اليكم سماحة الوالد يقول السائل في كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي عند باب الايلاء عند باب الايلاء نعم يقول احسن الله اليكم عند كفارة الايلاء قال المصنف ويلزم الزوج المولي كفارة يمين اذا وطأ زوجته سواء قبل انتهاء الاربعة اشهر بعدها لان اله يمين فهل هذا القول صحيح؟ لا ما هو بصحيح اذا رجع قبل اربعة اشهر فليس عليه شيء. نعم اذا رجع قبل اربعة اشهر نعم عليه كفارة عليه كفارة. اما اذا لم يرجع تمت اربعة اشهر فان الحاكم يوقفه بطلبها فاما ان فاما ان يرجع ويطأ زوجته ويكفر الكفارة لازمة له على كل حال لانه حالف انه ما يطأها. فعليه الكفارة سواء وطئ قبل الاربعة او بعد الاربعة فيلزمه الحاكم اما بالفئة والتكفير واما بالطلاق ان يرفع الحرج عنها الكلام صحيح يعني الكفارة لازم قبل الاربعة وبعد الاربعة بالجماع لانه فعل ما حلف على تركه. نعم