﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.750
قل اذا مسحت اه على الخف فقط وانا قد لبسته ولبست تحته جوربا. فلما اردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب فما الحكم في ذلك اذا كان قد احدث فلا يمزح حينئذ. لان خلع الناس عليه بطل الوضوء. نعم. اما اذا كان

2
00:00:23.750 --> 00:00:48.600
لم يحدث بل خلعه وانما مسح الخوف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لا لم يحدث فيه وانما انما هو وضوء جديد لم يحدث فيه انه يمسح على الجور الاخير الساتر اذا كان ساترا لان ظهرته التي لبس عليها لا تزال باقية. اذا كانت الطهارة باقية التي لبس عليها

3
00:00:48.600 --> 00:01:08.600
والخوف ثم توضأ وضوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط فانه يمسح الجورب الذي لبسه على طهارة اما اذا كان قد احدث فانه يخلع حينئذ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد العشاء

4
00:01:08.600 --> 00:01:28.600
ثم يقول ما الحكم لو خلعهما جميعا؟ اذا خلعهما جميعا فانه يبطل الوضوء اذا كان قد احدث. اما اذا هو على طهارة الاولى التي لبس عليها الجورب والخف وطهرته على حال الباقي. صحيح. ما يخل بها خلع الجورب والخوف. لانه لم

5
00:01:28.600 --> 00:01:47.416
ثم يقول هل يصح ان يمسح لفرظين او ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟ لا بأس مو لازم يبقى فيها يوم وليلة مهو لازم لبس الخفين ومشى عليهما فر الا فرضين ثم خلعهما ولا بأس. هم