بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى ثمئة وسبعة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب التعذيب وحكم الصائم تعزير تفعيل ما اقول من العزل وهو المنح والصايم المراد به الذي يسقط على الناس الذي يسخر على الناس قتلهم او اكل اموالهم او انتهاك حرماتهم هذا يسمى الصاعد فعله هذا يسمى صيانة والتعذيب هو المنهج ويطلق ايضا ويراد به التوقير قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به وعزروه ونصروه اي وقروه واحترموه التعزير من من المتضادات او من الاغداد يسمونها الاوداد. هو ان يكون اللفظ له معنيان متغايران ومنه هذا اللفظ ان له معنيين متغايرين معنى بمعنى التأديب ومعنى بمعنى التوقير التعذير المراد به هنا التعذيب تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فانه يشرع فيها التعذيب لاجل المنع من الوقوع فيها هذا هو التعذيب ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود لانه يأتي بعد الحدود فاذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها فان هناك التعذيب وهو التأديب وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية نعم عن ابي بردة الانصاري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه هذا حديث ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط او لا يضرب فوق عشرة اسواق الا في حد في حدود الله هذا ظاهر الحديث انه لا يزاد في ضرب التعذيب على عشرة اسواط هذا هو الحد الاعلى الا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد الى ثمانين جلدة الى مئة جلدة فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل واما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعجيل والتعجيل انواع كما سيأتي منه التعزير بالجلب اي بالظرب فاذا فعل فان اعلاه عشرة اسواط ولا يزاد عليها. هذا ظاهر الحديث وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله اربعة اقوال. القول الاول العمل بهذا الحديث وانه لا يزال في التعزيرات على عشرة اسواط لان هذا خير وفيه حصر فيجلد هذا نهي معناه او هذا نفي هذا نفي معناه النهي لا يجلد او لا يجلد بالنهي وظاهره المنع من الزيادة على اي معصية كانت الحد الاعلى عشرة اسواق هذا القول الاول القول الثاني انه يزاد على عشرات اسواق لان المعاصي ليست سواء بشيء يكفيه عشرة اسواق في شيء لا يكفي به. عشرة اسواط فيزاد على العشرة لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية تعذيب الذي ليس هو على معصية كتأديب الوالد لولده اذا خالفه في شيء واو تعذيب الزوج تعذيب الزوج لزوجته اذا نشزت الا يزيد على عشرة اشواط تأديب المعلم للطالب تأديب اه السيد لمملوكه اذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية قال فات غير لائقة فانه يجلده لكن لا يزيد على عشرة اسواق لانه لم يفعل معصية فقوله الا في حج اي معصية الا في حد اي معصية والمعاصي تسمى حدودا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود المراد بهؤلاء المعاصي لا تقربوها يعني لا لا تفعلوا الاسباب التي توصل اليها المعاصي تحرم آآ مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفظي اليها. ولهذا قال لا تقربوها ولم يقل لا تفعلوها تلك حدود الله اي حرماته حرماته لا تقربوها فاذا نهى عن القربان النهي عن فعلها من باب اولى فالمراد بقوله هنا الا في حد يعني الا في معصية فيدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان التأديب على معصية فانه مزاج على عشرة اشواط ويدل بمنطوقه على انه اذا كان التأديب على غير معصية فانه لا يزاد فيه على عشرة اسواق لمجرد التعذيب ثم اختلف اهل هذا القول كم يوجد او كم يضرب في التعذيب على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يبلغ به ادنى الحدود ادنى الحدود حد القلب ثمانون جلدة فلا يبلغ به ثمانين وانما يكون تسع وسبعين فاقل لا يبلغ به ادنى الحدود يمكن يجي لك خمسين في ستين سبعين ثمانين زيادة على ثمانين الى تسع وثمانين الى تسع وسبعين تسعة وسبعين فقط هذا اعلى حد تسعة وسبعين لانه اذا ضرب ثمانين فقد بلغ ادنى الحدود وهذا لا يجوز هذا قول القول الثاني انه يزيد في كل معصية الى ان يصل الى ادنى الحد المقدر في جنسها فاذا كانت المعصية في الاعراض مثل تهمة الزنا اتهم بالزنا ولم يثبت عليه او وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له او لمسها استمتاع بدون الزنا فانه يجلد تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ به المئة لان هذا هو الحد المقدر في جنسه لاجل فيزاد في الجلب ولكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها فاذا كان هذا باستمتاع محرم مع النساء فانه لا فانه لا يبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة واذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر او وجد منه رائحة او غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب لا يوجع حد الشرب فلا يبلى به الاربعين وانما دون الاربعين وعلى رأي من يرى انه الى الثمانين دون الثمانين هذا القول الثاني القول الثالث انه لا تحديد للتعذيب بل هذا موكول الى الامام الى اجتهاد الامام فيعجل بما يراه كافيا بدون تحديد لانه لم يرد تحديد التعذيب في الشرع فهو موكول الى اجتهاد الامام فليعجل بما يراه كافيا واحيانا يعفو ولا يعزر اذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الامام بل ربما يفضي الى القتل فاذا لم يندفع اذا لم يندفع عن المحرمات الا بالقتل فانه يقتل تعزيرا ويحمل عليه قتل الشارب الرابعة كما مر ومن باب التعذيب اه التعزيز لا حد له. يبدأ من التعنيف والكلى والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الامام رادعا وكافا للشر هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح والله اعلم لانه لا تحديد في التعذيب فهو يختم يكون التعجيل بالتوبيخ والكلام ويكون التعزير بالسجن ويكون التعزير بالظرب ويكون التعجيل بالعزل عن الوظيفة حسب ما يراه ولي امر المسلمين يكون التعجيل بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الامر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمفسدة هذا هو الصحيح الله اعلم واما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي هذا فيه ان التعذيب قد يسقط عن بعض الناس خلاف الحدود حدود لا تسقط عن احد لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن اه التقي ولا عن الفاجر حدود لابد من تنفيذها اما التعذيب فهذا حسب رأي الامام فاذا كان انسان لم يسبق له سابقة وهو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه زلة مرة واحدة ولم يسبق لا منه شيء فبامكان الامام ان يعفو عنه قوله صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات اقيلوا اي اعفوا اللي قالها الاعفاء ذوي الهيئات يعني اصحاب الفضل اصحاب الفضل واصحاب النزاهة والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات فبامكان الامام انه يعفو عنه هذا هو الاقامة الا في الحدود اما الحدود فلا. اذا ثبتت فلا يراعى فيها احد مطلق تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاون بها نعم وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان ان من اقيم عليه الحج فمات بسببه فانه لا يضمن الحدود لا يضمن فيها لانها مأذون فيها وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه فلو جلد في الزنا او جلد في شرب الخمر او جلد في الجلد الشرعي هناك فلا ضمان فيه يعني هذا اذن فيه الشارع وامر به وما ترتب على المأذون شرعا فانه غير مظمون واما واما التعزير واما التعزير فانه اذا مات فيه المعذر فانه يظلم. يضمنه الامام ويكون ضمانه في بيت المال لان هذا من خطأ الامام وخطأ الامام يكون في بيت المال الحدود لا ضمان فيها اذا تلف المحدود هذا محل اجماع التعازي فيها الظمان اذا تلف فيها الشخص وهذا محل الاجماع بقينا في في حد الشرب هل هو تعذيب او هو حد حج الشرب مشتبه لان الحديث الوارد لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في للجريد والنعال واطراف الثياب نحو من اربعين نحوا من اربعين فليس هذا صريح يا موحد. بعضهم يقول هذا تعزير وبعضهم يقول انه حاج فهم فهو غير صريح لانه حد يعني لم يجمع على انه حد ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال لو مات لوديته. يعني اديت ديته يعني من من بيت المال لان خطأ الايمان من بيت المال لانه لم يتضح له ان حد شرب الخمر ان الجلد لم يتضح له ان الجد ان الجلد في شرب الخمر حد. وانما يحتمل انه تعذيب هذا وجه قوله رضي الله عنه يحتمل انه تعزيب فاذا مات بسببه احد فانه يضمنه الامام بالدية لوديته فيكون من بيت المال وقوله لو وديته ان هذا من قتل الخطأ اليس هو من قتل العمد؟ فياديه من بيت المال هذا دليل على ان التعزير يجب فيه فيجب فيه الظمان فلا فلا يبالغ في ظربه او عقوبته حتى يموت هذا وجه قوله رضي الله عنه نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه انتهى انتهى. انتهت الاحاديث في التعزير. انتقل الى القسم الثاني وهو السايل والصايل هو الذي يسطو على الناس يسطو على الناس قتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم هذا هو الصائم والصيانة هي الاعتدال والسطو الذين يسقون على الناس في بيوتهم او يسقون على الناس في مآمنهم يريدون الجريمة هؤلاء يدفعون باسهل ما يمكن يدفعون باسهل ما يمكن ان كان يندفع بالكلام والزجر فانه يكفي ان كان يندفع بالظرف فانه يكفي وان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل. وقتله هدر قتله هدر وان قتل المصون عليه فان المصون عليه يكون شهيدا له اجر الشهيد لانه مقتول ظلما والمقتول ظلما له اجر الشهيد فاذا صام على احد يريد دمه وقتله او يريد ما له فقتله او يريد اه اه حرمته فقتله الصايل فان المقتول يكون شهيدا. والقاتل يقام عليه القصاص. او او يقام عليه يقام عليه التعزير بالقتل لانه من المفسدين في الارض فللحاكم ان يقتله حتما ولا يقبل فيه العفو لانه يخل بالامن لانه يخل بالامن فيقتله الحاكم لاجل ان يأمن الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم نعم وعن سعيد بن زيد وقوله فهو شهيد يعني له اجر الشهيد وليس معناه انه يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن بثيابه هذا شهيد المعركة لاجل ان تبقى عليه اثار الشهادة اما هذا فانه يغسل ويكفن يصلى عليه لانه ميت ولم يكن شهيد معركة فله اجر الشهادة في الاخرة واما في الدنيا فيعامل معاملة الاموات يعامل معاملة الاموات نعم وعن عبدالله بن خباز رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي حيثمة والدار قطني واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة نعم الحديث الذي مر الحديث الذي قبل هذا حديث سعيد ابن زيد هذا اذا كان الاعتداء على فرض اذا كان الاعتداء على فرد من الناس اما اذا كان الاعتداء على الجماعة على جماعة الناس على المجتمع يعني فئة من البغاة او الخوارج يعني فئة من الخوارج او من الهواة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون للمسلمين امام ولي امر فانه يجب عليه ان يقاتلهم ويجب على المسلمين ان يقاتلوا معه قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق يجب على المسلمين ان يقاتلوا هؤلاء البغاة مع امامهم لقوله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان باءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فيبدأهم الامام بالمصالحة يسألهم ما ما السبب الذي جراءهم ويصالحهم على ترك الاعتداء وترك فان شاءوا ورجعوا عن شرهم فانهم يتركون فاصلحوا بينهما يبدأ بالصلح فان ابوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين يقاتلون ولو كانوا مسلمين ومن قتل منهم فهو هدر من قتل منهم فهو هدر لانه صايم نريد استباحة دماء المسلمين واعراضهم واموالهم فانه اذا قتل فهو ادم هذا اذا كان للمسلمين امام يقاتل معه اما اذا لم يكن لهم امام حصل فتنة بين المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله وليس لهم امام الفتنة التي تكون بين القبائل او بين الجماعات بعضها مع بعض فانه ينبغي للمسلم الا يشارك فيها ينبغي للمسلم الا يشارك فيها بل يعتزلها ويكف عنها لان هذه فتنة بين المسلمين وليس هناك امام يقاتل معه فانه ينكف ولا يشارك فيها ويعتزلها وان قتل فيها فهو فهو شهيد لانه معتدى عليه هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فالذي ينبغي انه يعتزل ولا يشارك فيها وحتى لو لو قتلوه فانه يكون مظلوما ويكون له اجر الشهيد وهذا استدلوا به على ان الدفاع عن النفس لا يجب الدفاع عن النفس لا يجب بل له ان يكف ولو قتل فقصة ابن ادم الذي اراد اخوه ان يقتله حسدا فقال فقال لاخيه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله فكف يده وصبر على القتل والله ذكر هذا لنا بالقرآن دل على انه على انه ينبغي ان يكف الانسان في الفتن التي ليس فيها امام يكف ولا يدخل فيها كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما وقعت الحرة انه كف نفسه واولاده ولم يشارك ولم يشارك ابن ادم حف يده ولم يقتل اخاه وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه البغاة والخوارج تسوروا عليه في منزله لم يدافع وامر مماليكه ان يغمدوا سلاحه فقتل رضي الله عنه مظلوما كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القات وليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحباب ولا له انه يدافع عن نفسه لو انه يدافع عن نفسه ولكنه اثر الكف اثر الكهف فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا الصايل لا له ثلاث حالات الصايل يكون على فرض في بيته او في مأمنه المصول عليه له ان يقاتل يجب عليهم ان يقاتلوا يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله. بل يجب على من علم بذلك ان يساعده وان يدافع عنه لان هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين انصر اخاك ظالما او مظلوما الحالة الثانية ان يكون الاعتداء على جماعة لهم امام ايضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الامام لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الحالة الثالثة ان يكون على جماعة المسلمين وليس لهم امام بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة الا بالله فهنا يجب الكف الاحسن ان الانسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة. يزيد الشر شر وهذا هو هذا هو الواجب على المسلم عند الفتن انه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لانه في عافية. وجاء في الحديث ستكون فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم النائم خير من القاعد فالكف في الفتن هذا هو