وله استفسار اخير يقول فيه اه عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون اعادة الوضوء؟ باعتبار انه قد تطهر في الاستحمام اه وهل في ذلك شرط اذا اردت ان يكفيني الاستحمام عن الوضوء اهل العلم في ذلك والارجح انه اذا اغتسل لجنابة نوي الحدثين اذا اغتسل عن الجنابة ناوي الحدثين الحدث الاصغر والاكبر اجزأه ذلك لان الاصل في الاكبر لكن السنة والافضل والكمال ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ اولا يستنجي يغسل ذكره وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يوفض الماء على جسده على رأسه ثم على شقه الايمن ثم الايسر ويكمل بقية الجسد هذا هو المشروع وهذا هو الكمال يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وفي مذاكره وما حولها ثم يتوضأ وضوء الصلاة ابتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يفيض الماء على مشهده هذا هو الافظل وهذا هو الكمال فان نواهما جميعا واغتسلا غسلا كاملا ولم يبدأ بالوضوء اجزأه ذلك ولكن السنة مثل ما تقدم ان يبدأ بالاستيجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل يعني مدار هذا على النية اذا نوى كفاه نعم نعم جزاك الله خير السنة ان يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وسلم وهذه رسالة من في الشيخ ولا يعيد بعدما قلت بعد الغسل لا يعيد الوضوء نعم جزاكم الله خير