محددة ما انهرت دمع تمام اه وايضا لا بد ان يجرح يكون شي جارح اذا نظن اذا نظرنا الى الرصاص وجدنا ان الرصاص يتردد بين امرين فالنظر الى نفس الرصاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع نظم فقه النوازل وهذا البيت للاطعمة ورقمه رقمه مئة واثنان واربعين يقول الناظم غفر الله له وحل ما يصاد بالرصاص وحكمه كالجرح في القصاص هذا البيت كما تعلمون وكما ترون يتكلم عن حكم الرصاص ذلك ان الرصاص صار الة واداة بالصيد وكذلك في الجنايات كالقتل ونحو ذلك من المعلوم انه يشترط في الصيد يعني يشترط لحلي اكل الصيد ان يكون الصيد قد حصل بالة محددة يكون حصل بالة ايش كثير من الاحيان تكون الرصاصة مدببة هذا في الصيد كثير من الاحيان تكون الرصاصة مدببة ليست محددة يعني لو اخذت الرصاصة ومررتها على جلدك ما تجرح ما تقطع الجلد وهذا يقتضي ان الرصاص في نفسها ليست مما يحل الصيد به مصيدة بالرصاص بهذا الاعتبار مثل ما نصيدوا بيه اه حجرة مدببة ولكن بالرصاص امر اخر واعتبار اخر ونظر اخر. وهو ان الرصاصة تنطلق بسرعة فائقة فتخرق الجلد وتخرق اللحم فتؤدي في خرقها وخزقها وجرحها ما تؤديه الالة الحادة وزيادة ايضا تمام فهذا الذي جعل العلماء في اول الامر يترددون فيها منهم من قال لا يا اخي ليست محددة ومنهم من قال لكنها تجرح وتخرق النظر الى الاثر والمعنى وهذا القول وهو اعتبار الرصاص مما يحله الصيد به ومما يجوز اكل ما صيد به هو الذي يعني اشتهر وشاع واستقر عنده اكثر المتأخرين من اهل العلم بالنظر الى اثره ونتيجته وفي هذا يقول الناظم وما ببندق الرصاص صيدا جواز اكله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه وهو الذي افتى به جمع من اهل العلم المتأخرين رحمهم الله تعالى اجمعين بقي عندنا مسألة اخرى في الرصاص. واصدقكم القول انني بعدما نظمت هذه المسألة وحل ما يصاد بالرصاص يعني بقي عندي فراغ في البيت الثاني. لم استطع ان اضع في مسألة تمام من مسائل التي قررتها المجامع الفقهية في هذا الباب وتأملت في مسألة الرصاص فوجدت انها تؤثر في باب اخر وهو باب الجنايات وهو عندنا في باب الجنايات مسألة ذكرها الحنابلة عليهم رحمة الله الحنابلة عندهم فرق بين القتل بمحدد وبين القتل بغير المحدد فالقتل بمحدد يعتبر عمدا ولو كان جرح بسيط اذا تعمد جرح الانسان اذا جرحت انسان متعمد بعيد اذا جرح يبقى ايده انسانا متعمدا فمات من ذلك الجرح الحنابلة يقولون هذا ايش هذا عمد يقتله بما له مور في البدن تمام؟ ولا ينظرون في المحدد الى كونه يقتل غالبا او لا يقتل غالبا وما الى ذلك واذا نظرنا الى الصيد بالرصاص واذا نظرنا الى الصيد بالرصاص وجدنا انه وجدنا الصيد والرصاص وجدنا اننا عطيناه حكم الحل لاننا الحقناه بالجارح المحدد واذا الحقناه بالجارح المحدد في باب حل الصيد فكذلك ينبغي ان يلحق بالجارح المحدد في باب القصاص عند من يفرق من الفقهاء بين المحدد وغيره. هذا معنى البيت وربما لو قال الناظم وعله كالجرح في القصاص احسن عله لان آآ المسألة لم يصدر فيها قرار وليست منصوصة في كتب يعني اه العلماء الذين تكلموا عن مسألة الصد بالرصاص فربما لو قال وعلهم كالجرح بالقصاص في القصاص او لعله كالجرح في القصاص لكان اسلم من جهة ان هذه المسألة مخرجة وليست منقولة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين