﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.300
يقول اذا حصل ان لمست او ان لمست يدي يد زوجتي عفوا او العكس فهل ينقض الوضوء ام لا مس المرأة  سواء كان ذلك عمدا او لا ينبغي الوضوء على الصحيح

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.050
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم ان مسها ينقض مطلقا وقال بعضهم لا ينقض مطلقا. وقال بعض اهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمشيها ولا ينقض مسه بدون ذلك. والصواب قول من قال انه لا ينقض مطلقا. لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم

3
00:00:41.050 --> 00:01:00.600
الله ولان الاصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها الا بدليل وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها لنفس المرأة وجب حينئذ ان تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقد بمس بعدم الدليل على ذلك

4
00:01:00.850 --> 00:01:16.800
ما الوجود ما لوجود الدليل على ان مس هذا ينقض. ولو كان بشهوة لنا قبلة في الغالب لا تكون الا عن شهوة عن تلذذ فالحاصل ان الصواب والراد من من اقوال العلماء ان مس المرأة بساوة او بغير شهوة لا ينقض الوضوء

5
00:01:16.850 --> 00:01:31.050
سواء كان زوجته او غير زوجته. هذا هو الصواب. واما قوله جل وعلا او لمسته النساء وفي قراءة ولمستم النساء فالمراد بذلك على الصحيح الجماع هذا قول ابن عباس هو جماعة من اهل العلم وهو الصواب

6
00:01:31.400 --> 00:01:47.700
اما قول من قال ان الله مس المرأة كما روى عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد فهذا مرجوح الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمشيس واللمس ومباشرة ثم في قوله جل وعلا ولا تباشروهن

7
00:01:47.750 --> 00:02:14.650
وانت اخر المساجد  وقال هنا او لمستم النساء فالمراد بهن الجماع وهكذا قراءة من قرأ ولمستم قل من قبل ان تمسوهم في طلاق غير المدخول بها فالمراد بكل الجماع هذا هو الصواب وهو الحق ان شاء الله. نعم. لكن سماحة الشيخ هناك من يقول آآ ان مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال

8
00:02:14.650 --> 00:02:36.450
عليه لان الرسول يستطيع ان يمسك نفسه وان لا يقع فيما يقع فيه العامة الان ليس بجهة هذا نقول ليس بشيء هو مشرد انا نعم هو المشرع عليه الصلاة والسلام ولما قيل في مثل هذا قال اني اخشاكم لله واتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. نعم. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك

9
00:02:36.700 --> 00:02:48.914
في مسائل عديدة قال اني اخشاكم لله واتقاكم الله عليه الصلاة والسلام الحاصل انه القدوة والاسوة في كل شيء عليه الصلاة الا ما طمى الدليل على انه خاص به عليه الصلاة والسلام. احسنتم