لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات لانه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال مع ما يعتري الرجال من الاخطار التي تقلل عددهم كاخطار الحروب والاسفار مما ينقرض معه كثرة من الرجال بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وسبعة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انعم على عباده بما يصلحهم في دينهم ودنياهم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعهم الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج امتدادا لحديثنا السابق عن احكام النكاح. ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله بيان حكم النكاح شرعا. فنقول النكاح على خمسة انواع تارة يكون واجبا تارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا اذا تركه لانه طريق لاعفاف نفسه عن الحرام وفي هذه الحالة قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ان احتاج الانسان الى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وقال غيره يكون له افضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع قالوا ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الانفاق والعاجز عنه قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام احمد والاكثرين عدم اعتبار الطول لان الله وعد عليه الغنى بقوله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل اليه والميل الى الجماع كالعنين والكبير فقد يكون مكروها في هذه الحالة لانه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح وهو اعفافها ويضر بها ويحرم النكاح على المسلم اذا كان في دار كفار حربيين لان فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليه ولانه لا يأمن على زوجته منهم ما دام في بلادهم ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والاصل الطيب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه قد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرضيهن ولا لمالهن فلعله يؤتيهن وانكحوهن للدين وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر فقال لجابر رضي الله عنه فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ولما في زواج الذكر من الالفة التامة حيث لم يسبق لها التزود بمن قد يكون قلبها متعلقا به فلا تكون محبتها للزوج الاخير تامة. ويسن اختيار الزوجة الولود اي بان تكون من نساء يعرفن بكثرة الايلاد لحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة رواه النسائي وغيره وجاء بمعناه احاديث ويباح لمن عنده القدرة والامن من الحيث ان يتزوج باكثر من واحدة الى اربع قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت واباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان ويتوفر فيه عدد من الايامى فلو قصر الرجل على امرأة واحدة تعطل كثير من النساء ومعروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس والعوائق فلو منع الرجل من التزوج باخرى لفات عليه فترات كثيرة من عمره يحرم فيها من المتعة والانجاب ومعروف ان الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن الاياس وهو بلوغ الخمسين وهو بلوغ الخمسين من عمرها بخلاف الرجل فانه تستمر صلاحيته للاستمتاع والانجاب الى سن الهرم ولو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير وتعطلت عنده منفعة الانجاب والنسل اضافة الى انه اذا كان من المعلوم ان عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية فان قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائل لهن وبالتالي يفضي الى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء او حرمانهن من متعة الحياة وزينتها والحكم البالغة في اباحة تعدد الزوجات كثيرة لقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح ويشكك في تعدد الزوجات او يحاول منعه. ان هذا الصنيع مع كونه كفرا بالله ومعارضة لحكمه سبحانه هو كذلك جناية على المجتمع البشري اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى الحلقة القادمة باذن الله والحمد لله رب العالمين