فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني الا ميراث لهما اخرجه ابو داوود في المراسيل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة واثنان واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اتحدث اليكم عن موضوع من مواضيع المواريث امتدادا لما جاء في الحلقات السابقة ونخص في حديثنا هذا موضوعا هاما هو موضوع توريث ذوي الارحام وهم في اصطلاح الفرظيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم على سبيل الاجمال اربعة اصناف الصنف الاول من ينتمي الى الميت وهم اولاد البنات واولاد بنات البنين وان نزلوا الصنف الثاني من ينتمي اليهم الميت وهم الاجداد الساقطون والجدات السواقط وان علوا الصنف الثالث من ينتمي الى ابوي الميت وهم اولاد الاخوات وبنات الاخوة واولاد الاخوة للام ومن يدلي بهم وان نزلوا الصنف الرابع من ينتمي الى اجداد الميت وجداته. وهم الاعمام لام والعمات مطلقا وبنات الاعمام مطلقا والخؤولة مطلقا وان تباعدوا واولادهم وان نزلوا هذه اصنافهم على سبيل الاجمال وللفرضيين فيها تفصيل يوصلهم الى احد عشر صنفا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الارحام على قولين. القول الاول انهم يرثون اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض غير الزوجين. ولم يوجد احد من العصبة وذلك لادلة منها اولا قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اي بعضهم هم احق بميراث البعض الاخر في حكم الله تعالى. ثانيا عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان الاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون فلفظ الرجال والنساء والاقربين يشمل ذوي الارحام. ومن ادعى التخصيص عليه الدليل ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي الترمذي وقال حديث حسن ووجه الدلالة من هذا الحديث انه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرظ او التأصيل. والخال من ذوي الارحام فيلحق به غيره من ذوي الارحام. هذه بعض ادلة من يرى توريث ذوي الارحام. وهو مروي عن جماعة من رضي الله عنه منهم عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية ايضا اذا لم ينتظم بيت المال والقول الثاني ان ذوي الارحام لا يرثون وبه قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وهو مذهب المالكية والشافعية فيجعل مال الميت عند هؤلاء اذا لم يكن له وارث بفرض او تعصيب يجعل في بيت مال المسلمين استدلوا بادلة منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي قالوا فلو كان ذا الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله وله طرق لا تصح. ووجه الدلالة منه انه اذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهما من ذوي الارحام فكذلك بقيتهم. هذه اراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذوي الارحام وبعض ما استدلوا به. والراجح والله اعلم هو القول بتوريثهم بقوة ادلته ولانه اذا دار الامر بين ان يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الاجانب عن الميت وبين كونه لاقاربه المدنين اليه بورثته المجمع على توريثهم تعين ان يكون المال لذوي ارحامه لانهم شاركوا المسلمين الاجانب في الاسلام وزادوا عليهم بالقرار فيكونون احق بمال قريبهم والايات التي بينت المواريث واستدل المانعون بعمومها لا تمنع من توريث ذوي الارحام عند عند عدم اصحاب تلك المواريث. وقد ثبت توريثهم بادلة اخرى والحديث الذي جاء فيه انه لا ميراث للعمة والخالة وتمسك به المخالفون لا تقوم به حجة اولا لانه مرسل وثانيا على فرض صحته فهو خاص بالعامة والخالة ولا يمنع من توريث غيرهما ممن جاء الدليل بتوريثه هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الارحام في كيفية توريثهم على اقوال اشهرها قولان القول الاول انهم يرثون بالتنزيل بان ينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به فيجعل له نصيبه فاولاد البنات واولاد بنات البنين بمنزلة امهاتهم. والعم لام والعمات بمنزلة الاب. والاخوال الخالات وابو الام بمنزلة الام وبنات الاخوة وبنات بنيهم بمنزلة الاخوة. وهكذا والقول الثاني ان توريث ذوي الارحام كتوريث العصبات يقدم الاقرب فالاقرب منه. والله تعالى اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه