﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.950
اه استفساره الاخير في رسالته يقول هل يصح لرجل ان يغسل امرأته اذا ماتت اه او بنتا اه سنتين او سنتين ولو اجنبية عنه لا بأس ان يغسل الرجل زوجته

2
00:00:17.050 --> 00:00:31.800
والمرأة زوجها جاءت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ان يلزم ايها الرجل وامرأته ولا حرج فيها ان تغسل المرأة زوجها اما غيرها غير الزوجة فلا

3
00:00:31.850 --> 00:00:50.750
لكن السرية من جنس الزوجة للامة السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطأ الله لانه ملكها بالشراء او بالهبة اذا وجد المماليك  التوارث او بالسبي الشرعي فلا بأس ان يتخذها

4
00:00:50.850 --> 00:01:12.850
الرجل سرية له ولا بأس ان تغسله ويغسلها كالزوجة اما امه بنته واخته ونحن لا فلا يغسل يغسلهن بل يغسلهن النساء لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس اذا كانت دون السبع الخمس والثلاث والاربع لا بأس. وهكذا الطفل الذي يغسله النساء ايضا

5
00:01:13.300 --> 00:01:17.926
ما دون السبع يغسل الرجال والنساء. جزاكم الله خير