من مواضيع المواريث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتحدث اليكم في هذه الحلقة في موضوع احكام المواريث. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسألة كثيرة الوقوع عظيمة الاشكال. الا وهي مسألة الموت الجماعي الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين لا يعرف السابق بالوفاة من اللاحق وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة الحوادث التي تقع في الطرق والتي يذهب فيها الجماعات من الناس كحوادث السيارات والطائرات والقطارات وكذلك حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك فاذا حصل شيء من هذه الاحداث ومات فيه جماعة من المتوارثين فلا يخلو الامر من خمس حالات. الحالة الاولى ان يعلم ان الجماعة مات افرادها جميعا في ان واحد لم يسبق احدهم الاخر ففي هذه الحالة لا توارث بينهم باجماع اهل العلم. لان من شرط الارث تحقق حياة وارثي بعد موت المورث وهذا الشرط مفقود هنا. الحالة الثانية ان يعلم تأخر موت احدهم بعينه عن موت الاخر ولم ينسى فالمتأخر يرث المتقدم باجماع اهل العلم ايضا لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. الحالة الثالثة ان يعلم تأخر موت بعظهم عن موت البعظ الاخر لكن من غير تعيين للمتقدم والمتأخر والحالة الرابعة ان يعلم تأخر موت بعظهم عن بعظ بعينه ولكن ينسى المتأخر الحالة الخامسة ان يجهل واقع موتهم جهلا تاما فلا يدرى اماتوا جميعا ام ماتوا متفاوتين ففي هذه الاحوال الثلاث الاخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله بهذه المسائل الثلاث على قولين القول الاول عدم توريث بعظهم من بعظ لجميع هذه الاحوال وهذا قول جماعة من الصحابة منهم ابو بكر الصديق وزيد ابن ثابت وابن عباس رضي الله عنه وقال به الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وهو تخريج في مذهب احمد لان من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا بل هو مشكوك فيه ولا توريث مع الشك والاحتمال ولان قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعت في صفين وقتل الحرة لم يورث بعضهم من بعض القول الثاني انه يورث كل واحد من الاخر وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب احمد رحمه الله ووجه هذا القول ان حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين والاصل بقاؤها الى ما بعد موت الاخر. ولان عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل اهل البيت يموتون عن اخرهم فكتب بذلك الى عمر فامر ان ورثوا بعضهم من بعض ويشترط للتوريث على هذا القول الا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم بان يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم وليس هناك بينة فانهم حينئذ يتحالفون ولا توارث وكيفية التوريث على هذا القول ان يورث كل واحد من تلاد مال الاخر اي من ماله القديم دون طريفه اي ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث ذلك بان تفرض ان احدهم مات اولا فتقسم ما له القديم على ورثته الاحياء ومن مات معه في الحادث فما حصل لمن مات معه في الحادث فانك تقسمه على ورثته الاحياء فقط دون من مات معه لئلا يرث الانسان مال نفسه ثم تعكس العملية مع الاخر فتفرض انه مات اولا وتعمل معه ما عملته مع الميت الاول الذي قدرته في العملية السابقة والراجح في هذه المسألة هو القول الاول وهو عدم التوارث لان الارث لا يثبت بالاحتمال والشك وواقع الموتى في هذه المسائل مجهول والمجهول كالمعدوم وتقدم موت احدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم. وايضا الميراث انما جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده. وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض. لان توريث احدهم من صاحبه يقتضي انه متأخر عنه بالوفاة وتوريث صاحبه منه يقتضي انه متقدم في الوفاة. فيكون كل واحد منهما متقدما ومتأخرا فعلى هذا فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون ما لكل منهم لورثته الاحياء فقط دون من مات معه عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه والله اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لمواصلة الحديث في موضوع اخر مما