﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. سم

2
00:00:20.300 --> 00:00:43.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اجمعين فما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها او طبخها

3
00:00:44.250 --> 00:01:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الغصب هو الاستيلاء على اموال الغير بغير حق  وهو محرم لانه اعتداء على اموال الناس  ولانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسي نعم

4
00:01:19.050 --> 00:01:43.050
باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها او طبخها عن عاصم ابن كليب عن ابيه ان رجلا من الانصار اخبره فقال ان ان رجلا من انصاري اخبره فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:43.400 --> 00:02:11.900
فلما رجع استقبله داعي وامرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فاكلوا فنظر ابائنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها

6
00:02:12.900 --> 00:02:34.200
فقالت المرأة يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع يشتري ريشاتا فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل بها الي بثمنها فلم يوجد فارسلته الى امرأته

7
00:02:34.350 --> 00:02:58.850
فلم يوجد او يوجد  نعم فلم يوجد فارسلت الى امرأته فارسلت الي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى رواه احمد وابو داوود والدار قطني وفي لفظ له

8
00:02:58.900 --> 00:03:20.350
ثم قال اني لاجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها فقالت يا رسول الله اخي وانا من اعز الناس علي ولو كان خيرا منها لم يغير عليه. وعلي ان ارضيه بافضل منها. فابى صلى الله عليه

9
00:03:20.350 --> 00:03:51.650
سلم ان يأكل منها وامر بالطعام للاسرى نعم هذا فيه انه لا يجوز الاكل من مال مغصوب سواء كان لحما او غيره وهذه الواقعة في لحمه شاة اصبت ذبحت قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:53.750 --> 00:04:22.550
فجاءه الوحي من الله. لان هذه الشاة مغصوبة  فتركها صلى الله عليه وسلم بسم الله فبينت المرأة يعني الطريقة التي  تحصلت بها على هذه الشاة اتضح انها مغصوبة لان صاحبها لم يأذن بها

11
00:04:22.950 --> 00:04:48.900
نعم فيه دليل على تحريم الاكل من المال المقصود. نعم  باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه ظمان المتلف بجنسه من اتلف مالا لاحد سواء كان متعمدا او غير متعمد

12
00:04:49.500 --> 00:05:15.950
فانه يظمنه بجنسه  لان اموال الناس لا لا تحل الا بطيبة من انفسهم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ولا يجوز ان الانسان يعتمد على الثقة بينه

13
00:05:16.200 --> 00:05:40.450
وبين الاخرين لا يجوز هذا لا بد من طيب النفس بالمال. نعم من باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه عن انس رضي الله عنه قال اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه طعاما في قصعة

14
00:05:40.750 --> 00:06:05.300
فضربت عائشة القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. رواه الترمذي وصححه وهو بمعناه بسائر الجماعة الا مسلما ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها يوم

15
00:06:05.400 --> 00:06:32.950
يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها ويأكل عندها فصادف ان يوم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها فارسلت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:33.850 --> 00:07:10.750
فغضبت عائشة رضي الله عنها ضربت القصعة تناثر الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالطعام فجمع امر بقصعة بدل القصعة التي كسرت فقال ادخلوا طعام بطعام وقصعة بقصعة دل على ضمان المقصود بمثله

17
00:07:10.950 --> 00:07:39.300
قصعة بقصعة فالمغصوب اذا اتلف فانه يضمن بمثله والطعام اذا اتلف فانه يظمن بطعام مثله نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم اناء من طعام

18
00:07:39.500 --> 00:08:05.150
فما ملكت نفسي ان كسرته. فقلت يا رسول الله ما كفارته؟ قال اناء كاناء عام كطعام. رواه احمد وابو داوود والنسائي ام المؤمنين صبية بنت حيي بن اخطب اليهودي كانت مع السبي

19
00:08:07.500 --> 00:08:36.450
لوقعة الاحزاب ووقعت في سهم بعض الصحابة رضي الله عنهم فاهداها للنبي صلى الله عليه وسلم  على انها سبي مملوكة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها جعل عتقها

20
00:08:37.000 --> 00:09:07.500
صداقها هذه ام المؤمنين صفية اذ حييل اخطب اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بيوم عائشة غضبت عائشة من ذلك كسرت القصعة وانتثر الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:08.200 --> 00:09:44.250
اخذ قصعة سليمة بدلا واعطاها اللي صبية وامر الطعام فجمع ووضع في قصعة فاكل الصحابة منه بامر النبي صلى الله عليه وسلم كلوا اصعب قصعة وطعام بطعام فدل على ان المغصوب يضمن بمثله اذا تلف او اتلف

22
00:09:44.400 --> 00:10:22.000
نعم باب جناية البهيمة جناية البهيمة  اذا كانت بهيمة معها صاحبها فان كان يسوقها واصابت بيدها او رجلها شيئا فان صاحبها يضمن ذلك وان كان راكبا عليها او يقودها فانما يظمن ما اتلفت

23
00:10:22.100 --> 00:10:44.800
بيديها ولا يظلم ولا يضمن ما اتلفت برجليها جاء في الحديث رجل العجماء جبار يعني هدر. نعم ان السائق هو الراكب لا يسيطر على رجل الدابة انما يسيطر على مقدمها

24
00:10:45.550 --> 00:11:13.500
فما اتلفت بيديها او فمها يضمنه وما اتلفت برجلها فانه لا يظمنه نعم فباب جناية البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والعجماء اي البهيمة سميت عجما لانها لا تتكلم

25
00:11:14.050 --> 00:11:31.800
جرحها اذا جرحت احدا فهو جبار يعني هدر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. رواه ابو داوود. يعني رجل البهيمة جبار لان

26
00:11:31.800 --> 00:11:58.600
سائقها او راكبها لا يسيطر على رجلها. انما يساطر على يدها وفمها نعم وعن حرام ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا فافسدت فيه. فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها

27
00:11:58.600 --> 00:12:24.750
وبالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة هذا حكم واظح في ما افسدته البهايم  فان كان بالليل فان صاحبها يظمأ. لان على اهلها ظبطها

28
00:12:25.700 --> 00:12:53.550
بالليل واما اذا كان في النهار فما افسدته البهايم فانه لا يكون على اهلها لان على اهل الزروع ان يحفظوها بالنهار واما في الليل فعلى اهل البهائم ظبط بهائمهم فما اتلفته البهائم بالليل فهو على اهلها

29
00:12:54.100 --> 00:13:25.600
وما اتلفته بالنار فانه هدر لان على اصحاب المزارع واصحاب الحرف حفظ ذلك في النار نعم هذا حصل لداوود وسليمان عليه عليهما السلام اذ يحكمان في الحرف وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف

30
00:13:25.900 --> 00:13:59.200
اذ نفشت فيه غنم القوم يعني رعته رعته بالليل داود عليه السلام حكم لان بان صاحب الزرع يأخذ البهايم بدل زرعه الذي اتلفته ويمتلكها هذا حكم داود عليه السلام فلما وصل الخبر الى سليمان كان جالسا

31
00:13:59.450 --> 00:14:29.350
حوله خالف اباه في الحكم فجعل على اهل البهائم حفظها بالليل وعلى اهل الزروع حفظها بالنهار فما اتلفته البهائم في الليل يكون على مالك البهيمة وما اتلفته في النهار يكون هدرا لان هذا بتفريط من صاحب

32
00:14:29.400 --> 00:14:58.750
الزرع لان عليه حفظ زرعه وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم يعني رعته وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ان انه لا يملك البهايم راح لصاحب الزرع لا يملك البهائم

33
00:14:59.500 --> 00:15:23.650
وانما يأخذ عوض زرعه فقط. اذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان عليه السلام على كل منهما السلام وكلا اتينا حكما وعلما هذا فيه انه اذا اجتهد

34
00:15:24.000 --> 00:15:50.300
الحاكمان اذا اجتهد الحاكمان فاصاب احدهما واخطأ الاخر فانه يثنى عليهما جميعا لان هذا اجتهد فاخطأ وهذا اجتهد واصاب فلا يلام من اخطأ الاجتهاد لا يلام من اطأ فيه  لا يلام من اخطأ في الاجتهاد

35
00:15:50.500 --> 00:16:17.150
نعم وكلنا اتينا حكما وعلما وفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما نعم وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين

36
00:16:17.350 --> 00:16:38.300
او في سوق من اسواقهم فاوطأت بيد او رجل فهو ظامن. رواه الدار قطني. نعم ايقاف البهائم في دروب المسلمين وسكك المسلمين هذا خطأ فاذا حصل من هذه البناء من هذه الدابة جناية

37
00:16:38.500 --> 00:17:05.900
ان صاحبها يضمن جنايتها سواء برجلها او بفمها او بيدها لانه ليس له ان يوقف بهيمته في طريق الناس. نعم. ومثله السيارة اذا اوقفها الطريق واصطدم بها احد فانه يظمن هذا لان الطرق يجب ان

38
00:17:06.000 --> 00:17:27.000
ان تكون فاضية لا يوقف فيها شيء ولا يجعل فيها ما يعفر السائرين نعم وهذا عند بعضهم فيما اذا وقفها في طريق ضيق او حيث تضر المارة هذا يعني الذي ورد

39
00:17:27.800 --> 00:17:46.500
انما اذا وقف ابي طريق ظيق وحصل منها جناية على المارة فانه يظمنها لانه ليس له ان يوقفها في طريق ضيق اما اذا كان الطريق واسعا بامكان الناس انهم يمرون ويتركون البهيمة في مكانها

40
00:17:47.000 --> 00:18:09.150
فلا ضمان على صاحب البهيمة لانه لم يعتد في ذلك ولم يفرط نعم باب دفع الصائل وان ادى الى قتله. وان المصول عليه يقتل شهيدا الصائم هو المعتدي الذي يعتدي على احد

41
00:18:10.050 --> 00:18:44.000
في نفسه او في اهله او في ماله هذا يسمى صائلا يعني معتديا فيضمن ما ترتب على صيانته لان اموال الناس محترمة نعم دافعي الصائل وان ادى الى قتله. الصائل اذا صال الرجل اذا صال عليه احد

42
00:18:44.300 --> 00:19:14.250
صال عليه احد يريد اهله للفجور بهم او يريدوا ما له اللي يأخذه فلصاحب المال ان يدفع الصائل ان يدفع الصائل بما يكف شره لانه ظالم فان قتل المصول عليه فهو شهيد

43
00:19:16.000 --> 00:19:35.650
ان قتل المصول عليه في دفاعه عن نفسه او عن ماله فهو شهيد نعم باب دفع الصائل وان ادى الى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

44
00:19:36.050 --> 00:19:56.400
جاء رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه ما لك قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. يعني ظاربه اذا يحتاج الى مضاربة يظربه. نعم

45
00:19:56.400 --> 00:20:27.700
قال ارأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم واحمد اي نعم اذا صال احد على احد معصوم الدم والمال والحرمة فان قتل المصول عليه فهو شهيد. لانه يدافع عن نفسه او عن ما له او عن اهله

46
00:20:28.350 --> 00:20:53.450
فهو شهيد عند الله له اجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى وان قتل الصائل فهو في النار لانه معتدي نعم  وفي لفظ يا رسول الله ارأيت ان عدا على مالي

47
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
قال انشد الله قال فان ابوا علي قال انشد الله قال فان ابوا علي قال قاتل فان قتلت ففي الجنة. وان قتلت ففي النار نعم الصائم اذا قتل فهو في النار

48
00:21:13.950 --> 00:21:47.900
لانه الله اعلم واما المصول عليه اذا قتل دون دون ماء دون اهله دون ماله  فانه يكون شهيدا فانه يكون شهيدا لانه مظلوم  وهذا ما يسمى بدفع الصاين نعم وفي لفظ يا رسول الله ارأيت ان عدا على مالي قال انشد الله قال فان ابوا علي قال انشد الله قال يعني خوفهم بالله

49
00:21:48.850 --> 00:22:15.800
اوفهم بالله ليكفوا عن عدوانهم. نعم قال فان ابوا علي قال قاتل فان قتلت ففي الجنة وان قتلت وان وان قتلت ففي النار فيه من الفقه انه يقول المؤلف يقول المؤلف المجد رحمه الله نعم فيه من الفقه فيه من الفقه انه يدفع

50
00:22:15.800 --> 00:22:41.350
اسهل فالاسهل يدفع الصائل بالاسهل بل الاسهل فان كان يندفع بنهيه وزجره لم يجوز له ان يضربه وان كان يندفع ظربه فلا يقتله وان كان لا يندفع الا بقتله فان له ان يقتله

51
00:22:41.650 --> 00:23:04.900
نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه وفي لفظ من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فيه ان

52
00:23:05.100 --> 00:23:36.950
ان المسلم لا يفرط بماله ولا يجعل الصائل يأخذه وانما يدافع عن ماله له ان يدافع عن ماله بالظرب حتى بالقتل اذا لم يدفع الا بقتله وهو هدر واما اذا قتل المصول عليه فهو شهيد لانه مظلوم. نعم

53
00:23:37.650 --> 00:24:00.750
وفي لفظ من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد نعم. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول من قتل دون دينه فهو شهيد

54
00:24:01.600 --> 00:24:20.050
سعيد ابن زيد ابن الخطاب. عمه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد

55
00:24:20.100 --> 00:24:42.200
ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. رواه ابو داوود والترمذي وصححه نعم شهيد بمعنى ان له اجر الشهداء ولكن لا يعامل معاملة الشهيد في المعركة. الشهيد في المعركة

56
00:24:42.400 --> 00:25:07.000
لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها لا يغسل لانه شهيد ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها ليلقى الله بها سبحانه وتعالى. نعم من قتل دون دينه فهو شهيد

57
00:25:07.250 --> 00:25:30.600
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. رواه ابو داوود والترمذي وصححه. نعم. باب يعني له اجر الشهيد وليس هو الشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا ويكفن بثيابه

58
00:25:31.000 --> 00:25:51.400
نعم باب في ان الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة اي نعم المصول عليه لا يلزمه ان يدافع عن نفسه لكن له ان يدافع عن نفسه يباح له

59
00:25:51.600 --> 00:26:19.750
ان يدافع عن نفسه ولكن غيره ممن يقدر على حمايته يجب عليه ذلك لا يسلمونه والمسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يسلمه. لا يتركه للظلمة بل يدافع عنه نعم باب في ان الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة

60
00:26:20.000 --> 00:26:37.350
ويلزم الغير الدفاع عنه نعم مع القدرة على ذلك نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع احدكم اذا جاء من يريد قتله

61
00:26:37.450 --> 00:27:02.350
ان يكون مثل ابني ادم القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه احمد ابن ادم هابيل وقابيل لما تقبل الله من هابيل لا تقبل الله من قابيل كانوا في وقتهم

62
00:27:02.950 --> 00:27:32.800
اذا تصدق الرجل بالصدقة فانها اذا قبلت تنزل نار من السماء فتأكلها واذا لم يتقبل فانه لا ينزل عليه نار تبقى يبقى المال ولا تنزل عليه نار. وان كان صاحبه قد تصدق به او بذله لله عز وجل

63
00:27:32.800 --> 00:27:53.000
اذا لم يقبل لا ينزل عليه نار  واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر هل هو ما نزلت نار فاكلت قربانه

64
00:27:53.100 --> 00:28:13.500
قال لاقتلنك حسده على ذلك قال انما يتقبل الله من المتقين انبسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك

65
00:28:13.650 --> 00:28:36.550
تكون من اصحاب النار فذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا لما قتل اخاه ما يدري ماذا يفعل جنازته ما يدري ماذا يفعل بجنازته

66
00:28:37.300 --> 00:28:58.500
يعني تورط فيها ولا يدري ما يفعل بها. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يغاري سوءة اخيه  فلما رأى الغراب يبحث في الارض حفر لاخيه ودفنه فيها. يا ويلتها عجزت ان اكون مثل هذا الغراب. فهواري سوا

67
00:28:58.500 --> 00:29:25.150
اخي نعم  وعن ابي موسى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع احدكم اذا جاء ما يمنع احدكم اذا جاء من يريد قتله ان يكون مثل ابن ادم القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه

68
00:29:25.150 --> 00:29:54.200
احمد يعني يكف يده عن المعتدي مثل ابن ادم لما كف يده عن قتل اخيه وقتله اخوه فان الله سبحانه وتعالى آآ توعد القاتل ودل هذا على انه على ان المعتدي انه

69
00:29:54.300 --> 00:30:20.900
ظالم وانه متوعد بالوعيد اعتدائه على الانفس او على الاموال او على يعني ممتلكات الناس او مختصاتهم لا يجوز الاعتداء على حق احد نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه

70
00:30:21.000 --> 00:30:43.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فان دخل على احدكم بيته فان دخل يعني لا تشارك في الفتنة

71
00:30:43.800 --> 00:31:09.350
فاذا تقاتل الناس امسك انت ولا تدخل معهم وان دخل عليك بيتك فاياك ان تدافع عن نفسك نعم فان دخل على احدكم بيت بيته فليكن كخير ابني ادم. رواه الخمسة الا النسائي

72
00:31:09.750 --> 00:31:35.700
يعني انه ابني ادم كما عرفتم قصة ابني ادم التي ذكرها الله بالقرآن لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين يكون الانسان مثل هذا مثل الذي كف يده

73
00:31:36.450 --> 00:32:02.550
هذا اذا كان اذا كان قتاله للمعتدين يزيد الفتنة يزيد الفتنة فتنة فانه لا يزيد الفتنة بل يكف. اما اذا كان لا يزيد الفتنة فله ان يدافع عن نفسه ولذلك

74
00:32:02.850 --> 00:32:21.900
الخوارج لما دخلوا على عثمان رضي الله عنه امر من حوله ان يكفوا ايديهم وان يكفوا سلاحهم فقتلوه رضي الله عنه قتلوا عثمان رضي الله عنه شهيدا في داره نعم

75
00:32:23.100 --> 00:32:42.050
وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. يعني لا تبادر اذا حصلت الفتنة عليك ان تتأخر عنها

76
00:32:42.700 --> 00:33:03.200
مهما امكنك ذلك ولا تدخل فيها نعم انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي اي نعم مهما امكن الانسان يتأخر عنها

77
00:33:03.500 --> 00:33:28.350
عن الفتنة فانه يفعل نعم اتقاء لشرها وتقليلا من امتدادها. نعم. وقال ارأيت ان دخل على بيتي؟ علي ارأيت ان دخل علي بيتي فبسط يده الي ليقتلني. قال كن كابن ادم

78
00:33:28.400 --> 00:33:50.400
رواه احمد وابو داود والترمذي. كنت ابن ادم لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. اني اخاف الله رب العالمين نعم  وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

79
00:33:50.700 --> 00:34:14.000
من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه احمد المعتدى عليه اذا كف كابن ادم فاذا كف

80
00:34:14.450 --> 00:34:37.100
فان هذا افضل له ولكن على من حضر من آآ المسلمين ان يدافعوا عن اخيهم ولا يسلموه لهما. المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ما يسلم اخاه المسلم للظلمة. يدافع عنه. نعم

81
00:34:37.700 --> 00:34:58.050
من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة رواه احمد فدل على كف الظلمة اه والمعتدين عن المسلمين

82
00:34:58.400 --> 00:35:30.650
لا يجوز تركهم يعيثون بالارض فسادا نعم باب ما جاء في كسر اواني الخمر نعم كسر اواني الخمر  الصحابة لما نزل تحريم الخمر وهم بالمدينة خرجوا الى القرب التي فيها الخمر

83
00:35:31.300 --> 00:35:52.200
شققوها وتركوها تسيل في شوارع المدينة نعم باب ما جاء في كسب اواني الخمر عن انس عن ابي طلحة انه قال يا رسول الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري. قال

84
00:35:52.250 --> 00:36:27.700
اهرق الخمر واكسر الدينان رواه الترمذي والدارقطني اي نعم فاذا كان الخمر  يمتلكه قصار  يمتلكه قصار فان وليهم يكسر اواني الخمر يترك الخمر تسيل يتلفها وليهم نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

85
00:36:27.800 --> 00:36:53.050
امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اتيه بمدية وهي الشفرة سكين يعني السكينة المدية والثورة والسكين بمعنى واحد. نعم فاتيته بها فارسل بها فارهفت. ثم اعطانيها وقال اهدوا علي بها

86
00:36:53.350 --> 00:37:21.650
ففعلت. نعم ارسل بها فارهفت يعني حدة الالات التي تجعلها حادة. نعم فارسل بها فارهفت ثم اعطانيها وقال اغدوا علي بها. يعني ائتني اول النهار بها. نعم. ففعلت خرج باصحابه الى اسواق المدينة

87
00:37:21.750 --> 00:37:46.250
وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فاخذ المدية فاخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم اعطانيها وامر الذين كانوا معه ان يمظوا معي ويعاونوني وامرني ان اتي الاسواق كلها

88
00:37:46.350 --> 00:38:13.550
فلا اجد فيها زق خمر الا شققته ففعلت فلم اترك في اسواقها زقا الا شققته. رواه احمد نعم ادل على اتلاف الخمر واتلاف اوانيها التي هي معبأة فيها لان هذا من انكار المنكر

89
00:38:14.350 --> 00:38:42.550
ومن ازالة المحرم عن اسواق المسلمين اه ولا حرمة لها لا حرمة لها ولا حرمة لي اه اوانيها التي هي فيها لانها رجس من عمل الشيطان  نعم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس

90
00:38:42.700 --> 00:39:06.700
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم وعن عبد الله ابن ابي الهذيل قال كان عبد الله يحلف بالله ان التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر ان تكسر دنانه وان تكفى

91
00:39:06.700 --> 00:39:31.800
لمن التمر والزبيب. رواه الدار قطني نعم مصنوعة يعني الخمر مصنوعة من التمر ومصنوعة من الزبيب بان تطرح في يطرح الزبيب والتمر في الماء ويترك حتى يغلي ويشتد فيصير خمرا

92
00:39:32.450 --> 00:40:00.750
نعم كتاب الشفعة فالخمر من اي مادة كانت من اي مادة كانت تسمى خمرا حقيقة الحنفية يقولون ان كانت من العنب تسمى خمرا حقيقة اما ان كانت من غير العنب

93
00:40:01.400 --> 00:40:26.400
فانها تسمى لا تسمى خمرا حقيقة يعني لغوية ما تسمى اه خمرا في اللغة. ولكنها حرام ولكنها حرام من اجل اسكارها ولكنها لا تسمى خمرا الخمر عندهم ما كان من العنب معصورا من العنب عند الحنفية

94
00:40:26.450 --> 00:40:49.650
والنتيجة واحدة بينهم وبين الجمهور هم كلهم متفقون على تحريمها وعلى اتلافها. انما الخلاف في التسمية امر سهل. نعم كتاب الشفعة يا رب كتاب الشفعة نقف عليها خلها درس ثاني. نعم

95
00:40:50.200 --> 00:41:20.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل يفهم من هذا الدرس انه يجوز للانسان ان يترك بهائمه في النهار ترعى حتى وان دخلت الى مزارع الناس  اي نعم على اهل على اهل المزارع ان ان يكفوا عنها

96
00:41:20.500 --> 00:41:44.750
البهايم في النهار  وتترك البهايم ترعى الكلأ ولو كان قريبا من المزارع لان على اهل المزارع ان يحرسوها. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يقول بانه

97
00:41:44.900 --> 00:42:08.950
اذا اعتدى احد على اهل شخص فانه عليه ان يخلي سبيله ويسلم اليه اهله. اذا كان عاجزا وليس عنده قدرة. مستدلا قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سلم زوجته الى والي مصر هل هذا الكلام صحيح وهذا الاستدلال

98
00:42:10.050 --> 00:42:31.050
سلمها الى والي مصر ومعها ملك من الملائكة. يكفه عنها ما وصل اليها ما وصل اليها ولا قرب منها لان معها ملك من الملائكة تحميها من شر نعم هذا خاص بابراهيم عليه السلام. نعم

99
00:42:31.250 --> 00:42:58.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قتل المصون عليه قتل الصائل بعد دفعه بما استطاع ولم يكن لديه بينة على انه صال عليه فهل يحكم عليه بالقصاص؟ وهذا عند القاضي عند القضاء هو اللي يستقصي في هذا الامر ويحكم بالقصاص او عدمه عند القاضي

100
00:42:58.900 --> 00:43:23.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم المغصوب اطعموه الاسارى. هل لانهم كفار؟ فيطعمون من هذا   اه يطعم السهرة ما يهدر ولا يضيع يطعم له للاسارى

101
00:43:24.200 --> 00:43:48.500
لانهم بحاجة الى ذلك والمحتاج يطعم من مثل هذا. نعم شدة حاجتهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يعذر المكره

102
00:43:48.650 --> 00:44:11.650
على فعل الكفر كأن يقرر قربانا لصنم او قبر ام لا يعذر بذلك. لا يعذر بذلك لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت لا يجوز المسلم ان يعمل ما يخل بدينه

103
00:44:12.400 --> 00:44:41.200
من اعمال الكفر واعمال الرشدة نعس فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا طرأ على الانسان في الصلاة مدافعة الاخبثين فهل يلزمه ان يقطع صلاته اذا كان وصل الى حالة لا يستطيع الاستمرار يقطعها

104
00:44:41.450 --> 00:45:07.000
اما اذا كان بامكانه الاستمرار انه يكملها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول الرجل الذي يترك بهائمه كالجمال مثلا يتركها في الليل تمشي في الطرق فتجني على شخص باصطدامها بسيارته. يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا

105
00:45:07.650 --> 00:45:36.350
لا ضمان عليه من تركها حول الطريق طريق السيارات تركها حول طريق السيارات ودهست فلا ضمان على من داس  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما انزل ضيفا هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول عندما انزل ضيفا على والدي الكافر

106
00:45:36.600 --> 00:46:00.900
هل يجوز لي ان استخدم الاواني التي يستخدمون فيها خمرا بعد ان اقوم بتنظيفها اذا نظفتها وغسلتها فلا بأس اي نعم اما قبل ان تنظفها لا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم النبيذ

107
00:46:00.950 --> 00:46:26.250
وهل هو خمر؟ وهل هناك مدة معينة بالتخمير جوازها وعدمه يجوز النبي ان يمبذ التمر او العنب في الماء من اجل ان يكون الماء اه حلوا بسبب ذلك. ولكن اذا اشتد

108
00:46:26.900 --> 00:46:51.600
او بلغ اربعة ايام فانه يراق نعم ولا يشرب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عائلة تريد الذهاب الى العمرة وعندهم خادمة فهل يجوز لهم؟ عائلة تريد الذهاب الى العمرة

109
00:46:51.700 --> 00:47:13.700
وعنده خادمة فهل يجوز لهم ان يسافروا بها معهم للعمرة؟ اذا لم يكن معها محرم نعم هي تبع لهم تكون مع العائلة ومع النساء لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

110
00:47:14.250 --> 00:47:36.750
هذا سائل يقول هل يجوز بيع الخمر على الكافر ام لا يجوز ذلك وكذلك بيع اللحوم الجائزة بالنسبة لهم والمحرمة عندنا لا يجوز بعلم محرم لا على كافر ولا على مسلم ولا يجوز اكل ثمنه

111
00:47:37.300 --> 00:48:03.300
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تسأل فتقول ما حكم قيام بعملية زراعة للقلب؟ حيث انني مريضة بالقلب وقد امرني الطبيب هذه العملية هل يجوز مثل هذا الاجراء شرعا

112
00:48:04.400 --> 00:48:26.900
اذا قرر الاطباء ثلاثة من الاطباء هذه العملية فلا بأس هذا من العلاج والتداوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل رجل مسن يسأل فيقول انه لا يستطيع الاستنجاء بنفسه

113
00:48:27.100 --> 00:48:46.300
فهل يجوز لابنائه ان يجلبوا له خادما ليقوم بذلك؟ ام ان على الابناء ان يتولوا ذلك بانفسهم بهم لا بأس بذلك لكن لا يكشف عورته يكون من تحت من وراءه حايل

114
00:48:46.600 --> 00:49:11.650
ينجيه من وراء حائل نعم هو ولا الخادم؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل وايظا يجعلون على ايديهم يجعلون على ايديهم اللي فات اه يلبسون عليها شيئا ما يباشرون مس العورة بدون حايل. نعم

115
00:49:12.950 --> 00:49:40.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم سؤال الناس بغير حاجة حرام نتساءل من غير حاجة فانما يسأل جمرا فليقله ليستفسر. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول شخص فيه مس

116
00:49:40.150 --> 00:50:07.600
ويعجز عن اتمام بعض الواجبات والاركان في الصلاة. رجل رجل فيه مس. نعم. ويعجز عن اتمام بعظ واجبات والاركان في الصلاة فهل تكفيه صلاة الامام واركانه لا ما يكفيه لكن يعذر هو يعذر بما عجز عنه يعذر عند الله سبحانه وتعالى. يفعل ما يستطيع ويعذر

117
00:50:07.600 --> 00:50:29.550
فيما لا يستطيع. نعم اما الامام فهو ما يتحمل عنه الاركان والواجبات في الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المرأة التي تكون في العدة في زمن الاحدات

118
00:50:29.800 --> 00:50:58.650
هل يجوز لها ان تذهب لزيارة احد اقاربها  في النهار يجوز لها ان تخرج في النهار لحاجة اما شراء حاجة ليس عندها من يشتريها لها وهو تزور قريبه المريض  تراقب علاجه

119
00:50:58.700 --> 00:51:24.950
تنظر الى حالته لا بأس بالنهار اما الليل لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول رجل مقيم في فرنسا يشتغل في مصنع ولا يمكن له ان يتوقف لاجل الصلاة

120
00:51:25.150 --> 00:51:53.400
فيصلي على حاله وهو واقف وعند تكبيرات الانتقال يحرك رأسه فقط. سؤاله هل هذه الصلاة جائزة وما حكم الصلوات السابقة لا يجوز هذا يؤدي الصلاة على هيأتها وكيفيتها يشترط على اهل المصنع واهل المتجر يشترط عليهم ذلك لانهم مسلم

121
00:51:54.000 --> 00:52:16.300
فيمكنه من الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول الامام اذا جلس بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية جلس ناسيا. هم. الامام اذا جلس بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية جلس ناسيا

122
00:52:16.300 --> 00:52:36.700
ثم نبه على هذا فقام. هل اذا قام يكبر فيقول الله اكبر؟ لا التكبيرة التي قام بها من السجود تكفي تكبيرة الانتقال فيقوم من غير تكبير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

123
00:52:37.450 --> 00:53:00.800
وهذا سائل يقول انه يعاني من خروج الغازات بوجود ما يسمى بالتهاب القولون عنده وهذا امر دائم معه حتى في الصلاة سؤاله اثناء الصلاة تأتيني هذه الامور. فهل اقطع الصلاة ثم ارجع واتوظأ؟ لم اصلي على حسب حالك

124
00:53:01.200 --> 00:53:28.450
لكن لا تتوضأ الا عندما تريد الصلاة من ما تريد الصلاة تتوضأ وتصلي ولو خرج منك شيء  لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما يسمى بالاحتفال بعد الزواج بسنة

125
00:53:29.250 --> 00:53:54.750
لا آآ الاحتبال ليلة الزواج واما لا بعد اربعين او بعد سنة هذا لا يجوز. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اخراج مال الزكاة لشخص لاجل ان يعتمر او يحج به

126
00:53:55.250 --> 00:54:19.500
الحج نعم له ان يعطي الفقير ما يحج به من الزكاة لان الحج جهاد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيساعد المجاهد سواء بالحج الفريضة او بالغزو او غير ذلك يساعد من الزكاة. نعم

127
00:54:21.250 --> 00:54:47.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يقول انه تزوج امرأة كتابية فهل يجب عليه ان يلزمها بالحجاب الشرعي نعم يلزمها بالحجاب الشرعي لان هذا استر لها وابعد عن الفتنة

128
00:54:48.200 --> 00:55:16.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول ما حكم منع المرأة نفسها عن زوجها لاجل انه مقصر في الواجبات الشرعية كالصلاة ونحوها اذا كان هذا مما يردعه اذا كان هذا مما يردعه

129
00:55:16.650 --> 00:55:44.800
آآ يؤثر عليه بان يلتزم فنعم يجب عليها ذلك. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ادرك صلاة الجماعة مع الامام وهو في التشهد الاخير هل يتم ويقعد معهم للتشهد الاخير؟ ام انه ينتظر جماعة اخرى

130
00:55:46.150 --> 00:56:04.650
اذا كان يعلم او يغلب على ظنه ان هناك جماعة قادمة فانه ينتظرها اما اذا كان ما يعلم ولا يغلب على ظنه فانه يدخل مع الامام فيما بقي ولو في التشهد الاخير

131
00:56:04.900 --> 00:56:29.550
ليحصل على المتابعة والاجر من الله واما ادراك الجماعة الصحيح انها لا تدرك الا بركعة بركعة كاملة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت الاواني تستخدم في الخمر وفي غيره

132
00:56:29.700 --> 00:56:51.500
وقد استخدمت في الخمر فهل يجب كسرها؟ ام انه يجوز استعمالها في امر اخر تغسل الاواني تغسل بالماء وتطهر تغسل ولا تكسر انما تغسل بالماء حتى تنظف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

133
00:56:52.250 --> 00:57:15.700
هذا سائل يقول هل يجوز لي ان استأجر ان استأجر رجلا واتعامل معه وهو مقيم على شرب الخمر لا لا تستعمل مثل هذا نستعمل الذي لا يعاقر الخمر ولا يقربها

134
00:57:16.100 --> 00:57:39.150
لانه لانه اذا استأجرته وهو يشرب الخمر تكون شريكا له في الاثم  او قد يؤثر على اولادك او على من حولك. تكون قدوة سيئة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

135
00:57:39.200 --> 00:57:58.400
من بدأ في اشواط السعي بين الصفا والمروة وعند الشوط الثالث احتاج الى دورة المياه حاجة ماسة هل له ان يذهب ويقضي حاجته ثم يكمل من الشوط الثالث او انه يبدأ الاشواط من جديد

136
00:57:59.050 --> 00:58:20.350
لا يذهب يقضي حاجته ويرجع ويكمل بس الشوط اللي حصل انه قطعه يبدأه من جديد اما الما قبله فهي اشواط صحيحة ويبني عليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

137
00:58:20.550 --> 00:58:47.300
هل يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها بدون اذن زوجها  لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها لا تخرج الا باذني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين دفع الصائل عن الاهل

138
00:58:47.350 --> 00:59:08.300
وبين دفعه عن المال بمعنى انه يجب الدفع اذا صال على الاهل بخلاف من واجب في الجميع. يجب ان يدفع الصايل عن ما له وعن اهله وعن نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

139
00:59:09.150 --> 00:59:37.100
وهذا سائل يقول اذا طلبت المرأة الطلاق لاجل ان زوجها يسيء اليها فهل هذا محرم شرعا لا يجوز لها ان تطلب الطلاق الا اذا كان مقصرا في حقها كان مقصرا في حقها

140
00:59:37.800 --> 01:00:03.350
ولها ان تطلب الطلاق او كان عاصيا في دينه فلها ان تطلب الطلاق اذا لم يتب ويترك المعصية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث

141
01:00:03.350 --> 01:00:25.400
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له يقول هل هناك امور اخرى غير هذه الثلاث هذي شاملة الصدقة الجارية الوقف يعني المراد بالصدقة الجارية الوقف الذي ينتفع به

142
01:00:26.700 --> 01:00:57.250
او صدقة جارية وعلم ينتفع به بان ترك مؤلفات في العلم النافع فهذا يكتب له الاجر في هذه المؤلفات النافعة او انه ترك تلاميذ وطلاب ايظا هذا يؤجر عليه لانه من العلم ان من من ترك العلم النافع في النفس

143
01:00:57.850 --> 01:01:27.350
او ولد صالح يدعو له بعد موته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولد صالح يدعو له فيه الحرص على تربية الاولاد على الصلاح والاستقامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب لمثل هذه المسألة يقول

144
01:01:27.400 --> 01:01:51.400
يقول هل يجوز لي ان اقرأ القرآن واختمه ثم اهدي ثوابه الى الميت هذا ما ورد ما ورد فيه دليل  ولكن تدعو له عند ختم القرآن تدعو له وهي ولنفسك ولمن تريد عند ختم القرآن نعم

145
01:01:52.850 --> 01:02:16.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول بعض الشباب هداهم الله يقفون على الطريق العام بسياراتهم ويتكلمون وقد اغلقوا الطريق كاملة وهذه عادة مستمرة لبعضهم. سؤاله هل يجوز لي ان ادعو عليهم اذا صنعوا ذلك

146
01:02:17.050 --> 01:02:40.750
بدل ان تدعوا عليهم بلغ المرور. الزم على المرور وبلغه على بالحال المرور يمشيهم نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول امام يقرأ البردة فلما كلم في ذلك ونصح قال انا اعلم بما فيها

147
01:02:40.900 --> 01:02:57.550
واقرأها فلماذا تصلي خلفي؟ سؤاله هل يجوز ان اصلي خلف هذا الرجل ما يكفي انك ما تصلي خلفه هذا يجب ان يعزل عن الامامة يبعد عن الامامة البرجة هي شركيات

148
01:02:57.900 --> 01:03:24.050
لا تجوز قراءتها واستعمالها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع الملابس المستعملة؟ التي تأتي من دول الكفر تباع في اسواق المسلمين وسبق استعمالها من الكفار. لا بأس بذلك وكان الصحابة يصيبون الثياب

149
01:03:24.200 --> 01:03:44.700
في المغازي ويلبسونها ويصلون فيها ما لم يشاهد عليها نجاسة فتغسل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الخمر نجسة؟ فاذا اصابت الثوب يجب ان تغسل نعم الخمر نجسة

150
01:03:45.400 --> 01:04:12.200
ويجب غسلها اذا اصابت البدن او الثوب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول انتشر في بعض حفلات الزواج انهم يبدأون بتلاوة بعض الايات ثم بعد ذلك يأتون باشعار وما يسمى بالشيلات تشبه الاغاني. هل يجوز ذلك؟ وهل في هذا استهانة

151
01:04:12.200 --> 01:04:38.350
بالقرآن باتباعها بمثل ذلك؟ نعم هذا منكر فلا يجوز ان يقرأ القرآن ويتبع بالشيلات. والاغاني هذا من المنكر. ينزه القرآن عن مثل هذا نعم   نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول

152
01:04:38.800 --> 01:05:05.350
عندنا امام اعتاد اذا صلى على الجنازة انه يرفع صوته بهذا الدعاء وهو اللهم انك تجد من تعذبه غيره ولا يجد من يرحمه غيرك فما حكم هذا الدعاء  هذا دعاء غير وارد. ما نعلم ان هذا وارد عن الرسول

153
01:05:05.450 --> 01:05:23.650
صلى الله عليه وسلم. الصلاة ما يقال بها الا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للعقيقة عن المولود هل هناك سن معين

154
01:05:23.750 --> 01:05:53.700
تسقط بعده كالبلوغ مثلا نعم اذا اذا بلغ فات محلها اذا بلغ فات محلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انه مصاب بمرض البواسير وهو متردد في اجراء الجراحة لما فيها من الخطر وكشف العورة

155
01:05:53.950 --> 01:06:14.800
يقول هل عليه ان يصبر ويحتسب؟ ام ان الواجب عليه ان يتداوى ويجري هذه العملية؟ يجري هذه العملية ويتوكل على الله وكشف العورة يتسامح به من اجل هذا يجوز كشف العورة للتداوي

156
01:06:15.350 --> 01:06:37.250
لا بأس بذلك نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة اصابها مرض ولا تستطيع الامساك الامساك من ناحية الطهارة. وقد تركت الصلاة لاجل عدم الطهارة فنصحت. لكنها ما زالت تأبى

157
01:06:37.250 --> 01:06:57.950
اقول حتى يأتيني دليل واضح يجيز لي ان اصلي وعلي نجاسة فما حكم مثل هذا الفعل قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. عليها ان تفعل ما تستطيع والذي لا تستطيعه لا تؤاخذ

158
01:06:58.200 --> 01:07:21.600
اذا تركته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الموعظة في المقبرة عند دفن الميت ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله الا مرة لاجل سبب

159
01:07:21.800 --> 01:07:44.350
وهو انهم وجدوا ان القبر لم يكمل اعداده فجلس صلى الله عليه وسلم ينتظر اكمال اعداد القبر وجلس اصحابه حوله توعظهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم بحالة الميت وما لا يعرظ له بعد الموت

160
01:07:45.350 --> 01:08:05.350
فاذا حصل مثل هذا فلا بأس اما بدون سبب لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل صحيح ان التعزية للميت انما تكون بعد دفنه فلا يعزى اهله قبل ذلك

161
01:08:05.700 --> 01:08:37.650
يعزون الى ثلاث الى ثلاثة ايام يعزوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول انه ممرظ ويشتغل ويقول في العناية المركزة واحيانا يقول يقول انه ممرض ويعمل في العناية المركزة في المستشفى. نعم. يقول احيانا يكون بعض المرضى كافرا

162
01:08:37.950 --> 01:09:01.700
فهل يجوز لي اذا رأيته يحتضر ان اتي اليه والقنه الشهادة واذا قالها فهل يحكم باسلامه  اذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه اسلام كل يسلم عند عند الغرغرة كل يسلم

163
01:09:02.250 --> 01:09:24.850
ولكن لا يقبل اسلامه اذا لم يكن مسلما قبل ذلك  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها ان تأتي الى المسجد وتدخله وهي حائض لاجل حضور الدروس العلمية

164
01:09:24.950 --> 01:09:41.700
لا ما يجوز لها ان تجلس في المسجد وهي حائض يجوز لها المرور لاخذ شيء ولا تجلس لا الجنب ولا الحائض ما يجلس في المسجد الجنب ولا الحائض حتى يغتسل

165
01:09:42.550 --> 01:10:12.400
من تغتسل من الحيض عند نهايتها الجنب يغتسل عن الجنابة ثم يجلس في المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا مات رجل وكان من جيران المسجد فهل يجوز للامام ان يخبر بموته عن طريق مكبر الصوت؟ ام يكون هذا من النعي المنهي عنه

166
01:10:13.750 --> 01:10:37.850
هذا ما هو من النعي هذا من اعلامهم لاجل الصلاة عليه والدعاء له وما هو من النعيم. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بالنسبة للجنب هل يجوز له ان يدخل الى المسجد بعد ان يتوضأ

167
01:10:39.400 --> 01:11:10.150
دون اغتسال اذا كان محتاجا للجلوس في المسجد يتوضأ ويجلس في المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا رجل يسأل فيقول انتشر مقطع فيه امرأة تؤم الرجال فهل يجوز هذا الامر؟ وهل هناك من المذاهب الاربعة؟ من قال بجوازه؟ ابدا

168
01:11:10.350 --> 01:11:39.250
وفي الحديث لا تؤمن امرأة رجلا ما يجوز للمرأة ان تؤم الرجال ولو رجلا واحدا هذا من اختصاص الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعد الانتهاء من التشهد الاخير وقبل السلام. هل هذا محل للدعاء

169
01:11:40.050 --> 01:12:04.950
نعم فمحل للدعاء بعد الاتيان بالتشهد الاخير له ان يدعو بعده نعم الى السلام. نعم ثم يقول حفظكم الله وكذلك بعد السلام من الصلاة. هل هو محل للدعاء ويشرع فيه رفع اليدين

170
01:12:05.200 --> 01:12:24.250
رفع اليدين لا ولكني ادعو بعد السلام ايضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت يقول السائل اذا كنت في الصلاة وامامي في الصف الذي وفي الصف الذي امامي فرجة

171
01:12:24.800 --> 01:12:55.400
فهل يجوز لي ان اتقدم الى هذه الفرجة وامشي خطوات؟ نعم. اه بل يجب الا الفرجة لسدها ولو انت في الصلاة تمشي وتسد الفرجة التي امامك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اعتاد ان يصافح من على يمينه وعلى يساره بعد

172
01:12:55.400 --> 01:13:23.000
صلاة الفريضة هل هذا امر مشروع؟ ام انه ينكر عليه نعم يقال له هذا ما هو مناسب المصافحة بعد السلام ما هي ما هي مشروعة ايش السؤال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعتاد المصافحة من على يمينه وعن يساره ما يصافح كذلك ما يصافح

173
01:13:23.000 --> 01:13:44.650
من على يمينه وعلى شماله يكفي قوله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يسلم على نفسه وعلى الحاضرين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سجود الشكر

174
01:13:44.700 --> 01:14:07.600
شرع عند حصول نعمة بعض الناس اعتاد انه اذا صلى كل فريضة انه يسجد بعد ذلك سجود الشكر. شكرا لله عز وجل على ادائه للفريضة هل هذا مشروع؟ هذا ما هو بتجدد نعمة سجود الشكر عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة

175
01:14:07.600 --> 01:14:29.500
صلاة الفريضة ولله الحمد دائمة مستمرة ما هي متجددة نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا خسف القمر اثناء وقت صلاة الفريضة. فهل يكتفى بالفريضة اذا كان وقت الخسوف يسيرا؟ لا

176
01:14:29.750 --> 01:15:03.000
ما يكتفى بالفريضة ان امكن صلاة الكسوف تصلى واذا لم يمكن فانها تسقط صلاة الكسوف اذا لم يمكن فعلها تسقط لانها سنة ليست واجبة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجب على الاب ان يقيم ابناءه من النوم لكل صلاة؟ ام انه

177
01:15:03.000 --> 01:15:27.250
يكفي ان يأمرهم امرا عاما لا يجب عليه ان يقيمهم وان يظربهم اذا تأخروا ما هي ما يخليهم يتساءل معهم ويقول انا قلت لهم بالاول وخلاص لا كل فريظة يأمرهم بالصلاة ويأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر شف

178
01:15:27.900 --> 01:15:56.800
في مشقة تصبر عليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول عندي محل واقوم ببيع البضائع. فاذا جاءني رجل مسلم فاني فاني اعطيه بسعر معين واما اذا جاءني رجل كافر فاني ازيد عليه في السعر. فهل يجوز هذا الامر؟ لا ما يجوز لك هذا الامر

179
01:15:57.550 --> 01:16:19.250
ما يجوز لك هذا الامر انك الا انك تبيع على الناس سوا المسلم والكافر المسلم والكافر تبيع عليهم بقيمة موحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول اذا وجد في السلعة عيب فهل يجوز لصاحبها

180
01:16:19.250 --> 01:16:38.150
ان يكتم هذا العيب ان كان يسيرا لا ما يجوز له ان يكتم العيب الذي في السلعة وهو يعلمه لا يجوز له ان يكتم عيبا يعلمه في السلعة فليبين هذا العيد

181
01:16:38.200 --> 01:16:58.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما الراجح في وقت الاجابة او في وقت ساعة الاجابة من يوم الجمعة ارجح آآ الذي رجحه الامام احمد انها اخر ساعة من يوم الجمعة

182
01:16:58.550 --> 01:17:10.105
اخر ساعة من يوم الجمعة هذا الذي رجحه الامام احمد. نعم انتهى وفقكم الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا