بارك الله فيكم وله آآ استفتاء ثالث ايضا يقول فيه ما حكم المرأة التي تقول لزوجها آآ الله يحرمك علي وتروح الى بيت اهلها وترجع اه بعد ذلك الى بيت الزوجية. هذا لفظ ولفظ الخبر ومعناه الدعاء. ولا وجه له ولا يحصل به شيء. ولا يترتب عليه شيء. فقوله الله يحرمك او الله يجعلك عليه حرام ما يترتب عليه شيء لكنك دعاء لا ينبغي منها وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه وهذا لا ينبغي منها اما لو قالت انت حرام علي او انت محرم علي فان هذا اولا لا يجوز لها وثاني عليها كفارة يمين اذا فعلت ذلك لان المسلم اذا حرم الحلال عليه كفارة يمين. لقول الله سبحانه يا ايها النبي لم تحرم مرات ازواجه؟ والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فمن حرم ما احل الله له كأن يحرم طعام فلان او زيارة فلان او فلان او اجلس عند فلان او كلام فلان عليه كفارة يمين. وهكذا اذا قالت المرأة زوجي حرام علي او انت علي مثل الابي او ما اشبه ذلك فان هذا كلام منكر وعليه التوبة الى الله من ذلك وعليها كفارة اليمين لان الظهار لا يكون من النساء انما يكون من الرجال للنساء. اما المرأة فليس منها ظهار للزوج. لان الله قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم فالظهار للزوج مع المرأة. واما هي اذا ظهرت من زوجها او حرمت زوجها فعليها كفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسجد نصف صاع من قوت البلد من تمر اوائله او كسوتهم كل واحد ما يسيء في الصلاة من قميص او ازار ورداء او غرابة حيث قبل او عبدة احد الثلاثة. ان الصيام اما اما اطعام عشرة مساكين واما كسوتهم واما عتاق رقبة مؤمنة فان عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة اجزأه ان يصوم ثلاثة ايام عند العجز نعم