يقول في رسالته سمعت آآ فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض ولكنني قرأت ان ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بان ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل كلام ابن رجب مردود ام ان في المسألة تفصيلا افتونا مأجورين الجمهور ايها السائق الكريم الجمهور يرون ان طلاق الحائض واقع وهكذا ظلام النفساء وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعها زوجها فيه يرون طلاق بدعة محرما وواقعا هذا قول الاكثرين كما حكاه غير واحد من اهل العلم كابن عبد البر وغيرهم ويحتجون بان من عمر من لقى وامره النبي بالمراجعة وزوجته حائض قالوا فلما امرهم المراجعة دل على ان الطلقة وقعت وقال اخر من اهل العلم ليس ذلك بواضح فان المراجعة معناها الرد ردوها الى عصمة الى بيته ولا يلزم منها المراجعة الشرعية ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة بدليل انه صلى الله عليه وسلم قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلق وان شاء امسك والرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكفيره وانما اراد ايقاع الطلاق الذي اراده من عمر واما الطبقة الاولى فهي لاغية لانها وقعت في غير محلها وقعت على غير الوجه الشرعي فلا تكون معتبرة والطلاق معتبر هو الاخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعدها الحيضة التي طلقها فيها وفي لفظ اخر ثم يطل ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وباليوم الاخر ثم يطلقها طاهرا او حاملا فدل ذلك على ان ترقى التي طلقها في الحيض غير واقعة