ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب زكاة البقر فصل في زكاة البقر وذكر فيه مسألتين المسألة الاولى الواجب في البقر والمسألة الثانية حكم اخراج الذكور. متى يجزئ اخراج الذكور؟ اما زكاة البقر فقال فصل. زكاة البقر كلها مبنية على قاعدة واحدة. لا ماذا قال فيها؟ ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه. نعم. والتبيع والتبيعة ما له سنة. نعم وعندك ثلاثين من البقر كم وش تخرج؟ تخرج بقرة صغيرة عمرها سنة او ثور عمره سنة يعني ذكر او او انثى ما في مشكلة هذا الموضع يجزئ فيه اخراج يخرج اخراج الذكر ويجزي اخراج الانثى. طيب وفي اربعين مسنة في اربعين مسنة طيب تسعة وثلاثين كم فيها؟ تبيع او تبيع تبيع او تبيع اربعين فيها مسنة والمسنة لها سنتان بقرة عمرها عمرها سنتان وعلى هذا خلاص تستمر. البقرة على هذه القاعدة. الثلاثين فيها تبيع او تبيعه. والاربعين فيها انه نعم ولهذا قال وفي ستين تبيعتان تبيعان تبيعان خلاص لانها ثلاثين وثلاثين فيها تبعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين انه وهنا سؤال لماذا ما ذكروا القاعدة من الاول؟ قال ويجب في الثلاثين من البقر تبيعه في اربعين مسنا. وفي ستين يبيعان ما هل هذه لا بد منها ولا يستغنى عنها؟ لو قال في ثلاثين من البقرة تبيع او تبيع وفي اربعين مسنا ثم في كل ثلاثين يبيعونه في كل اربعين مسلم يجزئ ولا لأ ها او على كل حال باب زكاة البقر كله على هذه القاعدة تمام؟ ولكن الاصحاب كلهم يذكرون هذا هل له معنى خاص يعني حكم مختلف ليس له حكم مختلف. واضح كان قال لي احدهم انه لم يقل احد من الفقهاء وفعلا انا لمن رجعت لكتب الفقهاء لم ما تكاد تجد احد ذكر هذا يقول في ثلاثين تبيع او تبيع وفي الستين تبيعان ولا يقولون او تبيعتان فيعني يكاد يكون اطباق الكتب كلها على هذا ستين فيها ايش تبعا ولا يقولون او تبعتان طيب هل يجزئ في الستين تبيعتان ولا لا؟ ها وش رايكم يجزئ بل الاصل اخراج الاناث كما ذكرنا ولكن هذا امر جرى عليه الفقهاء وتتابعوا عليه لا لا لمعنى مقصود يعني لا يقصدون هنا اخراج التبعية لا التبيعة مجزئة. واضح؟ نعم طيب الان ننتقل الى آآ ما يجزئ فيه اخراج الذكور الاصل اخراج الاناث ولا اخراج الذكور؟ الاناث. الاناث. لا يجزئ اخراج الذكور الا في ثلاث مسائل. ما هي؟ ويجزئ ويجزئ الذكر هنا هنا وين هنا في البقر في البقر كلها لا في الثلاثين اللي هي تبيع او تبيعه هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه الذكر. اللي هو تبيع ما له سنة. فيجزئ هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه اخراج الذكر والموضع الثاني وابن لبون مكان بنت مخاطر فيما اوجبنا فيه بنت لبون تمام لا فيما جبنا فيه بنت مخاض اللي هي لها سنة واحدة اذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجوز ان يخرج الذكر لكن يعوض اخراج الذكر بالزيادة في السن فيخرج مكان بنت المخاض اللي لها سنة يخرج الذكر لكن له سنتان. ابن لبون مكان بنتي مخاض هذا الموضع الثاني وهذا عند عدم وجود بنت المخض الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا. اذا كان النصاب كله ذكورا ليس عنده الا الذكور. فيجزئ اخراج ذكر منها. واضح؟ لان الزكاة شرعت مواساة على الفقراء فلا نضر بصاحب المال ونلزمه ان يشتري من غيره ليخرج وانما يخرج من ما عنده من الذكور. وهذا ذكره الشيخ الفضفري في النظمة الجري قال ويجزئ وآآ وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبون مجزئ لفقدي بنت مخاض وتبيعا ابدي نعم والموضع الثالث اه وش يقول يا شيخ ها عن الثلاثين وفيما كان النسوان والذكور فهو بان. نعم احسنت