﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مائته ثلاثة واربعون

2
00:00:17.100 --> 00:00:46.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد الزاني. نعم. نعم. وعن ابي هريرة

3
00:00:46.900 --> 00:01:09.650
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجد الحد ولا يثرب عليها. ثم انزلت فليجلدها الحد ولا يكذب عليها. ثم ان زنت

4
00:01:09.650 --> 00:01:38.150
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولا بحبل من شعر. متفق عليه وهذا لفظ مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  ده حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احد

5
00:01:38.150 --> 00:02:12.300
المملوك الامة المراد بها المملوكة والخطاب وهو السيد  فليجلدها الحد. يجلدها الحد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يعني هو الزاني تجدوا كل واحد منهما من التجلي  انا في حق الحرة

6
00:02:13.850 --> 00:02:38.600
واما المملوكة على النصف كما قال تعالى فاذا احسنا اعني الهبة صناع يعني تزوجنا اين اتينا بفاحشة يعني زنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العدالة فيكون نصف المئة جلدة

7
00:02:39.300 --> 00:03:09.750
خمسين جلدا هذا فتح المملوك نصف ما على المحصنات يعني الحرائق لان الاحصان له اطلاقات في الشرع يطلق الاحصان ويراد به العفة عن الزنا ويطلق ويراد به الحرية ويطلق ويراد به التجويد

8
00:03:11.200 --> 00:03:44.800
المراد بقوله فاذا اقسمنا يعني تزوجنا   على ان حد الامة او المملوك الجلد وانه لا رجم عليه وانما عليه الجلد وهو نصف جلد الحرة او الحر. خمسين جلد اهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا فليجلدها الحد يعني الحد الخاص بالامام

9
00:03:45.200 --> 00:04:17.100
وهو خمسون جلدة ولا نفرط عليها تفريب معناه اللغم والتعنيف معناه اللوم والتعنيف. التوفيق كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم ايلا ايلا نوم عليكم لا ينسى العبادة انه يكفي اقامة الحج

10
00:04:19.450 --> 00:04:46.550
واذا اقيم الحد على شخص حرا كان او مملوكا فلا فلا يجوز انه يعير او انه يوبخ فليكفي الحد فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الخمر فتكلم عن بعض الصحابة فيه

11
00:04:46.900 --> 00:05:17.900
فقال لا تعينوا عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان فاذا اقيم الحد فانه يكفي ولا يجوز انه يعير بذلك او يوفقه لان هذا يجرح شعوره وربما انه يكافر ويرجع الى المعصية لان الشيطان

12
00:05:18.350 --> 00:05:37.900
نجيب له ذلك  ولا يسلم عليها ثم ان جلس يعني مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت ثالثة الذي يريدها الحد ولا يكرر عليها. ثم اذا زنت الرابعة

13
00:05:38.400 --> 00:06:07.700
حينئذ تبين انها لا تبالي بالزنا وان هذا اصبح خلقا لها الم يردعها الحد حينئذ لا يبقيها على ملكه يبيع يبيعها ويبعدها عنه لانها لا تجوز مصاحبتها ولا القرب منها. ولا يوثق بها

14
00:06:08.550 --> 00:06:44.400
جل وعلا مباعدة الاشرار والتخلص منهم لانهم يؤثرون على من خالقهم وقاربهم فليبعها ولو بحبل من شعب يعني ولو بقيمة منخفضة جدا وذلك لاجل ابعادها عن بيته وعائلته ومفارقة اهل المعاصي وعدم

15
00:06:44.600 --> 00:07:10.500
الاختلاط به ولان لا ولان لا يكون هذا سببا في النيل من هذا الشخص او من هذا السيد الذي يبقي عنده مثل هذه الامانة فيبعدها صوما لعرضه عن اللوم معه وايضا

16
00:07:11.250 --> 00:07:42.000
حماية لبيته وحماية لاسرته فهذا يدل على ابعاد الاشرار من الخدم والمماليك واهل البيوت لانها تؤثر لان هؤلاء الاشرار يؤثرون على اهل البيوت  يبيعها ولو بظفيره من حريمه. فدل هذا الحديث على المسائل والمسألة الاولى

17
00:07:42.100 --> 00:08:09.450
وجوب اقامة الحج على المماليك  وجوب اقامة الحج على المماليك كالاحار. الا انهم على النصح على النص من الاحرار المسألة الثانية فيه ان الذي يتولى اقامة الحد على المماليك سادتهم

18
00:08:10.600 --> 00:08:42.250
وليس هذا الى الامام المعروف شرعا واقامة الحدود صلاحيات الامامة هذا هو الاصل ان الحدود اقامة الحدود واقامة القصاص واقامة التعزيز والعقوبات ذو صلاحيات الامام ضمانا للتعدي الا في مسألة المماليك

19
00:08:42.700 --> 00:09:12.850
فان الذي يتولى اقامة الحد عليهم سادتهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسند ذلك اليهم كما في هذا الحديث والحديث الذي بعده المسألة الثالثة ما ذكرناه ابعاد الملوك الذي مرن على الفاحشة

20
00:09:13.500 --> 00:09:46.400
واستمر عليها فلا يجوز تملكه واتقاءه لملك سيده ان يبعده عنه بالبيع نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود وهو في مسلم موقوف. هذا مثل الحديث الذي قبله فيه ان

21
00:09:46.950 --> 00:10:19.400
اقامة الحدود على المماليك من صلاحيات السادة والمالكين وليس ذلك الى ولي الامر نعم وعن عمران الصحابة قد عمل بذلك غير واحد من الصحابة فحبوا مماليكهم الا ان حديث عن فيه زيادة عن الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله

22
00:10:19.800 --> 00:10:55.650
في الامعاء وهذا الحديث عام على ما ملكت ايمانكم عام للرجال والنساء من المماليك فلذلك اورده المصنف بعده وفيه ايضا اقيموا الحدود على ما ملكت  فيه  المماليك الذكور مثل المماليك

23
00:10:56.050 --> 00:11:21.150
الاناث يقيم الحد عليهم سيدهم نعم وترى فيه ايضا زيادة على ما سبق ان الذي سبق في حد الزنا خاصة وهذا فيه الحدود به ان السيد يقيم جميع الحدود على ما على مملوكه

24
00:11:21.600 --> 00:11:51.050
ينجينا من حد الزنا وحب السرقة  اكل الشرب وغير ذلك ففيه انه يقيم عموم الحدود وليس ذلك خاصا بقتل الزنا نعم وان وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:11:51.050 --> 00:12:18.700
وهي حفلة من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه عليه فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها فافعل امر بها فشقت عليها ثيابها. ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر اتصلي عليها

26
00:12:18.700 --> 00:12:39.250
يا نبي الله وقد دنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم نعم هذا الحديث

27
00:12:39.300 --> 00:13:08.250
فيه ان امرأة من جهيبة من جهيرة يقال له الغامدية من قبيلة لان ظالم بن جهينة بطن بن جهينة وجوهينة بطن للقضاعة وقظاعة قبيلة اه قحطانية لها بطون كثيرة منها جهيرة

28
00:13:08.500 --> 00:13:33.800
وجهينة لا تزال بهذا الاسم الى الان وموطنها شمال ارض المملكة هذه القبيلة جاءت هذه المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة الى الله وطلبت منه ان يقيم عليها الحد

29
00:13:36.150 --> 00:14:04.350
واصرت على ذلك لان لانها ضاقت عليها الدنيا من الخوف من الله عز وجل ولم يسعها الا ان تطلب اقامة الحج يطهرها الله به من هذه الجريمة فمجيئها الى النبي صلى الله عليه وسلم والحاحها

30
00:14:04.400 --> 00:14:29.650
دليل على صدق توبتها وانها تريد بذلك ان يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة وتذكرت ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة الحت على النبي صلى الله عليه وسلم واعترض

31
00:14:31.350 --> 00:14:54.200
فهذا دليل على ثبوت الحد بالاعتراف. حد يثبت حد الجنا يثبت لاحد امرين الامر الاول الاعتراف والامر الثاني شهادة اربعة شهود شهادة اربعة شهود فهذا الحديث فيه اقامة الحج بالاعتراف

32
00:14:54.600 --> 00:15:14.850
ولابد من اعتراف اربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز السلمي ماعز بن مالك السلمي لما اعترف على نفسه اربع مرات ردده النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف على نفسه اربع مرات فامر به فردي

33
00:15:16.100 --> 00:15:37.950
فهذه اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت قبلة كانت هبلة من الزنا النبي صلى الله عليه وسلم اجل اقامة الحج عليها نظرا لوجود الحمل. الذي في بطنها

34
00:15:38.600 --> 00:16:07.950
والحمل لا ذنب له فاجلها من اجل الحمل حتى وضعت ونادى صلى الله عليه وسلم وليها وقال له احسن اليها يعني احسن معاملتها ولا توبخها ولا تعنفها فاذا وضعت اي وضعت حملها فاتني بها

35
00:16:08.500 --> 00:16:32.150
فجاءت وظعت حملها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل آآ ولدها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي اربعين حتى تفطنيه رجعت وارضعته سنتين حتى فطمته

36
00:16:32.500 --> 00:16:52.300
ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فشدت عليها ثيابها لان لا تتكشف عند الرجل فرجمت رضي الله عنه ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:16:53.050 --> 00:17:19.300
وسأله عمر رضي الله عنه قال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل رأيت افضل من انجادك بنفسها؟ يعني قدمت نفسها جادت يعني قدمت نفسها لله عز وجل

38
00:17:20.000 --> 00:17:46.600
كون الانسان يقدم نفسه هذا اعظم انواع الجود اعظم من الجود للمال الجود بالنفس اعظم من الجود بالمال جارف بنفسه يعني قدمتها لله عز وجل واثرت في الحال واثرت الاخرة على الحياة الدنيا. هذا دليل على صدق توبتها وفضلها

39
00:17:47.850 --> 00:18:12.650
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الاولى تأجيل الحج عن الحامل حتى تظع حملها وترضعه ان لم تجد من يرضعه. ان وجدت من يرظعه يقام عليها الحد بعد الوظع. وان لم تجد من يرظعه

40
00:18:13.550 --> 00:18:36.050
فانها تؤجل حتى ترضعه. لان الحمل ليس له ذنب هذا فيه هذا فيه رأفت هذا الدين وهذا الاسلام للناس ومراعاته لحقوق الناس. حتى الحمل في البطن يراعيه الشرع ولا يهدر حقه

41
00:18:37.200 --> 00:18:58.600
بل يؤدي للحد من اجله ويؤدي للحد من اجله الراعي هذا دليل على ان هذا الدين دين الرحمة ودين الشفقة وانه يراعي حقوق المسلمين حتى الحمل بالبطن والرظيع الذي يرظع

42
00:18:59.050 --> 00:19:25.950
يراعيه هذا الدين ولا يهدر حقه  وفي الحديث وفي الحديث دليل على ان المرأة تشد عليها ثيابها عند الرجل وليست مثل الرجل لانها تنكشف وهي عورة وتشد عليها ثيابها بان لا تتكشف

43
00:19:27.450 --> 00:19:53.400
وايضا يغفر لها يغفر لها في الارض وحتى حتى وتشد عليها ثيابها او يكفي الشك لان في بعض الروايات انه حفر لها وفي بعضها ذكر الشد فقط وكلا الامرين كلا الاوائل

44
00:19:53.700 --> 00:20:19.350
مراد وذلك كله من اجل الستر عليهم. فدل على ان النساء عورة يجب سترهن لا سيما عند اقامة الحدود اليست مثل الرجال وفي الحديث ان من اقيم عليه الحد من المسلمين فانه يصلى عليه

45
00:20:20.100 --> 00:20:45.250
ونقيم عليه الحد من المسلمين فانه يصلى عليه بكل الحدود حد شرابه حد الزنا وحدث قطاع الطريق وغير ذلك آآ من اقيم عليه الحج وقتل بالحج فانه مسلم له مال المسلمين. لهذا رد على الخوارج

46
00:20:46.000 --> 00:21:11.000
لهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وهي قد جلت ولذلك استغرب عمر رضي الله عنه صلاة الرسول عليها وقال تصلي عليها وقد زنت

47
00:21:11.350 --> 00:21:29.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب فدل على ان المحدود من المسلمين يقام عليه يصلى عليه بعد القتل لان لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. ولو كان مرتكبا لكبيرة

48
00:21:29.200 --> 00:21:55.900
من كبائر الذنوب. فهذا لا يسقط حقه في الاسلام والصلاة عليه تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين لانه مسلم  نعم وعن جابر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال

49
00:21:56.200 --> 00:22:18.700
رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة اليهودي وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم رجم

50
00:22:18.750 --> 00:22:46.150
عدة مرات رجم رجلا من اسلم وهو ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه ورجل امرأة وهي الغامدية ورجم رجلا وامرأة من اليهود لما زني وذلك ان امرأة رجلا وامرأة من اليهود زنيا

51
00:22:46.950 --> 00:23:20.150
فاخذه وجهوه اشكل امرهما على اليهود لانهم لا يريدون اقامة الرجم عليهما فقالوا نذهب الى محمد   نذهب الى محمد يريدون بذلك التخلص من هذه الجريمة القضية ويكلونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التخلص ما هو من باب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم

52
00:23:21.600 --> 00:23:47.950
لانهم اشكل عليهم الامر ان رجموهما هذا عندهم لا يتحمل وان تركوهما بدون رجل هذا تعطيل لحد فقالوا نذهب الى محمد النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حكمه عندكم؟ حكم الزاني عندكم؟ حكم الزاني المحصد عندكم

53
00:23:48.250 --> 00:24:20.250
قالوا يسود وجهه ويركب على حمار ويطاف به يجلد فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة طلب التوراة نسخة من التوراة فجاءوا بها فوضع عبد الله من سوريا او من سوريا وضع يده على اية الرجل وسترها وقرأ ما قبلها وما بعدها

54
00:24:20.600 --> 00:24:41.300
فقال عبدالله ابن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود ثم اسلم كان من احبارهم ثم اسلم قال له ارفع يدك فرفع يده فاذا اية الرجل في التوراة فاظهر الله كلبهم وفضحهم

55
00:24:41.750 --> 00:25:01.050
ثم امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فردما واختلف العلماء هل رجب النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة اورجه او رجمهما بحكم الاسلام لانه ما منا من الرعية

56
00:25:01.400 --> 00:25:21.700
هم داخلان تحت رعية النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اهل العهد لا قيوم برعية النبي صلى الله عليه وسلم والرجم عندهم في كتابه فهو رجع بحكم الاسلام وقيل رجمهم بحكم التوراة

57
00:25:21.950 --> 00:25:40.950
فاذا كان رجل فهو في حكم الاسلام هذا دليل على اقامة الحدود على اهل الكتاب. اذا كانوا معاهدين فيقام عليهم الحد بحكم الاسلام. لانهم ملتزمون بذلك في العهد ان تقام عليهم الحدود

58
00:25:43.650 --> 00:26:09.650
والمسألة خلافية الحديث هذا فيه اثبات الرجل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواكب الرجل متواتر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في القرآن ايضا في الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها

59
00:26:10.350 --> 00:26:34.350
من سورة الاحزاب هي قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنايا ارجموهما البثة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ له او بقي حكمها والسنة متواترة في اثبات الرجل بحق المحصن

60
00:26:35.150 --> 00:26:55.950
حتى من من اهل الكتاب ففي هذا رد على الذين ينكرون الرجم وهم الخوارج ومن في حكمهم من اهل الضلال الذين في هذا العصر الذين ينكرون الرجم ويقولون انه وحشية

61
00:26:56.050 --> 00:27:20.750
وربما يقول هذا من ينتسب الى الاسلام ومن واذا استقافة ويكتبون انكار للرجل هذا ردة عن الاسلام الذي ينكر الرجل يعتبر مرتدا عن الاسلام لانه ينكر حكما دل عليه الكتاب والسنة واجماع المسلمين

62
00:27:21.300 --> 00:27:40.300
فهو مكذب لله ولرسوله الذي ينكر الرجل يعتبر مرتدا عن دين الاسلام والرجم ثابت ولم ينسخ وعمر رضي الله عنه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

63
00:27:40.600 --> 00:27:58.150
فاخشى ان طالب الناس زمانا ان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله لقد كان في كتاب الله وتلوناه ورعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

64
00:27:59.900 --> 00:28:24.950
فالرجل حكم شرعي ثابت في حق المحصن الزامي المحصن. ومن انكره فهو مرتد عن دين الاسلام نعم وعن سعيد بن سعد بن عبادة وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال

65
00:28:25.000 --> 00:28:45.450
كان في ابياتنا رويل ضعيف فخاتفا بانس من امائهم نعم وعن سرير ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بانس من امائهم

66
00:28:45.850 --> 00:29:08.050
فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حدا فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا عثمان فيه مئة حمراة ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه احمد والنسائي

67
00:29:08.050 --> 00:29:30.650
ابن ماجة واسناده حسن لكن اختلف في وصله ولسانه. نعم هذا الحديث في قصت على الروينة تصير رجل صغر بحقارته وضعف جسمه ما كانوا يظنون ان فيه شهوة لضعف جسمه

68
00:29:31.850 --> 00:29:57.050
ولكن وجدوه على امة من امامهم يجني بها وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامر صلى الله عليه وسلم بجلده مئة عمل بقوله تعالى الزانية والزاني فاجدوه كل واحد منهما مئة جلل

69
00:29:58.500 --> 00:30:16.600
امر بان يقام عليه الحد قالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك. ما يعني ما يطيق مئة لتر لضعف جسمه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يأخذوا احكالا

70
00:30:17.800 --> 00:30:42.050
من النخلة فيه مئة شمرار ايضربوه به ضربة واحدة فيكون هذا عن مئة جلدة بيئة الشورى يضرب بها او مئة جلدة لانه لا يتحمل اكثر من ذلك فدل هذا الحديث على

71
00:30:42.350 --> 00:31:12.700
المسألة الاولى الحديث دليل على خطورة النسا على الرجال خطورة الفتنة بالنسب. فهذا رجل ضعيف نحيف الجسم ومع هذا لما عرضت له هذه الامة وقع عليها مع ضعفه هذا دليل على شدة فتنة النساء

72
00:31:13.200 --> 00:31:49.150
ووجوب الابتعاد عن مخالطة النسا الاجنبيات مما تساهل فيه كثير من الناس اليوم ويطالب اهل الفساد واهل الشر طالبون بحرية المرأة وخروجها اختلاطها بالرجال وان تعمل مع الرجال ولا يراعون هذه المفسدة العظيمة

73
00:31:49.600 --> 00:32:16.950
التي تكون بين الرجال والنساء وانتشار الفاحشة وضياع الاعراض فساد الاخلاق لا يراعون هذا لانهم يريدون الفساد ويريدون اهلاك الامة كفى الله شرهم. ويناجون بحرية المرأة وان تخلع الحياء والعفة والحشمة

74
00:32:17.050 --> 00:32:43.000
وان تختلط بالرجال  وان تسافر بدون محرم وان وان الى اخر ما يطالبون به اهذا رجل ضعيف مريض ومع هذا لم يسلم من فتنة النسا فلا يؤمن لا يؤمن بالشر بين الرجال والنساء مهما كانت الحال

75
00:32:43.100 --> 00:33:04.950
مهما كان الانسان دينا وتقيا او كان ضعيفا او مريضا لا يؤمن لا تؤمن الفتنة بين الرجال والنساء فان الشيطان يدب منهم ويزين لهم الفاحشة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة

76
00:33:05.150 --> 00:33:34.500
الا كان ذلك هو الشيطان ما ظنكم باثنين ثالثهم الشيطان نسأل الله العافية يزين لهم يمنيهم ويغريهم بالفاحشة هذه مسألة المسألة الثانية به انه يقام الحج على الجاني وان كان ضعيف البنية

77
00:33:35.000 --> 00:34:04.100
ناحل الخلقة لكن يقام عليه الحد بقدر استطاعته وذلك ان يخفف عنه الحد بقدر استطاعته وذلك بما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ يؤخذ اشكال او بتوطينه نخلة فيه مئة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة

78
00:34:05.300 --> 00:34:29.900
فيتحقق انه هرب مائة جلدة. لان كل شرف عن جلده. هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في القرآن في قصة ايوب عليه السلام ايوب عليه السلام حلف ان يضرب زوجته لما غضب عليها حلف ان يضربها

79
00:34:30.000 --> 00:34:51.200
ان يجلدها مائة كلمة  وكانت بارة به في مرضه وفي كانت بارة به ومشفقة عليه وكانت امرأة تقية فلما شفاه الله من المرض واراد ان ينفذ جلد على هذه المرأة البارة

80
00:34:51.450 --> 00:35:14.750
التقية قال الله تعالى له وخذ بيدك ضعفا اضرب به ولا تهنأ ضغط يعني القنوة القنوة النحو فيه مئة شمرارة فضرب هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى اتوى الى الله ايوب عليه السلام

81
00:35:14.950 --> 00:35:46.050
النبي صلى الله عليه وسلم افتى بمثلها في حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع ان يقتله والعلماء يقولون ان كان ان كان الذي ثبت عليه الحد لا يستطيع اقامة الحد عليه ينظر. فان كان هذا العارظ يمكن زواله

82
00:35:46.050 --> 00:36:04.750
مثلا مريض يرجى شفاؤه فانه يؤجل الحد حتى يشفى ويقوى ويقام عليه الحد المعتاد اما اذا كان هذا العجز والضعف لا يرجى زواله فانه يفعل به كما فعل بهذا الرجل

83
00:36:06.050 --> 00:36:28.750
اذا كان ضعفه لا يرجى زواله فانه يطعم به كما فعل في هذا الرجل. بامر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان آآ ضعفه عارضا ويرجى زواله وان تعود اليه قوته فانه ينتظر

84
00:36:29.000 --> 00:36:55.000
حتى يزول هذا العالم ويقام عليه الحد هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة افيه دليل على وجوب قامة الحدود وانها لا تسقط عن احد وانما تقام بحسب الاستطاعة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

85
00:36:55.100 --> 00:37:15.300
قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة والحمد لله وانها تراعي احوال الناس فقد رأيتم انها راعت حالة الجنين في بطن امه في قصة المرأة

86
00:37:15.600 --> 00:37:46.400
وراعت حال احد الظعيف فخففت عنه آآ العقوبة لانه لا يتحملها ان هذه الشريعة شريعة الرحمة وشريعة  الكمال لا كما يقول اعداء الاسلام او يقوله المتمسلمون ان الشريعة فيها وحشية

87
00:37:46.500 --> 00:38:21.150
وفيها الرشوة وفيها وفيها الشريعة ولله الحمد شريعة رحم شريعة رافة وهي ما شرعت الحدود الا لمصالح للامة مصالح بتطهيرهم ومصالح للامة في كف الفواحش وكف الاجرام عن المجتمع تشريع هذه الحدود رحمة. رحمة للامة حتى المجرم رحمة به

88
00:38:22.000 --> 00:38:43.400
لانه اذا اقيم عليه الحد ربما يتوب ويرتدع ويصلح حاله اذا ضاق العقوبة يتوب الى الله يستقيم وكذلك اذا عجلت له العقوبة في الدنيا وهو مؤمن فان الله لا يعاقبه في الاخرة لا يجمع عليه بين عقوبته

89
00:38:44.050 --> 00:39:06.600
وعقوبة الدنيا اخف من عقوبة الاخرة فهذا دين الرحمة ودين الكمال ودين الشفقة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجدتموه يعمل عمل

90
00:39:06.600 --> 00:39:28.950
فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه واحمد والاربعة ورجاله موثوقون الا ان فيه اختلافا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

91
00:39:29.050 --> 00:39:56.250
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فيه مسألة المسألة الاولى عقوبة اللوطية واللوطية هم الذين يعملون اللواط يعملون اللواط

92
00:39:57.200 --> 00:40:23.950
وهو فعل الفاحشة في الدبر وهي جريمة شنيعة لا لم تصدر من امة من الامم الا بالقوم لوط وهم اهل اه سجون اهل سدود في الارض ولوط عليه السلام هو نبي الله

93
00:40:26.100 --> 00:40:48.050
ابن اخي ابراهيم عليه السلام ابراهيم عمه وهاجرا جميعا من ارض العراق الى ارض الشام فابراهيم استوطن فلسطين ولوطي واستوطن هي التي تسمى الارض يعني الان وارسله الله الى اهل الصدور

94
00:40:48.800 --> 00:41:07.150
وهم قوم وقعوا في حب اللواط والعياذ بالله. اول من فعل اللواط هم اهل الصدور ولهذا قال له نبيهم لوط عليه السلام اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين

95
00:41:07.800 --> 00:41:31.300
لن يسبقه احد من الامم قبلهم لان هذا شيء مستكره تنفر منه الضفاح حتى البهايم البهايم ما يعلو قال ذكر على الذكر من البهايم ابدا فكيف بهؤلاء الادميون العقلاء وقعوا في هذه الجريمة؟ لان الشيطان زين لهم ذلك

96
00:41:31.450 --> 00:41:53.450
واغراهم بها والعياذ بالله فماذا كانت عقوبته لما نهاه نبيهم عليه الصلاة والسلام وانكر عليهم ولم يستجيبوا كانت عقوبتهم ان الله ارسل اليهم ملائكة ارسل اليهم ملائكة في صورة رجال

97
00:41:54.750 --> 00:42:20.250
قلبوا ديارهم رفعوها الى السماء ثم قلبوها عليه وامطرهم الله بحجارة من سجيل اتبعهم بحجارة من سجيل لانهم فعلوا فعلة لم يفعلها امم امة من الامم. فعاقبهم الله عقوبة لم يعاقبها امة

98
00:42:20.450 --> 00:42:48.200
غيرهم لشناعة ما فعلوا لان هذه الجريمة قبيحة تدل على فساد الميزات وتدل على قبح السجية وتدل على عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها الله خلق الذكور والاناث وجعل وضع الشهوة في الاناث

99
00:42:49.550 --> 00:43:13.500
لانها محل البدر ومحل النسل  واما ان كان الذكور فانه فاحشة شنيعة وينشأ عنه فساد في الاعراض فساد في قلة حيا وايضا ينقطع النسل بهذه الطريقة لان هذا ما هو بمحل نسل ولا محل حرف

100
00:43:13.600 --> 00:43:32.750
هو مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى فلهذا عاقبهم الله بهذه الجريمة الشنيعة التي لم يعاقب بها امة ان الله ذكر اللواط في القرآن ما صدقت ان رجلا يقع على رجل

101
00:43:33.850 --> 00:44:02.550
لولا ان الله ذكر هذا في القرآن ما صدقه ان رجلا ينزو على رجل نسأل الله العافية هذا هذه جريمة اللواط وهي اقبح الجرائم واسمع الجرايد وعقوبتها اشد العقوبات وفي هذا الحديث انه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا. سواء كان ذكرا او ثيبا

102
00:44:02.750 --> 00:44:37.550
يقتل الفاعل والمفعول به والعلماء اخذوا بهذا جمهور العلماء اخذوا بهذا هذا الحديث وقالوا يكتب الفاعل والمفعول به استئصالا لهذه الجريمة القبيحة تطهيرا للمجتمع بنا فيقتل الفاعل والمفعول به وعلى هذا اجماع الصحابة اجمعوا على منكر الفاعل والمفعول به

103
00:44:38.100 --> 00:44:56.600
لكن اختلفوا في كيفية القتل فبعضهم يرى انه يحرق بالنار كما فعل ابو بكر رضي الله عنه قد حرق اللوحية بالنار حرقه خالد بن الوليد لان جريمتهم اشنع عند رأيهم

104
00:44:57.150 --> 00:45:22.800
وقيل يقتلان بامره لان لان يرفعان الى اعلى مكان في البلد. ثم يلقيان من المرتفع ويدفعان الحجارة كما فعل الله بقوم لوط اسمع عقوبة والعياذ بالله. وقيل يقتلان بالسيف يقتلان بالسيف

105
00:45:23.400 --> 00:45:48.900
فلابد لقمة فيهما ولكن اختلفوا في كيفية القتل وقيل يرجمان بالحجارة كما يرجم الزاني يعني اربعة اقوال القول الاول انهما يحرقان بن عمر قول الثاني انهما يلقيان من شاهق ويسمعان بالحجارة

106
00:45:49.000 --> 00:46:20.850
والقول الثالث انه ما يقتلان بالسيف او باطلاق الرصاص عليهما والقول الرابع انهما يرجمان بالحجارة كما رجم الله قوم لوط بالحجارة من سجيل هذه عقوبة اللوطية والعياذ بالله   واما قضية البهيمة من اتى بهيمة لا شك ان هذه جريمة شنيعة

107
00:46:21.300 --> 00:46:50.000
اللي يقع على بهيمة هاديك هذا دليل على دناءة خلقه على انسلاحه من الادميين حتى يأتي البهايم ياد ادم اكرمه الله بالادمية والرجولة ثم ينزل ويأتي البهيمة هذا دليل على الهبوط في الاخلاق

108
00:46:50.550 --> 00:47:10.800
فمن وجد على ذلك قد اختلف العلماء فيه الحديث يدل على انه يقتل وتقتل البهيمة. هو يقتل بماذا؟ في جرمة ووقوعه في الفاحشة لكن البهيمة لماذا تقتل قالوا لاجل ان لا يقال هذه البهيمة التي وقع عليها فلان

109
00:47:11.350 --> 00:47:31.800
فتتلى من اجل ان ان تذهب الجريمة ولا يبقى لها ذكر لانها لو بقيت البهيمة ورآها الناس قالوا هذه الجريمة البهيمة التي وقع عليها فلان فتقفل من اجل ذلك ولكن الحديث في هذا غيره غير ثابت

110
00:47:32.250 --> 00:47:52.700
والصحيح ان الذي يقع على البهيمة يعزر يعزر تعزيرا بليغا يردعه واما البهيمة فانها لا تقتل لان هذا اتلاف مال ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلاف المال

111
00:47:54.050 --> 00:48:17.500
واضاعة المال ولم يثبت حديث بقتلها فلا تقتل البهيمة نعم وعن ابن عمر بعض العلماء يقول تقتل البهيمة لئلا يتغير النسل لانها قد قد تحمل من من هذا الادمي يتغير الخلقة بالقتلة الادميين

112
00:48:18.450 --> 00:48:41.200
الله اعلم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب واما ابا بكر الله اكبر وان عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجال ثقات الا انه اختلف في وقته ورفعه

113
00:48:41.200 --> 00:49:06.600
هذا الحديث يدل على على حكم اخر من احكام الحدود وهو التغريب تغريب تغريب معهم ينفى من البلد بعد ما يقام عليه الحد بالجلد بعد ما يجلد مئة جلدة ينفى من البلد الى بلد اخر

114
00:49:07.650 --> 00:49:28.050
البلد الذي اجرم فيه يبعد عنه. الى مجتمع اخر لعله تصلح حاله اذا ابعد من بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد الى مجتمع اخر ربما يتغير حاله ويتوب الى الله

115
00:49:28.150 --> 00:49:43.900
عز وجل فالتغريب ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على انه غير منسوخ صحابة بعد الرسول ظربوا وغربوا كما في هذا الحديث

116
00:49:43.950 --> 00:50:00.550
دل على ان التغريب تابع للحج وانه من تمام الحد وانه غير منسوخ لانه طبق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منسوخا لما فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:50:00.650 --> 00:50:25.350
نعم وعن ابن عباس رضي الله تغيير مدته عام مدته عام يغرب سنة حتى يبعد عن مجتمعه الذي حصل فيه الجريمة وينشأ مع جماعة الاخرين ويتطهر من هذا الخلق ويعود ويعود نقيا. نعم

118
00:50:25.600 --> 00:50:46.550
وتغيير المكان تغيير المكان فيه فائدة للانسان. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقالوا اخرجوهم من

119
00:50:46.550 --> 00:51:08.700
بيوتكم رواه البخاري لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء مخلفين من الرجال تخلط التكسر والتدني والمراد به الذي يتشبه بالمرأة في مشيتها وفي كلامها

120
00:51:09.050 --> 00:51:39.700
وفي نعومتها يتنعم في جسمه كما تتنعم المرأة وربما يلبس شيء من ملابس المرأة يلبس الحلي ويلبس السلاسل كما تلبسها النساء المخنث هو الذي يتشبه بالمرأة هذا هو التخلف الذي لعن صلى الله عليه وسلم من منفعة. فدل على ان تشبه

121
00:51:40.000 --> 00:52:05.450
الرجل بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله وكذلك العكس المرأة تتشبه بالرجل في مشيتها وفي لباسها وفي كلامها وايضا تتولى اعمال الرجال المرأة تتولى اعمال الرجال هذا من التشبه بالرجال

122
00:52:06.200 --> 00:52:33.300
هذا فيه دليل على الرد على هؤلاء الذين يريدون ان يمردوا النساء ويخرجوهن عن اخلاقهن وعن صفاتهن الى صفات الرجال ومن فعلت ذلك فهي ملعونة ومنه المرأة التي تقص شعر رأسها حتى تجعله يشبه رأس الرجل وهذا كثير ما يقع

123
00:52:33.300 --> 00:52:54.750
الان تقص المرأة شعرها حتى يصبح يشبه شعر الرجل تماما ما تفرق بين رجل وامرأة اذا رأيتها وتلبس لباس الرجل وما تفرق بينه وبين الرجل لا في كلامها ولا في مجلسها ولا في شعورها

124
00:52:55.050 --> 00:53:17.950
كانها رجل هذي مترجلة وهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وانه كبيرة من كبائر الذنوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه من البيوت

125
00:53:18.650 --> 00:53:44.400
رجل مخنث من البيت لان لا يفسد اهل الليل ويقتدي به اهل البيت فيبعث عندي هذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو طبق هذا لارتدع هؤلاء لو ان اهل البيوت طردوا المتخلفين المتشبهين بالنساء من بيوتهم لارتدع هؤلاء

126
00:53:44.750 --> 00:54:04.750
نعم وانا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحدود ما وجدتم لها مدفعة. اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة

127
00:54:04.750 --> 00:54:23.000
رضي الله عنها بلفظ اجراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. ورواه البياقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ اقرأوا الحدود بالشبهات ازرعوا الحدود اي ادفعوها

128
00:54:23.350 --> 00:54:45.600
ازرعوا الحدود ادفعوها بالشبهات اي بالاحتمالات الاحتمالات فالحد لا يقام الا اذا انتفت الاحتمالات لان الاصل عصمة دم المسلم وعصمة عرظه هذا هو الاصل ولا يقام عليه حد الا اذا ثبت الحدث

129
00:54:46.200 --> 00:55:08.500
ثبوتا ليس فيه اي شبهة ولا احتمال فلو ادعت المرأة انها اكرهت على الزنا. امرأة زانية ادعت انها اكرهت على الزنا هذي شبهة ادرؤوا عنها او امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد

130
00:55:08.650 --> 00:55:29.700
ودعك انها تحملت دماء الرجل بدون جماع تحملت به بدون جماع وحملت بسبب ذلك يقبل منها هذا ولا يقام عليها الحد لان هذا محتمل يمكن يحصل هذا فما ما دام يوجد شبهة

131
00:55:30.000 --> 00:55:55.250
واحتمال فانه لا يقام الحد الا اذا انتفت جميع الشبهات هذا فيه دليل على حماية الاسلام لكراهة الانسان حماية الانسان لكرامة الانسان وانه لا يقام عليه حد حتى تنتفي عنه جميع الاحتمالات

132
00:55:55.450 --> 00:56:10.800
ولم يبقى الا آآ ثبوت الجريمة عليه مئة بالمئة اذا ثبتت عليه مئة بالمئة يقام عليه الحد. اما ما دام فيه احتمال ولو واحد في المئة فانه يدرأ عن الحق

133
00:56:11.600 --> 00:56:37.000
اذا الحدود بالشبهات هذا فيه تكريم هذا الدين تكريمه للمسلم وحمايته للمسلم مهما امكن ذلك. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله

134
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله. فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموفق من زيد ابن اسلم. نعم هذا الحديث

135
00:56:57.700 --> 00:57:25.500
فيه تسمية المعاصي بالقاذورات من القذارة وهي وهي الوسخ اه المعاصي اوساخ وقذارة تقذر الانسان تحط من قدره عند الله وعند خلقه اما الطاعات فانها عزة لا عز وشرف عند الله وعند الخلق

136
00:57:27.300 --> 00:57:51.500
النبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب القاذورات واتقائها فالمسلم يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن فعل الفواحش ويبتعد عن اسباب الفتنة وعن مجالسة الاشرار يبتعد عن كل اسباب الفتنة هذا من اجتناب القاذورات

137
00:57:52.000 --> 00:58:16.700
يجتنبها ويجتنب اسبابها الموصلة اليها ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل الفواحش هذا من الوقوع في القاذورات لانها تجر صاحبها وتسهل عليه فعل المعاصي

138
00:58:17.650 --> 00:58:43.700
وتجريه على فعل المعاصي فهي اقرب وسيلة الى الى الفواحش. هذه القنوات التي تجلب صور العري صور المتون وصور فعل الفواحش امام الناس هذه توقع في القاذورات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه القاذورة اي المعاصي

139
00:58:45.350 --> 00:59:04.400
ثم انه صلى الله عليه وسلم امر من وقع في شيء منها غلبه الشيطان والنفس الامارة بالسوء اولا امره بالحماية امره بالحماية والابتعاد ثانيا اذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبة بادر بالتوبة

140
00:59:05.100 --> 00:59:28.900
والله جل وعلا يتوب على من تاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عليه بالمبادرة بالتوبة ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه يتوب ويستم بستر الله ولا يفرح نفسه يقول انا سويت كذا فعلت كذا او يذهب الى القاضي ويقول له انا

141
00:59:28.900 --> 00:59:51.550
اه طبق علي الحد سوي كلف الاولى انه ما يروح للقاضي وانه يتوب الى الله فيما بينه وبين الله ويستر نفسه هذا هو الاولى فليستتر بستر الله فانه من يبدل لا صحته يعني من جاء الى ولي الامر واعترف عنده فانه لا يسع

142
00:59:51.550 --> 01:00:08.750
ولي الامر الا ان يقيم عليه الحد. فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وقال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب

143
01:00:09.050 --> 01:00:34.350
فاذا بلغ الامر الى السلطة حينئذ لا يجوز للانسان اللي هو يتساهل او يقبل شفاعة الشافعين او غير ذلك. لا المجرم ولا غير المجرم لا يجوز لا بد من اقامة الحدود عند بلوغها الى ولي الامر. نعم

144
01:00:34.350 --> 01:01:17.950
قبل ان نبدأ بالاسئلة الليلة القادمة ليس فيها درس الى يوم السبت ان شاء الله  القلب. نعم؟ باب حد القلب   فضيلة الشيخ في حديث عبادة في حديث عبادة ابن الصامت والثيوب الطيب جلد مئة والرجل فهل معناه ان

145
01:01:17.950 --> 01:01:42.050
جلد مئة وراجم معا نعم هذا قال به بعض العلماء انه يجمع بين الجلد والرجل في حق مفصل قد فعله علي رضي الله عنه وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الجمهور

146
01:01:42.300 --> 01:02:01.900
الم يكفي الرجل؟ نعم فضيلة الشيخ ما مناسبة ايراد حديث؟ نعم؟ لعباس؟ نعم؟ ما مناسبة ايراد حديث ابن عباس في هذا الباب لعن الله المترجلات من من النساء لان المغاربة بحد الزنا

147
01:02:03.100 --> 01:02:24.350
لانها بحسب حد الزنا والمترجلات رجل سبب لوقوع الفاحشة المرأة اذا اختلطت بالرجال وعملت اعمال الرجال وخالطتهم في المكاتب وفي غير ذلك او في المستشفيات او في الطائرات او اذا خالطتهم

148
01:02:24.900 --> 01:02:48.100
وفعلت مثل افعال الرجال تشبهت بهم هذه المدعاة للفاحشة كذلك الرجل اذا تشبه بالنساء هذا ما دعاكم للواط والعياذ بالله الرجل اذا تشبه بالمرأة في نعومته وفي بعضهم يعمل اصباغ مثل ما تعمل المرأة اصباغ في وجهه

149
01:02:48.500 --> 01:03:16.750
وبعضهم يحلق شعوره يحلق لحيته يحلق شاقه يصبح كأنه وجه امرأة ويدهن بالدهونات والكريمات ويلبس الحلي والسلاسل حتى يصبح كانه امرأة هذا ما دعاة للواء والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان المرأة نعم؟ ذكرتم ان المرأة تكون حاملا اذا تحملت بما

150
01:03:16.750 --> 01:03:33.700
رجل فما معنى ذلك على ذلك انها تأخذ مني الرجل وتضعه في فرجها. تأخذه في بطنه او في شيء تضعه في فرجها ويتسرب الى داخل الرحم فتحلف باذن الله. نعم

151
01:03:33.900 --> 01:03:56.650
فضيلة الشيخ هل للانسان ان يقيم الحد على من تحت يده من الابناء والبنات؟ لا القصد الممالي اما الابناء والبنات هؤلاء يقيم الحد عليهم السلطان ولي الامر  فضيلة الشيخ الاختلالات للتأديب

152
01:03:56.900 --> 01:04:18.600
لكن التعذيب والتعذيب هذا من حق صاحب البيت انه يأدب اولاده قال صلى الله عليه وسلم اضربوهم قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن بعظوهن جروهن واظربوهن يهدرون في المضاجع واضربوهن التعذيب لا بأس

153
01:04:18.950 --> 01:04:44.150
فالزوج يضرب زوجته يعزيها والمعلم يضرب اه التلميذ يربيه والوالد يضرب اولاده ويربيهم اما الحدود فلا هذي ما القيمة الا ولي الامر. نعم. فضيلة الشيخ الاختلاف في القتل للفاعل والمفعول به. ما هو الراجح

154
01:04:44.150 --> 01:05:05.850
بداية المهم انه يقتل باي وسيلة هذا هو المطلوب. مطلوب انه يقتل وهذا محل اجماع الصحابة سواء قتل بالتحريق او او بالقائه من شاهق او ضربه بالسيف او بالرجل المهم انه يقتل

155
01:05:06.100 --> 01:05:29.250
نعم فضيلة الشيخ هل المرأة التي تعمل في الفلاحة ورعي الغنم وجمع الحطب؟ تكون متشبهة بالرجال لا الرجال لكن ما تختلط ما تختلط بالرجال ولا تخلو مع الرجال تكون منعزلا عن الرجال

156
01:05:29.400 --> 01:05:47.300
ولا مانع انه يشتغل بالاحتقار ورعي الغنم تشتغل في المزرعة ها ما في مانع ما زالت نساء المسلمين من عهد الصحابة يعملن هذه الاعمال لكن مع الحشمة مع الاستتارة وعدم الاختلاط

157
01:05:49.000 --> 01:06:11.950
فضيلة الشيخ هل حلق اللحى والشوارب من التشبه بالنساء؟ بلا شك هذا ما في شك بيحلق لحيته يشبع باللسان لانه يزيل علامة الرجولة يزيل علامة الرجال ويصبح مثل المرأة ليس لها لحية. نعم. فهو نوع من التشبه. نعم

158
01:06:12.100 --> 01:06:29.700
فضيلة الشيخ ماذا افعل اذا كان لدي طفل يتشبه بالنساء هل يحق لي ردعه في الجنة ان تواكبه وتعجره تبين له اولا ان هذا ما يجوز وان هذا حرام وان هذا

159
01:06:30.150 --> 01:06:57.900
خلاف المروءة بين له فاذا لم يمتثل فانك ترضعه بالادب الراجح. نعم فضيلة الشيخ هل معنى قوله ثم ان زنت الثالثة ثم ان زنت الثالثة؟ فتبين زناها فليتبعها ولو بحبل من شعر. ان الحج لا يقام عليها في الثالثة؟ لا بعد الحج

160
01:06:58.100 --> 01:07:18.800
بعد الحج يقيم عليها الحد ثم يبيعها. نعم فضيلة الشيخ والدتي تلبس ملابس والدي كالقميص. فهل هذا تشبه؟ نوع من التشبه. لبس المرأة لملابس الرجل نوع من التشبه كذلك الرجل اذا لبس

161
01:07:18.900 --> 01:07:44.650
شيئا من ملابس المرأة هذا نوع من التشبه بلا شك. نعم فضيلة الشيخ هل هل فيه حد غير المتقنتين يؤدبون ما في حاجة لكن يؤدبون يؤدبهم ولي الامر بما يردعهم ويؤدبهم اولياء امورهم بما يردعهم. فعذروه حتى

162
01:07:44.650 --> 01:08:05.900
امتنعوا من هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ ما احكام اللقيط في الاسلام؟ ولمن ينتسب؟ وهل يتبنى ان يبيع فيه ان شاء الله كامل لقيط ستأتي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

163
01:08:06.050 --> 01:08:26.850
قوله لو تعلقت قمة احدكم بالثريا لنا لها. فما حكم صحته؟ ايش لو تعلق لو تعلقت همة احدكم بالثريا لنالها. نعم نعم فليعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان يعني ورد عنه

164
01:08:26.950 --> 01:08:46.250
في صحته نظر لكن ورد عن الرسول انه قال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من اهل فارس. نعم فضيلة الشيخ امرأة بين حاجبيها شعر. نعم. امرأة بين حاجبيها شعر فهل يجوز ازالته؟ علما بانه

165
01:08:46.250 --> 01:09:10.850
غير مشوه. لا ما يجوز رجالته. يعني هذا مرتبط بالحاجة تابع للحاجة. لا تجوز ازالته. نعم فضيلة الشيخ اذا لعبت النساء الكرة اذا لعبت النساء الكرة فالتحقوا عليهن اللعنة لا لا تحط عليه اللعنة لكن هذا ما يليق بالنساء

166
01:09:11.100 --> 01:09:36.550
هذا ما يليق بالنساء هذا وايضا هذا يترتب عليه مفاسد وانها تخلع ثيابها ابلع مثل الكرة بثيابها لتخلع تلبس ملابس خاصة رياضية وضيق رجله يليق بالمرض. فلعب الكرة ليس من ليس من صفات النساء. نعم

167
01:09:36.600 --> 01:10:01.600
مع ان الكرة كلها اصلها ما هي من ما هي معروفة عند المسلمين الا من قريب. نعم فضيلة الشيخ متى يثبت الحد على اللوطي واما بالبينة. نعم. فضيلة الشيخ رجل ذهب الى جدة

168
01:10:01.650 --> 01:10:31.650
ومكث فيها عدة ايام بعد ذلك اتى بعمرة من جدة هل عليه شيء اما اذا لما نروح للبلد الى جدة ما نوى عمر لكن بداله بعد ذلك ان يأخذ عمرة يحرم من المكان الذي نوى منه

169
01:10:31.650 --> 01:10:51.650
المكان الذي نوى منه العمرة فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ هل الصلاة على النبي

170
01:10:51.650 --> 01:11:11.650
صلى الله عليه وسلم عشر مرات من اذكار الصباح والمساء تحديد بالعدد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة. واما التشديد للعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي من صلى علي

171
01:11:11.650 --> 01:11:31.650
صلى الله عليه بها عشرة فمهما اكثرت من الصلاة على النبي فهو افضل بدون تحديد عدد تصلي عليه وتكثر الصباح والمساء في كل وقت بدون تحديد عدد نعم فضيلة الشيخ جاء في الحديث الا لثلاث

172
01:11:31.650 --> 01:11:51.650
فهل يدخل في ذلك الدهاب الى المساجد التي دون مسافة البصر؟ لا ما تقصد المساجد كلها سوا مساجد البلد كلها سوا فلا تروح المسجد اللي تعتقد ان فيه فضيلة دون غيره من

173
01:11:51.650 --> 01:12:11.650
البلد هذا ما يدل عليه دليل المساجد ما عدا الثلاثة المساجد كلها سواد تصلي في المسجد الذي شانت الصلاة وانت في تصلي لي. نعم. فضيلة الشيخ الا اذا كان هناك سبب تروح المسجد من اجل سبب

174
01:12:11.650 --> 01:12:41.650
طلب علم في تدريس من اجل التدريس او مسجد اكثر تروح من اجل فضيلة زيادة الجماعة فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ الان بمثابة الايجار سابقا هل بمثابة النداء سابقا؟ لان بعض الشباب

175
01:12:41.650 --> 01:13:11.650
فيقول هذه السنة يا اخواني المسلم يلبس مثل اهل بلده ما دام لباس اهل بلده ما يقام في السنة. اذا كان اهل البلد يلبسون الى التعبير انت تلبس مثله ولا تكسر الثوب عن الكعبين. لانك اذا قصرت الثوب عن التعبير وصار فيه صار فيه سؤال وجواب

176
01:13:11.650 --> 01:13:31.650
النظر اليه يصاب فيه الشهرة فما دام اهل البلد موافقين ان السنة يجلسون الى الكهف للبس الى الكهف هذا هو المطلوب ولا تخالف هذا البلد. لان هذا يسبب لك مشاكل. وما حصل

177
01:13:31.650 --> 01:14:01.650
في العهد القريب ناس يقصرون ثيابهم صار عليهم مراقبات ومساءلات ولماذا يسوون كذا وفيه التهابات انهم ينسبون كل شيء انا الحمد لله المخالفات اما لو ان اهل البلد يخالفون سنة ينزلون الثياب عن الكعبين لا يجوز اعدوا لتوافقهم على المعصية. لكن الى الكعبين

178
01:14:01.650 --> 01:14:41.650
هذا سنة المرأة اذا تركت الصلاة بعد عمر شهرين الصوت مختلط نعم هل على المرأة شيء اذا تركت الصلاة بعدين عن عمر شهرين مع العلم انها كانت اجي انا اشوفكم نعم عليه الصلاة تقضيه تقضيه لان الطفل الامام

179
01:14:41.650 --> 01:15:11.650
كل شهرين هذا ما يأخذ احكاما الولادة. اه يصلي والدم الذي ينزل بسببه ليس بفاس وانما هو الا تترك الصلاة انما يكون النفاس من الصدق الذي تبين فيه خلق تبين فيه خلق انسان من يديه او ذكريه او رأسه وهذا يقولون لا يكون الا لواحد وثمانين يوم

180
01:15:11.650 --> 01:15:41.650
من شهرين وعشرة شهرين وعشرين يوم. اذا دخل فيها الاربعين الثالثة دور القول المطلق حينئذ يبدأ التخليط. فمنها لا يبدأ اللغات. اما قبل ذلك يعتبر نزيف وليس عليها بحفظ الصلوات التي تركتها. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة الاية المنسوخة

181
01:15:41.650 --> 01:16:01.650
لا لا يجوز استراحتها الا ان كان للتعلم فقط. اما انك تتلى مع القرآن تتلى في صلاة هذا ما يجوز اذا نسخ لفظها فلا يجوز. اما المنسوخ مع حكمها دون لفظها

182
01:16:01.650 --> 01:16:21.650
اذا كان النسخ للحكم دون اللفظ فانها تتلى مثل اية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن لانفسهن اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع من الحول. كانت عدة

183
01:16:21.650 --> 01:16:41.650
الوفاء في اول الاسلام سنة كاملة. ثم نسخها الله بقوله تعالى والذين يتوفون منهم ويذرون ازواجا بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فاذا كان النسك للحكم دون التلاوة فانها تفلح. واما اذا كان

184
01:16:41.650 --> 01:17:11.650
النسخ للفظ دون الحكم مثل اية الرجم الذي لا يجوز تلاوته. نعم. فضيلة هل هناك رياء اكبر موقف الاسلام؟ هل هل هناك رياء اكبر الاسلام يقول هل هناك رياء اكبر؟ رياء؟ نعم. رياء المنافقين. رياء

185
01:17:11.650 --> 01:17:31.650
المنافقين اللي ما في قلوبهم ايمان ابدا وانما يعملون الاعمال ظاهرا فقط لاجل ارضاء الناس او مجاراة الناس هذا اما الانسان فيه ايمان فيه دين ولكن حصل له حب الثناء وحب الظهور

186
01:17:31.650 --> 01:18:01.650
هذا رياء اصغر وشرك اصغر لا يخرج من الاسلام. لكنه يسقط العمل الذي قاله. نعم شهادة التائب من الحج. هل التراث شهادة تائب من الفن هل ترد شهادة قد تائب من الحج؟ كيف يكون من الحج؟ السؤال ما هو بواضح؟ يعني قصدك

187
01:18:01.650 --> 01:18:21.650
هل الذي يقيم عليه الحال تقبل كفالته؟ نعم. ها؟ ايه نعم. الذي يقيم عليه الحد اذا تاب الى الله اما اذا كان مات فهو فاسد قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

188
01:18:21.650 --> 01:18:41.650
لاربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلسة ولا تقبلونهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين بمعنى ذلك واصل. فاذا تاب بعد اقامة الحبل عليه تقبل شهادته. اما اذا لم يتب فانه

189
01:18:41.650 --> 01:19:01.650
لا تقبل شعره ويقول فاسقه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم لبس العدسات الملونة؟ للرجال والنساء لا يجوز للصلاة على الانسان الا من حاجة اذا كان لضعف البصر ويلبسها لاجل ضعف البصرة اما

190
01:19:01.650 --> 01:19:20.114
هذا عبث لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الكفار ما الحديث ليس