هذه رسالة وردتنا من المرسل عبدالله احمد عطية الزهراني من تهامة. يقول اه استفسر عن بيع السلعة بثمن اكثر من بيع النقد. وذلك بالمهلة لستة اشهر او اكثر كان اشتري سيارة قيمتها بالنقد خمسة عشر الف ريال وابيعها بثلاثة وعشرين الف ريال مؤجلة فهل هذا البيع جائز لا حرج في هذا والحمد لله لا بأس ان يبيع السلعة التي تساوي خمسة عشر بالعشرين وثلاثة وعشرين سيارة او غيرها لا بأس بهذا وهكذا بيع الاقساط ان يبيعها باقساط كل شهر كذا كل سنة كذا كله لا بأس به. وهذا من رحمة الله. لان الناس ليس ليسوا على حد سواء فيهم من عندهن النقود وفيه من يعجز عن النقود الا مؤجلة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه قر بيع بريظة ومن باعها اصحابها في كل عمومية وهذا بيع بالاقساط ما المقصود ان بيع ما يساوي عشرة في خمسة عشر ما يساوي عشرين بخمس وعشرين الى اجل معلوم لا حرج فيه لاجل حاجة المشتري والانتفاع البايع بالزيادة التي اجلت فلا حرج في هذا عند اهل العلم قد جاءت به النصوص نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم