050
هل يجوز شراء الارز والشعير والقمح بالاجل اي نعم المانع تشري الشعير تشري ارز تشري طعام بثمن مؤجل ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الفرق بين السلم في الثمار

102
00:38:50.100 --> 00:39:07.850
وبينما ورد من النهي عن بيع الثمار ما لم تنضج او تحمر او تصفر. هذا مستثنى كلام مستثنى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث انهم كانوا يسرفون في المدينة السنة والسنتين

103
00:39:08.000 --> 00:39:28.450
هل يجوز الاسلاف في الثمار لاكثر من ذلك؟ لا الى سنتين فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل السلم خاص بالثمار والحنطة والشعير والزيت؟ او انه يدخل في جميع الاصناف والسلع

104
00:39:29.150 --> 00:39:52.850
يدخل في جميع الاصناف والسلع التي توجد عند حلول الاجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرضت زميلي بالعمل مبلغا من المال ثم اتته بعض الظروف فتدهورت حالته المادية

105
00:39:53.000 --> 00:40:17.950
سؤاله هل لي ان اغير المبلغ الذي اعطيته من قرض الى زكاة لا لا ما تغيروه الى زكاة. الزكاة دفع تدفع دفع ولا يقوم اسقاط الدين عن المعسر او الفقير ما يقوم مقام دفع الزكاة لان الله جل وعلا يقول واتوا

106
00:40:18.300 --> 00:40:40.450
واتوا الزكاة تدفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو اخذت من جاري كيلا او لو اخذت من جاري كيلا من قمح على ان ارده له عند المحصول. كيلا ها؟ نعم

107
00:40:40.600 --> 00:40:54.800
لو اخذت من جاري كيلا من قمح. ايه. على ان ارد على ان ارده له عند المحصول وهذا معروف عندنا في البلد بالسلف وكذلك في الارز وغيره. فهل علينا في ذلك شيء

108
00:40:55.300 --> 00:41:14.300
لا ما في ما في شي اذا سلم العوظ في المجلس فلا بأس ان يتأخر المعوض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيد معلوم ووزن معلوم

109
00:41:14.350 --> 00:41:37.250
يقول ما الفرق بين الكيل والوزن؟ وهل يصلح احدهما عن الاخر لا ما يكال يبقى على كيله كالحبوب والثمار وما يوزن كالتمر الزبيب هذا يوزن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

110
00:41:37.750 --> 00:41:55.350
هذا سائل يقول بعض التجار يعطون الناس سلعا بدلا من النقود في السلم. فهل هذا جائز لا يشترط في السلم ان يكون رأس المال من النقد ولا يكون من بقية الاموات نعم

111
00:41:56.500 --> 00:42:13.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو اقترضت من شخص مبلغا بالريال السعودي فهل يجوز لي ان اسدده بغير هذه العملة من باب الصرف لا بأس من باب الصرف

112
00:42:14.950 --> 00:42:36.400
له له ما في ذمتك من النقود بنقود اخرى صرفا لها ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكون القرض في الاعيان كان اقرظ انسانا سيارة او كتابا او غير

113
00:42:36.400 --> 00:42:55.100
ذلك ام هو خاص بالمال فقط ما يكال وما يوزر ما يكال وما يوزن السيارة ما تقرب وعار عارية نعم او تباع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

114
00:42:55.350 --> 00:43:16.750
اذا علمت ان صاحبي سينفق هذا المال الذي يقترضه مني سينفقه في امور محرمة فهل يجوز لي ان اقرظه؟ لا هذا من التعاون على الاثم والعدوان اذا علمت انه ينفق هذا المال في شيء محرم

115
00:43:16.800 --> 00:43:44.000
فلا تساعده على ذلك ولا تقرظه نعم ولا تتعامل معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل باع على اخر بضاعة واتفقا على السداد في شهر كذا لكن المشتري لم يوفي بما لم يوفي بذلك الا بعد سنة

116
00:43:44.150 --> 00:44:10.550
فقد اتجر بهذه الامور. سؤاله هل المكسب الذي تحصل عليه في تلك الفترة هل هو حرام لا مهوب حرام هذا مألف هذا من ماله والربح من مالي ما الذي يحرمه؟ لكن مماطلته هي الحرام واما ما حصل عليه من الكشف فهو له حلال. نعم

117
00:44:12.900 --> 00:44:33.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث ان من اقرض رجلا مرتين كان كصدقتها مرة يقول اذا اقرظت هذا المال لرجل ثم اقرضت هذا المال مرة اخرى بعد ان سدت برجل اخر. فهل يدخل في هذا الثواب

118
00:44:34.400 --> 00:44:56.050
لا هذا ما اختلف المقرض اختلف هذا اختلف المقرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا الزكاة وانما يأكل الهدية فقط

119
00:44:56.300 --> 00:45:15.450
وجاء معنا في باب القرض انه رد ما استلفه انه رده من الصدقة. يقول كيف الجمع بين هذا المال يا  مهو بالصدقة التي يأكل منها صدقة بيت المال نعم رجل الصدقة هنا بيت المال. نعم

120
00:45:16.350 --> 00:45:34.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول جاءني شخص وقال اقرضني مئة ريال وسأعطيك اياها مئة وعشرين. من غير ان اشترط عليه. فهل يجوز لنا ذلك؟ لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا

121
00:45:34.600 --> 00:45:57.250
لربا نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت انه مشروط هذا ربا لانه مشروط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت حديث؟ هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه قال اذا

122
00:45:57.250 --> 00:46:19.000
احب الله عبدا ابتلاه بالدين لا حديث اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رظف له الرظا ومن سخط فعليه السخط ما ما خص الدين نعم ابتلاء عموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

123
00:46:19.150 --> 00:46:39.350
بعض اهل الخير يقرضون الناس ويأخذون ها او يستردون هذا القرظ منهم على اقساط دون زيادة فهل هذا الامر جائز اذا تراضوا بهذا فهذا ليس بشرط ما شرط انه يسدده على اقساط

124
00:46:40.300 --> 00:47:02.750
وانما هذا شيء تصالحوا بينهم عليه من غير شرط. نعم. يأخذوه مقارضه جميعا او على اقساط لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل عمل لي معروفا فاهديته هدية

125
00:47:03.000 --> 00:47:19.550
فهل علي شيء علما بان هذا المعروف ليس من القرظ لا بأس بذلك من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترى وان قد كافأتموه

126
00:47:19.650 --> 00:47:42.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول سمعت ان القرظ الذي يكون فيه زيادة مشترطة يجوز في حالة تزويج البنات او الزواج بعامة. للحاجة اليه وعدم الاستطاعة. سؤاله هل هذا الاستثناء

127
00:47:42.150 --> 00:48:02.950
وصحيح؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف الجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجلى اليهود من المدينة وبين انه توفي عليه الصلاة

128
00:48:02.950 --> 00:48:27.750
والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي ما ادلاهم كلهم ادلى بنى بني قريظة بني قريظة وبني النظير ما اجلى كل اليهود انما اجل اليهود الذين خانوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

129
00:48:28.150 --> 00:48:55.000
هذا سائل يقول هل يجوز الاقتراظ من اهل البدع اذا كانت بدعتهم اه لا تصل الكفر فلا بأس بذلك. نعم وكذلك حفظك الله يسأل هل يجوز التعامل معهم في البيع والشراء بالنسبة لاهل البدع؟ كذلك اذا كانت بدعتهم

130
00:48:55.000 --> 00:49:14.550
تكفرهم فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اليهود والنصارى في زماننا الان هم اهل كتاب يجوز للمسلم ان يتزوج من نسائهم؟ الى يوم القيامة هم اهل الكتاب الى يوم القيامة

131
00:49:14.900 --> 00:49:37.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يؤخذ من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وعليه دين يؤخذ من الحديث؟ نعم. هذا لفظ الحديث مات ودرعه مرهونة بشعير اشتراه لاهله

132
00:49:37.650 --> 00:50:00.200
عند يهودي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يعامل المجوس كما يعامل اهل الكتاب اي نعم لانهم لهم كتاب لهم كتاب او شبهة كتاب رفع نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم

133
00:50:00.650 --> 00:50:26.050
سنة اهل الكتاب غير ناكح نسائهم او اكل ذبائحه. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رهنت سيارة فهل يجوز للمرتهن ان يركبها مع قيامه بتعبئتها من البنزين وغير ذلك؟ لا

134
00:50:26.400 --> 00:50:46.600
اللي ما تحتاج الى نفقة ما تحتاج الى ليست من ذوات الارواح تحتاج الى نفقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رهن بطاقة الاحوال او الاقامة عند شراء شيء او غير ذلك

135
00:50:46.800 --> 00:51:08.350
الرهن لا يكون الا من مال يستوفى منه عند تعذر الاستيفاء من من المدين والبطاقة ما ما يستوفى منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول

136
00:51:08.500 --> 00:51:32.900
في بلادنا النصارى يشترون منا التمور ويصنعون بها خمورا ثم يبيعونها على المسلمين هل يجوز لنا ان نبيع لهم او عليهم هذه التمور؟ مثل ما سبق اذا علمتم انهم يحولونها الى خمور فلا يجوز لكم ان تبيعوها عليهم لانها هذا من التعاون على الاثم والعدوان

137
00:51:33.100 --> 00:51:51.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها هدى الله عنه

138
00:51:51.850 --> 00:52:11.950
ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يقول ما المقصود بهذا الحديث وفقكم الله المقصود واضح اذا اخذها يريد اتلافها فان الله ينتقم منه ويتلفه. اما اذا اخذها يريد اداءها لكن عجز عن الاداء

139
00:52:12.150 --> 00:52:31.800
ادى الله عنه يسر الله ما ما يؤدى به عنه مع حسب النية انما الاعمال بنية. نعم  وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجرة البيت المرهون هل يجوز للمرتهن ان يأخذها

140
00:52:33.400 --> 00:53:03.800
اي نعم لانها لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فاجرة المرهون للمرتهن هجرة المرهون لصاحبه الذي رهنه نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول وكذلك الانتفاع بالبيت المرهون اذا كان خاليا وليس فيه احد. فهل للمرتهن

141
00:53:03.800 --> 00:53:26.100
ان ينتفع به لا ما ينتفع به الا باذن الراهن اذا اذن له الراهن فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا معلم فهل يجوز لي ان اقبل الهدية؟ اذا قدمها لي احد الطلاب واهداها لي علما انه لا يريد شيئا

142
00:53:26.100 --> 00:53:45.500
مقابلها واصر علي ان اخذها لا يجوز لك ذلك لان هذه تصير رشوة لانك مسؤول عن درجاتهم وعن اه نجاحهم وعن تولى امورهم التعليمية فلا يجوز لك ان تأخذ الرشوة منه

143
00:53:45.600 --> 00:54:04.750
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند القرض بعملة بلد ما الوجه الاسلم للسداد مع تغير مستوى العملة نزولا وارتفاعا ما دام يتعامل بها ولم تلغى فانك تسددها

144
00:54:05.350 --> 00:54:29.350
في قيمتها ولو نزلت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي مزارع سمك فادفع لمصنع العلف مبلغا بعشرين طنا من العلف وعند اخذه في موعده المحدد او كله في بيع بعض الاطنان لان سعرها قد ارتفع

145
00:54:29.450 --> 00:54:48.500
فهل علي شيء في ذلك؟ ايش يقول عندي مزارع اسماك فادفع لمصنع العلف مبلغا لعشرين طنا من العلف وعند اخذه في موعده المحدد يقول وعند اخذه في موعده المحدد او كله

146
00:54:48.950 --> 00:55:10.300
ابيع بعض الاطنان لان سعرها بيع بعض الاطنان. اطنان؟ نعم من العلف. وش علاقة العلف بالاسماك عندك برك اسماك ربيها وتبيع منها وش علاقة العلف اسماك ما تاكل العلف نعم

147
00:55:11.550 --> 00:55:31.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اعانه او اقرظه والده بمبلغ من المال. ها؟ من اعانه او اقرظه والده بمبلغ من المال ولم يطالبه به في حياته هل في حالة وفاة الوالد

148
00:55:31.450 --> 00:55:54.850
يشترط على الولد ان يخبر الورثة بهذا المال وهل يدخل في التركة هذا بالتركة هذا من التركة  يحظر المال يظمن التركة ويتوزع على الورثة لانه ما للميت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

149
00:55:55.850 --> 00:56:15.950
هذا سائل يقول بائع ليس عنده السلعة المطلوبة وانما يتعاقد مع الزبون على شيء ويعطيه الزبون المال ثم يذهب ويشتري هذه السلعة. ها يقول بائع ليس عنده السلعة التي يطلبها الزبون

150
00:56:16.200 --> 00:56:36.050
فيقوم بالتعاقد مع الزبون ويعطيه الزبون المال ثم يذهب هذا البائع ويشتري السلعة ويأخذ عليها فائدة. هل يجوز هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ان كان عنده هالشيء يبيع وان كان ما هو عنده لا

151
00:56:37.250 --> 00:57:00.400
ولا يبيع ويروح يشريه من من الشوق ما يجوز هذا ما يبيع الا شيئا يملكه وقت العقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمسجد اذا كان له ساحة خارجية

152
00:57:00.500 --> 00:57:22.800
فهل يجوز البيع والشراء في هذه الساحة اذا كانت محوطة وعليها ابواب لا ابي مسجد اما اذا كانت ساعة فظأ خارج المسجد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق

153
00:57:23.000 --> 00:57:41.850
انه يجوز شراء الذهب والفضة بالشيك المصدق مع ان الشيك المصدق يقوم بالمصرف بحجز المبلغ حتى يأتي الطرف الثاني يقول بطاقة الصراف للحساب الجاري يتم تحويل المبلغ حالا الى حساب صاحب الذهب

154
00:57:41.900 --> 00:57:59.650
هل يمكن التعامل بها بطاقة الصراف عن طريق شراء الذهب وغيره اي نعم هذا قول. نعم بطاقة الصراف اللي بتحول اه تحول المال من ذمة الى ذمة هذا قبر نعم

155
00:58:00.300 --> 00:58:18.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول كيف يتوب المسلم بعد شرائه لبيت بقرض ربوي علما انه لا يستطيع سداد القيمة نقدا فيحتاج انه يكتب سؤاله للافتاء

156
00:58:18.800 --> 00:58:39.350
ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول مر معنا ان احاديث الوعيد لا تفسر وانما تترك على ظاهرها. يقول في حديث من غشنا فليس منا. هل فمن ذلك ان من غشنا ليس بمسلم

157
00:58:40.250 --> 00:59:00.850
لا ما يفسر انت فسرته الان فقلت ليس بمسلم فسرته ما يفسر يخلى على لفظه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستعانة ببعض المواقع التي تكون في شبكة النت

158
00:59:01.600 --> 00:59:21.650
بموضوع الخطابة والزواج وذلك بان تظع ايها الرجل مواصفاتك وتظع المرأة مواصفاتها ثم تتم المراسلة بين الطرفين باشراف على الموقع هل يجوز شرعا هذا الامر؟ هذا شيء لا اعرفه وليس هو من

159
00:59:22.000 --> 00:59:43.800
عمل اه فهل هذه البلاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اصيب بتعطل كليته هل يجوز له ان يشتري هذا العضو من رجل كافر من اجل العلاج

160
00:59:44.900 --> 01:00:04.400
اي نعم هذي ظرورة لا بأس اذا وجد من آآ يعطيه الكلية السليمة التي تصلح له فيدفع ثمنها للضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة

161
01:00:04.500 --> 01:00:18.300
ان تخرج من بيتها لاجل الصلاة على الجنائز لا ما تخرج من بيتها لكن اذا كانت في المسجد او في محل النسا وجاءت في الجنة لا تصلي عليها مع الناس

162
01:00:18.600 --> 01:00:41.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة اعجمية احرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت ولم تتحلل. ها امرأة اعجمية احرمت مع الحجاج في حملة وطافت للقدوم وسعت

163
01:00:41.600 --> 01:00:57.000
ولم تتحلل بل اكملت الحج مع الناس. ولا تدري عن نسك تمتع او افراد او قران. وانما هي تنوي الحج فقط سؤاله هل عليها شيء في هذه الحجة؟ وهل حجتها صحيحة

164
01:00:58.250 --> 01:01:17.050
ما دامت فعلت ما يفعل الحاج وهي محرمة فانها حكمها حكم الحج حجتها صحيحة نعم ثم يقول حفظك الله وهذه المرأة الاعجمية قد حجت بدون محرم. فهل تجزئها عن حجة الاسلام

165
01:01:17.200 --> 01:01:40.550
تجزئها مع الاثم تأثم على ترك المحرم وتجزئها الحجة اذا ادت مناسكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بعقد الوعد بالتمليك او عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك

166
01:01:40.900 --> 01:02:01.000
هذا لا يجوز وصادرا فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه هذا من قرار من هيئة كبار العلماء بمنع التأجير المنتهي بالتمليك وانه لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلجيكيا يقول

167
01:02:01.400 --> 01:02:20.050
يقول عندنا في هذه الدولة بلجيكيا يضيق الوقت بين صلاة الفجر عندنا في بلجيكيا يضيق الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العشاء الى اربع ساعات ويجد الناس مشقة في ذلك قد افتانا بعض اهل العلم هناك

168
01:02:20.200 --> 01:02:37.000
بالجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم واستدلوا بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر. سؤاله هل يجوز لنا الجمع جمع تقديم لاجل ذلك

169
01:02:37.200 --> 01:02:56.800
ما دام افتوكم علبهم علما وهم ادرى بظروف ذاك المكان آآ خذوا بفتوى اذا كانوا علماء ما اذا كانوا عوام ولا طلبة علم ولا فلا تأخذوا بفتوى اكتبوا سؤالكم وارشدوه. نعم

170
01:02:58.750 --> 01:03:17.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما النصيحة حفظكم الله حيال ما جد من الاحتفالات الغنائية واختلاط النساء بالرجال في مثل هذه الامور. ما نصيحتكم لاولياء امور نساء في مثل هذا

171
01:03:17.700 --> 01:03:41.850
ناصحوهم واخبروهم ان هذا عمل لا يجوز عمل محرم ان عليهم ان يمنعوا آآ نساءهم من المشاركة في هذه الاحتفالات التي تشتمل على هذه المنكرات والاختلاط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

172
01:03:42.100 --> 01:03:59.950
هذا سائل يقول هل يجوز دفع زكاة المال هل يجوز للرجل ان يدفع زكاة ما له لزوجة والده يقول علما بان والدي قد توفي لزوجة والده نعم ووالده متوفى. نعم

173
01:04:00.600 --> 01:04:23.000
وهي فقيرة اذا كانت فقيرة فلا بأس نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز دفع الزكاة في العمة وللخالة هي اولى القريب المحتاج اولى ان الزكاة عليه الصدقة عليه لها اجران اجر الصدقة واجر صلة

174
01:04:23.100 --> 01:04:40.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ذهبت المرأة الى مكة وجلست فترة شهر مثلا فهل الافضل لها ان تصلي الصلوات الخمس في السكن ان تذهب الى الحرم

175
01:04:40.500 --> 01:05:04.700
اما الافضل لها ان تصلي في سكنها فانت انت تصلي في سكنها لان هذا احفظ لها وايضا آآ هذا فيه راحة لها وعدم تكلف وذهاب نعم قلبي بيتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

176
01:05:05.200 --> 01:05:22.550
انا سائل يقول انا مقيم في هذه البلاد المباركة واعمل فيها ولله الحمد سؤاله هل يجوز لي ان ان اسافر وازور امي التي تعيش في بلاد الكفر؟ لانني منذ سنة لم ارها

177
01:05:22.900 --> 01:05:43.100
اي نعم سافر لها وآآ اه اذا كانت تحتاج الى خدمة تخدمها او نفقة تنفق عليها تفقد احوالها سافر اليها وتفقد احوالها وهذا من البر بها نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

178
01:05:43.250 --> 01:06:05.100
المطلقة الرجعية اذا كانت حاملا هل تنقضي عدتها بوظع الحمل اي نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا عام في الرجعية وغيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت مصاحف

179
01:06:05.350 --> 01:06:25.700
وجعلتها وقفا على ابي المتوفى فهل يحصل ابي على اجر قراءة القرآن لكل حرف عشر حسنات؟ لمن قرأ بهذه المصاحف جعلت اجرها اجرها لوالدك فهذا شيء طيب واحسنت الى والدك

180
01:06:26.500 --> 01:06:47.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يستطيع كيف يستطيع المسلم ان يحصن نفسه من السحر والسحرة بالورد في الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة صلاة خصوصا صلاة الفجر

181
01:06:48.600 --> 01:07:15.450
صلاة العصر يحصنه الله بهذا مع الاوراد الصباحية والمسائية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ذكر البسملة قبل دعاء الخلاء عند ارادة الدخول اليه  فلا ينقسم الى قسمين يعني

182
01:07:15.750 --> 01:07:34.750
محل الوضوء والغسالات التي يتوضأ منها الانسان ومحل قضاء الحاجة اللي هو الشيء الداخلي الخاص فمسألة انه يقول بسم الله عند الوضوء لا بأس لانه ما هو بمحل قضاء حاجة

183
01:07:35.250 --> 01:07:54.200
ما هو معه وان كان انه يعني من المرافق او قريب من محل قضاء الحاجة لكن يسمي لان التسمية واجبة تسمية واجبة على الوضوء نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

184
01:07:54.500 --> 01:08:18.750
هل استعمال معجون الاسنان مع الفرشاة هل له فضل استعمال السواك لا السواك افضل دواك افضل من معجون الاسنان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رهنت انسانا ارضا زراعية

185
01:08:18.950 --> 01:08:35.450
بمبلغ من المال هل يجوز لي ان انتفع بهذه الارض ها رهنت انسانا ارضا زراعية بمبلغ من المال هل يجوز لي ان انتفع بهذه الارض هي ارضك لا يغلق الرهن

186
01:08:35.750 --> 01:09:01.050
من صاحبه الذي رهنه ولك ان تنتفع بها لكنها مرهونة بالدين رقبتها رقبتها مرهونة اما منفعتها  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للغناء هل يختلف الحكم اذا كان المغني رجلا او امرأة

187
01:09:01.400 --> 01:09:23.350
لا ما يختلف لكن المرأة اشد لان صوتها فتنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية اذا لم يقرأ الفاتحة فهل يعيد هذه الركعة؟ لا

188
01:09:24.000 --> 01:09:44.400
يكفي قراءة الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصبي الذي لا يعقل هل يجوز ان يصف مع ابيه بالصف في صلاة الجماعة لا يعقل نعم غير مميز يعني الظاهر اذا كان مميز نعم يصاب

189
01:09:44.650 --> 01:10:03.350
اما اذا كان ما هو مميز لا ما يسد الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مضاعفة الصلاة بالحرم هل هي خاصة بالمسجد او هي عامة لجميع هدود الحرم

190
01:10:04.550 --> 01:10:34.750
لجميع حدود الحرم ولكن المسجد اللي فيه الكعبة يكون افضل. نعم اكثر اجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ترك التلفاز او المذياع يعمل على اذاعة القرآن الكريم وانا خارج المنزل لا استمع اليه ولكن لكي يطرد الشياطين من المنزل

191
01:10:36.250 --> 01:10:53.350
لا هذا ما له اصل اطرد الشياطين هذا هذا حديد ما القراءة ما تكون الا بنية القراءة اللي تطرد الشياطين تكون بنية من القارئ اما تحط حديد مسجل وتقول هذا يطرد الشياطين لا

192
01:10:53.650 --> 01:11:21.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ان عنده مرضا عافانا الله واياكم يقتضي عملية جراحية يقول يقتضي كشف العورة. سؤاله هل ينصح بفعل هذه العملية؟ او ان الانسان الافضل له ان يستر عورته ويصبر على هذا المرض؟ لا يعالج ولا

193
01:11:21.400 --> 01:11:48.600
اقتضى هذا كشف العورة ويعالج لان العلاج مطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهر بعض من ينتسب الى العلم يقول ان معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الحديث

194
01:11:48.650 --> 01:12:02.900
ان المراد بالناس هم مشركوا مكة فقط وليس كل الناس. يعني كل الدين صار بس المشرك في مكة ايش هالكلام هذا  هذا جاهل مركب او انه ظال مضل والعياذ بالله

195
01:12:03.250 --> 01:12:28.150
حديث عام ولا احد يخصص كلام الرسول  معرفته هو او بجهله هو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول هل يجوز لي ان اقوم بادخال ابني البالغ

196
01:12:28.200 --> 01:12:48.700
البالغ من العمر ثمانية سنوات ان ادرسه في مدرسة نصرانية لانها افضل من المدارس الحكومية ومن المدارس الاسلامية الله العافية لا ما يجوز هذا دارس نصرانية درس ولدك بمدرسة نصرانية وبعد تقول انه افضل من مدارس المسلمين

197
01:12:49.250 --> 01:13:15.500
كلام خطير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول اذا كان الرجل يتعامل بالربا وقد دعا انسانا لوليمة هل يجوز لهذا الانسان ان يذهب لهذه الوليمة اذا علمت ان هالطعام هذا من الربا فلا يجوز اما اذا لم تعلم

198
01:13:15.650 --> 01:13:31.400
عنده مال غير الربا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لكن ما هو بكل طعامهم من الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

199
01:13:31.450 --> 01:13:51.950
اذا كان الانسان يتعامل بالربا ثم مات ولم يتب من ذلك كيف يستطيع صاحبه ان يكفر عنه هذه الامور ما يستطيع ان يكفر عنه هذه الامور ما يستطيع ان يكفر عنه هذه الامور

200
01:13:52.400 --> 01:14:18.350
نعم مات يتعامل بالربا ما يستطيع احد انه يعفيه من الاثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان عنده اموال ربوية هل يجوز له لاجل التخلص منها ان يعطيها الى فقراء وان يصرفها على ايتام

201
01:14:18.750 --> 01:14:38.750
منها يضعها في مشاريع عامة غير المساجد مشاريع عامة طرق او وقاية مياه او ما اشبه ذلك. مشاريع عامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا نسي الانسان

202
01:14:38.800 --> 01:14:58.500
ان يغسل وجهه في الوضوء ثم تذكر عند القدمين يقول هل يعيد الوضوء مرة اخرى يقول اذا نسي الانسان ان يغسل وجهه في الوضوء ولم يتذكر ذلك الا عند غسل القدمين. يرجع ويغسل وجهه وما بعده. وما بعد الوجه. كله يعيده. نعم

203
01:14:59.550 --> 01:15:19.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية اشك كثيرا هل قرأتها ام لم اقرأها ها بعد قراءتي للفاتحة في الصلاة الجهرية اشك كثيرا هل قرأتها ام لم اقرأها واعيد نعم

204
01:15:19.750 --> 01:15:41.900
دون قراءتي واشك اني قرأتها ما يصلح اترك الشكوك والوساوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل كل نوم يعد ناقضا للوضوء النوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه

205
01:15:42.750 --> 01:16:03.300
كأن يكون متكئا على شيء او انه مضطجع على على الارض ما يتمكن من نفسه فهذا ينقض الوضوء واما اذا كان متمكنا من نفسه بان يكون جالسا ومتمكنا من نفسه

206
01:16:03.650 --> 01:16:21.950
مسألة آآ النوم اليسير مع تمكنه من نفسه لا يظر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ترفق رؤوسهم من النعاس

207
01:16:22.000 --> 01:16:49.750
فيقومون ويصلون ولا يتوضأون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من عليه حدث اكبر هل يمنع من قراءة القرآن سواء كان عن جنابة او عن حيض اي نعم الحدث الاكبر يمنع قراءة القرآن. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن غير

208
01:16:49.750 --> 01:17:16.300
الجنابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا اقترض رجل مالا ثم مات فقال ابناؤه ان دين ابينا علينا. هل تبرأ ذمة الاب علما بانهم قد تأخروا في السداد سنوات. ما تبرأ ذمة الاب حتى يسدد الدين. اذا سددوه برأت ذمة الاب

209
01:17:16.350 --> 01:17:37.350
ما يتحملونه يقولون تحمله لا وباقي في ذمة الاب ولو تحملوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا بدأ اليهودي او النصراني بالسلام ومد يده للمصافحة فهل يجوز مصافحته والرد عليه؟ نعم

210
01:17:38.050 --> 01:18:03.050
لا تبدأوا اليهود بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشتريت من محل بمبلغ فاعطيت صاحب المحل اذا اشتريت من محل اه بمبلغ واعطيته مئة ريال وقال لي اعطيك الباقي في الغد فهل هذا من الربا

211
01:18:03.350 --> 01:18:20.950
يقول اذا اشتريت من محل بمبلغ واعطيت صاحب المحل مئة ريال فقال لي غدا اعطيك الباقي. باقي المبلغ. فهل يعد هذا من الربا اي نعم هذا صرف هذا صرف ولا يجوز التبرك

212
01:18:21.400 --> 01:18:35.850
الا بالتقابض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما عنده صرف يروح وياخذ من جاره او اللي حوله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله