قل اذا مسحت اه على الخف فقط وانا قد لبسته ولبست تحته جوربا. فلما اردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب فما الحكم في ذلك اذا كان قد احدث فلا يمزح حينئذ لان خلع المسح عليه بطل الوضوء. نعم. اما اذا كان لم يحدث بل خلعه وانما مسح الخوف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لا لم يحدث فيه وانما انما هو وضوء جديد لم يحدث فيه انه يمسح على الاخير الساتر اذا كان ساترا لان ظهرته التي لبس عليها لا تزال باقية. اذا كانت الطهارة باقية التي لبس عليها ثم توظأ وظوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط فانه يمسح الجورب الذي لبسه على طهارة اما اذا كان قد احدث فانه يخلع حينئذ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد العشاء ثم يقول ما الحكم لو خلعهما جميعا؟ اذا خلعهما جميعا فانه يبطل الوضوء اذا كان قد احدث. اما اذا وبعد احداث هو على طهرته الاولى التي لبس عليها الجورب والخف وطهرته على حال الباقي صحيح ما يخل بها خلع الجورب والكف لانه لم هم. ثم يقول هل يصح ان يمسح لفرظين او ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟ لا بأس مو لازم يبقى فيها يوم وليلة مهو لازم لبس الخفين ومسح عليهما فر الا فرظين ثم خلعهما ولا بأس. هم