يقول اذا حصل ان لمست او ان لمست يدي يد زوجتي عفوا او العكس فهل ينقض الوضوء ام لا نص المرأة سواء كان ذلك عمدا او لا ينبغي الوضوء على الصحيح وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم ان مسها ينقض مطلقا وقال بعضهم لا ينقض مطلقا وقال بعض اهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمشيها ولا ينقض مس بدون ذلك. والصواب قول من قال انه لا ينقض مطلقا. لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم الله ولان الاصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها الا بدليل وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها لنفس المرأة وجب حينئذ ان تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقل بمس بعدم الدليل على ذلك ما الوجود ما لوجود الدليل على ان مسها لا ينقض. ولو كان بشهوة لان القبلة في الغالب لا تكون الا عن شهوة عن تلذذ فالحاصل ان الصواب والراد من من اقوال العلماء ان مس المرأة بساوة او بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان زوجته او غير زوجته. هذا هو الصواب. واما قوله جل وعلا او لمسته بالنساء وفي قراءة ولمستم النساء فالمراد بذلك على الصحيح الجماع هذا قول ابن عباس هو جماعة من اهل العلم وهو الصواب اما قول من قال ان المراد به مس المرأة كما روى عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد فهذا مرجوح الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالوسيس واللمس ومباشرة ثم في قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانت اخر المساجد وقال هنا او لمستم النساء فالمراد بهن الجماع وهكذا قراءة من قرأ ولمستم قل من قبل ان تمسوهم في طلاق غير المدخول بها فالمراد بكل الجماع هذا هو الصواب وهو الحق ان شاء الله. نعم. لكن سماحة الشيخ هناك من يقول آآ ان مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال عليه لان الرسول يستطيع ان يمسك نفسه وان لا يقع فيما يقع فيه العامة الان ليس بجهة هذا نقول ليس بشيء هو مشردا نعم هو المشرع عليه الصلاة والسلام ولما قيل في مثل هذا قال اني اخشاكم لله واتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. نعم. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة قال اني اخشاكم لله واتقاكم الله عليه الصلاة والسلام الحاصل انه القدوة والاسوة في كل شيء عليه الصلاة الا الدليل على انه خاص به عليه الصلاة والسلام. احسنتم