يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينة منها واعرضها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة بخمسين ريال وتذهب وتعرض هذه القطع باكثر علما بان باقي البضاعة ما زال عند التاجر هل يجوز هذا العمل يجوز العمل على ما على ما وقع عليه البيع ما وقع عليه البيع فانه يلزم ويكون لك وتسلم ثمنه للبايع اما ما لم يقع عليه البيع فلا لا بد من عقد جديد على بقية السلع التي من جنس هذه السلعة التي اشتريتها. نعم