﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ثم انتقل الى النكاح فذكر فيه مسألة قال فصل النكاح. اوجب النكاح لمن يخاف دونه السفاح. متى يكون النكاح واجبا على الانسان اذا كان يخاف بترك النكاح الوقوع في الحرام. يجب عليه لان ترك الحرام واجب. وما لا يتم الواجب

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.700
الا به فهو واجب. واضح نعم ثم انتقل الى قاعدة فقال يحرم اقدام من المكلف على امور حكمها لم لا يجوز للمكلف ان يقدم على معاملة او عبادة او عقد حتى يعلم الحكم فيه. لا يجوز اقدامه على ما لا

3
00:00:44.700 --> 00:01:04.700
عرفوا حكمه قال ويحرم اقدام من المكلف على امور حكمها لم يعرفه قبل ان تتعامل اسأل قبل ان تحج تعلم احكام الحج قبل ان تصلي مثلا تعرف احكام الصلاة وهكذا. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وقد حكى بعض العلماء الاجماع

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
على هذا. قال ابن عاشر في كتابه المنظومة قال ويوقف الامور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم تمام فلا يقدم الانسان حتى يعرف. اذا عرفت حكمها وعرفت انه حرام تجنب. عرفت انها واجبة او جائزة لا بأس افعل

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
ما ما عرفت الحكم توقف حتى تعرف الحكم. ثم قال فحصل العلوم واسأل اهلها. في الواجبات ترن جهلها حصل العلم فطلبوا العلم من اشرف العبادات ومن اعظم القربات والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه من سلك طريقا يلتمس

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. واسأل اهل العلم قال فحصل علوم واسأل اهلها في الواجبات لا سيما في الامور الواجبة عليك لا يجوز ان تجهلها. ولذا قال واحذرن جهلها ثم قال يا ربي حسن الفعل والختام. يعني نسألك حسن الفعل ونسألك

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
حسن الختام ثم قال والحمدلله على التمام. هذا هو النظم البين في الفقه المتعين نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا والامام العراقي في

8
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
يقول وينبغي للشيخ ان يجيز معه اسماعه جبرا لنقص ان وقع. قال ابن عتاب ولا غناء عنه اجازة مع السماع تقترن. يعني تحقيقا لذلك فقد اجزتكم. في رواية هذا النظم آآ

9
00:02:44.700 --> 00:03:10.150
خاصة من معين لمعين بالشرط المعتبر عند اهل العلم والاثر. وما الشرط المعتبر؟ هذي تكثر في الاجازات قوله وعجزته بالشرب في المعتمر. فما هو الشرط المعتبر ذكره الشيخ محمد حبيب الله ابن مايابة الشنقيطي في قوله وقد اجزته لكل من طلب علم الحديث ولشأنه انتسب

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
بشرطها المعروف عند العلماء وذا بيانه بشرح نظم. وهو التثبت بما قد اشكله. ثم المراجعة فيما اعضل مع مشايخ العلوم لغير من حققه وحرره ثم الرجوع في الحوادث الى ما كان بالنقل يرى محصلة وعدم الجواب في استفتاء الا مع التحقيق للاشياء هذا

11
00:03:30.150 --> 00:03:43.980
فما تيسر ايراده ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عن الخطأ والخلل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين