﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.150 --> 00:00:39.200
ادرس مائة وستة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا

3
00:00:39.600 --> 00:01:03.500
وجواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب النهي ان يكون

4
00:01:04.550 --> 00:01:41.050
الايجار مجهولا يعني لابد من بيان الاجرة اي تبين مقدارها لابد من بيان مقدارها ولا يكفي  ان يتفقا على ان يشتغل صاحب العمل يعطيه يعطيهم اجرته او يعطيه ما يرضيه او ما اشبه ذلك

5
00:01:41.350 --> 00:02:11.750
لابد من تحديد الاجرة لان الاجرة نوع من البيع لان لانها بيع للمنفعة فلا بد من بيان العمل ولابد من بيان الاجرة حتى يكون الطرفان  على بصيرة من امرهم وينقطع النزاع

6
00:02:13.300 --> 00:02:49.750
نعم باب النهي ان يكون النفي. ويجوز يجوز ان ان يستأجره على مؤنته طعامه ترى به يجوز هذا لان هذا يعلم بالعادة يعلم بالعادة مقدار النفقة او مقدار العمل فهذا يكفي العرف

7
00:02:50.400 --> 00:03:22.000
فيه تكون معلوميته عند الناس معلومة نعم باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا وجواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته بطعامه وكسوته طعام معروف يعني في عرف الناس وكذلك كالكسوة

8
00:03:23.150 --> 00:03:45.800
كسوة العامل ايضا هذه لا غرر فيها وان كان فيها غرر يسير فهو يعفى عنه نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:46.100 --> 00:04:12.250
عن استئجار الاجير اتى يبين له اجره وعن النفي واللمس والقاء الحجر رواه احمد نعم هذا هو الدليل انه لا بد من بيان اجرة الاجير مقدارها مقدار العمل الذي سيعمله للمستأجر

10
00:04:12.900 --> 00:04:40.750
قطعا للنزاع وبقية نعم بقية ما جاء نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره وعن النجف وعن النجس والنجح ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها

11
00:04:41.750 --> 00:05:05.850
وانما يريد ان يرفع قيمتها على الزباين هذا هو النجس وهذا محرم لما فيه من الغرر والاضرار بالناس نعم واللمس اللمس نعم اي نعم كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا

12
00:05:06.000 --> 00:05:32.450
لا يجوز البيع باللمس اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا هذا مجهول اي لانه لا يدرى اي ثوب تقع عليه يده فهذا فيه غرر نعم والقاء الحجر والقاء الحجر بيع الحصاد

13
00:05:32.800 --> 00:05:54.850
وذلك بان يقول اقذف هذه الحصاد فعلى اي ثوب وقعت فهو عليك بكذا او يقول في الارض ارمي هذه الحصاة باي مسافة قطعتها من الارض فهي عليك بكذا لانه لا يدرى

14
00:05:55.100 --> 00:06:20.350
اين تقع الحصاة هذا فيه جهالة نعم وعن ابي سعيد ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهجار الاجير حتى يبين له اجره وعن النجف واللمس والقاء الحجر. رواه القاء الحجر عرفنا القاء الحجر

15
00:06:20.900 --> 00:06:43.300
هذا ما يسمى ببيع الحصاة بان يقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي ثوب وقعت فوعليك بكذا او يرمي هذه الحصاة في الارض فاي مسافة قطعتها من الارض فهي عليك بكذا

16
00:06:43.950 --> 00:07:09.400
يبيع من الارض ما وقعت عليه الحصاد فهذا مجهول نعم وعن ابي سعيد ايضا قال نهى عن نهى عن عشب الفحل وعن قد نهى عن حسب الفهم يعني ظراب الفحل من الابل او غيرها

17
00:07:10.200 --> 00:07:34.800
بان يبيعه لان هذا فيه دناءة وهذا تسامح الناس فيه وهو من العرف عند الناس انهم ما يأخذون عليه شيء يعني مقابل غراب الفحل لا يؤخذ عليه شيء عند الناس

18
00:07:34.850 --> 00:08:05.800
يستهجنون هذا نعم وعن قفز الطحان وعن قفز الطحان الذي يطحن للناس في الرحاء بقفيز من الطحين هذا ايضا فيه جهالة. نعم نهى عن عسب الفحل وعن قفز الطحان رواه الدار قطني. نعم

19
00:08:05.850 --> 00:08:27.600
وفسر قوم قفز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا اي نعم لما فيه من استحقاق طحن قدر العجرة لكل واحد منهما على الاخر وذلك متناقض وذلك متناقض اي نعم الجهالة

20
00:08:27.650 --> 00:08:47.400
هذا فيه جهالة نعم وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره وانما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وان شرط حب لان ما عداهم هذا تفسير اخر

21
00:08:47.550 --> 00:09:17.550
قفيز الطحان ان آآ يطحن له الصبرة يعني الكومة من الطعام بقفيز منها هذا فيه جهالة ايضا نعم وانما النهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وان شرط حبا فيكون الجهالة الجهالة في الصبرة مجهولة

22
00:09:18.550 --> 00:09:41.250
اما القفيز فهو معلوم لكن الاجرة معلومة لكن المستأجر عليه مجهول نعم لان ما عداه مجهول فهو كبيعها الا قفيزا منها نعم وعن عتبة ابن المنذر وعن عتبة ابن الندر قال

23
00:09:41.300 --> 00:10:03.450
وعن عتبة ابن الندر نعم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طين حتى بلغ قصة موسى فقال ان موسى اجر نفسه ثمان سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه

24
00:10:03.650 --> 00:10:37.800
رواه احمد وابن ماجه نعم سين ميم سورة القصص التي فيها قصة موسى عليه السلام في مدين والشيخ الكبير الذي تأجره يرعى الغنم استأجر موسى يرعى الغنم والاجرة ان يزوجه ابنته على ان تأجرني

25
00:10:38.650 --> 00:11:04.050
انه يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني هذا مهرها تأجرني ثماني حجج يعني ثماني سنين يرعى الغنم فان اتممت عشرا فمن عندك فهذا موسى عليه السلام مع شيخ مدين

26
00:11:04.700 --> 00:11:37.150
تعاقد على ان يرعى موسى الغنم ثمان سنين او عشر قنين  اجرة وان يزوجه ابنته نعم فدل على جواز ذلك على اعفاف فرجه وطعام بطنه عليه الصلاة والسلام دل على ان هذا جائز والغرر فيه يسير. نعم

27
00:11:38.200 --> 00:12:07.800
باب الاستئجار على العمل مياومة او مشاهرة او معاومة او معاددة نعم باب الاستئجار على العمل مياومة نعم او مشاهرة او معاومة او معاددة او معاددة معاددة نعم سيأتي بيانه نعم

28
00:12:08.550 --> 00:12:25.700
عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا جعت جعت وما هي بجعت يعت من الجوع نعم. احسن الله اليكم عن علي رضي الله عنه قال جئت مرة جوعا شديدا

29
00:12:26.050 --> 00:12:52.150
فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة فاذا انا بامرأة قد جمعت مدرا وظننتها تريد بلة بلة. نعم فقاطعتها كل ذنوب على تمرة امددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدي ثم اتيت نعم آآ

30
00:12:53.250 --> 00:13:27.450
هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاع طابه الجوع فخرج ليلتمس املا فوجد امرأة عندها هذا العمل ان يسقي هذه الارض ان يسقي هذه الارض باجرة نعم فاذا انا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بلة

31
00:13:27.600 --> 00:13:52.300
تريد بل المدر يعني الطين نعم فقاطعتها كل ذنوب على تمرة كل ذنوب يعني كل دلو الذنوب هو الدلو الذنوب هو هو الدلو كل ذنوب بتمرة تقاطع معها فدل على جواز مثل ذلك

32
00:13:53.150 --> 00:14:21.950
على جواز مثل ذلك نعم فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدي اي نعم فنزح من البير ستة عشر ذنوبا يعني سحبها من البير حتى مجلت يداه يعني اصابها المجل وهو آآ

33
00:14:22.300 --> 00:14:46.100
اللي يؤثر في اليد  تنفض اليد من من اثره تنفض اليد من اثره نعم ثم اتيتها فهذا دليل هذا علي رضي الله عنه تقاطع مع هذه المرأة كل ذنوب بتمرة

34
00:14:47.100 --> 00:15:11.400
والذنوب بتمرة فدل على جواز مثل ذلك نعم لانه يؤول الى العلم نعم فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته

35
00:15:11.850 --> 00:15:33.500
فاكل معي منها رواه احمد نعم اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واكل من تمره عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره ويطمئنه على جواز ذلك في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

36
00:15:33.850 --> 00:15:58.650
نعم وعن انس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان اعطوهم نصف ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمعونة

37
00:15:58.900 --> 00:16:26.250
اخرجه مهاجرون خرجوا من مكة ليس معهم شيء خرجوا من بيوتهم واموالهم مهاجرين الى الله ورسوله بارين بدينهم من اجل الكفار قدموا على اخوانهم الانصار والانصار اهل زروع واهل نخيل

38
00:16:26.800 --> 00:16:48.600
تعاقدوا معهم على ان يعملوا في مزارعهم ونخيلهم نعم قال البخاري وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:16:48.900 --> 00:17:11.600
وابي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجارة بعدما قبض النبي الله عليه وسلم خيبر هي آآ ارض زراعية كمالي المدينة بينها وبين المدينة مسافة

40
00:17:12.600 --> 00:17:39.050
وكانت بلاد زراعة وبلاد نخيل ولما جلا اليهود من المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى خيبر الى اليهود في خيبر استقروا فيها فغزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر

41
00:17:40.850 --> 00:18:07.300
نصره الله عليهم نصره الله عليهم وغنم مزارعهم واشجارهم ونخيلهم غنيمة للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها

42
00:18:07.850 --> 00:18:38.400
يعملون في سقي النخيل وزراعة الارظ بشطر يعني بنصف ما يخرج منها شطر يعني نصف ما يخرج منها من تمر وحب ونحو ذلك فدل على جواز مثل ذلك ان ان المزارعة هو والمساقاة يجوز

43
00:18:38.750 --> 00:19:04.600
انتهى ان تكون بالنصف بالربع بالخمس لما يتفق عليه الطرفان نعم باب ما يذكر في عقد الاجارة بلفظ البيع نعم لان الايجار بيع في الحقيقة الايجار بيع لانها بيع للمنافع

44
00:19:04.900 --> 00:19:25.650
نعم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها قيل لسعيد ما لا تبيعوها يعني الكراء

45
00:19:25.900 --> 00:19:46.800
قال نعم رواه احمد ومسلم هذا في اول الامر لما قدم المهاجرون وليس معهم شيء وكان لاخوانهم الانصار مزارع ونخيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الارض في اول الامر

46
00:19:47.400 --> 00:20:10.100
لاجل التوسعة على المهاجرين من كان له ارض اما ان يزرعها او ويزرعها اخاه هذا في اول الامر ثم بعد ذلك رخص ببيع الاراضي ورخص في تأجير النخيل والاراظي لما توسع الامر على المسلمين. نعم

47
00:20:10.950 --> 00:20:35.350
باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة وحكم سراية عمله؟ باب ها باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة وحكم سراية عمله نعم متى يستحق الاجير الاجرة اذا كان مستأجرا على ان يقوم بعمل

48
00:20:36.100 --> 00:21:00.450
يستحق الاجرة اذا وفى العمل اذا كمل العمل يستحق الاجرة لانها في مقابل العمل اعد باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة يستحق الاجرة اذا اقام بهذا العمل نعم وحكم شراية عمله

49
00:21:00.950 --> 00:21:24.250
حكم سراية عمله يعني لو انه نتج عن عمل تلف شيء تلف شيء من الشجر او من الزرع نتج عن عمله فانه لا لا يغرم شيئا من ذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

50
00:21:24.450 --> 00:21:43.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا واكل ثمنه

51
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره رواه احمد والبخاري هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ان الله قال ثلاثة انا خصمهم

52
00:22:04.850 --> 00:22:28.800
يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ثلاثة من استأجر اجيرا هذا واحد استوفى منه العمل ولم يعطه اجره قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اعطاء الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

53
00:22:29.300 --> 00:22:51.800
قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه فمن استأجر اجيرا سوف منه العمل ولم يعطه اجره فان الله يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فان الله يخصمه

54
00:22:52.450 --> 00:23:20.250
هذا وعيد شديد هذا واحد والثاني من اعطى بي ثم غدر من اعطى بالله سبحانه ثم غدر في عقده قانون ان الله يكون خصمه يوم القيامة لانه استهان بالله عز وجل من ناحية

55
00:23:21.300 --> 00:23:52.500
وايضا غدر في المعاهد وخان المعاهد فهو استحق اثما عظيما. ولذلك يكون الله اسمه يوم القيامة نعم اعد ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر اعطى بي ثم غدر

56
00:23:53.100 --> 00:24:23.300
عاهد عاهد بالله شخصا عاهد شخصا بالله عز وجل على شيء ثم لم يوف  من تعاقد معه بالله عز وجل فيكون الله خصمه يوم القيامة نعم ورجل باع حر واكل ثمنه. رجل باع حرا

57
00:24:23.750 --> 00:24:55.700
واكل ثمنه الذين يسيقون يسرقون الاطفال ويتملكونهم ثم يبيعونهم فان الله يكون خصمهم يوم القيامة لانه لا يجوز استرقاق الحر الا بمسوغ شرعي كأن يستولى عليهم للقتال بين المسلمين والكفار

58
00:24:56.050 --> 00:25:27.850
فاذا اصاب المسلمون من الكفار ذراري فانهم يسترقون يكونون رقة ولهذا يقولون الرق عجز ركني يقوم بالانسان سببه الكفر سببه الكفر استولى عليهم على النساء وعلى الاطفال بالمعارك بين المسلمين والكفار

59
00:25:28.050 --> 00:25:54.400
فيكون اولاد اولاد الكفار ونسائهم غنيمة للمسلمين ويكونون ارقاء ولا يقتلون نعم ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره والثالث رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه اجره

60
00:25:55.250 --> 00:26:16.350
يكون الله خصمه يوم القيامة فان سلم في الدنيا فانه لا يسلم بالاخرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر لامته

61
00:26:16.400 --> 00:26:34.650
في اخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله اهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله رواه احمد ليلة القدر خير من الف شهر وهي في شهر رمظان

62
00:26:35.100 --> 00:26:52.850
ولكن الله اخفاها في شهر رمظان كل ليلة من رمظان يحتمل انها ليلة القدر من اجل ان يجتهد المسلم في كل الليالي فيحصل على قيام رمظان وعلى قيام ليلة القدر

63
00:26:53.200 --> 00:27:17.200
ولو بينت في ليلة معينة لاقتصر الناس عليها وتركوا بقية الشهر فلذلك اخفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمظان من اجل ان يجتهدوا في كل الشهر فيحصل على الاجرين اجر شهر رمظان واجر ليلة

64
00:27:17.900 --> 00:27:42.350
القدر هذه هي الحكمة باخفاء ليلة القدر من اجل مصلحة العباد ليحصل لهم هذا الاجر العظيم نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن الشاهد من قوله قالوا اهي ليلة القدر يغفر لهذه الامة في اخر ليلة

65
00:27:42.850 --> 00:28:00.400
من شهر رمظان قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قظى عمله هذا محل الشاهد انما الاجير اذا وفى العمل

66
00:28:00.600 --> 00:28:26.700
فيجب على المستأجر ان يعطيه اجرته ولا يماطل بها او يقطعها ظلما وعدوانا نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب

67
00:28:26.800 --> 00:28:54.200
فهو ضامن رواه احمد رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم الطبيب الماهر والمعروف بالطب اذا عالج احدا ونتج عن علاجه اصابة او وفاة لا يظمن لا يظمن لانه طبيب ماهر

68
00:28:55.000 --> 00:29:19.750
آآ لو والسراية لو يؤاخذ بها ما ما عالج احد تعطل الناس من من الاطباء لذلك ما ما يغر لا يغرم الطبيب الماهر اذا نتج عن علاجه اصابة ما يضمنها لانه مازون له شرعا

69
00:29:20.900 --> 00:29:46.800
انه مأذون له شرعا ان يطبب الناس وان يعالج الناس فاذا نتج عن علاجه خطأ غير مقصود فانه لا يظمن هذا الطبيب الماهر اما المتطبب الذي ليس بطبيب وعالجوا ونتج عن ذلك ظرر

70
00:29:47.150 --> 00:30:25.400
للناس فهذا يؤاخذ لانه متطبب وليس بطبيب نعم نعم كتاب الوديعة والعارية الوديعة هي المال المستحفظ عند عند الامين الذي يحفظه وديعة هذه معناها المال الذي يودع عند الثقة ليحفظها لصاحبها

71
00:30:26.650 --> 00:30:52.800
اذا تلفت وهو لم يتعدى فلا ضمان عليه اذا تلفت وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان على الوديع لانه لو ضمن ما ما احد يستقبل الوديعة نعم كتاب الوديعة والعارية

72
00:30:53.000 --> 00:31:21.250
والعارية هي اه دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده الى صاحبه فاذا المستعير لم يتعدى وتلف الوديعة عنده ولم يتعدى وهذا لا ومعنى عليه

73
00:31:21.400 --> 00:31:38.700
نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم هذا امر ابن شعيب عن ابيه عن جده

74
00:31:39.300 --> 00:32:00.650
هو من نسل عبدالله بن عمرو بن العاص. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن رواه الدار قطني لا ضمان على مؤتمن يعني وديع اللي عنده الوديعة

75
00:32:01.750 --> 00:32:22.850
اذا تلفت وهو لم يفرط في حفظها فلا ضمان عليه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

76
00:32:23.400 --> 00:32:43.950
رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك

77
00:32:45.050 --> 00:33:13.850
ولا تخن من خانك ادي الامانة الى من ائتمنك اذا طلبها منك فادها اليه ولا تجحد او تعتدي عليها ادها كما اخذتها حافظ عليها لكن لو اصابها شيء من غير اختيار المودع

78
00:33:15.500 --> 00:33:38.350
لان سرقت او يعني وهو لم يفرط او اصابها حادث اتلفها غير يعني من غير عمل ادمي اصابها سماوي امر سماوي اتلفها فلا ضمان على الوديع لا ضمان على الوديع

79
00:33:39.250 --> 00:34:02.200
هذه الوديعة والناس بحاجة الى الايداع ولو يضمن الوديع من غير تعدي لامتنع الناس من قبول الوديعة تعطل هذا المرفق ولذلك لا ضمان عليه الا اذا تعدى في حفظها او في استعمالها

80
00:34:02.750 --> 00:34:23.400
فانه يظمن آآ هذه الوديعة نعم وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة الا النسائي. على اليد ما اخذت

81
00:34:23.900 --> 00:34:46.550
حتى تؤديه العارية يعني العارية اذا اخذت عارية لتنتفع بها في شيء ثم تردها الى صاحبها فلا بأس بذلك لكن هي من ظمانك هي من ظمانك اذا كذبت فانك تضمنها لصاحبها

82
00:34:47.750 --> 00:35:11.100
اذا فرطت في حفظها او في فانك تضمنها على اليد ما اخذت الا في الوديعة لا تظمن لكن اذا اخذتها لمصلحتك انت عارية عارية ما هي بوديعة عارية فلا بد ان تحافظ عليها

83
00:35:12.700 --> 00:35:43.550
حتى تردها الى صاحبها فان تلفت بتفريط منك او انت اعتديت عليها فانك تضمنها كانت امرأة مخزومية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع ثم تجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

84
00:35:44.000 --> 00:36:03.450
لانها بسرقة سرقة مستورة في الاستيداع وانها وديعة فامر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت يده نعم  عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

85
00:36:03.600 --> 00:36:23.450
على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه البخاري على اليد ما اخذت لمنفعتها اخذت من احد  اخذت من احد الة او اخذت منه اناء او اخذت منه قدرا او حبلا

86
00:36:24.200 --> 00:36:51.500
صار امانة عندك تضمنه حتى تؤديها لانك اخذته لحظ نفسك قصته لحظ نفسك وللانتفاع به فانت مسؤول عنه نعم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة الا النسائي زاد في فرق بين بين الوديعة وبين

87
00:36:52.200 --> 00:37:14.850
ما اخذته اليد لتنتفع به صار لحظ لحظ الاخذ بحظ الاخذ فاذا تلف يظمنه اما الوديعة فهي لحظ صاحبها يحفظها الانسان لحظ صاحبها وما له منها مصلحة نعم في فرق بين الوديعة

88
00:37:15.400 --> 00:37:42.000
وبين ما تأخذه تنتفع به حتى قدرا لتطبخ به اخذت حبلا قد تدلون لتنتفع به اانت اخذته لحظ نفسك تكون من ظمانك حتى تؤديه نعم زاد ابو داوود والترمذي قال قتادة

89
00:37:42.250 --> 00:38:06.350
ثم نسي الحسن فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العارية نعم قال قال قتادة ثم نسي الحسن فقال قتادة ابن دعامة من من علماء التابعين نعم قال قتادة ابن عباس. نعم

90
00:38:07.350 --> 00:38:31.350
قال قتادة ثم نسي الحسن حسن البصري يعني نعم فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العارية  اي نعم الحسن يقول المستعير امينك انت ائتمنتها ولذلك عرته لا ضمان عليه هذا عكس الحديث

91
00:38:32.000 --> 00:38:52.950
الحديث يقول على اليد ما اخذت اذا كانت اخذته لنفعها هي حتى تؤديه اما لو اخذته لتحفظه وديعة فهذا يختلف. نعم وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:38:53.150 --> 00:39:13.100
استعار منه يوم حنين اذراعا فقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يظمنها له فقال انا اليوم في الاسلام ارغب

93
00:39:13.500 --> 00:39:37.850
رواه احمد وابو داوود اخوان ابن امية معروف اخوان ابن امية تأخر اسلامه رضي الله عنه وفي غزوة حنين كان عنده اذراع خرجوا في غزوة حنين الناس من قريش وهم على كفرهم

94
00:39:38.250 --> 00:40:03.350
خرجوا يبي يشوفون ايش يحصل بين الرسول وبين المشركين خرجوا وهم لم يسلموا ومنهم صفوان ابن امية ثم من الله عليهم بالاسلام فاسلموا الشاهد ان صفوان كان عنده ادراع جمع درع وهو ما يلبس

95
00:40:04.300 --> 00:40:25.700
لدرء السلاح في القتال عنده ادراع في غزوة حنين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيره هذه الادراع فقال صفوان اغصب يا محمد هذا قبل ان يسلم قال لا

96
00:40:25.900 --> 00:40:46.750
ولكن عارية مؤداة هذا محل الشاهد ان العارية هي باستعارها انسان يجب عليه اداؤها ان يحافظ عليها ولا يهملها نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة

97
00:40:47.350 --> 00:41:07.950
فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا متفق عليه نعم في ليلة من الليالي صاح صائح في المدينة

98
00:41:08.600 --> 00:41:30.900
ففزع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ركب هذه الفرس وذهب الى حيث الصوت فلم يجد شيئا ثم عاد وطمأن الناس فشجاعته صلى الله عليه وسلم عاد وطمأن الناس فقال لم نجد شيئا لم تراعوا

99
00:41:31.750 --> 00:41:57.250
وان وجدناه يعني الفرس وان وجدناه لبحرا يعني سريعا في قويا فقوله وجدناه يعني الفرس لبحرا يعني انه قوي وانه وانه سيسبق غيره نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

100
00:41:57.550 --> 00:42:19.650
كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر في قوله تعالى ويمنعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ايش الماعون الماعون يشمل الحبل والدلو والقدر

101
00:42:20.350 --> 00:42:43.800
كله يسمى بالماعون يعني حاجة الناس ما هو بالماعون خاص بالماعون اللي تعرفون الماعون ما يحتاجه الناس من حبل او قربة او دلو او ما اشبه ذلك. نعم وعن عائشة رضي الله عنها اقعدوا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

102
00:42:44.000 --> 00:42:59.750
كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر كف عارية الدلو والقدر وليس هو الماعون اللي هو الاناء او ما اشبه ذا او نعم

103
00:43:00.850 --> 00:43:22.150
رواه ابو داوود وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم. قطري عليها درع اطاريه قطري يعني من قطر المعروفة الان. نعم انها قالت وعليها درع قطري

104
00:43:22.400 --> 00:43:44.500
ثمن خمسة دراهم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقينوا بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره رواه احمد والبخاري اعد الحديث وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت

105
00:43:44.650 --> 00:44:06.250
وعليها درع قطري  ثمن خمسة دراهم نعم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني درع ثوب مهو بالدرع اللي هو الدرع المعروف من الحديد نعم عليها درع يعني عليها ثوب

106
00:44:06.300 --> 00:44:25.250
قطري يعني من من قطر نعم فما كانت امرأة تقينوا بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره تستعير منها هذه الثوب بما هم فيه من ضيق الحال والفقر رضي الله عنه وفيه

107
00:44:25.550 --> 00:44:46.750
فضيلة اعارة الثوب ونحوه نعم فما كانت امرأة تقين بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره رواه احمد والبخاري اي نعم وعن جابر رضي الله عنه. في دليل على فضل العارية والثوب يعار و نعم

108
00:44:47.150 --> 00:45:04.300
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر نقف عند هذا نعم

109
00:45:04.900 --> 00:45:22.300
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي محل تجاري وعندما يأتي العامل يريد ان يعمل عندي اقول له اعمل عندنا ونحن ان شاء الله ما نقصر معك فهل يجوز مثل هذا

110
00:45:23.200 --> 00:45:42.300
ايه يقول عندي محل تجاري وعندما يأتي العامل يريد ان يعمل عندي اقول له اعمل عندنا ونحن ان شاء الله ما نقصر معك فهل يجوز مثل هذا؟ اي نعم اذا اتفق على هذا ما في مانع

111
00:45:42.700 --> 00:46:00.250
اذا تراضيا على هذا ما في احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تأجيل صالات الافراح التي يغلب على الظن ان يكون فيها منكرات كالغناء والاختلاط لا ما يجوز

112
00:46:00.850 --> 00:46:20.500
اذا عرف انه يحصل فيها منكرات فلا يجوز ان ان يعيرها احد يقيم فيها المنكر لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

113
00:46:21.250 --> 00:46:46.600
ما حكم الركوب مع الليموزين؟ دون الاتفاق معه  يكفي العرف العرف يكفي بهذا الاجرة معلومة اجرة واجرة التاكسي معروف هذا العرف يحدد هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

114
00:46:47.050 --> 00:47:05.850
هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله وقوله اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه نحن متفقات انه اذا فرغ الاجير

115
00:47:06.250 --> 00:47:26.200
من العمل على التمام ولم ينقص منه شيئا انه يعطى اجرته نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل العرايا هي العارية نفسها؟ لا العرايا هذه النخل العرايا بالنخل

116
00:47:26.400 --> 00:47:47.350
غير العارية نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى قول المصنف رحمه الله مياومة ومشاهرة ومعاومة ومعاددة يعني تشتغل عندي يوم واشتغل عندك يوم عندي شهر وعندك شهر

117
00:47:47.450 --> 00:48:10.100
هذه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اخطأ الطبيب  تسبب للمريض ببعض العاهات هل يطلب التعويض بمال لا الطبيب مأذون له بذلك اذا كان طبيبا حالقا

118
00:48:10.650 --> 00:48:32.400
وهو مأذون له بالعلاج فلا يظمن اذا حصل شيء لم يتعمده نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل السلفة تأخذ حكم العارية الفهم والفقر فمن القرن السلف هو القرن

119
00:48:32.650 --> 00:48:55.550
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز ان اتصرف بالوديعة ثم اردها اذا طلبها المودع لا ما يجوز لك هذا تستعمل الوديعة ما يجوز مجعولة عندك لحفظها ما هو لاستعمالها

120
00:48:56.150 --> 00:49:19.050
نعم الا باذن صاحبها اذا اذن لا بأس نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اصاب اذا اصاب الامانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها يقول اذا اصاب الامانة يعني

121
00:49:19.350 --> 00:49:39.550
اه اذا اصاب الامانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها مهملا اي نعم يظمنها اذا صار مهملا في حفظه يظمنها لانه مفرط نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

122
00:49:39.900 --> 00:50:03.200
هل يجوز الاستشفاء بالوديعة دون علم المودع هل يجوز الاستشفاء الاستشفاء ايش الاستشفاء احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا ضرب المعلم الطالب وتلف شيء من اعضائه فهل يضمن المعلم

123
00:50:04.400 --> 00:50:27.800
اذا كان ضربا مبرحا نعم يظمن اللي يشق الجلد او يكسر العظم يظمأ اما اذا كان ظربا للتأديب فقط هذا مأذون به شرعا معلم يضرب والمربي يظرب لكنه ضرب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما

124
00:50:28.650 --> 00:50:49.350
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول اذا ضرب الرجل زوجته وتلف شيء من اعضائها فهل يضمن الضرب اللي يتلف شيئا من الاعضاء هذا متعدي ما هو بالظرب المأذون فيه

125
00:50:49.950 --> 00:51:12.650
ظرب المأذون فيه اللي ما يشق جلد ولا يكسر عظما غير مبرح نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الطبيب الماهر اذا اخطأ نتيجة لاستهتاره تهتاره نعم من من يضبط استهتاره

126
00:51:13.250 --> 00:51:31.800
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل في اخر يوم من رمضان تغفر كل الذنوب من الصغائر والكبائر ما عدا الشرك الله غفور رحيم سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا

127
00:51:32.250 --> 00:51:50.800
فالمغفرة عامة الحمد لله. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كان تأخير الاجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث القدسي؟ نعم

128
00:51:50.850 --> 00:52:12.350
يقول احسن الله اليكم اذا كان تأخير الاجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل ايضا في الوعيد؟ اذا اتفق على تأخيره لا بأس بذلك مسلمون على شروطهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

129
00:52:12.450 --> 00:52:32.200
العارية اذا تلفت دون تفريط هل يضمنها المستعير؟ لا اذا ما فرط لا يظمنها لانه امين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الامانة والوديعة

130
00:52:32.700 --> 00:52:53.450
الامانة اعم من الوديعة الامانة نعم من الوجع قد تكون الامانة وديعة وقد تكون غير وديعة. نعم احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تأجير الارض من اجل زراعتها

131
00:52:54.100 --> 00:53:19.300
اي نعم لا بأس بذلك يجوز تأجيرها بدراهم مقطوعها او تأجيرها بشطر او بسهم مما يخرج منها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز

132
00:53:19.850 --> 00:53:41.550
نعم الله البيع وحرم الربا بيع للناجز او البيع بالاجل او بالمقسط لا بأس بذلك نعم. وهل يجوز الايجار المنتهي بالتمليك؟ لا هذا ما يجوز الاجار المنتهي بالتمليك ما يجوز

133
00:53:42.300 --> 00:54:00.800
قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اعطيت شخصا امانة ثم اعطاها لشخص اخر وتلفت فهل يضمن؟ اي نعم

134
00:54:01.400 --> 00:54:17.850
ما يجوز انه يعطيها لشخص اخر ما اذن له بذلك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من اعطى يقول ما حكم من اعطى شخصا امانة من الفلوس

135
00:54:18.100 --> 00:54:39.250
ثم استخدمها المؤتمن وربح من هذه الامانة لمن يكون الربح لصاحبها لانه لم يأذن له بذلك فيكون ربحها لصاحبها. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص كانت معه وديعة

136
00:54:39.650 --> 00:55:03.550
فنسيها في المطار اثناء سفره وضاعت فهل يلزمه الضمان وديعة ها؟ نعم الوديعة ليش يروح بها للمطار خليها في مكان مأمون الى ان يرجع ما يروح به معه يعرضه للسفر بها يعرضه للتلف الاعتداء عليها

137
00:55:03.700 --> 00:55:29.100
ظياعها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الوديعة والعارية واضح الوديعة امانة عندك تحفظها والعارية اخذها تستعملها تنتفع بها دعي لها تنتفع بها بما

138
00:55:29.750 --> 00:55:50.850
بما هو من نفعها هذا الفرق بينهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما وجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة انه قال انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان

139
00:55:51.250 --> 00:56:11.300
وقوله ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله هذا تشبيه تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لان الامة يغفر لها في اخر رمظان اذا صاموا وقاموا يغفر لهم

140
00:56:11.900 --> 00:56:33.900
مثل الاجير الذي يعطى اجرته عند تمام العمل فهم يعطون الاجر عند تمام الشهر. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن مجموعة من الشركاء نخرج نسبة اثنين ونصف في المئة من صافي الارباح الشهرية

141
00:56:34.750 --> 00:56:53.350
يقول فهل فهل فهل يجب على علينا ان نخرج الزكاة بحلول الحول لما ندخره كيف يقول نحن مجموعة من الشركاء نخرج نسبة اثنين ونصف في المئة من صافي الارباح الشهرية مما نربحه

142
00:56:53.850 --> 00:57:10.450
ليخرجونه صدقة ما هو بزكاة مليون وصدقة والزكاة باقية في نعم اللي اخرج ما في ما في زكاة اللي اخرج قبل يتم عليه الحول ما في زكاة لكن اليتم عليه الحول تجب فيه الزكاة اذا

143
00:57:10.750 --> 00:57:34.400
بلغ النصاب. نعم يقول فهل يوجب فهل يجب على على احدنا الزكاة بحلول الحول نعم الباقي الباقي اللي ما اخرجوه قبل تمام الحول اذا بلغ النصاب يزكونه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

144
00:57:35.100 --> 00:58:01.750
هل يجوز الزواج بمنفعة المقدمة للزوجة واهلها نعم يقول هل يجوز الزواج بمنفعة المقدمة للزوجة واهلها دون تقديم مهر لهم؟ نعم المنفعة تكون مهرا قصة موسى عليه السلام آآ المنفعة تكون لان المنفعة متقومة بالمال. نعم

145
00:58:02.700 --> 00:58:22.100
احسن الله اليكم فظيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الاخوة يجمعون الاموال كل شهر بمبلغ على حد سواء بينهم ثم يقرعون بينهم كل شهر ويأخذ المال كله صاحب القرى صاحب القرعة

146
00:58:22.700 --> 00:58:43.850
يقول فهل تجوز هذه المعاملة اذا تبرعوا بذلك طابت به نفوسهم فلا بأس. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

147
00:58:44.400 --> 00:59:03.750
هل يجوز لي ان اعطي ابي من مالي ليشتري له بيتا عن طريق الربا الربا نعم لا الربا لا يجوز لا يجوز الربا الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات نعم

148
00:59:04.200 --> 00:59:19.500
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل لي ان اضرب ابني الذي بلغ اكثر من عشر سنين اذا كان يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد نعم اذا كان في بيتك

149
00:59:20.250 --> 00:59:47.600
ولا يصلي في المسجد فانك تضربه حتى يصلي في المسجد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول نحن مجموعة من المدرسين نصلي الظهر في مصلى صغير في قسمنا مع العلم ان هناك مصلى كبير نحن يقول نحن مجموعة من المدلسين نصلي الظهر في مصلى صغير في

150
00:59:47.600 --> 01:00:06.700
اسمنا مع العلم ان هناك مصلى كبير قريب منا لكن الزملاء يرفضون الصلاة فيه بحجة سوء الرائحة فيه بسبب عدم اهتمام الطلاب بملابسهم فهل فعلنا صحيح اذا كان انه فيه رائحة كريهة

151
01:00:07.500 --> 01:00:24.800
هذا عذر لكم اذا كان فيه رائحة كريهة هذا عذر لكم ما في شك هذا من الاذى نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تفسير القرآن

152
01:00:25.050 --> 01:00:51.050
بفهم الانسان دون الرجوع الى التفاسير ويحتفظ به لنفسه ولا يخبر به احد. لا يجوز هذا لا يجوز يفسر القرآن برأيه لابد يرجع الى التفاسير الموثوقة يأخذ التفسير منها تفسير الايات التي يريدها يأخذها

153
01:00:51.300 --> 01:01:13.700
من التفاسير الموثوقة ولا يفسرها من عنده برأيه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله لماذا يقدم المصنف رحمه الله الامام احمد على البخاري ومسلم

154
01:01:14.450 --> 01:01:36.350
فيقول رواه احمد والبخاري لانه شيخهم الامام احمد هو شيخ البخاري ومسلم وابي داوود وشيخهم رحمه الله نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تزوجت امرأة ولم يخرج منها دم ليلة الدخلة

155
01:01:36.800 --> 01:01:56.000
وقلت لها على مرات متباعدة انت لست ببكر ثم طلقتها بعد مدة فهل يعد كلامي لها قذفا اي نعم هذا لا يجوز الكلام هذا انت لست بذكر يعني معناه انك

156
01:01:56.600 --> 01:02:24.550
سبق لكي وطئ فهذا كلام تضيع نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم استعمال الناس للتاريخ الميلادي وهل فيه تشبه بالكفار نعم لو كان يجوز استعمال التاريخ الميلادي ما

157
01:02:24.900 --> 01:02:51.700
وضع الصحابة في عهد عمر التاريخ الهجري ما وضعوه الا ليستغنوا به عن تاريخ الميلاد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يكفر من فعل شيئا مما يختص باعياد الكفار مم يقول هل يكفر من فعل شيئا مما يختص باعياد الكفار

158
01:02:52.400 --> 01:03:16.100
يأثم اما الكفر لا ما ما يكفر لكن يأثم هذا حرام الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون اعياد الكفار نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول صلى بنا امام قائما وراكعا لكن عند السجود والجلوس يجلس على كرسي

159
01:03:16.400 --> 01:03:40.750
فماذا يلزم المأمومين في هذه الحالة يلزمه من يعيد الصلاة هذا عاجز عن ركن وهو السجود وليس هو الامام الراتب المرجو زوال علته اه عليهم اعادة الصلاة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

160
01:03:41.900 --> 01:04:00.950
ما حكم لبس الثوب الاحمر على الرجال لا بأس يلبسون الثوب الاحمر الخالص مكروه للرجال الاحمر الخالص اما الاحمر غير الخالص اللي فيه حمرة وفيه بياض او لون اخر ما في مانع

161
01:04:01.500 --> 01:04:25.900
مثل الشماغة الحين الشماغ احمر لكنه ليس خالصا في بياض نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تخصيص يوم كيوم الجمعة للدعوة والتبليغ كيف تخصيص يوم الدعوة تخصص بيوم

162
01:04:26.700 --> 01:04:47.450
الدعوة عند الحاجة في يوم الجمعة وغيره عن ما يحتاج المسلمون اليها يدعوهم نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم التداوي بالطب النفسي الغربي ما اعرفه ما ادري عنه

163
01:04:47.500 --> 01:05:06.200
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا في خارج هذه البلاد بعض ائمة المساجد يقول يقرأ القنوت في يدعو للقنوت في صلاة الفجر يقول فماذا يفعل اذا صلى احدنا خلفه

164
01:05:06.750 --> 01:05:27.850
تابعوه لا بأس تابعوه لان القنوت في صلاة الفجر مذهب معتبر من المذاهب الاربعة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم اخذ نسبة من المال عند تحويله الى خارج البلاد

165
01:05:27.900 --> 01:05:44.900
ها يقول ما حكم اخذ نسبة من المال عند تحويله الى خارج البلاد او هذا ما يؤخذ عليها شيء الحوالة ما يؤخذ عليها شيء لنقل المال من ذمة الى ذمة

166
01:05:45.400 --> 01:06:07.200
ولا يؤخذ عليها شيء لكن لو كان يبي يرسلها مع واحد ويعطيه عليها اجرة هذا لا بأس يحملها الحمل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل اوقف ارضا

167
01:06:08.150 --> 01:06:28.300
يقول رجل اوقف ارضا مقبرة واذا يقول رجل اوقف ارضا على ان تكون مقبرة والى الان لم يقبر فيها احد فهل يجوز لجار المقبرة ان يمر ان يمر في الارض ويحرث فيها ويستفيد منها

168
01:06:28.850 --> 01:06:48.900
اذا كان وقفا منجزا لم يجوز له ذلك خرجت من ملكه اما اذا كان وقفا مؤجلا نقول بعده الوفاة بعد وفاته بعد فلا بأس انه يتصرف فيها قبل وفاته نعم

169
01:06:49.550 --> 01:07:08.550
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا عادة في حال الصلح بين الناس ان يأتي المخطي الى بيت المخطى عليه ويقوم باطلاق النار في الهواء واذا لم يفعل ذلك ربما تحصل فتنة ربما تحصل فتنة

170
01:07:09.350 --> 01:07:27.550
يقول فهل يجوز فعل مثل هذا؟ لا هذا ما يجوز اطلاق النار هذا خطر على الناس بعد ما يجوز حمل السلاح واطلاق النار بين المسلمين ما يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ

171
01:07:28.400 --> 01:07:51.000
يقول هل تبرأ ذمة الموظف بمجرد استئذانه من المدير في عمله ولو كان خروجه بغير ظرورة العمل مهوب للمدير العمل للحكومة والمدير ماله يأذن الا لعذر شرعي يجيزه النظام نعم

172
01:07:52.150 --> 01:08:11.200
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يصح ان اللاعن لا تقبل لا تقبل له صلاة اربعين يوما اللاعن لا تقبل له صلاة اربعين يوما لا اعرف هذا

173
01:08:11.250 --> 01:08:38.150
لكن اللعن لا يجوز لعن المؤمن كقتله قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتل فلا يجوز نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اخي اعطاني مبلغا لشراء شيء واعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري. ها؟ يقول اخي اعطاني مبلغا من المال لشراء

174
01:08:38.150 --> 01:08:58.300
بشيء واعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري واخذت المبلغ ولم ارجعه له يجب عليك ارجاعه له الا ان يسمح به نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم زيادة تعالى في السلام

175
01:08:59.000 --> 01:09:17.800
كيف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غير معروفة وغير معروفة لا تزودها السنة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يأثم من نام عن عن الصلاة

176
01:09:18.250 --> 01:09:39.700
او يقول من نسي الصلاة وبدأ يومه الثاني وهو لم يصلها اذا كان ناسيا عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه لكن اذا تذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ

177
01:09:39.900 --> 01:10:05.250
هذا سائل يقول هل يجب اعلان قيمة المهر ليقول الشاهدين والحضور لا ما المهر بين ولي المرأة وبين الزوج ولو ما دريا والشهود نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

178
01:10:06.100 --> 01:10:30.350
من يخزن الذهب سنوات ثم يبيعها يقول هل يلزم هل تلزمه زكاتها ما في شك كل سنة اذا اهل الحول عليه يزكيه الذهب والفضة والاوراق النقدية اللي تقوم مقام الذهب والفضة ايضا مثلها حكمها حكم الذهب والفضة

179
01:10:30.950 --> 01:10:52.750
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم قول الخائن يخونها الله وقول الله يلوم اللي يلومك الله لا يخون سبحانه وتعالى لكن يعاقب يعاقب الخائن نعم

180
01:10:54.150 --> 01:11:16.650
فلا تنسب الخيانة لله عز وجل نعم يقول وقول وقول بعضهم الله يلوم اللي يلومك ايه اللوم الله يلوم سبحانه يلوم المخطي ويلوم المذنب نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

181
01:11:16.750 --> 01:11:38.000
ما كفارة المرأة التي تعمدت اسقاط ثلاثة اجنة اذا كانوا نفخت فيه الروح ثم اسقطته يجب عليها الدية والكفارة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ اذا كان قبل نفخ الروح

182
01:11:38.750 --> 01:11:47.250
وليس فيه شيء لكن تأثم على اسقاطه من غير مبرر لان الزوج له حق في الولد