آآ تسقط الزكاة ولا لا؟ كيف كيف تخلط فرارا من الزكاء نعم عند هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين اذا اقترب الحول قال نخلطها عشان ما تجب علينا الا شاة واحدة طيب قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في زكاة الغنم وذكر فيه مسألتين. المسألة الاولى الواجب في الغنم والمسألة الثانية حكم واثر الخلطة في الخلطة في الزكاة. اما الواجب في الغنم فان الغنم دون الاربعين لا زكاة فيها. يعني نصاب الغنم كم اربعين. نصاب الغنم اربعون. نصاب الغنم اربعون. نعم. قال رحمه الله فصل ويجب في اربعين من غنمي شاة طيب ويجب في اربعين من الغنم شاة وفيما دونها لا زكاة لانه دون النصاب اذا نصابها اربعون. نعم والشاه وجدع ضأن او ثني ماعز. الشاة هنا المذكورة هي الشاة المجزئة في الاضحية والمجزرة في الاضحية من الغنم من الماعز كم جدع ضأن وثني من الماعز. الجذع الضأن ما له كم؟ ستة اشهر. كم عمره؟ ستة اشهر. ستة اشهر والثني من الماعز كم عمره سنة. اذا اذا اراد ان يخرج شاة اما ان يخرج آآ اما ان يخرج ما له ستة اشهر من الضأن او ما له سنة من الماعز. وش الفرق بين الظأن والماعز تعرفون الفرق بين الضأن والماعز الظأن لها صوف والماعز له شعر. نعم واهل الشأن يفرقون بينه. نعم ثم اربعين خمسين كم فيها شاء ستين. تسعين. مئة. تمام مئة كم؟ شاء مئة وعشرين شاء الى مئة وواحد وعشرين المئة واحد وعشرين كم فيها؟ وفي مئة واحدى وعشرين شاتان شاتان في مئة وواحد وعشرين؟ شاتان قال البهوت اجماعا تمام؟ لو كانت متفرقة لوجب فيها شاة فهذا لا يجوز ان يجمع بين مفترق ولا ان يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وعدد من المسائل السابقة فيها اجماع. وهنا نشير الى ان مسائل الاجماع على قسمين. مسائل معلومة من الدين بالضرورة ومسائل يعرفها الفقهاء مثل هذه المسائل لو تسأل اي عامي تقول له كم الواجب في مئة وواحد وعشرين من الغنم يقول لك ما ادري صح ولا لا؟ بل لو تسأل طلاب العلم يمكن ما مستحظر هذي المسألة. فهذه مسألة اجماعية لكنها ليست مما علم من الدين بالضرورة وفي مسائل اجماعية معلومة من الدين بالضرورة نعم مئة وواحد وعشرين فيها شهادتان ويستمر الى على الشاتين الى مئتين. مئتين فيها كم؟ شاة. مئتان وواحد كم فيها؟ قال وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. مئة واحدة ثلاث شياه. مئتين واثنين ثلاث ثلاث مئة ثلاث. متى ننتقل من الثلاث؟ قال المؤلف ثم في كل مئة ثم في كل مئة شاة شاة. ثم في كل مئة شاة. فاذا صار عندنا اربع مئة فيها اربع اشياء خمس مئة خمس اشياء ست مئة ست اشياء طيب تسع مئة خمس مئة وتسعة وتسعين خمس اشياء خلاص؟ نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة الخلطة الخلطم قال البيوت بضم الخاء والخلطة هذه ذكرت هنا لماذا لماذا ذكرت هنا ولم تذكر في موضع اخر؟ طيب ممكن واحد نحن سبق معنا؟ مثلا آآ ولا هذا اول الابواب. آآ سيأتي معنا مثلا زكاة التجارة سيأتي معنا زكاة النقدين غيرها من الزكوات. ذكرت هنا لان الخلطة لا اثر لها الا في هذا الموضع خلاص الخلطة انما يقصد بها هنا الخلطة في بهيمة الانعام فقط. واما ما عداها فلا يؤثر الخلط ولا التفريق خلاص؟ يعني لو صار عندك مثلا مئة الف ريال وانا عندي لو كان عندك بلاش مئة الف لو كان عندك مئة درهم من الفضة النصاب مئتين نصاب الفضة مئة عندك مئة درهم وعندي مئة درهم وجمعناها في شركة واحدة تمام آآ هل فيها زكاة ولا لا؟ ها؟ لا زكاة فيها لان الخلطة لا تؤثر ما دام ان هذا ملك لك مئة درهم ما عليك زكاء انا الملك عندي مئة درهم ليس علي الزكاة انما تؤثر الخلطة في بهيمة الانعام فقط قال رحمه الله والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلدة في بهيمة الانعام تصير المالين كالواحد سواء كانت خلطة اعيان او خلطة اوصاف. خلطة اعيان كيف؟ انا وانت نروح نشوف لنا اربعين من الغنم تمام نقول بكم هذا القطيع؟ قال هذا القطيع اربعين من الغنم ابيعه لكم بايش؟ مثلا خمسة الاف ريال مثلا فانا دفعت نصفها وانت دفعت نصفها وصارت هذه الاغنام مملوكة لنا ملكا مشاعا وصارت ترعى في المرعى تمام ونص راتب الراعي عليك والنص علي مثلا طيب هذه الان اربعون من الغنم فيها زكاة ولا لا فيها زكاة واضح؟ طيب او خلطة اوصاف انا واياك انت عندك عشرون من الغنم وانا عندي عشرون من الغنم. قلنا بدال ما كل واحد يعني يدفع راتب لراعي تمام؟ يعني يختص برعاية اغنامه جمعناها مع راع واحد خلاص جمعناه مع راح واحد وخلاص صارت مبيتها رعيها وحلبها وكل شيء في مكان واحد واضح؟ فهنا عشرون من الغنم لك وعشرون من الغنم لي. هل فيها زكاة ولا لا؟ الجواب نعم فيها زكاة لان الخلطة صيروا المالين كالواحد بشرطها يشترطون ان تكون هذه يشترطون ان تكون هذه الخلطة فيها اشتراك في المراح وهو المبيت يعني مكان مبيت واحد لو كانت ترعى مع بعضها اذا جا الليل اخذنا هذه في حظيرة وهذي في حظيرة فهذه لا تعتبر خلطة مؤثرة تصير خلاص كل واحد ينظر فيه مال يعني مستقل اذا لابد من اشتراك في وراح والمسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه الذهاب للمرأة والمحلب وهو موضع الحلب والفحل بالا يختص بطرق احد المالين يعني لا يكون فيه فحل يطرق هذي وفحل يطرق هذي لا فحل واحد. والخامس المرعى وهو موضع الرعي. نعم الخلطة تصير المالين كالواحد والفرقة تصير المال كالمالين ولا لا؟ المال الواء يعني مثلا شخص عنده عشرون من الغنم في المدينة وعشرون من الغنم في مكة وعشرون من الغنم في بلد ثالث ها لا الفرقة تصير المال كالمالين. خلاص؟ فلا يجب عليه ان يزكي. نعم ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير بهيمة الانعام طبعا الخلطة ايضا يشترط فيها ان لا تخلط فرارا من الزكاء قد تخلط فرارا من الزكاة فهل اذا خلقت فرارا من الزكاة