﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعرت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد اذا اذا اعرت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد

2
00:00:17.900 --> 00:00:37.750
فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمة الدراجة؟ علما بانني قد اشترطت عليه الظمان اي نعم اذا اعرتها اياها لم تؤجرها له وانما عرتها له. فصدم بها وتعيبت او تلفت فانه يضمنها

3
00:00:37.900 --> 00:00:51.600
نعم يقول وما هي القيمة المعتبرة عند الضمان؟ اهي عند شراء او عند الحادث اقدرها؟ قيمتها يوم تلفت قيمتها يوم تلفت او تعيبت نعم