﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:19.200
ثم انتقل الى شروط الفرع الذي نريد ان نعطيه حكما بالقياس. ما شروطه؟ قال الشرط الاول الا يكون فيه نص قال لا في الفرع فان كان فيه نص ان كان هذا النص يوافق حكم القياس

2
00:00:19.700 --> 00:00:36.650
فالحكم ثابت بالنص لا بالقياس. وان كان هذا النص يثبت حكما يخالف القياس فهذا قياس فاسد. فاسد يسمى قياسا فاسدة الاعتذار. واضح؟ الشرط الثاني من شروط ان يكون فيه الجامع

3
00:00:36.800 --> 00:01:02.500
ان يكون الجامع موجود فيه فلو قال قائل هذا الشراب الذي تشربونه حرام القياس قياسا على ها الخمر نقول لكن هذا الشراب الجامع وهو الاسكان غير موجود فيه واضح؟ اذا كان الشراب الذي الحقه بالخمر ليس فيه وصف الاسكار يكون القياس فاسدا لعدم تحقق وصف وجود الجامع. قال وجود

4
00:01:02.500 --> 00:01:27.950
الجامع وحكمه كاصله فتابعه. معنى هذا انه يشترط لصحة القياس ان يكون الحكم الذي اعطي اللي نكون الحكم ان يكون الحكم الذي اعطيت للفرح نفس حكم الاصل. فلو جاء انسان قال هذا الشراب فيه وصف الاسكار. فيقاس على الخمر فنقول ان هذا الشراب مكروه

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
القياس هذا فاسد لو كان قياسا صحيحا لانتج نفس الحكم الذي يعطى للاصل فيقال هذا شراب محرم. قال رحمه الله وغفر له. قال اصيفت تابعي يعني فتابعه في الاصل وهذا تتميم. ثم ذكر شروط العلة فقال علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل كذا تدور وهذي اربع شروط

6
00:01:48.000 --> 00:02:08.000
الشرط الاول الانضباط فلا يصح ان تستنبط علة وتقول الوصف هذا هو العلة اذا كان هذا وصفا غير منضبط. ما معنى وصف غير منضبط؟ يعني لا يمكن ان نتحاكم الى آآ شيء يفصل بيننا في وجود الوصف

7
00:02:08.000 --> 00:02:36.200
اعدمي فلو قال طائف البر يجري فيه الربا وعلة ذلك انه لذيذ البر لذيذ فيجري فيه الربا. هل وصف اللذاذة وصف منضبط نستطيع ان نتحاكم الى جهة تقول والله هو وصف ذوقي يختلف من زيد الى عمر ذوقين ذوقي لا يمكن ان ينضبط فلا يصح ان تعلل بهذا الوصف. الشرط الثاني ان

8
00:02:36.200 --> 00:02:56.200
الثاني الظهور. فاذا اراد ان يستنبط المجتهد علة. طبعا وانا اتكلم استنباط المجتهد. يستنبط علة علة فلابد ان يعلل بوصف ظاهر فمثال ذلك لو قال قائل ان العلة في صحة النكاح هي هي المودة بين الزوجين

9
00:02:56.200 --> 00:03:16.200
فإذا وجدت حكم بصحة النكاح. واذا انتفت حكم بالسجن نقول هذا لا يصح التعديل به. اذ المودة امر قلبي لا يمكن ان نتحاكم الى القاضي في صحة نكاح وفساد ثم يرجع الى وصف قلبه لا يدرك. واضح؟ ولذلك نقول لا يصح ايش؟ التعليل بمثل هذا الوصف. قال علة

10
00:03:16.200 --> 00:03:37.350
الظهور الثالث لا تبطلوا الاصل فمن شرط صحة التعليل ان لا يكون استنباط العلة ان لا يكون هذا الوصف راجعا على الاصل بالابطال مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة

11
00:03:38.050 --> 00:03:55.600
هذا الحديث يثبت اصلا وحكما وهو ايش؟ وهو وجوب الشاة في اربعين شاة. اذا الاصل عندنا وجوب الشاة خلاص الاصل هو وجوب الشاتر بعض الفقهاء على العلم قال علة وجوب الشاة

12
00:03:55.700 --> 00:04:23.900
دفع حاجة الفقير جيد الاصل عندنا وجوب الشاة. العلة. دفع حاجة الفقيه تصرعوا على ذلك قالوا اذا كانت العلة دفع حاجة الفقير فيجوز الا تخرج الشاة وتخرج قيمتها يجوز ان يستغناء عن اخراج الشاة باخراج القيمة. فرد عليهم الاخرون قالوا هذه العلة عادت على الاصل بالابطال. لان الاصل

13
00:04:23.900 --> 00:04:49.200
هو وجوب الشعر. وجوب الشاة. والناتج من هذه العلة عدم وجوبه عدم وجوب الشاة؟ واضح؟ فقالوا هذه اعادة على الاصل بالابقان فلا يصح التعليل بها  قالت لذا تدور فمن شرط العلة الدوران ما معنى الدوران؟ الدوران معناه ان توجد ان يوجد الحكم كلما وجدت

14
00:04:49.200 --> 00:05:08.150
العلة وينتفي كلما انتفت. فاذا وجدت علل المجتهد استنبط وصفا. استنبط وصفا. فقال على سبيل المثال من امثلة علة الربا عند المالكي ما هي القوت ولا ايش في في الاصناف الستة الاقتياد

15
00:05:08.350 --> 00:05:36.900
الادخار الادخار مثلا لو علل معلم مثلا لو علل معلم قال العلة في جريان الحديث ورد ستة اصناف البر والشعير والتمر والاقل. التمر والملح خلاص؟ هذه هي الاصناف التي ورد فيها الحديث من المطعومات والباقي الذهب والفضة الخامس والسادس. لو عللها معلمك فقال العلة

16
00:05:37.750 --> 00:06:08.400
في جريان الربا في البر هي كونه قوتا لقائل ان يقول هذه العلة غير مسلمة لان الملح لان المدح ليس بقوت وقد جرى فيه الربا. فالعلة المدعى قد انتفت ووجد ها انتفت ووجد الحكم. فالعلة لم تكن لم يثبت فيها صفة الدوران

17
00:06:08.400 --> 00:06:25.050
عند الاصوليين يشترط وفيه خلاف طبعا في اشتراط وصف الدوران بعضهم يقول لا يشترط فيقول مثلا ليس من حقك ان تنقض اذا قلت شرط الاعلة آآ تحريما خمر هي الاسكار

18
00:06:25.900 --> 00:06:48.550
ليس لاحد ان يعترض يقول اذا غص بلقمة فوجد الخمر فلم يجد الا الخمر فانه يجوز له ان يشربها لدفع غصة حتى لا يموت بها فيقول هنا وجد وصف لكن لم يوجد التحريم. قالوا لوجود مانع. خلاص؟ لوجود مانع. اذا وصف وصف الدوران شرط

19
00:06:48.550 --> 00:07:05.900
شرط في العلة بعض الاصوليين يقيد فيقول لكن يصح ان توجد العلة وينتفي الحكم لوجود مانع وفي مسألة خلاف ليس هذا محل وصله. قال غفر الله له وتثبت العلة بالمسارع

20
00:07:05.900 --> 00:07:23.400
كيف نعرف ان هذا الوصف هو علة الحكم كيف نعرف ان هذا الوصفة لكل احد ان يدعي يقول الخمر محرمة لانها فيها نسبة من السكر زائدة او البر يجري فيه الربا لانه لونه ابيض

21
00:07:24.750 --> 00:07:44.750
هل يسلم هذا؟ نقول العلة لها مسالك. ما معنى مسالك العلة؟ معنى مسالك العلة. يعني الطرق مسلك الطريق الطرق العلمية التي تسلكها لتعرف ما هو الوصف الذي علل به هذا الحكم؟ هذا معنى مسالك العلم. واضح

22
00:07:44.750 --> 00:08:04.750
اذا ادعاء كون الوصف علة ليس امرا اعتباطيا بل له طرق علمية. اول هذه الطرق قال وتثبت العلة بالمشارف اجماعنا ونص وغير ذلك اللي هي مسالك الاستنباط. اولها الاجماع. مثال ذلك اجمع العلماء على تعليل الولاية على

23
00:08:04.750 --> 00:08:27.350
الصغير في ماله بالصغر تمام؟ وبناء على ذلك العلة الصغير تثبت الولاية عليه لانه صغير. لا لانه ذكر مثلا ولا لانه انثى وما الى ذلك فهنا هذا عرفت العلة بالاجماع. الثاني من مسالك التعليل مسلك النص. ومسلك النص مسلك فيه ثلاث مسارات

24
00:08:27.350 --> 00:08:49.229
وطريق فيه ثلاث مسارات سيأتي ذكرها بعد قليل. والثالث الاستنباط وفيه اربع مسارات ستذكر ايضا. بعد قليل نعم ولذلك الاستنباط الاستنباط وغير ذلك هو الاستنباط يعني عندنا اجماع ونص واستنباط اللي هو غير ذلك طيب غير ذلك وهي مسالك الاستنباط