انا قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها والله اذا ذهبت الى اهلك لمدة ستة اشهر فانت طالق بالثلاث هل يجب الطلاق وام عليها كفارة اليمين ينبغي للعاقل الا يعجل في الطلاق. ينبغي للعاقل ان يعالج الامور بغير الطلاق. يعالج الامور بالوعيد بالوعد والوعيد. التهديد والتحذير بغير يعرف هكذا من الكرامات اذا استقامت يتوعدها بشيء من الاهانة وعدم اعطائها بعض المطالب ويذهب الطلاق بعيدا لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان احداهما ان يقصدا تنفيذ ما اراد وانه متى اخل فان الطلاق يقع بها هذا له ما نوى ويقع عليها الطلاق. فاذا قال والله او قال ان بكثي عند اهلك ستة اشهر او او يوما او يومين او كذا او كذا وانت طالق ويقصد طلاقها وقع الطلاق من قال اذا كنت فلانا فانت طالق ويقصي الطلاق وقع الطلاق. او قال اذا خرجت الى بيت فلان فانت طالق او علي الطلاق اذا خرجت بيت فلان يقصد ذلك وقع الصلاة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام انما العمل بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. اما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها يقصد تخويفها وتحذيرا وان كلمت فلانا فانت طالق. او زرتي فلانة فانت طاعة. او ذهبت الى بيت اهلك بار ابني هذا يقصد تخريجها وتحريرها ولم يقصد نطاقها والله يعلم ما في قلبه انما اراد التحديد فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اذا اخلت من المطلوب اذا خالفتهم هذه كفارة اليمين مثل قوله والله ما تذهبين والله ما تفعلين كذا وكذا حكم اليمين في اصح قوله كما افتى بهذا جمع من العلم من السلف في عهد التابعين في عهد الصحابة وكتابي هذا ايضا ابو العباس وابن تيمية شيخ الاسلام رحمة الله عليه والعلامة ابن القيم واجعله من اهل العلم القدماء وايلي لان هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير لا لاجل ايقاع الطلاق. اما اذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعتها ليس بالتخويف بل اذا دخل رمظان فانت طالع اذا ولدت فانت طالق اذا حملتي فانت طالق يقع الطلاق بها سم؟ اذا قال انطلقوا ثلاثة الصحيح اما اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاثة نسأل الله السلامة نعم اه يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم اجرا. الى اخر الاية. واستدل البعض بهذه الاية وغيرها بانه لا يجوز تعليم الاسلام او تعليم القرآن باجر. فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه في حق الرسل الرسل بعثهم الله بدعوة الناس الى الحق والخير والهدى والا يكونوا على دعوتهم اجرا من الناس لانهم لو اخذوا اجرا اتهموا بانهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لاجل المال. الرسل ممنوعون بان يأخذوا اجرا. هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم ليعلموا انهم ما جاءوا ليأخذوا مالا وانما جاءوا والدعوة والهداية. واما ليعلموا الناس الخير علموا القرآن علموا اذا احتاج الى ذلك فلا بأس عليه لينحبس عليهم على تعليمهم تضيع اوقاتهم في ذلك فلا بأس يعطى ما يعينه على تعليم الاولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور اهل العلم ولا حرج في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما كتاب الله وجعل كتاب الله حق ولما مر بعض الصحابة على طائفة من العرب ورئيسهم حية وقد فعلوا كل شيء لم ينفعه فقالوا له هل فيكم من راق؟ قال نعم. ولكن نزلنا عليكم ولم تقمونا ولم تضيفونا. ولا نقرأ عليه الا باجر واتفقوا معهم على قطيع من الغنم يفرقون هذا اللذيذ فان شفاه الله يعطونه القطيع. فقام اليه احد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب عليه واتكل عليه فاطلقه الله وعافاه. فاعطوه من قطيع من الغنم. فاتوا فقالوا لا نأكله ولا نتصرفه حتى الذين سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم بها سألوا النبي فقال لا حرج. انها حق المرأة كتاب الله. والمقصود ان هذا العلاج او للتعليم لا بأس. نعم