له سؤال اخر في هذه الرسالة يقول فيه اذا طلق الانسان زوجته وهي حامل آآ ثلاث طلقات فهل تكون طالق ام يحق له الرجوع اليها؟ يقول اذا طلق الانسان زوجته وهي حامل بالثلاث فهل تكون طالق اه ام له الرجوع اليها اذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق لان الطلاق للحامل طلاق شرعي ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال ارجع ارجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم ان شئت طلقها طاهرا او حاملا فطلاق الحامل طلاق مشروع ولكن بعض العامة يظن ان طلاقها العقاب. بعض العامة يظن ان طلاق الحب لا لا يقع وهذا غلط بل الصواب انه واقع باجماع المسلمين لا خلاف في طلاق الحامل وانه يقع هناك اذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد كان قال لها انت مطلقة بالثلاث او فلانة المطلقة بالثلاث فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب جمهور اهل العلم واكثرهم الى ان يقع الطلاق ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح الزوج غيره وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقع الا واحدة. وله مراجعتها ما دامت العدة قبل ان تضع حملها لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيدل على ان الصلاة مما يدل على ان الثلاثة اذا وقعت في لفظ واحد فانها تعتبر طاقة واهبة وقد افتى بهذا حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات عنه ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الزبير بن العوام وعن عبد الرحمن بن عوف وعن جماعة من التابعين. نعم. وهو الارجح في الدليل نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم