ثم انتقل الى مسألة رفع القبور فقال ويرفع القبر عن الارض قدر قدر شبر مسلما. اذا هذا هو المشروع ان يرفع القبر بمقدار شبر. ويكون هذا الرفع مسنما كالسنام نعم ثم ذكر مكروهات تتعلق بالقبور وذكر في ذلك ستة امور وهي ويكره تجسيسه تجسيصه بالجص وهو شبه الجبس نعم والبناء والبناء على القبور كذلك. والكتابة نعم الكتابة عليها يكتب اسمه او غير ذلك جلوس والجلوس على القبر والوطء عليه والوطء عليه. والاتكاء اليه والاتكاء اليه فهذه كلها من المكروهات المتعلقة بالقبور. ولكن هنا المهم جدا ان ننبه الى تنبيه تمام آآ وهو الفرق بين الفقه والفتوى حينما يقول الفقهاء ان هذا الامر جائز او ان هذا خل نفترض انه في مسائل قالوا هذا مباح. ثم هذا المباح ثبت في واقعة من الوقائع او في حال من الاحوال جزما او ظنا غالبا ان هذا المباح لو فعل لادى الى محرم فما الحكم ها نقول ايش؟ الفقهاء قالوا مباح. الفقهاء مجمعون على اباحة اكل الخبز بل قالوا من انكر حله فانه يكفر انه معلوم من الدين بالضرورة. لو ان شخصا جاءه يعني مرض من الامراض قال له الطبيب انت لو اكلت خبز فهذا هلاكك تمام فهل لقائل ان يقول والله يا اخي الفقهاء اجمعوا على حل الخبز ها اجمعوا نعم ولكن المباح اي مباح من المباحات اذا ترتب عليه محرم فانه يكون محرما فكيف بالمكروه؟ اذا ترتب عليه محرم او كان ذريعة ظاهرة آآ يعني يجزم او يغلب على الظن تأديتها الى الحرام او الى الشرك فلا شك انها تكون محرمة. نعم نعم ثم انتقل الى مسألة وهي دفن عدة في قبر. ان يدفن اكثر من شخص في القبر. ما الحكم في ذلك؟ عندنا حالة تحريم وحالة الجواز اما حالة التحريم فهي الاصل ولهذا قال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر اذا الاصل في ذلك التحريم وحالة الاستثناء ذكره بقوله الا لضرورة حالة الظرورة فانه يجوز ذلك للضرورة والقاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات واذا دفنت اكثر من اذا دفن اكثر من واحد في قبر واحد الضرورة فماذا يصنع بهم؟ ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم