تفضل يا شيخ ولا زكاة ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرا. الدين نوعان دين ينقص النصاب وينقص فعل متعد ولا يحتاج ان تقول ينقص. نقص هكذا هي متعدية. ينقص النصاب يعني ينقص الدين النصاب. ماشي ما صورة ذلك؟ النصاب مئتين درهم من من الفضة او عشرون مثقالا من الذهب شخص عنده الف درهم وعليه دين قدره تسعمئة درهم هذا دين ينقص النصاب ولا لا؟ ينقص النصاب هذا لا زكاة عليه. الصورة الثانية ان يكون الدين لا ينقص النصاب. عليه عنده الف دين الف درهم وعليه دين قدره مثلا سبع مئة درهم فهل هذا يسقط الزكاة؟ نقول يسقط الزكاة عما يقابله واما الباقي فانه يزكى فيكون عليه زكاة مثل الشخص الذي عنده ثلاث مئة درهم يزكي الثلاث مئة درهم. نعم هناك امر ملحق بالدين في شخص ما عليه دين لكن عليه كفارة عتق رقبة مثلا طيب او اطعام ستين مسكينا او نحو ذلك. فهل هذه كالدين؟ يخصم من المال ما يقابلها ولا لا؟ قال المؤلف وكفارة كدين والكفارة كالدين فتنقص النصاب آآ نعم في قول المؤلف قبل قليل ولو كان المال ظاهرا المال نوعان اموال ظاهرة كالمواشي والحبوب المواشي الناس الناس شايفين تمام؟ شايفين ما شاء الله الاغنام وها الابقار وكذا. الحبوب والثمار هذي اموال ظاهرة. هناك اموال باطنة حسابك في البنك. النقود عروض التجارة فهذه من اموال الباطنة. هل هناك فرق في مسألة اثر الدين على الزكاة بين الاموال الظاهرة او غير الظاهرة؟ ولا ما في فرق في المعتمد لا فرق ولهذا قال ولو كان المال ظاهرا. لكن لما قال ولو كان المال ظاهرا اشار بهذا الى ايش؟ الخلاف. الى وجود خلاف في المال بعضهم يقول الدين يمنع من الاموال الخفية دون الاموال الظاهرة والمذهب ولو كان ظاهرا كيف نعم تؤثر هم نعم شفت واصل اذا هذا الذي يلحق بالدين وهو الكفارة. طيب والزكاة الزكاة تلحق بالدين ولا لا وش رايكم تلحق بالدين. نعم الزكاة تلحق بالدين. ما صورة ذلك ما صورة ذلك نعم واحد عنده ملايين جيد ولم يزكها صار افترض عنده اربعين مليون الزكاة عليه ايش مليون. مليون خلاص عز عليه من الزكاة كم مليون هذه المليون دين عليه طيب ما زكوا جاءت السنة الجاية وعنده اربعون مليون يزكي كم تسعة وثلاثين مليون لان في مليون منها دين عليه خلاص؟ اللي هي زكاة السنة الماضية. نعم. ولهذا الزكاة وهذه المسألة ذكرها المؤلف في اخر الباب في قوله والزكاة كالدين في التركة. نعم متى يبدأ حساب الحول؟ مجرد الملك ولا نشترط شيء فوق ذلك وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. مجرد الملك يبدأ حساب النصاب. ولهذا حتى لو كان عنده بهائم انعام صغيرة الاسنان صغيرة السن فانه يبدأ حساب الحول منذ تملكها. والبيوت رحمه الله تعالى هنا قال لا لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب ليش لعدم السوم طيب قيد البهوث بهذا القيد يعني الصغار يقصد به الصغار التي غير الرضع التي تقتصر في تغذيتها على اللبن وظحت المسألة ليش استثنينا هذا؟ لان من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة وهذا لا يصح اطلاقه على الرظيعة التي تتغذى على اللبن ثم انتقل المؤلف الى مسألة انقطاع الحول نحن ذكرنا من شروط وجوب الزكاة تمام ايش تمام الحول. طيب بماذا ينقطع الحول؟ متى نبدأ نوقف الحساب؟ نصفر العداد. ومتى نقول لا لا ينقطع الحول عندنا ثلاث مسائل المسألة الاولى نقصان النصاب والمسألة الثانية بيع النصاب والمسألة الثالثة ابدال النصاب وحكمها واحد خلاص اما نقصان او بيع او ابدال والابدال قد يكون بيعا في كثير من السور فماذا قال المؤلف؟ شف عندنا ثلاثة مسائل قال وان نقص النصاب في بعض الحول هذه المسألة الاولى كان عنده اربعين مليون في اثناء الحول تمام؟ تصدق بهذه الاربعين مليون كلها بنى بها وقفا طيب او نحو من ذلك وهبها لشخص ثالثا في اثناء الحول قبل تمام الحول ثم بعدها بيومين رزقه الله عز وجل ايش رزقا من عنده ميراث ولا هدية ولا غيرها نقص النصاب عن المال عن النصاب ثم عاد المال الى النصاب. هل يبدأ حساب جديد ولا يبني على الحساب الاول يبدأ حساب جديد نعم صوباع او باعه صورة البيع مثلا عندك خمس من الابل مر عليها عشرة اشهر باقي له شهرين وتكمل الحول بعتها طيب الصورة الثالثة ابدله عندك خمس من الابل وصاحبك عنده خمس من الابل تبادلتم او هو عنده نصاب زكوي مال زكوي وانت عندك مال زكوي عنده عروظ تجارة وانت عندك بهيمة نعم قلت له والله انا ما لي في بهيمة الانعام اريد اخذ البقالة عندك وتاخذ انت البهائم التي عندي فتراضيتم على ذلك وتبادلتم. هل كل واحد منكم يبدأ حول جديد؟ هذا الذي سيذكره المؤلف الان. ومسألة بيع النصاب وابداله ولها صورتان الصورة الاولى ان يكون ذلك ان يكون ذلك بغير جنسه ان يكون ابداله بغير جنسه كمن باع بهيمة انعام بنقود ذهب وفضة هذا بايش؟ بغير جنسية. والصورة الثانية ان يكون بجنسه كمن باع ابل بابل. بدل ابل بابل. معنا يا مشايخ ولا ما انتم معنا طيب هذا بجنسه وبغير جنسه ما ان كان ان كان بغير جنسه بهيمة انعام بنقود فلها صورتان ان يفعل ذلك من غير قصد الفرار من الزكاة بدا له ان يبيع وباع والصورة فهذا فهذا الاصل انه يعني يقطع الحوض بعت بهيمة الانعام بنقود تاخذ النقود وتبدأ حساب جديد تصفر العداد ماشي؟ وكذلك الشخص الذي اخذ بهيمة الانعام منك واعطاك هذه النقود يبدأ حساب حول جديد لهذه البهائم. واضح هذا؟ طيب. اما اذا فعل هذا فرارا من الزكاة. كيف فعله فرارا من الزكاة قال يا فلان زكاتي هذه السنة مليون كثيرة والله وانت ما شا الله عندك هذي الابل قديش كثرها؟ بتطلع بتطلع منها يمكن مئتين من الابل خلاص خليني انا اعطيك نهاية السنة انا اعطيك الفلوس الفقهاء ما يقولون انه اذا ابدله بغير جنسه انقطع الحول خلاص قبل تمام الحول بيومين انا اعطيك النقود لك وانت تعطيني الابل لي خليها عندك يوم يومين ونرجع حتى نصفر العداد ونبدأ الحساب من جديد ولا تجب علينا الزكاة فعلها فرارا فهل ينقطع الحول يا شيخ عبد الصمد؟ ينقطع؟ لا ما ما ينقطع الحول لانه فعلها فرارا من الزكاة فيعامل بنقيض قصده نقول لا الحول مستمر نعم اذا ان كان بغير جنسية ان فعل ذلك لا فرارا من الزقاء. قال المؤلف لا فرارا من الزكاة. قال او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول انقطع الحول الا في مسألتين تأتيان ما هما سيذكرهما المؤلف في باب عروض التجارة باب زكاة عروض التجارة وهي مسألة اذا ابدل عروظ التجارة بالنقد خلاص؟ او النقد بعروض التجارة هذي مسألة والمسألة الثانية تأتي في باب زكاة النقدين وهي اذا ابدل الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فلا ينقطع الحوض ولو لم يكن حتى لو كان حتى لو لم يكن قصده الفرار من الزكاة فالحول مستمر واضح هذا؟ لانهما في حكم الجنس الواحد. اما الذهب بالفظة وعكسه سيأتي في باب زكاة النقدين. في قول المؤلف ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. واما عروض التجارة في قول المؤلف رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه بسائمة لم يبني طيب واما اذا قصد الفرار فلا ينقطع الحول نعم وان ابدله بجنسه بنى بنى على حوله هذه الصورة الثانية ان يكون الابدال بنفس الجنس يبدل بهيمة انعام عنده مثلا ابل يبدلها بابل عنده عرظ تجارة يبدلها بعروض تجارة عنده ذهب يبدله بذهب فهذا لا ينقطع به الحول مطلقا قصد الفرار او لم يقصد الفرار لا ينقطع به الحول. ولهذا قال المؤلف بنى على حوله السابق. نعم