احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل جامع امرأته على انها انتهت من الحيض وبعد ذلك تبين له انها لم تنتهي بعد فهل في هذه الحالة يقول عليه شيء؟ عليه كفارة نعم الكفارة لا تسقط يكون عليه كفارة بان يتصدق بمثقال من الذهب او نصفه او ما يعادله من القيمة. نعم