﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مائة وواحد واربعون

2
00:00:17.500 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهوج لا اجلس حتى يفتل

3
00:00:40.200 --> 00:01:04.850
الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه. وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. بسم الله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه. ومن والاه

4
00:01:04.850 --> 00:01:56.350
هذه الرحال وذلك ان الله سبحانه وتعالى   شرع ما يحمي الضرورات الخمس وهي والنفس والعقل والعذر والمال هذه التظاهرات الخمس شرعنا العقوبات لا يحفظها الى الانتهاء عليها. فشرع قتل الموتى

5
00:01:56.550 --> 00:02:46.450
حماية للدين وشرع القصاص حماية للنفس وشرع حد المسكر حماية للعمل  وشرع حد الزنا وحد القذف  والنجف وشرع حل السرقة حماية للمال وشرع حتى قطاع الطرق حماية للنفس وحماية للمال وحماية للامن

6
00:02:48.200 --> 00:03:23.950
فدين الاسلام جاء بحماية هذه الضرورات التي يقوم عليها بناء المجتمع وبضياعه وبضياعها او ضياع شيء منها يضيع المجتمع  اما حد الردة فهو في هذه الاحاديث  والردة هي الرجوع عن الاسلام. الردة لغة الرجوع

7
00:03:25.050 --> 00:03:53.950
قال سبحانه وتعالى ولا ترتدوا على ادباركم فانقلبوا خاسرين اي لا ترجعوا عن فتح بيت المقدس على خطاب بني اسرائيل. لا ترجعوا عنه بيت المقدس وتخليصه من الكفار تنقلب اي ترجعوا قاسيين هذا لغتهم. واما الردة

8
00:03:54.050 --> 00:04:23.950
بالسلاح العلماء فهي الرجوع عن الاسلام  الركوع عن الاسلام. في قوله او فعله او اعتقاده او شرك فاذا تكلم بكلام الكفر فانه يكفر الا اذا كان مخها فانه يقف ويرجع

9
00:04:25.000 --> 00:04:55.500
كما يمسكنا الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او استهزأ بشيء من الاحكام الشرعية اين هذا ردة ابدأوا بالقوم والردة بالاعتقاد ان يعتقد بطلان

10
00:04:55.850 --> 00:05:12.100
ما جاء به الشر. رابعا انه غير حق وانه ولو كان يعمل به في الظاهر وينطق به الظالم فاذا اعتقد ان ما جاء به الاسلام انه غير حق وانه تقاليد

11
00:05:13.000 --> 00:05:40.350
او ما اشبه ذلك انا لمرحلة مرتد في عقيدته او فعل كان ذبح لغير الله او سجد لصنم او لمخلوق سجود عباده او نذر اليه الله او استغاث بالاموات او دعا غير الله

12
00:05:40.900 --> 00:05:58.300
فاذا فعل شيئا من العبادات لغير الله وقد ارتد بعد اسلامه ولو كان يستدل لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولو كان يصلي او كان يصوم ولو كان يحج

13
00:05:58.600 --> 00:06:22.100
فاذا عبد غير الله فانه يغفل عن دين الاسلام هذا بالفعل والاعتقاد عرفنا عنه ان يعتقد عدم صحة مجاله الرسول صلى الله عليه وسلم. عدم صحته اركان الايمان واركان الاسلام. ويقول هذه تقاليد

14
00:06:22.750 --> 00:06:44.350
لكنه لا يصرح بذلك فيكفي اعتقاده بالقلب هذا اثم او يشك تشك في صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او ما جاء في القرآن يقول هذا يحتمل انه صحيح ويحتمل انه ما هو صحيح

15
00:06:46.050 --> 00:07:03.100
فهذا يرتفع عن دين الاسلام لانه شكك لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شك في صحته وتردده وقال يحتمل فهذه ردة عن دين الاسلام

16
00:07:03.900 --> 00:07:30.550
وانواع الردة كبيرة نوافذ الاسلام كبيرة ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها عشرة نواقض هي من اهمها والا فهي كثيرة يجمعها هذه الانواع الاربعة هو الارتداد عن دين الاسلام في قول او فعل او اعتقاد

17
00:07:30.800 --> 00:07:53.950
او شك وهذا ينبثق منه اقواله واعماله واعتقادات كثيرة فمن ابتدأ عن دين الاسلام الله جل وعلا يقول ومن يرتحب منكم عن دينه فيموت وهو كاهن فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة

18
00:07:54.000 --> 00:08:13.150
واولئك اصحاب النار الى خالدون ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله من قوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرون

19
00:08:14.000 --> 00:08:39.500
جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الله جل وعلا بين عقوبة المؤتمر في الاخرة انها تحبط اعمالك والرسول صلى الله عليه وسلم بين حكمه في الدنيا بانه مستتاب فان تاب والا يكتب

20
00:08:41.450 --> 00:09:09.850
يستتاب فان تاب ورجع الى الاسلام والا فانه يقتل فاذا ارتدت شخص عن دين الاسلام فانه يمنع من التصرف بامواله. يحجر عليه. ويحبس ويستتاب ثلاثة ايام استفيدوا ولي الامر فان تاب والا فانه يكفر

21
00:09:10.950 --> 00:09:40.650
واذا قتل مرتدا فانه لا يدفن في مقابر المسلمين ويصادر ماله ويكون لبيت المال ولا يرثه اقاربه لا يرثه اقاليم لانه اصبح لا دين له لا يكون لهم ملك يزول ملك يزول

22
00:09:41.200 --> 00:10:09.100
ملكه عن امواله. فتكون المسلمين المسلمين هذا حكم مرتد وفي هذا الحديث انه عامر بن جبل رضي الله عنه اما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. وكان قد بعث قبله ابا موسى الاشعري

23
00:10:10.950 --> 00:10:39.750
وارتد ارتج رجل من اليهود اسلمتهم وارتدوا فحبسه الرؤوس واستتابه فلم يتب فلما رآه معاذ رضي الله عنه قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله  فهذا من دليل على

24
00:10:39.950 --> 00:11:08.150
ان المرتد اذا لم يتب انه يبتلى ولا يترك  وان هذا هو قضاء الله ورسوله. والحكمة في قتله انه عرف الحق ثم تركه عرفوا الحق ثم تركه. خلاف الكافر الاصلي. الذي لم يدخل للاسلام

25
00:11:08.750 --> 00:11:32.400
لان الكافر ما دخل بالاسلام داخل على الكفر لكن هذا دخل في الاسلام وعرف انه حق. واعترف واقر انه حق ثم تركه واتخذ الدين العوبا فهذا حكمه القتل لئلا يقتدي به غيرك

26
00:11:33.250 --> 00:12:00.550
وحماية للعقيدة من التلاعب فيه الان من الناس من يشكك في قتل المغترب ويقولون هذا حبس للحريات كبت للحريات الناس احرار فسبحان الله احرار احرار عن عبادة الله الاهم يتمرد على عبادة الله ويقال هذا حر

27
00:12:00.850 --> 00:12:25.150
الله جل وعلا خلق الخلق لعباده فاذا عرفها الانسان والتزم بها وعبد الله ثم ارتج فهذا لا يصلح للبقاء لانه اصبح مستهزئا بدين الله عز وجل فلا يصلح للبقاء حماية للدين من التلاعب

28
00:12:26.700 --> 00:12:47.700
والناس ما هم احرار في دين الله الناس عبيد عبيد لله عز وجل فمن اعتدى على العقيدة واعتدى على دين الله للردة فانه يكرم ويقال معاذ قضاء الله ورسوله. هذا دليل على ان

29
00:12:47.800 --> 00:13:05.650
الله قضى بانه بان المبتدأ يقتل. وان والرسول صلى الله عليه وسلم قضى لانه المرتد يقتل  وهذا فيه رد على هؤلاء. يقولون انه لم يغفل احد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يغتد

30
00:13:06.200 --> 00:13:20.050
الرسول لم يقتل احدا على ابنه فنقول يكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دليل مسلم الا باحدى ثلاث

31
00:13:21.150 --> 00:13:44.350
النفس بالنفس والسيد الجامع والتارك لدينه المفارق للجماعة   ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه هذه احاديث صحيحة وحكم صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرتد انه

32
00:13:44.900 --> 00:14:04.100
وايضا الحديث الذي سيأتي ان امرأة او جارية كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه المرتدة قتلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

33
00:14:04.350 --> 00:14:25.350
واقر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدها على ذلك وامروا بقتل ابن خطل وكان يسب الله ورسوله جاء كان شاعرا اسلم ثم ارتد وصار يسب الله ورسوله فامر بقتله فقتل وهو متعلق بافساد

34
00:14:25.350 --> 00:14:42.650
قالوا يا رسول الله هذا ابن خطأ متعلق باجساد الكعبة. قال اذهبوا فاقتلوه وقتلوه وهؤلاء الجهلة يقولون انه لم يقتل احد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اما بجهلهم واما

35
00:14:42.800 --> 00:15:08.000
تغافلهم عنه عن الادلة الصحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الموكل باحاديث كثيرة  وقتل المرتد في عهده صلى الله عليه وسلم بامره. واقراره فكيف يقول هؤلاء الجهلة او الضالون

36
00:15:08.450 --> 00:15:27.650
ان ان المرتد لا يقتل لان هذا فيه حبس للحريات وان لا صحراء في عقائدهم حرية الرأي ينادون بهذا حرية الرأي الان ولا حول ولا قوة الا بالله. اجعلوا دين الله العوما

37
00:15:30.100 --> 00:15:53.050
الانسان بعد ما يدخل في دين الله ويعترف انه حق ثم يرتد عنهم اوعا واختيارا هذا متلاعب بدين الله فيجب قتله في الدنيا وهو متوعد بالنار وتحبط اعماله التي عملها قبل الردة

38
00:15:53.100 --> 00:16:16.950
من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كاذب فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فاين الذين يقولون الناس عرب في عقائدهم والناس اه ولا ولا تجوز مصادرة

39
00:16:17.150 --> 00:16:34.800
اقوال الناس واراء الناس وهذا اكراه على الاسلام نقول لا هذا ليس اكراها عن الاسلام. نحن ما اكرهناه انه يسلم لكن لما اسلم لطوعه واختياره ثم ارتد فالدين ليس وعوبة

40
00:16:35.700 --> 00:16:55.000
ليس وعوبة يدخل به فيه ثم يفرقه هو اعترف انه خطأ ودخل به دخل فيه اعترف انه فقط فاذا تركه فانه يموت وليس هذا من باب الاكراه على الدين وانما هو من باب حماية

41
00:16:55.150 --> 00:17:16.000
حماية الدين وحماية العقيدة يقولون لا الله جل وعلا يقول لا اكراه في الدين اهل الدين حنا ما نجيب للناس انهم يدخلون في الدين هل يجبرهم يدخلون بالدين ده باختيارهم واقتناعهم. لكن اذا دخلوا فيه وارتد منهم احد

42
00:17:16.200 --> 00:17:37.250
فانه يقتل منعا للتلاعب وحماية للعقيدة الله جل وعلا قال لا اكراه في الدين ولكن قال سبحانه ومن يرتكب منكم عن دينه فيمت وهو كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الاحاديث في هذا صحيحة

43
00:17:38.000 --> 00:18:00.450
هذا قضاء الله قضاء رسوله المرسل يقتل  فليس هذا من باب الاكراه وانما هو من باب حماية العقيدة من الثناء نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود

44
00:18:00.500 --> 00:18:21.700
لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. نعم. فامر به فقتل متفق عليه. وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل  هذا فيه الثبوت قتل المرتد وفيه انه يستتاب قبل ان يقتل

45
00:18:22.450 --> 00:18:43.550
وفيه الرد على من يشعر ان المرتد لا يغفل عن هذا يكون من الاكراه والله جل وعلا يقول لا اكراه في الدين هؤلاء لا يفهمون القرآن او يفهمون ولكنهم يريدون التظليل ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

46
00:18:43.550 --> 00:19:06.700
لا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري من بدل دينه فاقتلوه. اي ارتد عن الاسلام

47
00:19:07.350 --> 00:19:27.000
بدل دينه يعني دين الاسلام بالكفر فكفر بعد اسلامه فهذا يقتل بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومن العلماء من يقول هذا عامه في كل من بدل دينه اليهودي الى تنصر

48
00:19:27.200 --> 00:19:47.700
وهو ذني اذا كان جنيا وتنصر لا يقبل منه تحوله من اليهودية الى النصراني وكذلك العكس النصراني اذا كان جليا وترك النصراني من اليهودية لا يخاف على هذا ولا يقبل منه الا الاسلام او دينه الذي كان عليها

49
00:19:48.050 --> 00:20:11.550
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الاديان ليست محلا للتلاعب والتجارب   وعنه رضي الله عنه ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه

50
00:20:11.650 --> 00:20:32.450
فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذاك ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاشهد فان دمها هدر. رواه ابو داوود ورواته

51
00:20:32.450 --> 00:21:00.000
لا هذا هذه ام ولد ام الولد هي المملوكة التي حملت من سيديها تشرف بها سيدها فحملت منه هذه تسمى ام الولد  اذا مات سيدها فانها تعثر بموته كانت هذه

52
00:21:00.400 --> 00:21:28.050
الهمة تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا الرسول صلى الله عليه وسلم عدة. عن دين الاسلام فسيدها اخذته الغيرة فاخذ معظل والمعول هو العصا المحدد او الروح القصير اخذه ووضعه على بطنها فاتكأ عليه

53
00:21:28.200 --> 00:22:05.400
حتى انتظم قتلا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقره واهدر دمعه هذه الجارية لانها مرتدة عن دين الاسلام    وحتى لو كانت يهودية او نصرانية وليست على الدين الاسلامي اذا سبت الرسول صلى الله عليه وسلم انها تكفر. فاذا كان اليهودي

54
00:22:05.400 --> 00:22:21.400
والنصراني اذا اشقى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحت ولاية المسلمين يقتل فكيف لا يذكر المسلم الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتد عن دين الاسلام هذا من باب اولى

55
00:22:22.250 --> 00:22:39.450
فهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على قتل هذه المرأة التي تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان الشاب والرسول صلى الله عليه وسلم يقتل

56
00:22:40.150 --> 00:23:06.050
ودل الحديث على اهل المرأة فقتل يرتد على ان المرأة تقتل اذا ارتدت وهذا قول الجمهور خلافا بما قاله الحنفية ان المرأة بمقتدة لا تقتل ولكنها تهبط قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء

57
00:23:06.750 --> 00:23:32.100
والجواب انه ان هذا في الحروب نعم قتلها في الحروب. لان المرأة لا تحارب ولا تحمل السلاح  فلا تقتل. اما في الردة فانها تقتل بدليل هذا الحديث  ودل الحديث على مسألة ثالثة وهي ان دم المبتد هدر

58
00:23:34.000 --> 00:23:57.350
اهدر دمه لرجته قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دمي امر مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منها فارق بدينه المفاجئ للجماعة فهذا دمه هدر ولا ضمان فيه ولكن يجب ان نعرف

59
00:23:57.450 --> 00:24:19.800
انه لا يقتل المرتد الا الا ولي الامر لا يقتل المرتد الا ولي الامر اذا ثبتت ردته عند القاضي او عند المحكمة فان الذي يتولى قتله هو ولي الامر وليس من حق كل احد

60
00:24:19.950 --> 00:24:47.250
انه يقتل المغتال. لان هذا يترتب عليه الفوضى وضياع الامن فلا يحرم ويقيم الحدود خصوصا حج العدة لا يلزمه الا ولاة الامور لان هذا من صلاحياتهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل فاذا اقره ولي الامر

61
00:24:47.450 --> 00:25:24.000
صح تصرفه نعم ختام الحدود. كتاب الحدود. الحدود جمع حد والحد لغة المنام  لغة المنحة المحدود هو الممنوع وشرعا الحد عقوبة مقدرة عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع الى الوقوع بمثله

62
00:25:24.100 --> 00:26:08.700
عقوبة مقدرة شرعا  على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله هذا تعريف الحد للشرع فهناك جرائم حتى الشارع عليها حدودا لتمنع منها شرب الخمر واحد القاضي  وقوله مقدر الشرع يخرج العقوبة غير المقدرة من التعزير. هذا لا يسمى حدا

63
00:26:10.100 --> 00:26:40.800
لا يسمى حدا وحدود الله محارمه اريد الله هي محارمه الله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها الهداية الاخرى تلك حدود الله فلا تقربوه فما الفرق بين قالوا

64
00:26:40.950 --> 00:27:07.350
الحدود اذا اريد بها المحرمات فانه لا تهرب هذا نهي عن الوسايل التي تفظي اليها تجنب الوسائل التي تفضي الى الحرام لا تقربوها يعني اتركوها واتركوا الوسائل التي تؤدي اليها. فما ادى الى الحرام فهو

65
00:27:07.350 --> 00:27:23.067
فراعنة اما اذا كانت الحدود المباحات المباحات ايضا حدود الله عز وجل فالمباحات لا تتعدى واما المحرمات