﻿1
00:00:08.000 --> 00:00:26.550
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس السابع هذا العام في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر صفر لعام الف واربعمئة واثنتين واربعين للهجرة

2
00:00:27.150 --> 00:00:46.950
والمعتاد ان هذا الدرس بعد العشاء ولكن اه بسبب ظرف طارئ اه قدمت درس للمغرب يعني بدل ان يكون اعتذار عن درس كنا نقدم الدرس ونجعلها بعد المغرب فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع

3
00:00:47.150 --> 00:01:05.100
ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا سنقتصر في هذا الدرس على التعليق اه على استاذ سبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى واجبات الصلاة واجبات الصلاة

4
00:01:08.350 --> 00:01:29.600
صفحة مئة وتسعة وتسعين قال المصنف رحمه الله وواجباتها ثمانية وواجباتها ثمانية فعد المؤلف واجبات الصلاة ثمانية وبعضهم يعتبرها سبعة فيعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلهما واجبين

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.200
كما صنع المؤلف ولا مشحاته الاصطلاح وهي على سبيل الاجمال اه تكبيرات غير تكبيرات الاحرام وقول سمع الله لمن حمده الامام المنفرد وقول ربنا ولك الحمد او سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له

6
00:01:52.300 --> 00:02:16.650
الواجبات آآ جمع واجب والواجب معناه في اللغة اللزوم واصطلاحا الافعال والاقوال التي يلزم المصلي فعلها اثناء الصلاة وتصح الصلاة بدونها اذا تركت نسيانا مع جبرها بسجود السهو وهذه الثمانية التي ذكرنا

7
00:02:17.050 --> 00:02:33.200
آآ واجبة والدليل لذلك هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفاه الله عز وجل وايضا لحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي اخرجه احمد وابو داوود بسند صحيح

8
00:02:33.750 --> 00:02:45.800
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا تتم الصلاة صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ فيظع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن

9
00:02:45.900 --> 00:02:55.900
ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله اكبر

10
00:02:56.400 --> 00:03:12.550
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فان فعل ذلك تمت صلاته واصله عند البخاري ومسلم حديث ابي هريرة

11
00:03:12.650 --> 00:03:31.500
لكن اوردناه بهذه الرواية لانها اصلح في الوجوب فان قوله فان فعل ذلك فقد تمت صلاته صريح في الوجوب وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذه الثمانية ليست واجبة وانما هي مستحبة

12
00:03:31.950 --> 00:03:48.000
والموفق ابن قدامة في المغني نسب هذا القول لاكثر العلماء وقالوا انها لم ترد في حديث المسيء صلاته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو كانت واجبة لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته

13
00:03:49.700 --> 00:04:06.300
والراجح هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة وان هذه الثمانية واجبة فان حديث رفاعة ابن رافع السابق صريح في الوجوب وهو سنده الصحيح واما حديث المسيء صلاته فلم تذكر فيه جميع الواجبات

14
00:04:06.600 --> 00:04:23.350
فلم يذكر فيه التشهد التشهد الاخير من اركان الصلاة لم يذكر فيه ولم يذكر فيه السلام فلعله اقتصر في تعليمه على ما اساء فيه هل القول بالوجوب انفرد به الحنابلة

15
00:04:23.850 --> 00:04:48.250
اشار لهذه المسألة الامام ابن تيمية رحمه الله  قال ابن تيمية رحمه الله قال وهم من ظن ان القول بوجوب هذه التكبيرات من مفردات احمد وان الامام ما لك يرى ان من ترك من ذلك ثلاثا اعاد الصلاة

16
00:04:48.800 --> 00:05:06.050
قال وسبب الوهم ان اصحاب مالك يسمونها سننا ويريدون بها السنن الواجبة اذا ليس هذا القول من المفردات عند الحنابلة فقد وافق المالكية قنابلة في هذا الرأي لكنهم يرون ان من ترك ثلاثا

17
00:05:06.700 --> 00:05:32.100
فانه يسجد للسهو وعلى ذلك يكون اه هو قول المالكية والحنابلة. القول بوجوب قول المالكية والحنابلة والقول الاخر قول جمهور اهل العلم نسبه الموفق لاكثر الفقهاء والقول الراجح كما ذكرنا هو القول بالوجوب وان هذه الثمانية كلها واجبة

18
00:05:36.850 --> 00:05:55.100
ثم بين المؤلف ما الذي يترتب على ترك هذه الواجبات قال تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا لو ترك الانسان واجبه من هذه الواجبات الثمانية متعمدا بطلت صلاته حتى وان كانت ليست اركانا وانما هي واجبات

19
00:05:56.300 --> 00:06:15.800
فلانه يكون كالمستخف بالصلاة اما اذا تركها سهوا فانه يجبر ذلك بسجود السهو ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول سهوا فجبره بسجود السهو كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة

20
00:06:17.250 --> 00:06:35.400
طيب لنفترض انه نسي سجود السهو ان لم يطل الفصل يرجع ويأتي به ان طال الفصل سقط عنه ثم عد المؤلف هذه الواجبات نأخذها على سبيل التفصيل. الواجب الاول قال التكبير لغير الاحرام

21
00:06:36.200 --> 00:06:53.850
اي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام يسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال اما تكبيرة الاحرام فهي ركن من اركان الصلاة كما سبق في الدرس الماظي واما تكبيرات الانتقال فهي تكبيرات الركوع

22
00:06:54.200 --> 00:07:14.900
والرفع منه نعم الرفع منه هو تسميع تكبيرات الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من من التشهد الاول هذه تسمى تكبيرات الانتقال وحكمها الوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفاه الله عز وجل وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي

23
00:07:16.350 --> 00:07:35.800
المؤلف استثنى من هذه التكبيرات تكبيرة واحدة قال انها ليست واجبة وانما هي مستحبة ما هي قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة المسبوق الذي اتى وقد فاته شيء من الصلاة

24
00:07:37.550 --> 00:08:06.150
فالسنة له ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام ثم تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال هذه تجزئ عنها تكبيرة الاحرام مستحبة وليست واجبة فلو انه ادرك الامام في الركوع وكبر تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الاحرام اجزاء

25
00:08:07.250 --> 00:08:24.450
لكن الافظل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وقد نقل هذا يعني عن ان تكبيرة الاحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالاجماع

26
00:08:25.300 --> 00:08:46.750
اذا هذا هو الواجب الاول من واجبات الصلاة الواجب الثاني وقول سمع الله لمن حمده للامام وللمنفرد لا لا للمأموم التسميع يعني قوله سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

27
00:08:47.100 --> 00:09:01.400
ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة انه ترك ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ويختص ذلك بالامام والمنفرد لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله

28
00:09:01.450 --> 00:09:16.550
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دل ذلك على ان التسميع للامام والتحميد ومن في حكمه وهو المنفرد. وان المأموم لا يسمع لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده

29
00:09:16.550 --> 00:09:40.000
وانما يقول ربنا ولك الحمد الثالث من واجبات الصلاة وقول ربنا ولك الحمد للكل للكل يعني للامام والمأموم والمنفرد فهي واجبة في حق الجميع طيب وقد وردت بعدة الصيام باربع صيغ

30
00:09:40.250 --> 00:09:58.350
وردت ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد هذه الصيغة الاربع ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبالواو ربنا ولك الحمد الصيغة الثانية ربنا لك الحمد

31
00:09:58.600 --> 00:10:18.050
الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد والسنة وكل وهذه كلها ثابتة كلها ثابتة ومخرجة عندكم السلسبيل كلها اما في الصحيحين او في احدهما والسنة الاتيان بهذه الصيغ

32
00:10:18.100 --> 00:10:32.100
كلها على سبيل التنويع فتارة يقول سمع الله لمن حمده تارة يقول ربنا ولك الحمد وتارة يقول ربنا لك الحمد وتارة اللهم ربنا ولك الحمد وتارة اللهم ربنا ولك الحمد

33
00:10:32.300 --> 00:10:51.350
لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان تفعل جميع الوجوه لان في هذا المحافظة على السنة ثم ان هذا ادعى لحظور القلب وخشوعه فاذا ينبغي التنويع بين هذه الصيغ الاربع

34
00:10:51.850 --> 00:11:10.850
طيب عندما يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده آآ سمع ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناها استجاب طيب اه استجاب الله لمن حمده. طيب استجاب اليست تقال للدعاء

35
00:11:12.000 --> 00:11:30.500
الجواب ان من حمد الله فقد دعا الله عز وجل بلسان حاله لانه يرجو الثواب فقد تضمن حمده الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم يعني قد نسي

36
00:11:33.050 --> 00:11:52.300
فالسنة ان يطيل قليلا يعني لا يسرع في هذا كما يفعله بعض الناس وكما ذكرنا في الدرس السابق السنة ان يكون هناك توازن بين افعال الصلاة ويكون الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين قريبة من السواء هذه الاربع

37
00:11:52.700 --> 00:12:15.250
بخلاف القيام وجلوس التشهد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق اذا الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هذه ينبغي ان تكون قريبا من السواء رابعا من واجبات الصلاة قول وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع

38
00:12:16.550 --> 00:12:33.250
قول لانه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم هذا يعني امر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولانه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يترك ذلك

39
00:12:33.300 --> 00:12:51.800
وقد قال آآ صلوا كما رأيتموني اصلي طيب هل يزيد وبحمده؟ هذه لم تثبت وانما يكتفي بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اكررها الواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والاكمل والافضل عشر

40
00:12:58.450 --> 00:13:18.850
عشر للاثر اثر انس رضي الله عنه انه لما رأى عمر ابن عبد العزيز يصلي قال ما رأيت احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى قالوا فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات

41
00:13:22.600 --> 00:13:41.200
ويختم التسبيح بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سواء في الركوع او في السجود وهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس يقتصر على قول سبحان ربي العظيم ولا يأتي بهذا الذكر

42
00:13:41.250 --> 00:13:57.850
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والحديث الوارد في ذلك في الصحيحين وهو صريح حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن

43
00:13:58.600 --> 00:14:20.000
اخرجه البخاري ومسلم فالسنة للمصلي اذا اتى بالتسبيح في الركوع ان يختم ذلك بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واذا اتى بالتسبيح في السجود ان يختم ذلك بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

44
00:14:20.150 --> 00:14:45.200
اه طيب اذا اذا اتى بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هل له ان يأتي بالاذكار الواردة في تعظيم الله عز وجل؟ نقول نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيها الرب

45
00:14:45.500 --> 00:15:02.600
سواء لكان في فريضة او نافلة لكن اذا كان اماما فينبغي الا يفعل ذلك حتى لا يطيل على من خلفه فيشق عليهم لكن لو كان منفردا مثلا او انه كان مأموما واطال الامام

46
00:15:02.900 --> 00:15:18.850
فيعظم الله عز وجل والافضل ان يقتصر على المأثور الوارد في تعظيم الله سبحانه ومن ذلك قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت وملكوت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك

47
00:15:21.700 --> 00:15:41.500
الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الاعلى مرة في السجود ونقول له ونقول هنا كما قلنا في الركوع الواجب مرة واحدة ادنى الكمال ثلاثة الاكمل والافضل عشر ويأتي بعدها بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

48
00:15:44.700 --> 00:16:09.450
طيب هل له ان يدعو لا بأس ان يدعوا بعد بعد ذلك في السجود لكن سيأتينا ان الدعاء النافلة لا بأس ان يدعو فيه بما شاء اما في الفريظة فيقتصر على امور الاخرة سيأتي الكلام عن ذلك

49
00:16:11.800 --> 00:16:28.000
وهذا الموضع يعني السجود يبقى اقرب ما يكون فيه العبد من ربه كما قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم

50
00:16:31.600 --> 00:16:49.200
وهو اكد اركان الصلاة السجود اكد اركان الصلاة بل ان ما سبقه من القيام والركوع والرفع منه انما هي مقدمة للسجود وهو سر العبودية واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

51
00:16:49.600 --> 00:17:07.900
اذا وضع الانسان اشرف اعضائه وضع جبهته وانفه على الارض فانه يكون اقرب ما يكون من ربه عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمنون يعني حري ان يستجاب لكم

52
00:17:10.250 --> 00:17:29.050
وجاءت اذكار في السجود منها اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد لوجه الله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين وهذا ورد ايضا انه يقال في سجود التلاوة ايضا

53
00:17:34.250 --> 00:17:48.800
اذا السجود هو موضع دعاء بعدما يأتي بالتسبيح ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي  ينبغي ان يجتهد في الدعاء خاصة في صلاة النافلة فانه من مواضع الاجابة

54
00:17:55.050 --> 00:18:20.850
السادس من واجبات الصلاة قوله وربي اغفر لي بين السجدتين اي ان يقول المصلي ربي اغفر لي بين السجدتين فيسأل الله تعالى المغفرة والمغفرة تعني ستر الذنب والعفو عنه والواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث

55
00:18:20.900 --> 00:18:43.100
والاكمل ان يأتي بها عشرا عشر مرات والدليل لهذا حديث حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني

56
00:18:43.150 --> 00:19:09.900
وارزقني واجبرني وعافني وهذا الحديث اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة هو ظاهر اسناده الصحة لكنه عند التحقيق لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية فكنت ذكرته في فقه العبادات من كان يستمع لفقه العبادات كنت ذكرت هذا

57
00:19:10.000 --> 00:19:23.700
ثم ظهر لي بعد ذلك ان هذا الحديث لا يثبت وذلك لانه روي من طريق كامل ابي العلا عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

58
00:19:24.850 --> 00:19:45.350
ورواه اربعة من الثقات عن حبيب ابن ابن ابي ثابت بدون زيادة وارحمني واهدني وارزقني واقتصروا على قول ربي اغفر لي وكامل ابو العلا فيه ضعف قالوا كان ممن يقلب الاسانيد

59
00:19:46.700 --> 00:20:06.400
ولهذا الترمذي لما خرج هذا الحديث قال هذا حديث غريب واشار لضعفه الحافظ ابن رجب وحتى حتى لو لو قلنا ان كامل ابي العلا انه ثقة فقد خالف من هو اوثق منه

60
00:20:07.050 --> 00:20:28.700
كونه اربعة من الثقات يتفقون على عدم الزيادة وينفرد بها هذا الراوي فهذه تسمى عند المحدثين تم شذوذا شذوذ او الرواية الشاذة هي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه على ان كامل ابي العلا يعني كما ذكرنا فيه ضعف

61
00:20:28.950 --> 00:20:46.550
لكن لو اخذنا بقول من وثقه من اهل العلم فيكون ثقة قد خالف من هو اوثق منه واكثر هم اربعة من الثقات رووه عن حبيب ابن ابي ثابت بالاقتصار على قول ربي اغفر لي

62
00:20:47.300 --> 00:21:10.600
وعلى ذلك فمن جهة الصناعة الحديثية آآ لا تثبت هذه الزيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فيكون المحفوظ الاقتصار على قولي رب اغفر لي فقط وعلى ذلك فالسنة ان يقتصر المصلي في الجلسة بين السجدتين على قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها

63
00:21:11.800 --> 00:21:28.900
لكن مع ذلك لو زاد ودعا فلا حرج لان هذا موضع دعاء لكنه لكن الاكمل والاقرب للسنة الاقتصار على قول ربي اغفر لي لان هذا الموضع وان كان موضع دعاء الا انه ليس

64
00:21:28.900 --> 00:21:52.900
موضع دعاء مطلق وانما السنة وردت بدعاء مقيد وهو سؤال المغفرة فقط فالاقرب للسنة والاكمل ان يقتصر في الجلسة بين السجدتين على قول ربي اغفر لي يكررها السابع من واجبات الصلاة

65
00:21:53.250 --> 00:22:12.050
قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا التشهد الاول من واجبات الصلاة بينما التشهد الاخير من اركان الصلاة والدليل على ان التشهد الاول من واجبات الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه كما في حديث عبدالله بن بحينة

66
00:22:12.400 --> 00:22:41.150
آآ جبره بسجود السهو ولولا انه واجب لما سجد للسهو بتركه ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو. ولاتى به وبما بعده فهذا يدل على انه واجب وليس ركنا وقول المصنف رحمه الله على غير من قام امامه سهوا

67
00:22:41.800 --> 00:22:59.400
يفهم منه ان التشهد الاول لا يكون واجبا في حق الامام اذا قام امامه سهوا لان الامام اذا سهى واستتم قائما فليس له الرجوع في هذه الحال والمأموم مطالب بمتابعة امامه

68
00:22:59.650 --> 00:23:17.150
فيسقط عنه التشهد في هذه الحال. ولا يكون واجبا عليه وهذه من المسائل التي يلغز بها يقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة

69
00:23:17.200 --> 00:23:44.150
الجواب في حق المأموم اذا قام امامه سهوا الثامن من واجبات الصلاة قال والجلوس له. يعني جلوس التشهد الاول وبعض الفقهاء يجعل التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلهما واجبين كما صنع المؤلف ولا مشاحة في الاصطلاح الامر في ذلك واسع

70
00:23:45.150 --> 00:24:06.100
وانما نصوا على ذلك احترازا مما لو اتى بالتشهد الاول وقائما مثلا او لابد ان يأتي به وهو جالس ثم لما فرغ المؤلف من من اركان وواجبات الصلاة انتقل بعد ذلك للكلام عن سنن الصلاة

71
00:24:06.800 --> 00:24:25.400
قال وسننها اقوال وافعال قسم المؤلف السنن الى اقوال وافعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. لانها سنن ومستحبات حتى لو تركها عمدا فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة

72
00:24:25.550 --> 00:24:42.850
باتفاق اهل العلم ويباح السجود لسهوه يعني لو ترك سنة من هذه السنن فيباح له ان يسجد سجود السهو وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشرع السجود لترك السنن

73
00:24:42.950 --> 00:25:00.300
لان الصلاة لا تبطل لتركه عمدا فلم يشرع السجود لسهو القول الثاني انه يباح كما قال المؤلف القول الثالث التفصيل قالوا اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها في شرع في حقه ان يسجد للسهو

74
00:25:00.500 --> 00:25:12.350
اما اذا ترك السنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو وهذا وسط بين قولين اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فمثلا لو ان الامام

75
00:25:13.750 --> 00:25:34.300
ترك الاصرار والصلاة السرية وجهر يعني صلى بالناس صلاة العصر وجهر الحمد لله رب العالمين جهر وهنا ترك سنة سبح به الناس فاسر فترك السنة من السنن هو من عادته انه يسر في السرية وايجار في الجهرية

76
00:25:34.450 --> 00:25:54.400
الافضل في حقه ان يسجد للسهو لكن لو كانت سنة من السنن نفترض مثلا انها جلسة الاستراحة نسيها فلا يشرع في حقه سجود السهو ما دام انه ليس من عادته الاتيان بها

77
00:25:54.550 --> 00:26:16.350
وانما يأتي بها وتارة لا يأتي فلا يشرع في حقه سجود السهو فسنن الاقوال احدى عشرة قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

78
00:26:16.850 --> 00:26:37.300
هذا هو دعاء الاستفتاح وهو مستحب وليس واجبا وقد ورد بعدة الصيغ وهذه الصيغ من اخصرها وافضلها اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقد اختار هذه الصيغة الامام احمد بن حنبل رحمه الله

79
00:26:37.900 --> 00:26:58.500
واحتج بان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد كون عمر يختارها بتعليم الناس في المسجد دليل على افضليتها ولانها هذه الصيغة اشتملت على التعظيم والتمجيد لله عز وجل

80
00:26:58.550 --> 00:27:18.050
وحدانيته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مع اختصارها ووجازة الفاظها وسهولة حفظها قل هذا هي المنتشرة عند عامة الناس لكن ايضا جاءت صيغ اخرى بدعاء الاستفتاح

81
00:27:18.450 --> 00:27:37.350
منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كأن الصحة اصح لكن ابن القيم وجماعة من اهل العلم قالوا ان سبحانك اللهم وبحمدك انه افظل لما ذكرنا من الاعتبارات من كونه تضمن التمجيد والتحميد لله سبحانه والوحدانية

82
00:27:37.450 --> 00:27:55.450
مع اختصار لفظه مع كون عمر يعلمه الناس في المسجد فقالون سبحانك اللهم وبحمدك انه افظل والافضل ان ينوع تارة بهذا وتارة بهذا ووردت ايضا صيغ اخرى للاستفتاحات لكنها انما وردت في صلاة الليل

83
00:27:56.150 --> 00:28:27.150
فالافضل ان ان تجعل في صلاة الليل  اذا اتى باية صيغة من صيغ الاستفتاحات اجزاء اه اذا دعاء الاستفتاح سنة في حق الامام والمأموم والمنفرد لكن المسبوق يشرع له دعاء الاستفتاح الا

84
00:28:27.600 --> 00:28:45.050
اذا خشي ان يركع الامام قبل قراءته للفاتحة فلا يأتي بدعاء الاستفتاح وانما يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة مثال ذلك هذا رجل ادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر

85
00:28:46.650 --> 00:29:12.050
وغلب على ظنه انه ان الامام في اخر ان الامام سيركع في اخر القراءة انه سيركع وانه لو استفتح لما اتسع الوقت الاستفتاح وقراءة الفاتحة الافضل ان يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة ولا يستفتح

86
00:29:13.100 --> 00:29:33.600
لان دعاء الاستفتاح مستحب بينما قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة وكذا اذا ادرك ايضا المسبوق الامام في غير القيام بان يدرك المسبوق الامام في الركوع او في الرفع منه او في السجود او في الجلسة بين السجدتين ونحو ذلك

87
00:29:34.000 --> 00:30:06.800
فلا يشرع له دعاء الاستفتاح لان محله اول الصلاة وقد فات بعض الناس يأتي والامام في اخر القراءة ويكبر ويستفتح ثم يركع مع امامه ولم يقرأ الفاتحة وهذا خطأ كان الواجب عليه انه كبر وشرع في قراءة الفاتحة مباشرة

88
00:30:07.000 --> 00:30:22.400
لان دعاء الاستفتاح ليس واجبا عليه وانما هو مستحب بينما قراءة الفاتحة واجبة فاذا غلب على ظنه ان الامام سيركع قريبا الافضل في حقه ان يشرع في قراءة الفاتحة ولا يستفتح

89
00:30:24.650 --> 00:30:40.300
ايضا من المواضع التي لا يستفتح فيها صلاة الجنازة وصلاة الجنازة لا يؤتى فيها بدعاء الاستفتاح وانما يكبر المسلم مباشرة الله اكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي بالبسملة ويقرأ الفاتحة

90
00:30:40.700 --> 00:31:04.850
من غير حاجة لقراءة دعاء الاستفتاح قال والتعوذ اي بعد ما يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ والصيغة المشهورة للتعوذ الواردة في قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

91
00:31:05.200 --> 00:31:24.750
يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووردت صيغ اخرى منها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الموفق ابن قدامة وهذا كله واسع ومهما استعاذ جاز بلا كراهة

92
00:31:27.800 --> 00:31:50.350
طيب هل الاستعاذة تكون في جميع الركعات او يقتصر على الاستعاذة في الركعة الاولى اما الاستعاذة في الركعة الاولى فهذا ظاهر لكن في الركعة الثانية والثالثة والرابعة يعني اذا قام المأموم مثلا الركعة الثانية هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ او مباشرة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

93
00:31:50.700 --> 00:32:11.150
هذا محل خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو الخلاف بالقراءة في الصلاة هل هي قراءة واحدة في جميع الركعات او ان لكل ركعة قراءة مستقلة اذا قلنا ان القراءة

94
00:32:11.250 --> 00:32:31.250
في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة واحدة في الركعة الاولى واذا قلنا لكل ركعة قراءة فلا بد ان يأتي بالاستعاذة لكل ركعة قولان لاهل العلم القول الاول انه يستحب ان يستعيذ في كل ركعة

95
00:32:32.600 --> 00:32:51.450
وبه قال الشافعي واصحابه وروايته عن الامام احمد تارها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع والقول الثاني ان التعوذ يختص بالركعة الاولى فقط واما الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يتعوذ فيها

96
00:32:52.250 --> 00:33:06.100
وانما يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم وهذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية

97
00:33:06.800 --> 00:33:29.100
ابن تيمية يقول انه يستحب التعوذ في كل ركعة ابن القيم يقول ان التعوذ انما يكون في الركعة الاولى فقط آآ القائلون بانه يستحب التعوذ في كل ركعة استدلوا بعموم الادلة. ومنها قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا هذا يعم كل ركعة

98
00:33:29.100 --> 00:33:44.700
وقالوا لان قراءته في كل ركعة قراءته مستقلة واما القائلون بان التعود يختص بالركعة الاولى فقط فقد استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من

99
00:33:44.700 --> 00:33:59.850
الركعة الثانية استفتح بي الحمد لله رب العالمين تفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت قالوا فالظاهر انه كان لا يتعوذ لانه لو كان يتعود سكت عليه الصلاة والسلام قليلا واتى بالتعوذ

100
00:34:00.550 --> 00:34:17.900
الصحابة نقلوا كل شيء حتى وصفوا اضطراب لحيته ولما سكت الاتيان بدعاء الاستفتاح سألوه ماذا تقول فكون الراوي يقول انه عليه الصلاة والسلام يستفتح الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين هذا يشير الى انه لم يكن يتعوذ

101
00:34:18.550 --> 00:34:32.300
ثم ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة ويكفي ان تعود في الركعة الاولى بدليل انه انما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى فقط فكذا الاستعاذة فلا فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة

102
00:34:33.050 --> 00:34:49.850
ثم ان قارئ القرآن خارج الصلاة افترض ان قارئ القرآن يقرأ خارج الصلاة وتخلل هذه القراءة اه اجابة للمؤذن او تسبيح او تحميد او تكبير او اه تهليل فانه لا يشرع له

103
00:34:50.450 --> 00:35:12.650
اعادة الاستعاذة وانما يكمل قراءته يكمل قراءته فكذلك ايضا في الصلاة هي صلاة تخلل هذه الصلاة اذكار من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء يقولون يعني لو كنت مثلا تقرأ القرآن ثم اذن المؤذن تابعت المؤذن. ثم رجعت تريد ان تقرأ القرآن ما يحتاج انك تستعيذ مرة ثانية. تكمل القراءة. هكذا ايضا

104
00:35:12.650 --> 00:35:27.850
في الصلاة اذا استعذت في الركعة الاولى فلا حاجة لان تستعيذ مرة ثانية في الركعة الثانية والثالثة والرابعة لانه انما تخلل آآ الصلاة اذكار من تسبيح تحميد وتكبير وتهليل ونحو ذلك

105
00:35:28.250 --> 00:35:43.350
والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى هذا هو القول الاظهر لان دليلهم اقوى خاصة حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح القراءة من الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين

106
00:35:43.750 --> 00:36:08.050
هذا هو كالنص في المسألة الاقرب والله اعلم ان الاستعاذة في الركعة الاولى تكفي ومع ذلك لو اراد يعني ان يحتاط او اراد ان آآ يستعيذ بالله لطرد الشيطان يعني يقول ما دام قد قال بهذا بعض اهل العلم فانا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة اتي بالاستعاذة لاجل آآ طرد الشيطان

107
00:36:09.100 --> 00:36:21.800
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والامر في هذا واسع ان شاء الله. لكن عند التحقيق والتحرير يظهر الله اعلم ان القول الراجح والقول الثاني وهو امتصاص التعوذ بالركعة الاولى

108
00:36:22.200 --> 00:36:37.700
فخذ هذا التحقيق الذي قد لا تجده مجموعا هكذا في موضع واحد في كتاب اخر اه قوله والبسملة وهي ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة اية مستقلة من القرآن

109
00:36:38.000 --> 00:37:00.950
اجماع العلماء نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة براءة يعني سورة التوبة آآ لكن هل البسملة اية من الفاتحة او ليست باية من الفاتحة قولان لاهل العلم القول الاول ان البسمة ليست باية من الفاتحة. والى هذا ذهب اكثر اهل العلم

110
00:37:01.550 --> 00:37:17.400
وهو قول جمهور السلف وهو مذهب حنفية والمالكية والحنابلة بل قد حكي اجماعا ان البسمة ليست باية من الفاتحة القول الثاني ان البسملة اية من الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعية

111
00:37:17.450 --> 00:37:36.450
ورواية عند الحنابلة القائلون بان البسملة ليست باية من الفاتحة استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين

112
00:37:37.000 --> 00:37:52.600
فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي

113
00:37:52.600 --> 00:38:07.150
من الصيف واذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة اه انه البسمة لو كانت اية من الفاتحة

114
00:38:07.300 --> 00:38:25.600
لقال فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم وهنا قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وهذا ظاهر في ان البسمة ليست باية من الفاتحة والحديث في صحيح مسلم وهو كالصريح او كالنص في هذه المسألة

115
00:38:27.250 --> 00:38:45.700
هذه وجهة القائلين بان البسمة ليست باية من الفاتحة. اما الشافعية ومن وافقهم فاستدلوا بان الصحابة اثبتوها في المصحف في اوائل السور ما عدا سورة التوبة قالوا لو لو لم تكن قرآنا لما اثبتوها بخط في المصحف بدون تمييز

116
00:38:46.500 --> 00:39:03.900
لان ذلك يحمل على اعتقاد انه قرآن وهو ليس بقرآن فيكونوا قد غرروا بالمسلمين فهذا لا يجوز اعتقاده في الصحابة كذا قالوا والراجح هو القول الاول وهو ان البسمة ليست بالاية من الفاتحة واما ما ذكره الشافعية من الاستدلال

117
00:39:04.050 --> 00:39:20.750
فنقول ليس انما هذا الاستدلال يصح لو كانت البسمة ليست باية من القرآن ولا نقول بذلك البسملة اية من القرآن نزلة الفصل بين السور ما عدا سورة براءة وانما الخلاف في كونها اية من الفاتحة

118
00:39:21.100 --> 00:39:40.700
فالتعليل الذي ذكره الشافعية يقولون لو لم تكن اية لما اجمع الصحابة على اثباتها في المصحف انما يرد على مسألة اه يعني هل البسملة اية من القرآن وليست بآية من القرآن؟ فنقول هي اية من القرآن والدليل الصحابة كتبوها واثبتوها في المصاحف

119
00:39:41.000 --> 00:39:55.350
لكن ليس هذا هو محل الخلاف وانما محل خلاف هل هي اية من الفاتحة ام لا هذا التعليل المذكور تعليل في مسألة ليست هي محل الخلاف تعليل في غير محل الخلاف

120
00:39:56.100 --> 00:40:10.000
وعلى ذلك فالقول الراجح ان البسملة ليست باية من الفاتحة يترتب على هذا ان الانسان لو تركها فصلاته صحيحة بينما على قول الشافعية لو تركها فقد ترك آآ جزءا من اركان الصلاة

121
00:40:10.150 --> 00:40:28.150
الا تصح الصلاة لكن على قول الجمهور لو ترك البسملة فلم يقرأها واكتفى بقراءة الفاتحة فصلاته صحيحة لان قراءتها مستحبة وليست واجبة طيب اذا قلنا ان البسملة ليست باية من الفاتحة

122
00:40:29.200 --> 00:40:46.100
فيرد على هذا اشكال وهو اننا عندما نفتح المصاحف نجد ان الاية رقم واحد بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الاية رقم اثنين الحمد لله رب العالمين الاية رقم ثلاثة الرحمن الرحيم

123
00:40:46.300 --> 00:40:58.850
رقم اربعة مالك يوم الدين خمسة اياك نعبد واياك نستعين. ستة اهدنا الصراط المستقيم. سبعة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول ان هذا الترقيم ان ما حدث

124
00:40:59.000 --> 00:41:18.950
بعد الزمان الصحابة والتابعين هو ترقيم حادث وهو اجتهاد مما فعل ذلك واعتمد على قول الشافعية ومن وافقهم طيب على قول الجمهور اذا قلنا البسملة ليست باهم الفاتحة. العلماء اجمعوا على ان الفاتحة

125
00:41:19.000 --> 00:41:36.650
سبع ايات لقول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم فكيف تكون الفاتحة سبع ايات اذا اعتبرنا البسملة ليست باية من الفاتحة نقول آآ انها تكون سبع ايات

126
00:41:36.850 --> 00:41:53.500
على النحو الاتي الحمد لله رب العالمين الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية ما لك يوم الدين الاية الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الاية الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الاية الخامسة صراط الذين انعمت عليهم الاية السادسة

127
00:41:53.950 --> 00:42:08.100
غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاية السابعة ولهذا ينبغي للمصلي ان يقف على رؤوس الاي فيقف عند صراط الذين انعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون الاية الاخيرة

128
00:42:09.100 --> 00:42:35.350
فعلى قول الراجح يكون الترقيم هكذا. وبذلك يرتفع الاشكال وقول امين التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للامام والمأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الايمان الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

129
00:42:37.350 --> 00:42:54.600
وامين معناها اللهم استجب يا رب وذلك لان الفاتحة قد تظمنت دعاء عظيما من اعظم الادعية التي يحتاج لها المسلم بل هو في غاية الظرورة لها وهو سؤال سؤال الرب عز وجل الهداية

130
00:42:55.200 --> 00:43:12.100
فكان فرضا على كل مسلم ان يدعو به في كل ركعة يصليها ارضا كانت صلاته ام نافلة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من اعظم الادعية

131
00:43:12.400 --> 00:43:32.850
في شرع بعد ذلك ان يقول الامام والمأموم والمنفرد امين. يعني اللهم استجب يا ربي هذا الدعاء امين ليست من القرآن بالاجماع فهي مستحبة يؤتى بها استحبابا بعد الانتهاء من الفاتحة مباشرة

132
00:43:33.700 --> 00:44:00.600
الافظل ان يأتي الامام والمأموم والمنفرد بالتأمين بعد قراءة الفاتحة مباشرة لعل تأمينه يوافق تأمين الملائكة فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

133
00:44:01.050 --> 00:44:17.600
وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم ولذلك قال اه بعض اهل العلم ينبغي اه للمأموم ان يكون متيقظا

134
00:44:18.000 --> 00:44:32.800
من حين ان يقول الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مباشرة يقول امين رجاء يوافق تأمينه تأمين الملائكة. فانه اذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

135
00:44:37.400 --> 00:44:49.200
وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجيبكم الله

136
00:44:49.450 --> 00:45:08.850
يوجبكم الله يعني تقول اللهم استجب يا رب فالله تعالى يستجيب ويستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية ويستحب ان يكون التأمين من الامام والمأموم والمنفرد اي ان التأمين يكون من كل مصل

137
00:45:09.200 --> 00:45:30.150
بعض الناس يتساهل في الاتيان بهذه السنة فبعض الناس خاصة بعض المأمومين ما يقول امين او يقولها من غير جهر فالسنة ان ان يرفع صوته بالتأمين فاذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين الامام والمأمومون كلهم يقولون امين

138
00:45:30.400 --> 00:46:00.650
وينبغي ان يرفع الصوت بذلك ويجهر به كما ورد ذلك عن السلف قال وقراءة السورة بعد الفاتحة اي انه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء  ذهب الحنفية الى ان ذلك واجب والصواب قول الجمهور لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على

139
00:46:00.800 --> 00:46:20.250
آآ الوجوب وما استدل به الحنفية من حديث ابي سعيد لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها رواه الترمذي هو حديث ضعيف لا يصح واكثر اهل العلم على ان قراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة

140
00:46:20.350 --> 00:46:40.950
اه ان هذه القراءة مستحبة وليست واجبة والافضل ان يقرأ سورة كاملة الافضل بقراءة السورة بعد الفاتحة ان تكون سورة كاملة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا

141
00:46:42.500 --> 00:46:59.850
قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ اول السورة اما قراءة اواخر السور واوساطها فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:47:00.350 --> 00:47:14.100
ولهذا ما يرى من بعض الائمة ان غالب قراءتهم من اواخر السور او من اوساطها هذا خلاف السنة فينبغي ان ان يحرص الامام على ان يقرأ سورة كاملة ما امكن

143
00:47:14.200 --> 00:47:27.500
اما ان يقرأ سورة في الركعة الاولى والسورة في الركعة الثانية او على الاقل يقرأ سورة ويقسمها بين الركعتين لا بأس ان يقرأ من من اواسط السور ومن اواخرها لكن ينبغي ان يكون ذلك غير الغالب

144
00:47:27.550 --> 00:47:47.000
وان يكون الغالب على قراءته ان يقرأ اه سورة كاملة جاء في عبد الله بن السايم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم سألته فركع

145
00:47:47.300 --> 00:48:01.800
الظاهر انه كان سيكملها لكن اخذته سعلة يعني مثل الكحة فركع وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الثانية

146
00:48:01.900 --> 00:48:13.350
اه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء وهذا يدل على انه لا بأس يعني بقراءة من من اواسط السور ومن اواخر السور لكن ينبغي ان يكون ذلك غير الغالب

147
00:48:13.400 --> 00:48:36.150
وان يكون الغالب قراءة سورة كاملة ومن السنن ايضا ان تكون القراءة من المفصل والمفصل يبتدئ من سورة قاف الى سورة الناس والسنة السنة ان تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل

148
00:48:36.250 --> 00:48:54.400
اي من سورة قاف الى سورة عم يتساءلون وان تكون القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل من الضحى الى الناس وان تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل اي من عم يتساءلون الى الظحى

149
00:48:55.050 --> 00:49:14.600
اه السنة ان تكون كذلك غالبا لكن لا يداوم عليها وانما احيانا اه يقرأ من غيرها ولهذا انكر زيد ابن ثابت على عبدالملك بن مروان قال ما لي اراك تقرأ في المغرب بقصار الصور وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين يعني يقصد سورة الاعراف

150
00:49:15.000 --> 00:49:31.500
لا يكون ذلك بالصفة الدائمة وانما بصفة غالبة فاحيانا يقرأ من غير هذا من غير مفصل لكن الاكمل ان تكون غالب القراءة من المفصل ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اطالته الصلاة

151
00:49:31.850 --> 00:49:43.850
لان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع يصلي بقومه. وهو في حقه فريضة وفي حقهم نافلة فذات ليلة افتتح بسورة البقرة يريد ان يقرأ بسورة البقرة كاملة

152
00:49:44.200 --> 00:50:04.900
وسورة البقرة تعادل جزئين ونصف تقريبا وكان يصلي خلفه ان صارفا له فلاح في مزرعته من اول النهار متعب مجهد ينتظر متى يأتي وقت العشاء حتى يصلي ثم ينام فمعاذ رضي الله عنه افتتح يقرأ سورة البقرة

153
00:50:05.650 --> 00:50:23.350
فهذا الانصاري اكمل لنفسه وانصرف فلما سلم معاذ اخبره المصلون بان معاذ بان هذا الرجل اكمل لنفسه وانصرف. فقال معاذ هذا منافق فبلغت هذه المقولة هذا الرجل فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره

154
00:50:23.450 --> 00:50:38.850
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال افتان انت يا معاذ كيف تقرأ بين سورة البقرة كاملة افتان انت يا معاذ هلا قرأت سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى

155
00:50:38.900 --> 00:51:02.250
فسمى له سورا من وسط مفصل ومن الحكم في هذا والله اعلم اه اولا التيسير على الناس وعدم الاطالة عليهم ايضا ان يحفظ الناس هذه السور فاذا كان الامام يرددها يحفظها الناس خلفه خاصة ان المأمومين شرائح شتى فيهم الامي فيهم العامي فيهم الانسان

156
00:51:02.250 --> 00:51:20.400
المشغول الذي ليس عنده وقت للحفظ فاذا سمعوا هذه السور تتكرر على اسماعهم حفظوها مع مرور الوقت مثلا قصار السور كيف؟ لماذا يحفظها؟ يعني اه اكثر الناس لانهم لانهم يسمعون تتكرر على اسماعهم

157
00:51:20.650 --> 00:51:39.850
فهذه من الحكم بقراءة القراءة من المفصل لكن ينبغي ان يقرأ الامام احياء من الطوال النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انه قرأ بالاعراف في سورة المغرب قرأ بالصافات اه في الفجر قرأ بالمؤمنون في الفجر القراءة من غير مفصل يأتي بها احيانا على غير الغالب

158
00:51:40.650 --> 00:51:52.900
قال لي احد الاخوة يقول انني في مسجد اخشى ان الناس اذا سووا ان قصار السور. يقول الامام عندنا لا يكاد يقرأ من قصار السور يقرأ من حفظه من الطوال

159
00:51:53.050 --> 00:52:05.850
تارة يقرأ من البقرة تارة مال عمران وتارة من الاعراف تارة لا يكاد يقرأ من قصار السور هذا خلاف السنة ربما ان الامام يقول اريد اراجع حفظي. تراجع حفظك في في غير الصلاة

160
00:52:06.250 --> 00:52:21.050
انت امام وانت مؤتمن ينبغي ان تحرص على تطبيق السنة السنة ان تقرأ من المفصل في الفجر من طواله في المغرب من قصاره في الظهر والعصر والعشاء من وسطه. فينبغي ان تحرص على تطبيق السنة في هذا

161
00:52:22.800 --> 00:52:45.900
يستحب قراءة سورة السجدة والانسان في فجر الجمعة كما جاد ذلك في الصحيحين آآ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة السجدة والانسان يعني اذا قرأها الامام

162
00:52:46.250 --> 00:52:59.750
بطريقة الحذر ليست طويلة يعني تأخذ حدود ربع ساعة تقريبا ليست طويلة  آآ اذكر انني سألت شيخنا عبد العزيز آآ نعم اذكر انني سمعت من يسأل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

163
00:53:00.200 --> 00:53:22.050
نقول انني امام وارغب في قراءة السجدة والانسان في صلاة الفجر لكن خلفي آآ بعض كبار السن يشق عليهم ذلك وقال الشيخ طبق السنة واقرأ السجدة والانسان. واما من يشق عليه ذلك فليجلس. الحمد لله

164
00:53:22.100 --> 00:53:35.100
له له رخصة في الجلوس اذا كان يشق عليه القيام يصلي جالسا لكن لا تترك السنة لاجل ذلك اه جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

165
00:53:35.450 --> 00:53:47.950
اه سورة الزلزلة في الركعتين جميعا عن رجل ابن جهينة انه قرأ اذا زجت الارض زلزالها في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية فلا ادري ان نسي ام فعل ذلك عمدا

166
00:53:48.050 --> 00:54:04.000
ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية فهذا يعني ينبغي عدم تطبيق ذلك لانه بلغ ان بعض الائمة المساجد يفعل هذا والحديث آآ المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي

167
00:54:04.000 --> 00:54:21.400
صلى الله عليه وسلم قال والجهر بالقراءة للامام يعني السنة الجهر بالقراءة للامام اه وذلك في صلاة الفجر وفي الاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك طيلة حياته

168
00:54:21.700 --> 00:54:41.800
ويكره للمأموم ويخير المنفرد. يكره الجهر بالمأموم بالفاتحة فان السنة بحقه الاصرار والجهر قد يشوش على من من من حوله واما المنفرد فهو مخير بين الاسرار والجهر والصلاة الجهرية واما السرية فالاصرار افضل في حق المنفرد

169
00:54:42.800 --> 00:54:56.750
فيخير المنفرد بين الاصرار والجهر في الصلاة الجهرية. يعني مثلا اراد ان يصلي المنفرد المغرب. امرأة تريد ان تصلي المغرب او تصلي العشاء او تصلي الفجر هل الافضل للمرأة ان تسر او تجهر بالقراءة؟ نقول هي مخيرة

170
00:54:57.000 --> 00:55:16.050
وتختار ما هو الاصلح بقلبها لكن في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر الافظل الاسرار وقال بعض اهل العلم ان المأموم يجهر فيما يجهر به الامام اذا كان مسبوقا وقضى وهكذا المنفرد

171
00:55:16.150 --> 00:55:34.450
قول لبعض اهل العلم ويظهرن الاقرب هو ما ذكره المصنف من ان المنفرد آآ في الصلاة السرية ان ان الافضل في حقه الاصرار واما الجهرية فهو ومخير بين اسراري والجار. وفي صلاة الليل ايضا مخير بين الجهر والاصرار ويختار ما هو الاصلح لقلبه

172
00:55:34.750 --> 00:55:51.250
وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد مراد المؤلف ان غير المأموم هو الذي يقول سمع الله لمن حمده في شرع في حقه ان يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

173
00:55:51.400 --> 00:56:03.950
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اما المأموم فلا يزيد على قول ربنا ولك الحمد والقول الراجح ان هذا مشروع في حق الجميع في حق الامام والمأموم والمنفرد لعموم الادلة

174
00:56:04.350 --> 00:56:18.150
ومنها قول النبي صلى الله حديث ابي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم

175
00:56:18.150 --> 00:56:33.350
ولا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود يعني ان ذلك مستحب وسبق الكلام عن ذلك. وربي اغفر لي ايضا ما زاد على

176
00:56:33.350 --> 00:56:47.900
رب اغفر لي مرة واحدة وسبق ايضا كلام عن ذلك والصلاة في التشهد الاخير على اله عليهم السلام والبركة عليه وعليه. الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم يرى المؤلف انها

177
00:56:47.900 --> 00:56:57.900
محبة وهذا قول عامة اهل العلم. اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ركن على رأي المؤلف وهي محل خلاف على ثلاثة اقوال. منهم من قال انها ركن

178
00:56:57.900 --> 00:57:22.400
هو قول الشافعية وصحيح مذهب الحنابلة والقول الثاني انها واجبة والقول الثالث انها مستحبة وهو مذهب الحنفية والمالكية وحكي اجماعا والقول بان بانها آآ يعني ركن بعيد لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الركنية

179
00:57:23.200 --> 00:57:39.750
هناك من قال بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة ولا يعرف ان احدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي ورد هذه المقولة ابن كثير وابن القيم وقالوا روي عن افراد من السلف انهم قالوا بالوجوب

180
00:57:40.000 --> 00:57:56.350
القائلون بالوجوب استدلوا بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن قائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشاهدوا لاخيه وانها ركن تدل بالاية الكريمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

181
00:57:56.500 --> 00:58:11.150
لكن هذا الاستدلال اه يعني استدلالهم بغير محل خلاف. الاية عامة في الصلاة وفي غيرها. تخصيصها بالصلاة يحتاج الى دليل يستدلوا بحديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك

182
00:58:11.200 --> 00:58:31.650
قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد  لكن هذا ليس بظاهر في الركنية فضلا عن وجوب. قالوا يا رسول الله كيف نسلم عرفنا كيف نسلم عليك يعني في قول المصلي السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد

183
00:58:33.050 --> 00:58:49.700
القائلون بانها واجبة استدلوا بالادلة السابقة لكنهم حملوها على الوجوب اه اما القائمون بالاستحباب قالوا ان الوجوب فضلا عن الركن يحتاج الى حديث او دليل صحيح لا معارض له وليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك

184
00:58:49.950 --> 00:59:05.400
وهذا هو القول الراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة فضلا عن ان تكون ركنا بدليل ان عمر كان يعلم الناس التشهد على منبر ولم يكن يعلمهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

185
00:59:06.050 --> 00:59:25.400
والقول الراجح اذا انها مستحبة وليست واجبة قال والدعاء بعده والدعاء بعده يعني الدعاء بعد الفراغ من التشهد آآ لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه الدعاء بعد

186
00:59:25.600 --> 00:59:43.450
التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء ما اعجبه آآ اذا كان في صلاة النافلة فيتخير من الدعاء ما اعجبه من خير الدنيا والاخرة اما في صلاة الفريضة

187
00:59:43.800 --> 01:00:06.050
الاولى ان يقتصر على امور الاخرة المذهب عند الحنابلة انه ليس له الدعاء في الصلاة بشيء اه يقصد به ملاذ الدنيا بل قالوا ان الصلاة تبطل بذلك قالوا ليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وتبطر به

188
01:00:06.150 --> 01:00:24.450
ولكن القول الراجح اه انه لا بأس بالدعاء في صلاة النافلة بامور الدنيا والاخرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه واما الفريضة فالافضل فالافضل ان يقتصر في الدعاء على امور الاخرة

189
01:00:24.650 --> 01:00:46.100
ولا يدعو بامور الدنيا ومع ذلك لو دعا بامور الدنيا فلا فلا بأس. لكن الافضل في صلاة الفريضة ان يقتصر على الدعاء بامور الاخرة فقط اه ونقف عند سنن الافعال عند قول المؤلف وسنن الافعال تسمى الهيئات انتهينا من الكلام عن سنن الاقوال ونقف عند سنن الافعال نفتتح

190
01:00:46.100 --> 01:01:03.400
درسنا القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان يعني بعد الاذان نجيب عما  من الاسئلة ان شاء الله لا نتابع الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

191
01:01:03.600 --> 01:02:05.000
لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول  لا اله الا الله اه هذا سائل يسأل عن اه النظر الى السبابة حال التشهد هذه المسألة ستأتينا بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله

192
01:02:05.050 --> 01:02:24.500
السنن الفعلية فيذكر المؤلف ان منها النظر الى موضع التشهد نعم النظر الى موضع السجود اه آآ انه في حال التشهد آآ يعني ينظر ايضا الى موضع السجود وبعض اهل العلم يقول ينظر الى السبابة

193
01:02:24.800 --> 01:02:43.800
هذه مسألة سنفصل الكلام فيها ونذكر خلاف في الدرس القادم ان شاء الله عند قول المؤلف اه ان السنة النظر الى موضع السجود ما حكم جعل اكثر من نية للصلاة الواحدة؟ مثل ان تكون صلاة استخارة وتحية للمسجد

194
01:02:43.950 --> 01:03:00.400
في نفس الوقت فاذا كانت الصلاة ليست مقصودة لذاتها فلا بأس فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود الا يجلس حتى يأتي بالصلاة فلا بأس ان يجعل ماء ينوي معها صلاة اخرى. مثل السنة الراتبة

195
01:03:00.550 --> 01:03:24.550
فاذا اتى للمسجد لصلاة الظهر ينوي السنة الراتبة وينوي تحية المسجد كذلك ايضا الاستخارة ليست مقصودة لذاتها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير فريضة فعلى ذلك لا بأس ان ينوي بهاتين الركعتين آآ تحية المسجد وايضا الاستخارة

196
01:03:25.050 --> 01:03:44.800
او اه السنة الراتبة ينوي بها سنة راتبة ويستخير بعدها هل يجوز ان تكون قراءة جهرية في صلاة الوتر لاجل سماع صوت التلاوة صلاة الليل يختار المسلم ما هو الاصلح لقلبه من الجهر او الاسراف

197
01:03:45.000 --> 01:04:05.200
فاذا كان الجهر اصلح لقلبه واكثر خشوعا فيجهر بقراءة. واذا كان الاصرار آآ اصلح لقلبه فيسر فالعلماء يقولون انه يختار ما هو الاصلح لقلبه الا اذا كان بجواره من يتأذى برفع الصوت فلا يؤذي غيره

198
01:04:05.200 --> 01:04:24.050
رفع الصوت من يطيل الدعاء بعد التشهد الاخير في الصلوات الخمس. والظابط في ذلك وما هو مقدار الوقت للدعاء في هذا الموظع؟ هل المجال مفتوح بالدعاء حتى لو طال الوقت

199
01:04:24.550 --> 01:04:46.550
اما بالنسبة للامام الامام يراعي احوال المأمومين خلفه الا يطيل اطالة تشق عليهم وعلى ذلك فاذا كان الامام في التشهد الاخير فيأتي بدعاء لا يطيل به على من خلفه من المأمومين

200
01:04:47.000 --> 01:05:03.800
واما اذا كان المصلي اه مأموما فانه يتخير من الدعاء ما اعجبه لكن في صلاة الفريضة ينبغي الاقتصار على الدعاء بامور الاخرة اما صلاة النافلة فالامر فيها واسع يدعو فيها بما يحضره من خيري الدنيا والاخرة

201
01:05:04.250 --> 01:05:26.450
واما المنفرد كالمرأة في الصلاة ففي صلاة النافلة تدعو بما تشاء من خيري الدنيا والاخرة ولو اطالت واما في صلاة الفريضة فينبغي ان تقتصر في الدعاء على امور الاخرة هل الافضل ان يكتفي بقول ربي اغفر لي او يزيد ربي اغفر لي ولوالدي

202
01:05:27.050 --> 01:05:41.600
عند الجلسة بين السجدتين الافضل الاقتصار على قول ربي اغفر لي يكررها يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكررها الافضل ان يقول ذلك عشر مرات كالتسبيح في الركوع والسجود

203
01:05:42.150 --> 01:05:56.550
وسبق ذكرنا في الدرس ان زيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ان هذه الزيادة لا تثبت من جهات الصناعة الحديثية. وان المحفوظ اهو ما جاء في حديث حذيفة من قول ربي اغفر لي يكررها

204
01:06:00.450 --> 01:06:16.050
امام المسجد وجد محفظة امام المسجد وجد محفظة بها مبالغ مالية وبطاقات وبعد الصلاة سأل المصلين عن صاحبها هل يعتبر هذا من انشاد الضالة نعم هذا يأخذ حكم انشاد الضالة

205
01:06:16.800 --> 01:06:31.900
والنبي صلى الله عليه وسلم اتى رجل يسأل عن جمله عن ووالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى رجل يسأل عن جمله الشارد قال من رأى منكم الجمل الاحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك

206
01:06:32.050 --> 01:06:48.500
فان المساجد لم تبنى لهذا المساجد يدور للعبادة لم تبنى الوجدان الضالة والبحث عن المفقودات او لعقد الصفقات التجارية او للدعايات هذي كلها ينبغي ان تصان عنها  وعلى ذلك فتصرف هذا الامام كان خطأ

207
01:06:48.600 --> 01:07:06.550
ما هو الحل في مثل هذا؟ اذا وجد الامام شيئا مفقودا الحل ان توضع لافتة او ورقة آآ على باب المسجد من الجهة الخارجية ويقال من كان له هذا الشيء فليراجع مثلا الامام او يراجع المؤذن او يعني آآ حارس المسجد او نحو ذلك

208
01:07:06.800 --> 01:07:33.950
لكن لا تنشد الظالة في المسجد. ولا اه يعلن عن المفقودات داخل المساجد. لان المساجد يدور عبادة فينبغي ان تخصص وان تصان عن امور الدنيا فاصلة طيب هذه ابرز الاسئلة التي وردتنا نكتفي بهذا القدر وموعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على على كتاب الفضائل من صحيح مسلم

209
01:07:33.950 --> 01:07:39.250
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته