﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الصيام

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال دونه غياية فاكملوا ثلاثين يوما. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
الله عليه وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن ابي اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم قال

4
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا قبل رمضان هذا الحديث كالحديث الذي قبله في النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. فقد لا تصوموا قبل رمظان اي لا

5
00:01:20.900 --> 00:01:50.900
تقدموا رمضان بالصيام. والمراد بذلك اذا صام قبل رمضان بيوم او يومين احتياطا برمضان لان فيه مخالفة للحكم الشرعي فالشارع علق حكم الصيام برؤية الهلال كما قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. فاذا

6
00:01:50.900 --> 00:02:09.400
اذا صانا قبل رؤية الهلال فقد خالف حكم الله عز وجل في اناطة الحكم وتعليق الحكم برؤية الهلال ثم قال صوموا برؤيته. اي صوموا اي ابتدأوا صيام رمضان برؤية هلاله

7
00:02:09.500 --> 00:02:38.750
والمراد بذلك اذا رآه من تثبت الرؤية برؤيته. بان يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا بخبره لامانته وبصره. وافطروا لرؤيته. يعني برؤية هلال شوال. فان غبي عليكم وفي فان غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا حصل غياية وهي السحاب

8
00:02:39.050 --> 00:02:59.050
فان الواجب اكمال صيام شعبان ثلاثين يوما. وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الذي قبله. اما الحديث وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث قد حكم

9
00:02:59.050 --> 00:03:19.050
عليه الائمة ومنهم الامام احمد رحمه الله بانه حديث شاذ ومنكر بانه مخالف للاحاديث الصحيحة التي تدل على جواز تقدم رمظان باكثر من يومين. فان قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم

10
00:03:19.050 --> 00:03:49.050
يوم او يومين يدل بمفهومه على جواز تقدم رمضان باكثر من يومين. وهو كذلك فيكون هذا الحديث مخالفا للاحاديث الصحيحة الدالة على جواز تقدم رمظان باكثر من يومين. ولهذا اذا حكم عليه الائمة ومنهم الامام احمد رحمه الله بانه حديث شاذ بمخالفته للاحاديث الصحيحة. اما

11
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
الثالث فهو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم قول من صام اليوم الذي يشك فيه اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي لا يعلم ايكون

12
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
من رمضان او هو اخر يوم من شعبان. ولا يكون كذلك الا يوم الثلاثين. اذا لا حال دون رؤية الهلال غيم او كتر او سحاب او نحو ذلك. فاذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين

13
00:04:29.050 --> 00:04:49.050
ولم يروه بسبب غبار او سحاب او قتر فان يوم الثلاثين هذا هو يوم الشك. فصيامه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اذا صامه خالف الحكم الشرعي فكونه يحتاط ويصومه هذا من

14
00:04:49.050 --> 00:05:09.050
التنطع والتشدد في دين الله عز وجل. وقوله فقد عصى ابا القاسم المعصية هي مخالفة الامر. اما تركي واجب واما بفعل محرم. فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم الشك. واعلم

15
00:05:09.050 --> 00:05:29.050
ان صوم يوم الشك لا يخلو من ست حالات. الحال الاولى ان يصومه عن قضاء طبعا كما لو صام يوم الثلاثين لان عليه قضاء كما لو بقي عليه يوم وصام فلا حرج في ذلك. والحال الثاني

16
00:05:29.050 --> 00:05:51.750
ان يصومه عن نذر فلا حرج في ذلك. والحال الثالث ان يصومه موصولا بما قبله. كما لو صام مثلا قبل النصف او بعد النصف استمر يصوم حتى رؤيا الهلال. فلا حرج في ذلك. والحال الرابعة ان يصومه لكونه وافق عادة

17
00:05:51.850 --> 00:06:11.850
كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما. فصام الثامن والعشرين وافطر التاسع والعشرين وصام الثلاثين. او وافق الثلاثين يوما كالاثنين والخميس فلا حرج في ذلك. فهذه الحالات الاربع وهي ما اذا صامه عن قضاء او عن نذر او موصولة

18
00:06:11.850 --> 00:06:31.850
بما قبله او لكونه وافق عادة كلها لا حرج في صيامه. والحال الخامسة ان يصومه احتياطا رمضان فيقول اصوم الثلاثين ربما كان من رمظان او انه لم يرى او نحو ذلك. فهذا محرم. والحال السادس

19
00:06:31.850 --> 00:06:51.850
ان يصومه تطوعا من غير سبب. يعني ليس هناك سبب لصيامه ولكنه اراد ان يتطوع فحين اذ ينهى عنه فتبين بهذا ان صيام يوم الشك يجوز في اربع حالات ويحرم في حالين وهما اذا صامه بنية

20
00:06:51.850 --> 00:07:02.058
الاحتياط لرمضان او صامه تطوعا من غير سبب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد