﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الالفية في الاداب الشرعية الحافظ شمس الدين عبدالقوي المرداوي رحمه الله. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه دين

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
وحل دواب الماء غير ضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الاشياء المنهي عن قتلها اي الظفدع والسرد والهدهد هذه منهي عن قتلها. فلا يجوز ان تقتل. ولا يحل اكلها. لان

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
ما نهى الشارع عن قتله فانه لا يحل اكله. نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه دين وهدهد. نعم. وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد. نعم حيوانات البحر التي لا تعيش الا في البحر حلال

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. فصيد البحر كله حلال وهو ما لا يعيش الا في البحر. وقال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان السمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
الا ان بعض العلماء استثنوا اشياء قاسوها على ما في البر مثل التمساح قالوا لانه سبع ويفترس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وهو السبع

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
وكذلك الظفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله فانه لا يحل. نعم. والحية حية البحر لان حية البر حرام فمثلها. حية لاحظ بانها من الخبائث نعم. ويحرم مصبور من الحيوان مجسم من

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
خير لاغراض معتدي. نعم يحرم المصبور من الحيوانات ما قتل صبرا. المصبور قتل صبرا وهو ان يربط ثم يرمى يرميه الناس ليتعلموا الرماية عليه. هذا تعذيب وحرام. قد مر ابن

9
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
عمر رضي الله عنه على صبيان قد ربطوا طائرا وجعلوا يرمونه فلما رأوا ابن عمر هربوا قال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
اذا مات بسبب هذه العملية فهو حرام. لان هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القتلى نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المجسم والظاهر انه يقصد ما يجعل

11
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
للصقور ما يحبل به للصقور من الطير من اجل ان تصاد. هذا ايضا يحرم لانه هذا تعذيب لها. نعم وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر باوكد

12
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
هذا مسألة الجنين في بطن الحيوان المأكول اذا ذكي الحيوان من غنم او من ابل او البقر اذا ذكي الحيوان ووجد في بطنه جنين فانه حلال ذكاته ذكات امه اذا وجد ميتا في بطن المذكاة فانه حلال تبع لامه. نعم

13
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
من كرف المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الرؤوس حر باوكدي. نعم يعني رجيع الدابة نعم هذا حرام لانه مضر نعم وان ملكت فاحذر اذا غير مفسد. نعم الهر يحرم قتله. الا

14
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
اذا كان مؤذيا اذا كان يؤذي بانه يكفي القدور ويأكل الطيور فهذا دفعا لاذاه. واما ما لم يؤذي فانه يحرم القتل. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت نار امرأة في هرة حبستها. فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض

15
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
على انه لا يجوز قتل الهر. لانه غير مؤذي. اما ان كان مؤذيا ما ان كان مؤذيا فانه يقتل. الا اذا كان له مالك اذا كان احد يملكه فانه لا يتلفه عليه لا يتلفه على المالك. نعم ويحرم

16
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
ويكره قتل الهر الا مع الاذى. وان ملكت فاحظر اذا غير مفسدي. وان كان مملوكة يعني يقول ان قتل الهر مكروه كراهة تنزيل. الا اذا كان مملوكا فانه يحرم قتله. لان

17
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
فيه اعتداء على ملك الغير الا اذا كان مؤذيا فانه يقتل في الحالين سواء كان مملوكا او غير مملوك دفعا اذاه نعم التصيد اذا لم تكن ملكا فانت مخير. وان ملكت فاحضر وان تؤذي

18
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
خدودي كذلك الباشق وهو نوع من من الصقور يصاد به من سباع الطير هذا فيه نفع وفيه اذى. فهذا ان كان فانه يكثر على كل حال سواء كان مملوكا او غير مملوك. وان كان غير مؤذن فانه لا لا يقتل. يكره قتله

19
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
لانه فيه نفع. نعم فاهدالة الكلب. الكلب الكلب المعروف هذا فيه نفع وفيه اظرار. فان كان مؤذيا فانه يقتل كما سبق سواء مثل الهر سواء كان مملوكا او غير مملوك دفعا لاذاه اما اذا كان غير مؤذي فانه لا يقتل

20
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
هذا الكلب والفهد وهو نوع من سباع نوع من الجوارح يصاد به نوع من الحيوانات الجارحة يصاد به هذا فيه نفع فلا يقتل الا اذا كان مؤذيا نعم وما فيه اضرار ونفع كاشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. اي نعم

21
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
لانه ينتفع به بالصيت الباشق ينتفع به والكلب ينتفع به في حراسة المزرعة والغنم والصيد ينتفع به فلا يقتل. الا اذا حصل منه اذى. وكذلك الفهد وهو نوع من سباع

22
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
البهايم يصاد به هذا لا يقتل لانه ينتفع به الا اذا كان يؤذي نعم ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. نعم. اذا لم تكن ملكا انت مخير وان ملكت فاحبر وان تؤذي فاقددي. اذا اذا كانت تؤذي فقد

23
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
يعني اقتلها سواء كانت مملوكة او غير مملوكة دفعا لاذاها. نعم. وان نعم ولا اذى كدود ذباب لم يضر كره تضي. اما الذي يؤذي ولا يسأل فيه نفع. هذا ما فيه نفع ولا في هذا مثل الذباب. هذا يقتل. يقتل

24
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
ولانه لانه يسقط في الماء ويسقط في الشراب ويسقط في وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب عليكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. ثم

25
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
ويشرب الماء بعد ذلك. لانه زال الظرر منه. فدل على انه يقتل الذباب. اذا والذباب يؤذي على كل حال. نعم فلا غير الخمور باوكد. ما حل للمضطر اكله من الميتة ولحم الخنزير

26
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال الا ما اضطررتم اليه. وقال فمن اضطر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع

27
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
عليه فما يباح للضرورة يباح عند الاكراه فاذا اكره احد على اكل الميتة فانه يأكل منها دفعا للاكراه. هدد بالقتل او بالظرب او هدده ظالم ولا يتخلص منه الا باكل المحرم

28
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
فانه يأكل من المحرم دفعا للاكراه. نعم. ولغ مع الاكراه افعال سوى القتل والاسلام ثم الزناقد. افعال المكره لغو. لا تعتبر افعال المكره واقواله لغو يعني ليس لها اعتبار لانه لم يقصدها ولم ينويها. وان

29
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
نوى التخلص من الاكراه حتى لو اكره على التلفظ بكلام الكفر فانه يتلفظ التخلص من الاكرام. قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. البكرة يباح له ان يدفع الاكراه. الكلام الذي اجبر

30
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
ولو كان كلاما محرما او مكروها. وفعله لغو لان فعل المكره وجوده كعدمه لا يعتبر الا في المسائل المستثناة القتل. لو اكره على قتل اخر لا يجوز له ان يقتل

31
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
ان يفدي نفسه بقتل غيره. فلو قتله يضمن. لو قتله مكرها يضمن. لانه لا يجوز له هو ان يقتل نفسا معصومة من اجل افتداء نفسه هو. هذه واحدة اذا اكره على الاسلام فاسلم. فان اسلامه لا يعتبر لغوا. يعتبر

32
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
صحيحة. لانه اكره على شيء مأمور به وهو الاسلام. لم يكره على محرم. وانما اكره على شيء مأمور به فيصح اسلامه. وان كان لا يجوز الاكراه على الاسلام. لان الاسلام انما يكون اختيارا

33
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
كما قال تعالى لا اكراه في الدين لكن لو وقع هذا واكره تلفظ بالشهادتين فانه يعتبر مسلما. لان هذا مأمور به. مأمور بالاسلام. وكذلك الزنا. لو على الزنا. فحصل منه الزنا. فانه لا يدفع عنه الحج

34
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
لا يسقط عنه الحد. لانه لا يكون الزنا الا عن رغبة منه هو الا عن رغبة منه هو وشهوة منه هو. فاذا زنا فانه يقام عليه الحد ولو كان مكرها هذا قول والقول الثاني انه لا لا يقام عليه الحد لان الزنا لان الحدود

35
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
تدرأ بالشبهات الحدود تدرأ بالشبهات وهذا منها. نعم. هذا الفاعل اما المفعول بها التي زني بها اكراها فليس عليها شيء. هذا بالاجماع المزني بها اكرهت فازني لا لا حد عليها بالاجماع. انما هذا في الفاعل فاعل الزنا وهو الذكر. نعم

36
00:15:20.150 --> 00:16:00.150
حكم الاكل والمساجد. نعم. اداب الاكل. اداب الاكل واحكام المساجد ما ادري كيف جمع بينها؟ نعم. وجولان ايد في طعام موحد. يكره تنفس في الغداء يعني الطعام. لان هذا على الاخرين. فلا ينفخ في الطعام. الا اذا كان حارا. اذا كان حارا

37
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
وهو خاص به فان لا بأس ان ينفخه من اجل تبريده. اما اذا كان مشتركا وهو ليس حارا في كره ان ينفخ في مثل الشراب يكره ان ينفخ في الشراب لانه يكرهه

38
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
على الاخرين. وكذلك جولان الايدي في الطعام الموحد. يعني يأكل مما يليه ولا تجول يده امام الاخرين في الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم سم الله كل بيمينك وكل مما يليك. فلا تجول يده في الطعام. بل يأكل

39
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
مما يليه الا اذا هذا اذا كان الطعام موحدا يعني من نوع واحد. ما اذا كان الطعام من انواع فلا بأس ان يأكل مما يريد. لا بأس ان يأكل مما يريد. مما يليه ومما لا يليه. كالتمر مثلا

40
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
والفاكهة هذا منوع نعم ولا نؤيد في طعام موحد. نفخ فيه تنفس فيه. اذا اراد يتنفس فانه يصرف وجهه عن الطعام. ولا يتنفس فيه لان هذا يكرره على الاخرين. نعم

41
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
فان كان انواعا فلا بأس فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد اما اذا كان منوعا فلا بأس. فلا فلا يقتصر على ما يليه بل يأكل مما طاب له. يأكل من

42
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
ما طاب له ويتتبع ما طاب له لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم شيء منوع كان يتتبع صلى الله عليه وسلم مواضع التي يريدها. وقال للحاضرين انه ليس نوعا واحدا في اخر البيت وان كان انواعا فلا بأس فالذي نهي

43
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
اتحاد قد عفي في التعدد. فلا بأس بالذي فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد نعم وكما سبق انه اذا كان من نوع واحد فيأكل مما يليه. وان كان انواعا فيأكل مما قابله

44
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
ولو كان مما لا يليه. نعم وهما وممددي. كذلك من اداب الاكل ان تأكل بثلاثة اصابع. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة اصابع. ولا يأكل باكثر من ثلاثة يكره ان يأكل اكثر من ثلاثة اصابع لان

45
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
هذا يدل على النهم والجشع ولا يأكل باقل من ثلاثة اصابع كالاصبعين والواحد لان هذه صفة المتكبرين ليأكل السنة انه يأكل بثلاثة اصابع. وان يأكل وهو جالس ايضا. ان يأكل وهو جالس

46
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
هذا هو السنة. والان سرت في الناس او بعض الناس اداب الغرب والكفار. صاروا يأكلون وهم واقفون هذا مخالف لاداب الاسلام. نعم. ثنتين يعني الاصبعين نعم مكروه نعم بواحد يعني يكره الاكل باصبعين او باصبعين

47
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
واحد لان هذا من علامات التكبر نعم العرف يعني الرائحة اذا كانت الرائحة منتنة من اكلت شيئا له رائحة منتنة كالبصل والكراث اي انه يكره ذهابك الى المسجد وفيك رائحة كريهة لان النبي صلى الله عليه

48
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
وسلم نهى عن ذلك قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا. لان المسلمين يتأذون بالرائحة الكريهة. والملائكة تتأذى. فلا يذهب الى المسجد وفيه رائحة كريهة يتأذى منها الناس. ومثل من فيه عرق. من فيه عرق ورائحة كريهة من جسمه تفوح من جسمه

49
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
آآ يتنظف ويزيل الرائحة ولا يذهب الى المسجد بروائح كريهة وعرق يظهر رائحته اصنان يكره هذا. يذهب الى المسجد على احسن حال وانظف حال واطيب راية انه بيت من بيوت الله فيه الملائكة وفيه المصلون. نعم

50
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
واكل وشربة بيسراه فاكره هو متكئا زي دي. يكره الاكل بالشمال والشرب للشمال لان هذا تشبه بالشيطان وليأكل باليمين. كل بيمينك قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك ونهى عن الاكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى لان هذا تشبه بالشيطان

51
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
وكذلك الاخذ من الناس والاعطاء اعطاء الناس يكون باليد اليمنى. لا تعطي الناس باليد اليسرى او تأخذ منه الاشيا باليد اليسرى بل يكون هذا باليد اليمنى. هذا من الاداب الشرعية. نعم

52
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
اخذ واعطاء واكل وشربة بيسراه فاكره ومتكئا زد. كذلك يكره تأكل وانت متكئا وانت متكئ. يكره ان تأكل متكئا. على شيء على جدار او على مخدة او على لان هذا جلسة المستكبرين وايضا فيه

53
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
يعني جشع ورغبة في الطعام. اما اذا جلست مستوفزا فان هذا مما يقلل اكل الطعام تقليل الاكل مطلوب شرعا. ثلث لطعامه وثلث. قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات

54
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
ضمن صلبه فان كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فيكره الرغب في الاكل والشبع. يكره الشبع والرغبة في الاكل. بل يقلل يقلل من الاكل وايضا يجلس مستوفزا يعني يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى

55
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
ينصب اليمنى ويأكل ولا يجلس متوركا او الا اذا كان يحتاج الى هذا اذا كان يحتاج الى الاتكال لانه معيب الجسم او مريض فلا بأس اذا كان يحتاج الى الاتكاء لا بأس اما اذا كان

56
00:24:10.150 --> 00:24:50.150
صحيحا فلا يأكل وهو متكئ. نعم مسجدا باذن امام لا يضر تسدد. بناء المساجد مطلوب وفيه فضل عظيم. قد جاء في الحديث من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. بناء المساجد مرغب فيه. ولكن لا تبنى المساجد في الطرقات

57
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
الظيقة لانها تظيق على الناس ولا تبنى في في الطرقات الواسعة الا باذن الامام يعني ولي الامر ولي الامر المسجد يبنى في الطريق الواسع اذا كان باذن للامام يعني ولي الامر لان ولي الامر ينظر في مصالح المسلمين. والان ينوب عن ولي الامر

58
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
وزارة البلديات اللي تنوب عن ولي الامر وزارة البلديات بلديات في البلد تقوم مقام هذا ولي الامر لانه وكل اليها ذلك. نعم. وان في طريق واسع تبني مسجدا باذن لامام لا يضر تسدد. لا يضر المارة. فانك تسدد في هذا ويعينك الله

59
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
يكتب لك الاجر هذا فعل سديد. نعم. ولا تبنه من غير عذر باوكد الشريعة تهتدي. يعني لا يبنى مسجد في مكان يضايق يضايق الناس يضايق المارة او يضار بمسجد اخر قريب منه. لا يبنى مسجد جديد قريبا من مسجد

60
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
قديم لان هذا يضار بالمسجد القديم. ويفرق الناس والمطلوب اجتماعهم مهما امكن والكثرة مطلوبة فتعدد المساجد ينبغي ان يراعى فيه يراعى فيه الحاجة حاجة الناس ويراعى فيه عدم تقارب المساجد. لئلا يشوش بعضها على بعض

61
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
ولان لا يفرق الناس والمطلوب اجتماعهم مهما امكن نعم هذا يكون مخالف لمراسيم الشريعة اذا بنيت اذا صارت بناء المساجد فوظى اذا صار بناء المساجد فوظى بدون بدون ترتيب وبدون حاجة بل من اراد يبني بنى هذا مخالف لمراسيم الشريعة ومخالف نعم

62
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
ويحرم احداث الغراس بمسجد فان وقفت مع وقفه المتأكد. يحرم على الانسان انه يغرس في مسجد شجرا له شجرا له يستثمره. لان المسجد وقف يجوز ان يغرس فيه شيء يتملكه غارسه ويستثمره غارسه. لان هذا استغلال للوقف

63
00:27:50.150 --> 00:28:20.150
الا اذا كان هذا الغراس للمسجد وقف مع المسجد. اذا كان وقف مع المسجد يستفيد منه المسلمون فلا بأس بذلك. نعم فان وقفت مع وقفه المتأكد. اما اذا اما اذا غرست وقف مع المسجد

64
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
لا تضر الشجر هذا لا يضر بالمسجد وفيه فائدة وهو وقف لا بأس بذلك نعم عواطفه المتأكد. فان كان عن اثمان هذا غنى فكل. والا ففي احيه بعه وارددي. غلت الشجر المغروس في المسجد وقف. والغلة هذه وقف

65
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
فان كان المسجد يستغني عنها فلا بأس ان ان تؤكل يأكلها المحتاجون. اما اذا كان المسجد لا انا احتاج الى المسجد يحتاج الى مصاريف والى نفقة فانها تباع. تباع وتصرف

66
00:29:10.150 --> 00:29:50.150
في مصلحة المسجد. نعم من حلال للركوع وسجد. فيبنى له بيت بجنة ربه. فصنه الاوساخ والقدر الرديء. هذا حكم بناء المساجد. بناء المساجد عمل صالح. عمل صالح لكن بشرطين الشرط الاول اخلاص النية لله عز وجل. ما يكون قصده الرياء والسمعة

67
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
او تخليد اسمه كما يقولون ان يكون خالصا لوجه الله هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون من مال حلال تكون النفقة فيه من مال حلال. فلا يبنى المسجد من مال حرام

68
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
او كسب حرام لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فمن توفى فيه الشروط وبنى لله مسجدا فله هذا الوعد الكريم. فان الله يبني له بيتا في الجنة. نعم. لله هذا شرط الاخلاص. نعم

69
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد الصلاة هذا هذا الشرط الثاني ان يكون من مال حلال نعم ربه فصنه عن الاوساخ والقبر الردي. هذا اداب المسجد انه يصام عن الاوساخ

70
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
فلا يلقى فيه اوساخ وقمامات بل تخرج منه. وزبالات ينظف المسجد ينظف عن البصاق والبزاق. فلا يبصر فيه ولا يدفن فيه. ولا فيه مخلفات من الطعام او غيره بل ينظف المسجد. وآآ

71
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى مرة بصاقا في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام ثم حكى ذلك وجعل مكانه شيئا من الطيب. حك البصاخ جعل مكانه شيئا من

72
00:32:00.150 --> 00:32:30.150
الطيب المساجد تنظف. والذي ينظفها له اجر عظيم. له اجر عظيم اذا نظفها ابتغاء وجه الله عز وجل له اجر عظيم. هذا العناية المساجد ولا تترك المساجد متوسخة تتراكم فيها المخلفات

73
00:32:30.150 --> 00:33:10.150
اوساخ البصاخ وغير ذلك. نعم مخاط وبزقة وزخرفة. صن المسجد عن القذاة. القذاة الصغيرة. القذاة الصغيرة لا تتساهل فيها ولو كانت صغيرة. بعضهم يتفل في المنديل او او آآ الخرقة يعني يلقيها في المسجد يلقيها في المسجد

74
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
خطيئة وعلى من رآها انه يحتسب الاجر ويخرجها. نعم او مخاط وبزقة او مخاط من الانف او مزقة من الفم يمزق فيه من الريق او النخامة او غير ذلك. نعم

75
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
وزخرفة ما من لجين وعسجد. نعم وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. وصن المسجد عن الزخرفة عن الزخرفة زخرفة ما يعني اي نوع من الزخرفة مساجد لا تزخرف باللجين والعسجد وهو

76
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
الذهب او ماء الذهب المساجد ولا تنقش ويجعل فيها نقوش ولا يكتب فيها وبها كتابة ايات او تصان المساجد عن ذلك. لان هذا يشغل المصلين. والمساجد ليست معرض للفنون نقوش والديكورات تصان عن هذا. نعم. ومن علامات الساعة ان الناس يتباهون

77
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
المساجد نعم. يقول عمر رضي الله عنه ابني للناس ما يؤويه واياك ان تحمر او تصفر. نعم ووجهان في تصحيح بيع معقد. نهي عن البيع والشراء في المساجد. نهي عن

78
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
البيع والشراء في المساجد واذا حصل حصل بيع فقد اختلف العلماء هل يبطل البيع ولا ينعقد؟ او ينعقد التحريم والاثم على كل حال لا يجوز البيع والشراء في المساجد لانها لم تبنى للبيع والشراء وانما بنيت لذكر الله

79
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
عز وجل كذلك انشاد الضالة صار للانسان له شيئا ضايع ما يجوز له يقول من رأى كذا او انسان وجد هذا الشيء ويقف ويقول من ضاع له كذا وكذا ما يجوز هذا. مساجد لم تبنى لهذا الامر. لا تجعل مثل الشوارع

80
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
نعم كذلك من احكام مساجد انها لا تبنى على القبور. هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن لعن من فعله. لعن الذي اين يبنون المساجد على القبور؟ لان هذا وسيلة من وسائل الشرك وهذه طريقة اليهود والنصارى يبنون

81
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
المساجد والمصليات على قبور الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فاذا وجد مسجد مبنيا على قبر فان كان القبر هو السابق والمسجد حادث فانه يهدم المسجد ويترك القبر

82
00:36:40.150 --> 00:37:10.150
وان كان العكس المسجد هو القديم والقبر محدث فيه فان القبر ينبش ينبذ وينقل الى المقابر ويفرغ المسجد من القبر. هذا هو الحكم الشرعي. اما ان تبقى المقابر على ان تبقى المساجد على القبور فهذا فعل اليهود والنصارى وهذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم

83
00:37:10.150 --> 00:37:40.150
وان يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها اسجد قال له اذا كان المسجد مبني من قبل فانها تفرغ من القبور تنبش القبور وتبعد عنها نعم ولا بأس ان صلى لميت بمسجد وايشاد شعر من مباح لمنشد

84
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
يباح الصلاة على الجنايز في المسجد لا بأس. يصلي عليها خارج المسجد فهو احسن. وان عليها في المسجد فلا بأس قد فعل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان يصلى على الجنائز في المساجد في

85
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
اختهم كان شيئا معروفا وان جعل مصلى خاص للجنائز فهو احسن. نعم ولا بأس ان صلى لميت بمسجد يعني الصلاة على الجنازة في المسجد نعم. ولا بأس ان صلى بمسجد وانشاد شعر من مباح لمنشد. كذلك يجوز في المسجد انشاد الشعر النزيه

86
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
النزيه الذي ليس فيه كلام باطل. ليس فيه غزل ولا مجون ولا اغراظ سيئة. الشعر النزيه في الحكمة. الشعر فيه حكمة وفيه فائدة لا بأس ان ينشد في او فيه موعظة لا بأس ان ينشد في المسجد وقد انشد

87
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان حسان ابن ثابت رضي الله عنه ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد اتخذ له منبر اتخذ له منبر يلقي عليه قصائده في المسجد. عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لان شعر حسان رضي الله

88
00:39:20.150 --> 00:39:50.150
عن دفاع عن الاسلام رد على المشركين فهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. اما اذا فكان الشعر ماجنا او محرما فلا يجوز اشاده في المساجد. نعم وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. انا ما ادري وش هالخلط الحين يجيب احكام

89
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
مسجد لحين يجيب احكام الاكل اداب الاكل ما ادري يعني ها المنظومة ما هي ما هي مرتبة ولا هي بصحيحة وضعها على هالنمط هذا الان رجع الى اداب الاكل يقول اذا بغيت تاكل اجلس

90
00:40:10.150 --> 00:40:40.150
على رجلك اليسرى تفرش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وتكون مستوفزا. لا متكئا نعم ابي بسمل يعني تبدأ ببسم الله الاكل تبدأ الاكل والشرب ببسم الله كما قال صلى الله عليه

91
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
وسلم سم الله وكل بيمينك فتبدأ ببسم الله لتحل البركة في الطعام تطرد الشيطان لانك اذا لم تسمي اكل معك الشيطان. وزالت بركت الطعام. فالبسملة في اول الاكل والشرب فيها فوائد عظيمة وتركها فيه مضار. عند النهاية تحمد الله

92
00:41:10.150 --> 00:41:40.150
عندما تنتهي من الاكل او من الشرب تحمد الله فتقول الحمد لله. نعم فليساري وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. اي نعم. تبدأ بسم الله تنتهي بالحمد لله وتجلس مستوحزا على رجلك اليسرى وناصبا اليمنى. هذا من اداب الاكل

93
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
نعم ويكره سبق القوم للاكل نهمة يكره اذا حضر ويا الطعام انك مد يدك تمد يدك قبل يبدأون تبدأ قبل يبدأون لان هذا يدل على النهم والجشع وسوء الادب انتظر حتى يبدأ الناس ثم تبدأ معهم. نعم

94
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
لكن رب البيت ان شاء يبتدي. اما الذي قدم الطعام فلا يكره في حقه انه يبدأ من اجل ان يكون ذلك بمثابة الاذن ان يكون ذلك بمثابة الاذن لهم. قالوا الا ان كان هناك

95
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
ان كان هناك كبير حاضر فيبدأ الكبير يبدأ الكبير نعم. يبارك ويستغفر لك الصحن اسندي كذلك من اداب الاكل انك اذا خلصت تلعق اصابعك سبق انك تأكل بثلاثة اصابع فاذا

96
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
فررت تلعقها قبل ان تغسلها بالماء. لاجل الا يبقى فيها شيء من الطعام. يذهب مع الماء ولان هذا فيه بركة وكذلك تلعق الاناء اذا ما بقي فيه شيء من الطعام فرغ تلعقه ولا

97
00:43:20.150 --> 00:44:00.150
فيه شيء من الطعام متفرقا. ويسبح لك الاناء اذا لعقته كما في الحديث نعم. من قبل مسحها بالمنديل او بالمنشفة. العقل اولا نعم الصحن اسندي. نعم. وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام

98
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
ان قبل رفع المميد. نعم يقول انه ينبغي ان يرفع الطعام قبل ان يقوم لا ان يقوم الناس ثم يرفع الطعام بعدهم. هذا ظاهر البيت نعم. واكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع الميد. هذا قبل رفع الطعام

99
00:44:30.150 --> 00:45:10.150
نعم نعم اولادك ينبغي ان تجمعهم على الطعام. ولا تتركهم متفرقين كل واحد يأكل وحده فان في الاجتماع على الطعام بركة ونمى. ونماء للطعام. نعم. وجمع على الزاد العيال يزدن ما لهم وانههم عن اكلهم بتفرد. يعني كل واحد ياكل

100
00:45:10.150 --> 00:45:40.150
من تأديب الاولاد من حسن تأديب الاولاد انك تؤدبهم على الاجتماع على الاكل ولا تتركهم يأكلون متفرقين هذا من حسن التأديب لهم. نعم. ولا بأس ان يخبل اتى قوت اهله لعام وفي باب النبي لتقتدي. نعم لا بأس انك تدخر

101
00:45:40.150 --> 00:46:10.150
قوت عامك تدخر من الطعام ما يكفيك. لسنة كاملة. لا بأس بذلك. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احتكار القوت واكرام الضيف والجار. يكفي نقف عند هذا احسن الله احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول عندي طفلة تصيد النمل بالبيت

102
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
عندي ايش؟ عندي طفلة نعم قصيد النمل بالبيت وتأكله. فما حكم ذلك؟ طفلة ما ما هي المؤاخذة الصغيرة اكل النمل حرام حشرات لكن هذه طفلة صغيرة ما ليست مؤاخذة وعليك انك انت تمنعها من هذا

103
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
تنفرها من هذا وتربيها على على تركه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول قرأت في بعض كتب الفقه في ان اكل الضبع حلال والسؤال ما الحكمة من حل اكله؟ علما بانه مفترس وذو ناب. هذا في السنة ما هو

104
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
في كتب الفقه فقط في السنة حديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكل الظبع وهو من الطيبات وهو ومن الطيبات فيكون مستثنى من كل ذي ناب يكون مستثنى من كل ذي ناب. فيحل اكله بالسنة

105
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
صحيحة نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لقد ذكر الشيخ الستاريني في كتابه شرح منظومة اداب قال ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب انه قال بلغني ان من قال حين يمسي قال سلام على

106
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
نوح في العالمين لم تلدغه عقرب. وقال عمرو بن دينار وذلك ان الحية والعقرب اتيا نوحا. فقال احملنا فقال نوح لا احملكما فانتما سبب الضرر والبلاء. فما صحة هذا القول؟ الله اعلم بشرح السفارين

107
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
فيه اشيا غرائب وفوايد يذكر فيه يجمع فيه يحتاج الى تمحيص هذا الشيء وثبوته بالنقل فيه اشيا كثيرة تحتاج الى الى نظر في في ثبوتها نعم الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لانه عبارة عن موسوعة الكتاب ما هو بمهوب شرح للنظم فقط وانما فيه زيادات

108
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
في موسوعة من الفوائد والاحكام كثيرة منها ما هو صحيح ومفيد ومنها ما فيه نظر كالقصص نعم والاخبار الاسرائيلية والاشياء هذي نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول الحية عند قتلها في الصحراء

109
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
او في داخل المدينة هل تنذر قبل قتلها؟ ام تقتل مباشرة؟ الحية في الصحراء تقتل لكن الحيات البيوت حياة البيوت التي تعيش في البيوت هذه هي اللي فيها تفصيل لان بعضها قد لا يكون حية قد يكون من الجن ويتشكل

110
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
حية بجنان البيوت لا تقتل حتى تنذر. انها قد تكون من الجن. نعم. اما في الصحراء تقتل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول بعض الناس اذا وجد في البئر ثعلب فقتله. فهل هذا فعله

111
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
جائز ايش؟ يقول بعض الناس اذا وجد في البر ثعلب فانه يقتله فهل هذا الفعل جائز؟ لا او جالس ما يقتل الا المؤذي لكن بعض الناس يأكل الثعلب. لان بعضهم يرى انه حلال. بعض بعضهم بعض الفقهاء يرى انه

112
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
انه من المباحات فيقتلونه للاكل لا بأس اللي يرى انه حلال ويقتل الصيد على انه صيد للاكل لا بأس نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول يقوم اصحاب سباق الخيل بقتل الخيل عند سقوطها

113
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
في الساحة عندما تكسر احدى رجليها وذلك بضربها بابرة مميتة سامة فقصدهم في ذلك ان الخيل لا ينجبر وان هذا راحة له فهل هذه الطريقة صحيحة؟ لا هذا لا يجوز. هذا اتلاف مال والخيل حلال

114
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
الخيل تؤكل. على الاقل يعطيها للحيوانات حدائق الحيوانات تذبح تذكى تذكى ذكاة شرعية فان اكلها احد من الناس فهي حلال وان اه لم هل تدفع للبلدية؟ تعطى لحدائق للحيوانات في حدائق الحيوانات. ولا يهدر هذا المال يتلف هذا

115
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
المال نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا وقع الذباب في اناء فهل اذا ارقت الماء لاجل سقوطه فيه يعتبر رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت انت تكرهه اتركه لغيرك. اتركه لغيرك

116
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
ينتفع به او يغسل به شيء او لا تهدر الماء. ربما انه يحتاج للغسيل يحتاج احد يشربه ما فيه ما الما قليل؟ انت ما تجبر انك تشربه لكن خله لغيرك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول

117
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
هل يباح بيع الهر؟ لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر. ثمن السنور نهى عن ثمن النور وهو فلا يباع لكن ينتفع به. ينتفع به ويقتنى بدون مثل الكلب

118
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
مثل الكلب يقتنى للصيد وحراسة الغنم او الماشية ولا ولا يباع. نهى عن ثمن الكلب عن زمن السنور نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يباح قتل الحشرات الطائرة عن طريق الاحرام

119
00:52:10.150 --> 00:52:40.150
بواسطة الجهاز الكهربائي. والله هذا مشكلة يعني الصعق الصعق بالكهرباء هذا احراق. قد نهي عن عن القتل بالنار نهي عن القتل بالنار. تقتل بشيء غير تقتل اه بالرش ترش بشيء او او تبخير بابخرة قاتلة

120
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الفيل هل يجوز اكله وبيعه؟ علما بانه ليس من السباع لانه لا يأكل الا العشب. لا يجوز اكله من المحرمات لكن بيعه لانه يحمل عليه. ويحمل عليه وينتفع به

121
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
يجوز بيعه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول شخص قتل كلبا من اجل انه اكل اللحم من مطبخه فماذا عليه هذا مؤذي اذا كان يدخل المطبخ ويأكل اللحم او الطعام هذا يمكن من المؤذيات يقتل نعم احسن الله

122
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما الحكم في من ينفث في الماء من اجل الرقية؟ فهل هذا يعد من المكروهات؟ لا النفس في من اجل الرقية هذا ورد في الحديث وهذا من باب العلاج والرقية لا بأس به. لكن ما هو بيتفل فيه لان بعض الناس يتفل

123
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
الماء يقول هذه رقية لا ينفخ فيه نفخ فقط او يتفل فيه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما رأيكم في الاكل بهذه الملعقة؟ وهل هي من التشبه ام لا حرج فيها؟ تباح. يباح الاكل في الملعقة. ويقولون

124
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
اول من اكل بالملعقة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بذلك. خصوصا اذا كان يحتاج اليها. او حتى لو ان لم اليها لا بأس لا بأس بالاكل بها. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في احد المساجد يوضع تمر في

125
00:54:20.150 --> 00:54:40.150
وذلك ليطعم منه من اراد بعد الصلاة. فهل هذا الفعل جائز؟ اذا كان هناك محتاجون الى التمر الى الطعام فلا بأس من وضعه في المسجد او صائمون يفطرون بالتمر هذا فيه خير وفيه اجر لا بأس بذلك

126
00:54:40.150 --> 00:55:00.150
لكن مع تنظيف المسجد من المخلفات نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لو اعطيت احدا شيئا فابى الا ان يأخذه بيساره. والسؤال هل اعطيه اياه بيدي اليسرى؟ اذا كان فيه افة

127
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
ولا يأخذ الا باليسار هذا لا حرج. اما الانسان السليم فانك تنهاه عن هذا تقول هذا تشبه هذا تشبه بالكفار وبالشيطان تنهاه عن ذلك. ولو لم تعطه يكون احسن ردعا له. اذا لم تعطه يكون هذا ردعا له

128
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز الشرب من الماء واقفا؟ يجوز لكن الافضل انه الافضل انه هذا بيأتي ان شاء الله. الافضل انه يشرب وهو جالس. قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف. بعض الاحيان

129
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
ما في شربه من ماء زمزم فانه تناول دلوا وشرب منه وهو واقف عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بالشرب قائما لكن الافضل ان يكون جالسا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه

130
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
وسلم فيما بين اصحابه وعند اكله. جلوسه بين اصحابه يجلس كواحد منهم. حتى ان الذي لا يعرفه اذا جاء يسأل يسأل عنه لانه لا يتميز عن اصحابه صلى الله عليه وسلم. فيجلس كما يجلس

131
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
ولا يقتص بشيء دونه. والجلوس على الاكل مثل ما مر بكم يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم الاكل على طاولة الطعام

132
00:56:40.150 --> 00:57:00.150
وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل على كرسي؟ لا بأس بذلك الاكل على طاولة الطعام هذا جالس جالس وعلى كرسي لا بأس ما في مانع. ما هو بلازم انه يجلس على الارض. يجلس على ما تيسر له. نعم

133
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلي باليد اليسرى من باب الكراهة ام من باب التحريم؟ المشهور عند العلماء انه للكراهة ولكن بعض العلماء يقول للتحريم

134
00:57:20.150 --> 00:57:40.150
وهذا اصح لان لان الاصل في النهي انه للتحريم. لا سيما وانه النهي بانه تشبه بالشيطان. فكونه للتحريم اقرب. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز الاكل

135
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
في ساحة المسجد التابعة له؟ يجوز الاكل حتى في المسجد اذا يجوز الاكل حتى في داخل المسجد وفي ساحته من باب لكن مع صيانة المسجد من بقايا تبقى في المسجد او مخلفات نعم. احسن الله اليكم صاحب

136
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
فضيلة هذا السائل يقول هل ورد في الاثار ان الصحابة رضي الله عنهم من هديهم انهم ياكلون وهم يمشون في الطرقات؟ عند الحاجة اذا احتاج انه ياكل وهو يمشي فلا بأس بذلك اما عند عدم الحاجة فالاولى ان يجلس. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة

137
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
وهذا السائل يقول الاتكاء على المراكي والمساند اثناء تناول الطعام والشراب هل هو محرم؟ لا مكروه راه التنزيه ما هو محرم. سبق لكم انه ينهى عن الاكل وهو متكئ. كراهة تنزيه. نعم. احسن الله اليكم

138
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
الفضيلة وهذا السائل يقول هل الاكل متربعا من الاكل متكئا؟ لا المتكئ يكون متكئ على شيء على جنبه او على ظهره على جدار او على مخدة او على مسند اما الاكل وهو

139
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
هذا خلاف خلاف الجلسة التي سبقت لكم انه يفتري رجله اليسرى وينصت اليمنى المتربع ذلك خلاف السنة نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل وضع السطول الصغيرة للزبالة

140
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
في المسجد هل هو من الامور المستحبة او من المكروهة؟ لا من الامور المكروهة ما يجوز جمع الزبايل في داخل المسجد صندوق او غيره ما يجوز. من صار معه شيء من مناديل او شيء يضعها في في جيبه او في مخباته واذا خرج يلقي

141
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
في الشارع. اما انه يجعل مجمع للزبايل في المسجد هذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل ان يقول لقد سمعت اثرا ان نظافة المسجد هي مهور الحور العين. فهل هذا صحيح؟ نعم ورد هذا ورد هذا

142
01:00:00.150 --> 01:00:20.150
الا ان من من مهور الحور العين اخراج القذاة من المسجد. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول قل هل هناك تحديد للمسافة فيما بين المساجد عند بنائها؟ المسافة بحيث لا لا

143
01:00:20.150 --> 01:00:50.150
يشوش المسجد على الاخر. خصوصا بعد ما جاءت مكبرات الصوت واساء بعض الناس او كثير من الناس استعمالا يحصل تشويش ويحصل لذلك اضرار فيباعد بين المساجد بحيث لا يسمع صوت الاخر نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم المرور في المساجد مع عدم اداء سنة

144
01:00:50.150 --> 01:01:10.150
في المسجد المرور لا بأس. المرور مع المسجد او دخوله لاخذ شيء منه يخرج لا بأس بذلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا

145
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
عابر السبيل لا بأس انه يروح يمر. حتى الحائض حتى الحائض يجوز ان تدخل المسجد للعبور او لاخذ شيء من المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتناوله فتناوله الخمرة من المسجد

146
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول احسن الله اليك هل تعتبر الزخارف التي في فرش المسجد من الزخرفة المنهي عنها علما بانها تشغل المصلي اكثر من الزخرفة التي على الجدران. لان المصلي دائما يكون في نظره الى محل

147
01:01:50.150 --> 01:02:20.150
نعم ينبغي الا يكون في الفرش زخارف او رسومات تشغل المصلين تكون عاديا ولو كانت انها بدون رسومات اصلا لو كانت خالية من الرسومات كان احسن. اما الرسومات مسيرة والعادية هذه لا تضر. لكن الرسومات اللي تلفت النظر اللي تكره. نعم. احسن الله

148
01:02:20.150 --> 01:02:40.150
اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما رأيكم في البيع والشراء عند ابواب المساجد؟ مثل ما هو حاصل اليوم عند كثير من المساجد لا بأس خارج المسجد لا بأس ولو قريب من الباب ما في بأس. خارج المسجد ما في بأس. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا

149
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
سائل يقول ما هو القول الراجح فيما اذا وقع البيع داخل المسجد؟ القول الراجح انه لا يصح وهو المذهب لا يصح لانه بيع منهي عنه. لانه بيع منهي عنه. فلا يصح. نعم. احسن الله اليكم صاحب

150
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
هذا السائل يقول هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟ نعم. يجوز الصلاة على الميت في المقبرة وتجوز الصلاة على القبر بعد الدفن لا بأس بذلك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا لم يعرف ايهما الاول

151
01:03:20.150 --> 01:03:50.150
المسجد ام القبر؟ فماذا يكون العمل؟ يتجنب هذا المسجد يهدم اذا لم يعرف ايهما السابق يهدم المسجد يهدم المسجد. ويترك القبر في مكانه. لان القبر فيه ساكن وهو الميت والمسجد لا يظر ازالته يزال ويبنى في مكان اخر. لكن نقل الميت من قبره هذا فيه ظرر على

152
01:03:50.150 --> 01:04:10.150
الميت فيه نعم فتقدم حرمة حرمة الميت تقدم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد في داخل اسواره قبر؟ سواء كان في اتجاه القبلة او في اي جهة اخرى

153
01:04:10.150 --> 01:04:30.150
لا تصح الصلاة فيه اذا كان فيه قبر في اي جهة منه. فهذا مسجد مبني على قبر. ولا تصح في الصلاة فيه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول اذا وجد مصلى داخل سور المقبرة. فهل تجوز

154
01:04:30.150 --> 01:04:50.150
الصلاة فيه ما ينبغي هذا. صلاة الفريضة او النافلة ما تنبغي داخل سور المقبرة. واذا كان في مسجد داخل المقبرة ينبغي ان يخرج ويجعل خارج المقبرة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم

155
01:04:50.150 --> 01:05:10.150
تقدم على الجنازة اذا كانت محمولة على الاسعاف والناس في السيارات. يكونون المشاة يكون المشاة امامها والركبان خلفها على سيارات او على غير سيارات. السيارات تكون خلفها لانهم ركبان نعم

156
01:05:10.150 --> 01:05:30.150
وتكون السيارة اللي فيها الجنازة هي المقدمة. نعم. احسن الله اليك معنى اتباع الجنائز. اتباع الجنائز انك تكون خلفها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل استغفار الصحن الى عقه؟ جاء فيه حديث صحيح؟ نعم ورد

157
01:05:30.150 --> 01:05:50.150
في حديث والاستغفار والتسبيح حذاء ورد ان المخلوقات كلها تسبح الله. تسبح له السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لتسبح لكن نحن لا

158
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
ولا نعرف تسبيحها ولكن الله جل وعلا يعلم ذلك. نعم. فتسبيح كل شيء بحسبه. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول انه بعد دفن الميت منهم من يقوم بالقاء كلمة للاحياء والدعوة للميت بعد ذلك

159
01:06:10.150 --> 01:06:30.150
ثم تلقين الميت بان يقول يا عبد الله اذا اتاك ملكان فاقعدانك وسألاك وسألاك عن كذا وكذا فاذكر العهد الذي فارقتنا عليه ثم يقرأون له الفاتحة. فما حكم هذه الاشياء؟ هذا بدع الا الدعاء للميت الوقوف على قبر الميت والدعاء

160
01:06:30.150 --> 01:06:50.150
فله بالتثبيت والاستغفار له هذا ورد في الحديث الصحيح. اما الموعظة والمداومة عليها والتلقين بعد الدفن هذه كلها بدع ما ورد فيها شيء انما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه

161
01:06:50.150 --> 01:07:10.150
ولما جاء والقبر لم ينتهي اعداده جلس صلى الله عليه وسلم جلس حوله اصحابه فوعظهم صلى الله عليه وسلم ولم يعمل هذا الا مرة حسب ما ورد. ولعذر ايضا مرة ولعذر وهو ان القبر لم يستكمل. فلا

162
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
يتخذ هذا عادة وسنة مستمرة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول بعض الاخوان قرروا ان نقوم بزيارة الى المدينة ومن ضمن البرنامج زيارة المشاهد التي بالمدينة مثل جبل احد والمساجد السبعة والبقيع فهل

163
01:07:30.150 --> 01:07:50.150
العمل يجوز زيارة المساجد السبعة بدعة ما لها اصل المساجد السبعة هذي خرافة ما لها اصل. فلا تزار ولا يزار في المدينة الا مسجدان. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فقط مسجدان

164
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
وبقية المساجد لا تزار. ولا لكن من ادركته الصلاة فانه يصلي في اي مسجد بدون قصد اما انه يقصدها للصلاة فيها ويظن ان هذا فيها اجر هذا بدعة. ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. واما

165
01:08:10.150 --> 01:08:40.150
زيارة المقابر زيارة البقيع زيارة شهداء احد هذه سنة يسن زيارته المقابر والدعاء لهم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يعتبر فناء المسجد من فيأخذ احكامه؟ هل ايش؟ هل يعتبر فناء المسجد من المسجد فيأخذ احكامه؟ المحوط

166
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
محوط الذي عليه جدار المسجد هذا كله يعتبر من المسجد حكمه حكم المسجد. اما الفنا الذي خارج سور المسجد هذا لا يعتبر من المسجد. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول وجدت في جامع بحي النسيم كتابا يوزع بكثرة

167
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
وعنوانه دعنا نمت حتى ننال الشهادة. يتكلم فيه مؤلفه بانتقاص العلماء. ويقول ابتلينا بعلماء لا يقومون او لا يقيمون الجهاد. ويتكلموا ويسبوا الحكام. والناس ابتلوا بالاخذ من هذا الكتاب. فما الواجب علي

168
01:09:20.150 --> 01:09:35.784
الله هذا يقول دعونا نموت خلوه يموت. هذا موته احسن. احسن من بقائه. ولكن لو تجيبون له نسخة من هالكتاب نشوفه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه