﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى ثمئة وسبعة واربعون

2
00:00:17.050 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.900 --> 00:01:25.700
وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب التعذيب وحكم الصائم تعزير تفعيل ما اقول من العزل وهو المنح والصايم المراد به الذي يسقط على الناس الذي يسخر على الناس  قتلهم او اكل اموالهم او

4
00:01:26.600 --> 00:02:08.800
انتهاك حرماتهم هذا يسمى الصاعد فعله هذا يسمى صيانة  والتعذيب هو المنهج  ويطلق ايضا ويراد به التوقير قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به وعزروه ونصروه

5
00:02:09.450 --> 00:02:45.450
اي وقروه واحترموه التعزير من من المتضادات او من الاغداد يسمونها الاوداد. هو ان يكون اللفظ له معنيان متغايران  ومنه هذا اللفظ ان له معنيين متغايرين معنى بمعنى التأديب ومعنى بمعنى التوقير

6
00:02:47.850 --> 00:03:22.950
التعذير المراد به هنا التعذيب تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فانه يشرع فيها التعذيب لاجل المنع من الوقوع فيها

7
00:03:25.500 --> 00:03:55.250
هذا هو التعذيب ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود لانه يأتي بعد الحدود فاذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها  فان هناك التعذيب

8
00:03:55.700 --> 00:04:25.150
وهو التأديب وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية نعم عن ابي بردة الانصاري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه

9
00:04:25.750 --> 00:04:42.950
هذا حديث ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط او لا يضرب فوق عشرة اسواق الا في حد في حدود الله

10
00:04:45.700 --> 00:05:09.800
هذا ظاهر الحديث انه لا يزاد في ضرب التعذيب على عشرة اسواط  هذا هو الحد الاعلى الا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد الى ثمانين جلدة الى مئة جلدة

11
00:05:11.000 --> 00:05:49.250
فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل واما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعجيل والتعجيل انواع كما سيأتي منه التعزير بالجلب اي بالظرب فاذا فعل فان اعلاه عشرة اسواط ولا يزاد عليها. هذا ظاهر الحديث

12
00:05:49.900 --> 00:06:19.600
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله اربعة اقوال. القول الاول العمل بهذا الحديث وانه لا يزال في التعزيرات على عشرة اسواط لان هذا خير  وفيه حصر فيجلد هذا

13
00:06:20.000 --> 00:06:42.550
نهي معناه او هذا نفي هذا نفي معناه النهي لا يجلد او لا يجلد بالنهي وظاهره المنع من الزيادة على اي معصية كانت الحد الاعلى عشرة اسواق هذا القول الاول

14
00:06:43.550 --> 00:07:07.200
القول الثاني انه يزاد على عشرات اسواق لان المعاصي ليست سواء بشيء يكفيه عشرة اسواق في شيء لا يكفي به. عشرة اسواط فيزاد على العشرة لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة

15
00:07:08.000 --> 00:07:35.050
الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية تعذيب الذي ليس هو على معصية كتأديب الوالد لولده اذا خالفه في شيء واو تعذيب الزوج تعذيب الزوج لزوجته اذا نشزت الا يزيد على عشرة اشواط

16
00:07:37.350 --> 00:08:04.950
تأديب المعلم للطالب تأديب اه السيد لمملوكه اذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية قال فات غير لائقة فانه يجلده لكن لا يزيد على عشرة اسواق لانه لم يفعل معصية

17
00:08:05.250 --> 00:08:28.000
فقوله الا في حج اي معصية الا في حد اي معصية والمعاصي تسمى حدودا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود المراد بهؤلاء المعاصي لا تقربوها يعني لا لا تفعلوا الاسباب التي توصل اليها

18
00:08:29.850 --> 00:09:02.450
المعاصي تحرم آآ مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفظي اليها. ولهذا قال لا تقربوها ولم يقل لا تفعلوها تلك حدود الله اي حرماته حرماته لا تقربوها فاذا نهى عن القربان النهي عن فعلها من باب اولى

19
00:09:03.100 --> 00:09:25.750
فالمراد بقوله هنا الا في حد يعني الا في معصية فيدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان التأديب على معصية فانه مزاج على عشرة اشواط ويدل بمنطوقه على انه اذا كان التأديب على غير معصية

20
00:09:26.400 --> 00:09:54.300
فانه لا يزاد فيه على عشرة اسواق لمجرد التعذيب  ثم اختلف اهل هذا القول كم يوجد او كم يضرب في التعذيب على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يبلغ به ادنى الحدود ادنى الحدود

21
00:09:54.550 --> 00:10:18.050
حد القلب ثمانون جلدة فلا يبلغ به ثمانين وانما يكون تسع وسبعين فاقل لا يبلغ به ادنى الحدود يمكن يجي لك خمسين في ستين سبعين ثمانين زيادة على ثمانين الى تسع

22
00:10:18.500 --> 00:10:43.600
وثمانين الى تسع وسبعين تسعة وسبعين فقط هذا اعلى حد تسعة وسبعين لانه اذا ضرب ثمانين فقد بلغ ادنى الحدود وهذا لا يجوز هذا قول القول الثاني انه يزيد في كل معصية

23
00:10:44.850 --> 00:11:09.500
الى ان يصل الى ادنى الحد المقدر في جنسها فاذا كانت المعصية في الاعراض مثل تهمة الزنا اتهم بالزنا ولم يثبت عليه او وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له او لمسها

24
00:11:11.250 --> 00:11:39.350
استمتاع بدون الزنا فانه يجلد تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ به المئة لان هذا هو الحد المقدر في جنسه لاجل فيزاد في الجلب ولكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها فاذا كان هذا

25
00:11:39.750 --> 00:12:05.050
باستمتاع محرم مع النساء فانه لا فانه لا يبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة واذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر او وجد منه رائحة او غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب

26
00:12:05.850 --> 00:12:29.100
لا يوجع حد الشرب فلا يبلى به الاربعين وانما دون الاربعين وعلى رأي من يرى انه الى الثمانين دون الثمانين هذا القول الثاني القول الثالث انه لا تحديد للتعذيب بل هذا موكول الى الامام

27
00:12:29.300 --> 00:12:56.250
الى اجتهاد الامام فيعجل بما يراه كافيا بدون تحديد لانه لم يرد تحديد التعذيب في الشرع فهو موكول الى اجتهاد الامام فليعجل بما يراه كافيا واحيانا يعفو ولا يعزر اذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي

28
00:12:56.300 --> 00:13:20.800
ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الامام بل ربما يفضي الى القتل فاذا لم يندفع اذا لم يندفع عن المحرمات الا بالقتل فانه يقتل تعزيرا  ويحمل عليه قتل الشارب

29
00:13:21.150 --> 00:13:51.650
الرابعة كما مر ومن باب التعذيب  اه التعزيز لا حد له. يبدأ من التعنيف والكلى والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الامام رادعا وكافا للشر  هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

30
00:13:52.100 --> 00:14:23.000
وهو الراجح والله اعلم لانه لا تحديد في التعذيب فهو يختم يكون التعجيل بالتوبيخ والكلام ويكون التعزير بالسجن ويكون التعزير بالظرب ويكون التعجيل بالعزل عن الوظيفة حسب ما يراه ولي امر المسلمين

31
00:14:24.500 --> 00:14:50.150
يكون التعجيل بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الامر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمفسدة هذا هو الصحيح الله اعلم واما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب

32
00:14:50.400 --> 00:15:11.950
عنه نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي هذا فيه ان التعذيب قد يسقط عن بعض الناس

33
00:15:12.450 --> 00:15:29.800
خلاف الحدود حدود لا تسقط عن احد لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن اه التقي ولا عن الفاجر حدود لابد من تنفيذها اما التعذيب فهذا حسب رأي الامام

34
00:15:31.400 --> 00:15:53.400
فاذا كان انسان لم يسبق له سابقة وهو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه زلة مرة واحدة ولم يسبق لا منه شيء فبامكان الامام ان يعفو عنه قوله صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات اقيلوا اي اعفوا

35
00:15:53.650 --> 00:16:22.950
اللي قالها الاعفاء ذوي الهيئات يعني اصحاب الفضل اصحاب الفضل واصحاب النزاهة والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات فبامكان الامام انه يعفو عنه هذا هو الاقامة الا في الحدود اما الحدود فلا. اذا ثبتت

36
00:16:23.550 --> 00:16:54.850
فلا يراعى فيها احد مطلق تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاون بها نعم وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري

37
00:16:55.350 --> 00:17:19.900
هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه  يقول ان ان من اقيم عليه الحج فمات بسببه فانه لا يضمن الحدود لا يضمن فيها لانها مأذون فيها وما ترتب على المأذون

38
00:17:20.350 --> 00:17:46.250
فهو غير مظمون ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه فلو جلد في الزنا او جلد في شرب الخمر او جلد في  الجلد الشرعي هناك فلا ضمان فيه يعني هذا اذن فيه الشارع وامر به

39
00:17:47.000 --> 00:18:12.200
وما ترتب على المأذون شرعا فانه غير مظمون واما واما التعزير واما التعزير فانه اذا مات فيه المعذر فانه يظلم. يضمنه الامام ويكون ضمانه في بيت المال لان هذا من خطأ الامام

40
00:18:12.350 --> 00:18:39.500
وخطأ الامام يكون في بيت المال  الحدود لا ضمان فيها اذا تلف المحدود هذا محل اجماع التعازي فيها الظمان اذا تلف فيها الشخص وهذا محل الاجماع بقينا في في حد الشرب

41
00:18:40.150 --> 00:19:00.450
هل هو تعذيب او هو حد  حج الشرب مشتبه لان الحديث الوارد لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في للجريد والنعال واطراف الثياب نحو من اربعين نحوا من اربعين

42
00:19:01.800 --> 00:19:23.700
فليس هذا صريح يا موحد. بعضهم يقول هذا تعزير وبعضهم يقول انه حاج فهم فهو غير صريح لانه حد يعني لم يجمع على انه حد ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه

43
00:19:24.100 --> 00:19:53.950
فقال لو مات لوديته. يعني اديت ديته يعني من من بيت المال لان خطأ الايمان من بيت المال لانه لم يتضح له ان  حد شرب الخمر ان الجلد لم يتضح له ان الجد ان الجلد في شرب الخمر حد. وانما يحتمل انه تعذيب

44
00:19:55.250 --> 00:20:14.250
هذا وجه قوله رضي الله عنه يحتمل انه تعزيب فاذا مات بسببه احد فانه يضمنه الامام بالدية لوديته فيكون من بيت المال وقوله لو وديته ان هذا من قتل الخطأ

45
00:20:14.400 --> 00:20:43.250
اليس هو من قتل العمد؟ فياديه من بيت المال  هذا دليل على ان التعزير يجب فيه فيجب فيه الظمان فلا فلا يبالغ في ظربه او عقوبته حتى يموت  هذا وجه قوله رضي الله عنه

46
00:20:43.650 --> 00:21:02.700
نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه انتهى انتهى. انتهت الاحاديث في التعزير. انتقل الى القسم الثاني

47
00:21:02.700 --> 00:21:33.450
وهو السايل  والصايل هو  الذي يسطو على الناس يسطو على الناس قتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم هذا هو الصائم والصيانة هي الاعتدال والسطو الذين يسقون على الناس في بيوتهم

48
00:21:34.500 --> 00:22:07.850
او يسقون على الناس في مآمنهم يريدون الجريمة هؤلاء يدفعون باسهل ما يمكن يدفعون باسهل ما يمكن ان كان يندفع بالكلام والزجر فانه يكفي ان كان يندفع بالظرف فانه يكفي وان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل. وقتله هدر

49
00:22:08.600 --> 00:22:32.550
قتله هدر وان قتل المصون عليه فان المصون عليه يكون شهيدا له اجر الشهيد لانه مقتول ظلما والمقتول ظلما له اجر الشهيد فاذا صام على احد يريد دمه وقتله او يريد ما له

50
00:22:32.750 --> 00:23:08.150
فقتله او يريد اه اه حرمته فقتله الصايل  فان المقتول يكون شهيدا. والقاتل يقام عليه القصاص. او او يقام عليه يقام عليه التعزير بالقتل لانه من المفسدين في الارض فللحاكم ان يقتله حتما ولا يقبل فيه العفو

51
00:23:08.400 --> 00:23:32.800
لانه يخل بالامن لانه يخل بالامن فيقتله الحاكم لاجل ان يأمن الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم نعم وعن سعيد بن زيد وقوله فهو شهيد يعني له اجر الشهيد وليس معناه انه يعامل

52
00:23:33.000 --> 00:23:59.000
معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن بثيابه هذا شهيد المعركة لاجل ان تبقى عليه اثار الشهادة اما هذا فانه يغسل ويكفن يصلى عليه لانه ميت ولم يكن شهيد معركة

53
00:23:59.450 --> 00:24:23.300
فله اجر الشهادة في الاخرة واما في الدنيا فيعامل معاملة الاموات يعامل معاملة الاموات نعم وعن عبدالله بن خباز رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

54
00:24:23.550 --> 00:24:44.050
تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي حيثمة والدار قطني واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة  نعم الحديث الذي مر الحديث الذي قبل هذا

55
00:24:44.400 --> 00:25:10.050
حديث سعيد ابن زيد هذا اذا كان الاعتداء على فرض اذا كان الاعتداء على فرد من الناس اما اذا كان الاعتداء على الجماعة على جماعة الناس على المجتمع يعني فئة من البغاة او الخوارج

56
00:25:11.250 --> 00:25:40.550
يعني فئة من الخوارج او من الهواة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين  فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون للمسلمين امام ولي امر فانه يجب عليه ان يقاتلهم ويجب على المسلمين

57
00:25:41.000 --> 00:26:09.700
ان يقاتلوا معه قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق يجب على المسلمين ان يقاتلوا هؤلاء البغاة مع امامهم لقوله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى

58
00:26:09.750 --> 00:26:39.250
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان باءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فيبدأهم الامام بالمصالحة يسألهم ما ما السبب الذي جراءهم ويصالحهم على ترك الاعتداء وترك

59
00:26:39.500 --> 00:27:02.750
فان شاءوا ورجعوا عن شرهم فانهم يتركون فاصلحوا بينهما يبدأ بالصلح فان ابوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين يقاتلون ولو كانوا مسلمين ومن قتل منهم فهو هدر

60
00:27:03.600 --> 00:27:32.650
من قتل منهم فهو هدر لانه صايم نريد استباحة دماء المسلمين واعراضهم واموالهم فانه اذا قتل فهو ادم هذا اذا كان للمسلمين امام يقاتل معه  اما اذا لم يكن لهم امام حصل فتنة بين المسلمين

61
00:27:32.800 --> 00:27:54.600
ولا حول ولا قوة الا بالله وليس لهم امام الفتنة التي تكون بين القبائل او بين الجماعات بعضها مع بعض فانه ينبغي للمسلم الا يشارك فيها ينبغي للمسلم الا يشارك فيها

62
00:27:54.750 --> 00:28:25.650
بل يعتزلها ويكف عنها لان هذه فتنة بين المسلمين وليس هناك امام يقاتل معه فانه ينكف ولا يشارك فيها ويعتزلها وان قتل فيها فهو فهو شهيد لانه معتدى عليه هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله

63
00:28:25.900 --> 00:28:51.600
القاتل فالذي ينبغي انه يعتزل ولا يشارك فيها وحتى لو لو قتلوه فانه يكون مظلوما ويكون له اجر الشهيد  وهذا استدلوا به على ان الدفاع عن النفس لا يجب الدفاع عن النفس لا يجب

64
00:28:52.150 --> 00:29:21.700
بل له ان يكف ولو قتل فقصة ابن ادم الذي اراد اخوه ان يقتله حسدا فقال فقال لاخيه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله

65
00:29:21.950 --> 00:29:47.950
فكف يده وصبر على القتل والله ذكر هذا لنا بالقرآن دل على انه على انه ينبغي ان يكف الانسان في الفتن التي ليس فيها امام يكف ولا يدخل فيها كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما وقعت الحرة

66
00:29:48.400 --> 00:30:19.500
انه كف نفسه واولاده ولم يشارك ولم يشارك ابن ادم حف يده ولم يقتل اخاه   وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه البغاة والخوارج تسوروا عليه في منزله لم يدافع وامر مماليكه ان يغمدوا سلاحه

67
00:30:20.650 --> 00:30:36.900
فقتل رضي الله عنه مظلوما كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القات وليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحباب ولا له انه يدافع عن نفسه

68
00:30:37.450 --> 00:30:59.050
لو انه يدافع عن نفسه ولكنه اثر الكف اثر الكهف فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل  اذا الصايل لا له ثلاث حالات الصايل يكون على فرض في بيته او في مأمنه

69
00:30:59.200 --> 00:31:19.150
المصول عليه له ان يقاتل يجب عليهم ان يقاتلوا يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله. بل يجب على من علم بذلك ان يساعده وان يدافع عنه لان هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين انصر اخاك ظالما او مظلوما

70
00:31:19.750 --> 00:31:40.750
الحالة الثانية ان يكون الاعتداء على جماعة لهم امام ايضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الامام لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الحالة الثالثة ان يكون على جماعة المسلمين وليس لهم امام

71
00:31:40.850 --> 00:31:58.200
بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة الا بالله فهنا يجب الكف الاحسن ان الانسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة. يزيد الشر شر وهذا هو هذا هو الواجب على المسلم عند الفتن

72
00:31:59.100 --> 00:32:21.750
انه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لانه في عافية. وجاء في الحديث ستكون فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم النائم خير من القاعد  فالكف في الفتن

73
00:32:22.700 --> 00:32:23.371
هذا هو