﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
شرعي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة فقال وهذا التبويب كتاب الزكاة تضمن امرين الامر الاول شروط وجوب الزكاة والامر الثاني الفروع المتفرعة عن هذه الشروط عندنا شروط الوجوب يتفرع عن كون هذه الامور شروطا مسائل

2
00:00:17.650 --> 00:00:35.550
فبدأ اولا بذكر الشروط وهي خمسة فقال كتاب الزكاة. نعم. والزكاة ايها الاخوة الكرام هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

3
00:00:35.550 --> 00:00:59.950
نعم بدأ به ان الزكاة واجبة قال تجب ووجوب الزكاة من الامور المعلومة من الدين بالضرورة. ثبت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم لا خلاف بينهم في وجوب الزكاة واما وجود خلاف في تفاصيل الزكاة فهو موجود لكن اصل فرضية الزكاة هذا لا خلاف فيه بين العلماء وهو من المعلوم من الدين بالضرورة

4
00:00:59.950 --> 00:01:23.150
اما شروط هذا الوجوب فهي خمسة. قال تجب بشروط خمس ما هي؟ بشروط بشروط خمس خمسة نعم اولها حرية الحرية والحرية تخرج العبد فالعبد لا يملك ولا زكاة عليه في المال الذي في يده

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
ولو كان في يده مال فانه لا يملكه. وزكاة هذا المال على السيد. الثاني واسلام الاسلام فلا تجب على كافر. الثالث وملك ونصاب ملك النصاب فمن كان ماله دون النصاب فلا زكاة عليه الا الركاز وسيأتي ان الركاز فيه الخمس في قليله وكثير

6
00:01:43.550 --> 00:02:09.850
لا يشترط له نصاب. الرابع واستقراره استقراره. ما معنى الاستقرار معنى الاستقرار مع يعني الاستقرار معناه ليس فيه استقرار يعني معنى الاستقرار فيه غموض حقيقة. ولهذا البهوتي قال استقراره اي تمام الملك في الجملة. هذي عبارته في الروف. قال الاستقرار اي تمام الملة

7
00:02:09.850 --> 00:02:29.550
في الجملة ليش احتاج كلمة في الجملة لانه ليس كل المسائل نشترط فيها استقرار الملك. والمسائل التي بقولهم استقرار الملك عنها هي مسائل معدودة تمام؟ تذكر في الشروح والا بعض المسائل يظن مثلا فيها عدم الاستقرار

8
00:02:29.950 --> 00:02:55.650
يعني ملكية المدين ملكية المدين على الدين ملك مستقر ولا غير مستقر مستقر وسيأتي انه يجب عليه ان يزكيه واذا قبضه لما مضى ملكية المرأة للصداق قبل الدخول مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر عندهم وتجب فيه الزكاة

9
00:02:56.100 --> 00:03:15.800
مع انه قد يسقط لكن قال بعضهم ان استقرار الملك معناها هو امكان التصرف فيه ولو بالابرة حتى ايش يدخل الدين فالدين يمكن الابراء منه ولا لا والصداق يمكن الابراء منه ولا لا

10
00:03:15.850 --> 00:03:30.900
هذا ضابط ذكره شيخنا الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله وما وجدته يعني في كلام البهوتي لعله موجود في كتب اخرى والله اعلم. نعم الخامس ومضي الحول في غير المعشر

11
00:03:31.200 --> 00:03:49.150
الخامس مضي الحول تمام الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الشرط وهو مضي الحول تمام استثنى منه ثلاث استثناءات ثلاثة استثناءات الاول الا نتاج السائمة

12
00:03:49.500 --> 00:04:19.800
الاول في غير المعشر تمام؟ اذا الاستثناء الاول استثناء المعشر والمعشر هو الذي نقول فيه العشر تمام وهو الحبوب والثمار وكذلك المعادن يعني ملحقة بها من خارج من الارض وكذلك الركاز ملحق بها من خارج من الارض. وكذلك العسل هذه اربعة امور لا يشترط فيها تمام الحول. هي يعني بعبارة

13
00:04:19.800 --> 00:04:38.950
اه اعم ما يذكر في باب زكاة الخارج من الارض لان الله عز وجل قال واتوا حقه يوم حصاده فذكروا الحبوب والثمار وما يلحق بها. وهي الامور الاربعة التي تأتي ان شاء الله في باب زكاة الحبوب والثمر. الاول منها الحبوب والثمار والثاني

14
00:04:38.950 --> 00:04:55.050
المعادن والثالث الركاز والرابع ايش؟ العسل. نعم. اذا هذا الاستثناء الاول لا يشترط فيه مضي الحول. الاستثناء الثاني الا نتاج السائمة. طيب الاستثناء الاول لا يشترط فيه مضي الحول اصلا

15
00:04:55.250 --> 00:05:15.250
الاستثناء الثاني والثالث ولهذا فرق المؤلف بينهم قال مضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة. ليش؟ شو الفرق؟ الاول الاول وهو المعشر لا يشترط مضي الحول فيه مطلقا. اما نتاج السائمة وربح التجارة فلا بد من مضي الحول على

16
00:05:15.250 --> 00:05:37.350
اصله تمام اللي هو السائمة يعني مثلا قال الا نتاج السائمة. سيأتي معنا في باب زكاة البقر مثلا. ان الواجب في من في زكاة الابل. واجب في خمس من الابل شاة. وفي العشرة شاتان. شاتان

17
00:05:37.800 --> 00:05:57.800
جيد طيب اذا كان الانسان عنده اربع من الابل في تاريخ مثلا واحد محرم وفي تاريخ عشرة محرم صار عنده خمس من الابل هل في عشرة محرم نقول اخرج الزكاة

18
00:05:58.700 --> 00:06:20.900
ها لأ لانه يشترط مضي الحول في النتاج على اصله ولابد ان يكون اصله قد بلغ نصابا وسيأتي هذا في اه باب زكاة بهيمة الانعام بخلاف المعشر مجرد ما يخرج الزكاة من النخل ويخرج التمر من النخل فانه يجب ان يزكيه. واضح

19
00:06:20.950 --> 00:06:33.900
فهذا هو الفرق انه من هنا نشترط مضي الحول على الاصل ولكن النتاج لا نشترط عليه مضيلا الحول ما صورة ذلك صورة ذلك شخص عنده تسعة من الابل  خلاص عندهم كم

20
00:06:34.250 --> 00:06:57.150
تسعة من الابل  تملكها في يوم واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين جيد وهي عنده تسعة الى تاريخ الى تاريخ مثلا خمسة وعشرين ذي القعدة. خل نعطيه شوية حتى تسوم. خمسة وعشرين ذي القعدة

21
00:06:58.300 --> 00:07:11.800
كان منها هذي التسعة منها ثمان نوق حوامل وضعت الحمل في تاريخ خمسة وعشرين ذي القعدة مو لازم كلها في يوم واحد يعني المقصود انها وضعت في اخر الحوض طيب

22
00:07:11.850 --> 00:07:39.500
تم الحول وعنده كم  عنده ثمانية زائد تسعة سبعطعش سبعة عشر من الابل زكاته كم شاة ولا ثلاث شياه؟ ثلاث شياه. مع ان الزائد على الخمسة لم يكمل حولا واضح؟ انت زايد عن خمسة لم يكمل حولنا هذا هو معنى قوله نتاج السائمة. نعم

23
00:07:39.650 --> 00:08:03.400
الاستثناء الثالث وربح التجارة وربح التجارة اه اكمل العبارة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصله اصلهما وان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا فمن كماله طيب

24
00:08:03.400 --> 00:08:27.000
هذه مسألتان النتاج السائمة ومثلنا لها تمام وربح التجارة ما صورة ذلك؟ صورة ذلك رجل عنده بضائع ولنفترض ان قيمة هذه البضائع دون النصاب نصاب الفضة مئتين درهم عنده بظائع قيمتها مئة وخمسون درهما

25
00:08:27.900 --> 00:08:46.050
واستمر على هذا الحال لمدة عشرة اشهر في اخر السنة صارت ارباح وصار البضائع التي عنده مع الربح الناتج منها قيمته مئتين درهم بلغت النصاب في نهاية السنة هل عليه زكاة ولا لا

26
00:08:46.100 --> 00:09:02.200
ها لا زكاة عليه ليش لان اصلها ليس بنصاب اصلا ولا يبدأ ما تبدأ حساب الحول الا من من اكتمال النصاب. قبل هذا لو مرت عليه مئة سنة لا يحسب شيئا

27
00:09:02.500 --> 00:09:24.150
متى يشغل العداد لحساب الحول عند اكتمال النصاب. اذا نقص النصاب يصفر العداد ويعيد الحسبة من جديد واضح؟ طيب وسنبين تفاصيل هذا في بعد قليل في ابوابه ان شاء الله لان في مسائل اللي هي اذا تبدل المال بمال اخر تأتي بعد قليل

28
00:09:24.250 --> 00:09:39.000
طيب قال المؤلف الا نتاج الشام وربح التجارة. عرفنا صورة ربح التجارة. اذا كان اصله غير بالغ للنصاب. لكن ربح التجارة اذا كان حوله بالغا للنصاب مثلا عنده تجارة قيمتها ثلاث مئة درهم

29
00:09:39.150 --> 00:10:03.000
خلاص تم عليها وماشي على ثلاث مئة درهم الى قبل تمام الحول بيومين قبل نهاية السنة بيومين جاءته صفقة ما شاء الله مباركة فتضاعف المال خلاص بدال ثلاث مئة درهم صار عنده من العروض والنقود والربح الناتج منها ما مجموعه

30
00:10:03.150 --> 00:10:25.900
ست مئة درهم طيب المطلوب منها ربع العشر صح ولا لا؟ ربع العشر يزكي ثلاث مئة والثلاثمائة الزائدة يبدأ حساب حول جديد لها من يوم دخولها الجواب لا بل حول واحد. فنهاية السنة

31
00:10:25.950 --> 00:10:43.000
على على اصل المال نهاية السنة التي مرت على اصل المال يزكي ست مئة درهم كاملة هذا معنى قوله فان حولهما حول اصلهما ان كان اصلهما نصابا على المثال والا يعني وان لم يكن اصله

32
00:10:43.000 --> 00:11:03.000
نصابا فمن كماله نبدأ حساب الحول. على الامثلة التي ذكرناها سابقا هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ثم الى بعض الفروع المتعلقة بشروط وجوب الزكاة وذكر ستة فروع. الفرع الاول حكم الدائن ثم حكم المدين. انسان له

33
00:11:03.000 --> 00:11:20.550
تمام عند الناس هذا شاري منهم بضائع ولا سدد الى الان وهذا مستدين منه مئة الف والثالث استدان منه بمليون والرابع فعنده ملايين لكن في يده ليس عنده شيء في يده

34
00:11:21.100 --> 00:11:40.150
كيف هل يزكي هذه الاموال التي في ايدي الناس ولا ما يزكي يأتي بعد قليل؟ المسألة الثانية حكم المدين عكسه واحد معاه مليون لكنه مطالب بعشرة ملايين هل يخرج الزكاة عن المليون التي بيده

35
00:11:40.300 --> 00:12:05.350
اولى هذه مسألة زكاة الحكم المدين. الثالث متى يبدأ حساب الحول في الاموال الرابع انقطاع الحول تصفير العداد يعني الخامس محل وجوب الزكاة واثر هذه المسألة هل الزكاة تجب في عين المال ولا في الذمة تأتي هذه المسألة؟ السادس هل تسقط الزكاة بالموت

36
00:12:05.550 --> 00:12:19.050
واحد ما دفع الزكاة ومات خلاص المال ينتقل الى الورثة ولا الزكاة دين في التركة يأتي ان شاء الله اما المسألة الاولى وهي حكم الدائن المسألة الاولى حكم ايش؟ الدائن

37
00:12:20.550 --> 00:12:46.450
هل من شرط وجوب الزكاة ان يكون المال في يدك ان يدخلوا في الملك الذي يجب فيه الزكاة المال الذي هو ديون لك على غيرك هذه مسألتنا طيب وانتبهوا هنا

38
00:12:46.800 --> 00:13:11.250
عندنا شروط لوجوب الزكاوى هي التي عرفناها. وهي التي نبحثها الان وعندنا بعض المسائل سيذكرها المؤلف في اخر الباب مثل مسألة امكان الاداء تمام؟ هي شرط لوجوب اداء الزكاة وليست شرطا

39
00:13:12.300 --> 00:13:33.900
للوجوب عندنا شرط لوجوب الاداء وشرط لاصل الوجوب. اذا ثبت اصل الوجوب ثبت المال عليك هل يلزمك ان تخرجه الان؟ نقول يتوقف هذا على تحقق شرط لزوم الاداء وهو مسألة امكان الاداء وستأتي اخر الباب ان شاء الله

40
00:13:33.950 --> 00:13:51.100
طيب نحن نتكلم الان عن الدائن نقول خلاصة الامر ان الدائن يجب ان الزكاة تجب على الدائن. الدائن هو له فلوس على غيره. يطالب الناس بديون طيب يجب عليه ان يزكي المال

41
00:13:51.350 --> 00:14:10.050
لكن لا يجب عليه الاخراج الا بعد القبض تمام؟ وهذا معنى قوله رحمه الله ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا اطلق

42
00:14:10.050 --> 00:14:27.400
مؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة فيمن له دين على غيره طيب اطلق وجوب الزكاة لا فرق بين المليء وغيره. لا فرق بين الصداق وغيره. تمام؟ لا فرق بين ما اخذ بحق

43
00:14:27.400 --> 00:14:47.200
او بغير حق كيف اخذ بحق؟ واحد استدان منك مليون طيب هذا بحق بغير حق واحد سرق منك مليون او غصب منك مليون وذهبت وطالبته في المحكمة بسدادها هذه المليون دين لك عليه

44
00:14:47.300 --> 00:15:08.700
واضح ولا لا؟ في كل هذه المسائل تجب الزكاة. لكن تجب الزكاة يعني تثبت ولا يجب الاداء الا ايش اذا قبضه ولهذا قال ادى زكاته اذا قبضه لما مضى فاذا قبضتها تزكيها عما مضى

45
00:15:09.200 --> 00:15:36.300
طيب افرض ان هذا الشخص استدان منك مبلغ وقدره اربعين مليون ريال خلاص وبقيت عنده اربعون سنة ثم سلمها لك الان تريد ان تزكي ايش عما مضى كيف تزكي عندنا اربعين سنة صح ولا لا

46
00:15:36.550 --> 00:16:02.250
وفي كل سنة ربع العشر يعني واحد من اربعين ربع العشر واحد من اربعين صح ولا لا طيب اذا كيف تخرج الزكاة؟ اذا قبضته الاولى  احسنت لا نقول احسنت. لا نقول تخرج المال كله زكاة

47
00:16:02.800 --> 00:16:25.200
لانه اربعين سنة لو قلنا كل سنة ربع العشر على المبلغ كاملا نوجب عليه ايش؟ ياخذ الفلوس منه ويروح يعطيها للفقراء واضح؟ لكن في اربعين سنة لكن المذهب وهذه من فروع مسألة التي ستأتي معنا ان الزكاة تجب في عين المال

48
00:16:25.250 --> 00:16:42.450
يقولون تجب الزكاة عن السنة الاولى على كامل المبلغ اربعين مليون في السنة الاولى زكاتها كم مليون. كم بقي معنا؟ تسعة وثلاثين مليون للسنة الثانية. تزكي تسعة وثلاثين مليون. كم بيطلع زكاتها

49
00:16:42.850 --> 00:16:58.950
احسبها السنة كم بقي من التسعة وثلاثين مليون في السنة الثالثة باقي ثمانية وثلاثين مليون مثلا ومئتين الف ونحو ذلك. طيب السنة الثالثة تزكي هذا المبلغ المتبقي. السنة الرابعة وهكذا وبيبقى لك ان شاء الله

50
00:16:59.100 --> 00:17:12.800
شيء من المال طيب اذا لا يمكن الى ان يصل الى حج الى ان يصل الى حد يكون انقص من النصاب فهنا لا زكاة فيه الا اذا كان عندك انت مال تتممه هذا

51
00:17:12.800 --> 00:17:33.450
خلاص فحين اذ نقول لا يمكن ان تستوعب الزكاة المال كله ما يمكن انك تخرج كل المال زكاة لانه ايش بالطريقة التي ذكرناها. نعم تفضل يا شيخ طيب اذا قبضه ان لم يقبضه

52
00:17:34.100 --> 00:17:51.600
يعني تقول لي مثلا مال مسروق وانت تطالب بالحرامي اربعين سنة في المحاكم وفي الاخير ما حصلت شيئا ولا قبضت شيئا  ايش رأيكم ها خلاص ما عليك زكاة لا تجب عليك الزكاة. نعم

53
00:17:52.800 --> 00:18:17.300
طيب اذا جئت بعد اربعين سنة بعد اربعين سنة قلت والله ذحين لو انا باخذ المبلغ واقبظه يعني بيروح نصه زكاة خلاص ابرأتك من الدين فابرأت صاحب الدين من الدين ما قبضته ابرأته

54
00:18:18.000 --> 00:18:40.850
عشان قلت خلاص هو نأخذه ما بيبقى لنا منه شيء كله بيروح زكاة سامحتك وش رايكم فادفع الزكاة تضمن هذه الزكاة للفقراء ليش؟ لان الابراء في حكم القبض. نعم ثم انتقل الى اثر الدين على الزكاة هل الدين يمنع الزكاة؟ اذا عليك دين

55
00:18:40.900 --> 00:18:56.200
وما اكثر الديون على الناس اليوم شخص عنده مثلا مئة الف ريال في يده كم عليه ديون؟ قالوا عليه مليون ريال ديون. هل يخرج الزكاة من المئة الف هذه؟ ولا ما يخرج؟ القاعدة ان الدين ينقص من

56
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
ما لي بقدره عندك مليون وعليك دين خمس مئة الف حكما في باب الزكاة ما عندك الا خمس مئة الف. فزكي ما بقي بعد الدين طيب اذا كان الدين يستغرق النصاب كلهم ما يبقى لك بعد الدين شيء او ما يبقى لك بعد الدين نصابا فنقول ايش

57
00:19:16.300 --> 00:19:42.100
لا زكاة عليك. نعم. وبالمناسبة انتبهوا هنا اننا نوجب الزكاة على الدائن ولا نوجبها على المدين في بعض الفقهاء يعكس فيوجبها على المدين ولا يوجبها على الدائن لكن اذا اوجبناها على المدين وعلى الدائن مشكل لاننا اوجبنا في المال الذي اوجب الشرع فيه ربع العشر اوجبنا فيه نصف العشر

58
00:19:42.100 --> 00:19:49.570
هذا يدفع ربع عشر وهذا يدفع ربع العشر لا المذهب ان الزكاة تجب على الدائن لا على المدين. نعم