﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
آآ ارظعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة هل هن واحدة او ثلاثة ام اقل او اكثر؟ وكان الرظاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل

2
00:00:17.700 --> 00:00:33.750
فهل يحق لي الزواج من احد بناتها؟ وخصوصا البنت الاخيرة التي انجبتها نرجو الافادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

3
00:00:33.950 --> 00:00:50.150
وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال يحرم من الرواء ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاة والسلام لا تحرموا رضعا ولا رضعتان وقال ايضا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها

4
00:00:50.400 --> 00:01:05.400
قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام انما الرضاعة من المجاعة

5
00:01:05.800 --> 00:01:21.400
لا رضاعة الا في الحولين الى غير ذلك هذه الاحاديث ما جاء في معناها تدلنا على انه لابد من خمس رضعات فاكثروا فاذا كانت المرأة المرضعة تشك في الرظاء الواقع منها هل هو واحدة او اكثر من ذلك

6
00:01:21.500 --> 00:01:34.800
فانه لا يحفظ به تحريم الرضاعة ولا تنشر به الحرمة ولا حرج ان ينكح بعض بناتها لانها لم تثبت انها ام له حتى يثبت انها ارضعته خمس رضعات او اكثر

7
00:01:35.050 --> 00:01:59.150
وبهذا يعلم الشاغل انه لا حرج عليه المرأة التي ارظعتها للرضاع الذي غير معروف وان تركها من باب ترك الشبهة من باب دع ما يريبك فلا حرج حسن والا فلا عليه حرج في ذلك انما من باب ترك الشبهات وترك الريبة اذا ترك ذلك فذهبه حسن اما لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعم يجيبك

8
00:01:59.150 --> 00:02:14.478
ولا يريبه فانها قد تكون ارظعته عدة رظعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك فاذا ترك ذلك احتياطا وبدأ يشبه فهو مشهور ومأجور وقد قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه