بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل في المسائل الطبية وصلنا الى البيت تابع والاربعين بعد المئة وهذا البيت في مسألة من المسائل الكبيرة من مسائل النوازل المعاصرة وهي مسألة كثر البحث فيها وكثر الخلاف فيها وكثر اه النقاش فيها وتترتب عليها احكام كثيرة ما هي هذه المسألة هي مسألة حكم الميت دماغيا. قال الناظم واختلفوا اي فقهاء العصر في ميت الدماغ الشخص الذي حكم الاطباء عليه بانه مات دماغيا وتلف فيه جذع دماغه تمام مات موتا دماغيا حسب التقارير الطبية هل هذا الشخص موته معتبر شرعا؟ او لاغ شرعا. الموت مو معتبر او لاغي قولان للعلماء. اذا هذه المسألة الاولى في ميت الدماغ. اعتبار موته. القول الاول يعتبر ميتا. قال الناظم بالموت اي بموت هذا الميت دماغيا شرعا افتى مجمع المنظمة مجمع المنظمة التابع لمنظمة التعاون الاسلامي كانت تسمى في السابق منظمة المؤتمر الاسلامي الان اسمها منظمة التعاون الاسلامي افتوا بانه ميت شرعا قال لا هيئة ومجمع المعظمة وهذا هو القول الثاني لا يعتبر ميتا لا هيئة اي هيئة كبار العلماء انها لم تعتبره ميتا ولا مجمع المعظمة. المعظمة هي مكة. مكة المعظمة واشار بذلك الى المجمع الثاني وهو مجمع الرابطة رابطة العالم الاسلامي ومقره مكة لان مجمع منظمة منظمة التعاون الاسلامي مقره جدة ومجمع اه رابطة العالم الاسلامي مقره مكة تمام فبهذا يدرك الانسان المقصود بمجمع المعظمة هو المجمع الرابط في العالم الاسلامي اذا هذان القولان في المسألة لكن هنا مسألة اخرى وهو هل يجوز رفع الاجهزة الطبية اللي هي اجهزة الانعاش عن المتوفى دماغيا؟ قال الناظم مسألة ما حكم رفع الاجهزة عنه؟ فقالت الثلاث جائزة. اي ان المجامع هذه الثلاثة كلها افتت بجواز رفع الاجهزة عن المتوفى دماغيا قال فقالت الثلاث جائزة حتى من قالوا انه لا يعتبر ميتا اللي هو هيئة كبار العلماء ومجمع المعظمة افتوا بجواز رفع الاجهزة عنه. وسنقرأ الان ان شاء الله قرارات هذه المجامع قرار مجمع الرابطة رابطة العالم الاسلامي يقول المريض الذي ركبت على جسمه اجهزة الانعاش يجوز رفعها اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا. ولاحظوا هنا موت الدماغ المعتبر عندهم هو التعطل الكامل لجميع وظائف الدماغ والنهائي الذي يحكم الاطباء بانه غير ممكن الرجوع قال وقررت لجنة اذا يجوز المريض الذي ركبت على جسمه اجهزة الانعاش. يجوز رفعها اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا. وقررت لجنة من ثلاثة اختصاصيين خبراء ان التعطل لا رجعة فيه وان كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان اليا بفعل الاجهزة المركبة يعني هذا يشغل تشغيل خارجي الاجهزة الان ليست لا تعمل بشكل طبيعي انما مشغلة من قبل هذا الجهاز. لكن لا يحكم بموته شرعا الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الاجهزة. اذا هذا هو قرار مجمع الرابطة قالوا مجرد الموت الدماغي لا يحكم بموته شرعا الا بعد ما يتوقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الاجهزة ولكن مع هذا قالوا ايش؟ يجوز رفع الاجهزة عنه ولذلك قلنا في النظم ها لا هيئة ومجمع للمعظمة هذا هو مجمع المعظم ومجمع الرابطة مكة المعظمة اه ولاحظوا انه قالت الثلاث جائزة كما قلنا في قرار مجمع المنظمة منظمة التعاون الإسلامي ينص على ما يأتي قال يعتبر شرعا ان الشخص قد مات وتترتب جميع الاحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك اذا تبينت فيه احدى العلامات العلامتين التاليتين لاحظوا هذا الكلام هنا قرار المجمع يقول ايش ماذا يقول القرار؟ يقول وتترتب جميع الاحكام المقررة شرعا للوفاة تمام؟ هذه كلمة يعني اثارها كبيرة جدا ميراث بداية العدة للزوجة وغير ذلك من الوسائل وان كان بعض الباحثين كتب بحثا في الدماغ وقال ان بعض العلماء الذين قرروا ان الميت دماغيا ميت لم يجروا جميع الاحكام من هناك مثلا آآ بداية العدة للزوجة هل تبدأ العدة للزوجة؟ هل يقسم الميراث بمجرد الموت الدماغي تمام؟ والرجل ما زال على اجهزة الانعاش. نبدأ خلاص يقسم الميراث وينتقل الملك وتبدأ عدة الزوجة وهكذا هناك من اضطرد وهو ظاهر قرار المجمع ظاهر قرار المجمع انه خلاص كل الاحكام طيب قال اذا تبينت فيه احدى العلامتين التاليتين الاولى ما هي؟ اللي هي اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطباء بان هذا التوقف لا رجعة فيه. هذا واحد. اثنين اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه واخذ فدماغه في التحلل اذن هذه الحالة الثانية قالوا خلاص مات وفي هذه الحالة يسوغ رفع اجهزة الانعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الاعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل اليا بفعل الاجهزة بالمركبات اذا هنا هذا المقدار اتفق عليه المجمعان اللي هو يجوز رفع اجهزة الانعاش المركبة واختلفوا في قضية هل هو مات وتترتب الاحكام او لا عندنا قرار هيئة كبار العلماء قال لا يجوز شرعا الحكم بموت الانسان الموت الذي تترتب عليه احكامه الشرعية بمجرد تقرير الاطباء انه مات دماغيا حتى يعلم انه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الامارات الاخرى الدالة على موته يقينا لان الاصل حياته فلا يعدل عنه الا فيقين اذا عندنا هنا قرار هيئة كبار العلماء ماذا قرر قرار كهيئة كبار العلماء قرر انه ليس بميت دماغيا انه ليس بميت دماغيا ليش عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ فاليقين حياته الاصل انه حي فكيف نحكم بموته وهنا تنبيه بالنسبة لقول الناظم قالت الثلاث جائزة هو صدر بالنسبة قرار هيئة كبار العلماء ليس فيه هنا التنصيص على جواز ذلك ولكن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء واعظائها من اعضاء هيئة كبار العلماء قد نصوا على جواز رفع الاجهزة عن المتوفى دماغيا الميؤوس من حالته هذا ما يتعلق بهذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين