﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحج يا مشايخ له اثار كثيرة يعني شكر النعم باستعمالها في الطاعة مجاهدة شهوات النفس الامارة بالسوء التذكير بالموت والاستعداد لفراق الدنيا يعني الانسان عندما يلبس هذا الازار والرداء آآ كما لا يخفى عليكم يعني يتذكر آآ حال الميت ونزع ملابسه من الاحياء

2
00:00:23.500 --> 00:00:43.500
آآ ولبس ما يشبه الكفن. نسأل الله ان يعيننا واياكم على آآ على تلك الامور والاحوال. كذلك التشبه بالمحشر والتعرض الى رحمة الله تعالى ومغفرته بالوقوف في عرفات. فكل هذه في الحقيقة يعني من مزايا الحج ومن اثاره التي ينبغي ان

3
00:00:43.500 --> 00:00:58.700
تم بها طالب العلم. كذلك مجاهدة شهوات النفس الامارة بالسوء باداء الاعمال الدينية وفق الاوامر الشرعية. رفض اسباب التزين والارتفاق يعني رحلة الحج يا مشايخ رحلة عجيبة فيها من الدروس والعبر

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.450
ما لو تأمله الانسان يعني في الحقيقة لتاب الى الله عز وجل ولكان حجه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من حج فلم ولم يفسق خرج من من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا في الحقيقة لو تأملنا في حكم الحج لوجدنا ان الحج من الامور

5
00:01:19.450 --> 00:01:39.450
التي تجعل الانسان اذا تفكر في هذه الامور لا يرتكب ذنبا من الذنوب ولا معصية من المعاصي بل حتى الرفث والفسوق والجد قال الذي بعضها مباح في الايام العادية لا يرتكبه في الحج. فعند ذلك يتمرن ويتدرب على ذلك فان شاء الله هذا يعني هذه بشارة

6
00:01:39.450 --> 00:01:57.700
من النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ولعله ان يوفق بعد ذلك فيموت على هذا. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يتقبل منا ومنكم. تعريف الحج الحج تعريفه لغة القصد الى معظم

7
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
اه الحج هو القصد الى معظم يعني القصد الى بيت الله عز وجل. واما في الشرع زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص فرضيته فرض مرة بالاجماع. الحج فرض يعني مرة واحدة في العمر باجماع المسلمين. حكمه يجب على

8
00:02:18.600 --> 00:02:41.700
ويأثم بالتأخير عن سنة الامكان يعني اذا كان الشخص مستطيعا عنده الزاد والراحلة وليس هناك مانع يمنعه من الحج فانه يجب عليه الحج في تلك السنة التي اه توفرت فيها الزاد والراحلة. اما اذا لم تتوفر عنده الزاد والراحلة فعند ذلك اه يعني لا يجب عليه في هذه

9
00:02:41.700 --> 00:02:57.500
سانوي من السنة التي بعدها وهكذا. فيجب على الفور اذا توفرت عنده الشروط شروط الوجوب يجب الحج على الفور ويأثم بالتأخير عن الامكان هنا قد يقول قائل ان الحنفية رحمهم الله تعالى

10
00:02:57.550 --> 00:03:19.450
آآ يقولون في علم الاصول في علم الاصول ان الامر للتراخي الامر للتراخي خلافا للكرخي. هذه قاعدة اصولية عند الحنفية الامر للتراخي خلافا للكرخ. هذه القاعدة هكذا تحفظ يعني يذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى. والحج مما هو مأمور به

11
00:03:19.750 --> 00:03:35.250
الحج مما هو مأمور به فكيف يقول الشيخ ها هنا انه يجب على الفور يجب على الفور مع ان الاصوليين يقولون بانه على التراخي على التراخي واضح الاشكال يا مشايخ

12
00:03:35.600 --> 00:03:54.150
يعني هل هناك اختلاف بين الاصوليين والفقهاء؟ هل الاصوليون يقررون شيئا؟ والفقهاء يقررون شيئا اخر ها فهذه مسألة ربما يعني ترد على الذهن في مثل هذا الموضع. فلذلك يعني يقال في مثل هذا يا مشايخ

13
00:03:54.950 --> 00:04:17.950
بان قول الاصوليين الامر على التراخي يقصدون بالامر الامر المطلق الامر المطلق يعني مثل الكفارات القضاء النذور الامر الذي ليس له وقت معين ويدخل في هذا الحج من جهة ويخرج من اخرى

14
00:04:18.100 --> 00:04:44.100
فلذلك يعني اه اه ليس الحج متمحضا في الامر المطلق. هذا الامر الجواب الاول. الجواب الثاني ان هذه القاعدة هي الاصل ولكن اذا ورد دليل فرعي يدل على مسألة معينة وانها على الفور فعند ذلك الفقهاء يعدلون عن القاعدة الاصولية لاجل دليل جزئي

15
00:04:44.100 --> 00:05:12.300
ايه ودائما احفظوا هذا الامر ان كل قاعدة كلية اصولية مبناها على الاغلب او على على على قضية الاصل دون مراعاة العوارض فاذا كان ثم هناك عارض او دليل جزئي يدل على وجوب الفور فان الفقهاء يقولون به لوجود هذه القرينة. لوجود هذه القرينة. اذا

16
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
فلا اختلاف بين الاصوليين والفقهاء لان الاصوليين يذكرون الامر من حيث هو امر. واما ها هنا فهو امر معين بدليل معين لحكم معين. فلا فلا منافاة بين المسلكين اعني مسدك الاصوليين ومسلك

17
00:05:32.300 --> 00:05:49.450
الفقهاء طيب شرائط الاحجاج عن حجة الاسلام. الان طبعا كل شخص يجب عليه ان يحج عن نفسه. لكنه اذا كان مريضا عنده مرض مستدام قال له الاطباء لعلك لا تشفى من هذا المرض

18
00:05:50.300 --> 00:06:03.750
لا يستطيع ان يذهب بسبب هذا المرض الى الحج فعند ذلك قالوا يحج عن نفسه. يحج عن نفسه. ما هي الشرائط؟ قالوا وجوب الحج لابد ان يجب عليه الحج كما سيأتينا العجز المستدام الى

19
00:06:03.750 --> 00:06:17.600
ووقت الموت وجود العذر قبل الاحجاج. يعني اذا اراد ان يحج عن نفسه فلا بد ان يوجد العذر قبل ان يحج عن نفسه. ان يحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث

20
00:06:18.100 --> 00:06:35.550
يعني اذا كان اوصى شخص يعني اوصى بالحج ثم بعد ذلك اه احجوا عنه احجوا عنه شخصا فهذا الشخص لا بد ان يحج من وطنه الذي هو فيه ان اتسع الثلث لان لان الوصية تكون من الثلث

21
00:06:35.600 --> 00:06:51.800
فاذا لم يتسع الثلث فعند ذلك يحجون شخصا من المكان الذي يسع الثلث من المكان الذي يسع الثلث. نعم فهذه شرائط الاحجاج عن حجة الاسلام او عن حجة الاسلام. طيب شروط الحج

22
00:06:51.850 --> 00:07:15.450
شروط الحج هناك شروط وجوب وهناك شروط اداء وهناك شروط صحة الاداء شروط وجوب وشروط اداء وشروط صحتي الاداء فشروط الوجوب هي التي اذا توفرت في الانسان فانه يجب عليه الحج. يجب عليه الحج بنفسه

23
00:07:16.000 --> 00:07:32.800
فاذا لم يحج فان الحج يكون في ذمته. يكون في ذمته فاما ان يحج غيره عنه او يوصيه. او يوصي اذا قاربه الموت ولم يتمكن من الحج. فهذه شروط الوجوب

24
00:07:33.050 --> 00:07:54.400
آآ شروط الوجوب هي الاسلام والبلوغ وهذي كلها شروط تتكرر معنا يعني ما نحتاج ان نشرحها نمشي سريعا ان شاء الله. الاستطاعة الاستطاعة يعني آآ يعني ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم حج الاستطاعة. فقال آآ فقال الزاد والراحلة

25
00:07:54.400 --> 00:08:17.700
والراحلة او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فقالوا هنا ملك الزاد والتمكن من الراحلة في حق الافاق الافاق يعني الذي يكون خارج المواقيت عندنا افاق وعندنا اه اه ما يسمى بالحل وعندنا الحرم. عندنا اهل الافاق واهل الحل واهل الحرم

26
00:08:18.150 --> 00:08:34.700
هذه مصطلحات اه مهمة جدا. الافاق هو الذي يكون خارج المواقيت المواقيت الستة التي تأتي معنا ان شاء الله تعالى. فهذا يسمى افاقي واما اهل الحل فهم من بين المواقيت والحرم

27
00:08:35.100 --> 00:08:58.100
من بين المواقيت والحرم كمثل اهل جدة واهل بحرة واهل البستان هؤلاء دون المواقيت ولكنهم ليسوا في الحرم ليسوا في الحرم وهناك اهل الحرم وهم اهل مكة وهم اهل مكة ومن اتى مكة ولو لم يكن من اهلها وجلس فيها فانه يكون من اهل الحرم فيأخذ

28
00:08:58.100 --> 00:09:20.650
الحرم اه اذا الاستطاعة الاستطاعة تكون استطاعة تكون بملك الزاد والتمكن من الراحلة في حق الافاق وكذا المكي اذا لم يقدر على المشي يعني الراحلة في حق الافاق مشترطة. اما المكي اه اذا كان اه لا يقدر على المشي فانه تشترط كذلك بالنسبة له الراحلة

29
00:09:20.650 --> 00:09:41.250
فيجب عليه الحج نعم حتى يجب الحج في ذمته الوقت وهو اشهر الحج الوقت هو اشهر الحج. اشهر الحج ثلاثة اه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه تسمى اشهر الحج. نعم. والعقل والحرية العقل والحرية. نعم

30
00:09:41.250 --> 00:10:02.800
هذه شروط الوجوب هذه الشروط اذا توفرت في الانسان فانه يجب عليه ان يحج في حياته اذا كان يستطيع واذا لم يستطع فانه يجب عليه ان يحج غيره كما قلنا قبل قليل الاحجاج الغير يحج غيره آآ او انه يوصي اذا قاربه

31
00:10:02.800 --> 00:10:20.100
الموت فيكون الحج في ذمته واجبا في ذمته. نعم. شروط الاداء هذي هذي شروط الاداء دون شروط الوجوب دون شروط الوجوب. يعني شخص وجب عليه الحج. لكن هناك شروط اداء حتى

32
00:10:20.100 --> 00:10:37.950
حتى يجب عليه ان يؤدي الحج حتى يجب عليه ان يؤدي الحج. فرق بين وجوب الحج في الذمة وبين وجوب اداء الحج. وجوب اداء الحج. فقالوا يشترط لاجل ان يجب عليه اداء الحج بنفسه عدة شروط. ما هي؟ امن الطريق للنفس والمال

33
00:10:38.450 --> 00:11:01.750
لابد ان يأمن الطريق وسلامة البدن عن الامراض والعلل وعدم الحبس حقيقة يعني لا يكون محبوسا حقيقة يكون محبوسا في حبس او في سجن والمنع يعني وعدم المنع باللسان تهديدا. يعني بان يمنع من من الحج باللسان ان يوجه عليه احد احد السلاطين او احد

34
00:11:01.750 --> 00:11:17.200
او احد كذا او كذا يقول له لا تحج ويهدده بذلك فمثل هذا لا يجب عليه الاداء وان كان وجب عليه الحج في ذمته يعني شروط الاداء هي شروط لوجوب الاداء في الحال

35
00:11:17.250 --> 00:11:31.300
لكن شخص قد يجب عليه الحج ولكنه لا يجب عليه الاداء ومن ذلك المرأة مثلا المرأة اذا لم تجد المحرم الامين ولا الزوج ولا الزوج الذي يخرج معها فان الحج يجب في ذمتها لكن

36
00:11:31.300 --> 00:11:45.450
لا يجب عليها الاداء لا يجب عليها الاداء حتى تجد محرما امينا او زوجا يخرج معها طبعا هذا اذا كانت على مسافة قصر من مكة. اما اذا كانت دون القصر

37
00:11:45.500 --> 00:11:56.650
يعني دون دون ثمان وثمانين كيلا يعني كانت ما بين جدة ومكة من اي الجهات كانت وكانت دون مسافة القصر فتخرج بنفسها لانها لا تحتاج الى محرم لا تاج والى

38
00:11:56.700 --> 00:12:13.900
الى محرم فاذا هذه الشروط الاربعة هي في حق في حق من وجب عليه الحج لكنه يجب عليه الاداء حالا بنفسه. فاذا لم توجد هذه الشروط فيجب الحج في ذمته ولكن لا يجب عليه الاداء بنفسه

39
00:12:13.950 --> 00:12:34.800
طيب شخص الان منا توفرت له لديه شروط الوجوب وشروط الاداء. هناك شروط صحة الاداء حتى يصح اداؤه حتى يصح اداؤه ويكون مجزئا عنه ومسقطا للحج. الاسلام التمييز العقل الاحرام

40
00:12:35.550 --> 00:12:54.950
وسيأتي ان شاء تفصيل كل ذلك الاداء في الوقت لانه اذا ادى افعال الحج خارج الوقت فانه لا يصح اداؤه اذا ادى افعال الحج خارج الوقت لا يصح اداءه. يعني اتى عرفة اه اتى عرفة مثلا في اليوم الثامن. او اتى عرفة في اليوم العاشر

41
00:12:54.950 --> 00:13:15.800
بعد ان طلع الفجر لا يصح اداؤه. نعم. مباشرة افعال الحج بنفسه من غير نيابة هذا كذلك من شروط صحة الاداء لمن كان مستطيعا. اداء الحج من عام الاحرام اداء الحج من عام الاحرام. فاذا فاذا احرم في هذا العام ثم حج في العام القابل

42
00:13:15.950 --> 00:13:30.550
فانه لا يصح حجه لا يصح حجه يعني يحتاج الى عقد احرام اخر نعم هذا على قول جمهرة من من يعني من فقهاء الحنفية وهناك قول اخر في المسألة. عدم الجماع يعني عدم الجماع قبل الوقوف

43
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
لان من اتى عرفة قبل ان يقف بعرفة جامع اهله فان حجه يكون فاسدا يكون فاسدا فعند ذلك يحتاج ان يقضي حج يحتاج ان يقضي الحج. وكذلك المكان لابد ان يكون في الاماكن المعينة وهي عرفة ومزدلفة

44
00:13:51.150 --> 00:14:08.900
ومنى ومكة التي هي محل الطواف والسعي واضحة المشايخ؟ اذا هذه شروط صحة الاداء اذا عندنا شروط الوجوب وشروط الاداء وشروط صحة الاداء. من وجد في حقه شروط الوجوب ولم يحج

45
00:14:09.700 --> 00:14:33.100
او لم يحج فعليه الاحجاج او الايصال. فعليه الاحجاج او الايصال. نعم الان يا مشايخ عندنا فرائض الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومستحبات الحج قبل ان ننتقل في هذه الرحلة لابد ان نتصور هذا الامر. نتصور هذه الفرائض والواجبات. الفرائض نحفظها

46
00:14:33.350 --> 00:14:49.500
الفرائض نحفظها والواجبات كذلك نعرفها ونلتفت اليها ونهتم بها. اما السنن فهي يعني كثيرة يعني آآ يعني ذكر وها هنا بعضها نعم. اما الفرائض يا مشايخ فرائض الحج فهي في الاصل ثلاثة

47
00:14:49.600 --> 00:15:14.300
هذا هو المشهور في اكثر المتون انها ثلاثة الاحرام وسيأتي تفصيل الاحرام ما هو الاحرام؟ والوقوف بعرفة في وقته وطواف الزيارة. في محله هذه ثلاثة اركان هي اركان الحج عند الحنفية رحمهم الله تعالى. وما عدا ذلك اما واجب واما مسنون. واما

48
00:15:14.300 --> 00:15:33.700
الثالث والرابع وهو الترتيب بين الفرائض. واداء كل فرض في وقته ومكانه. وترك الجماع قبل الوقوف بعرفة فهذه كلها يعني من باب هذه الثلاثة من مكملات هذه الثلاثة. فاذا الفرائض الاساسية في الحج التي نحفظها الاحرام والوقوف بعرفة

49
00:15:34.000 --> 00:15:56.300
ولو لحظة كما سيأتي معنا ان شاء الله وطواف الزيارة او نقول اكثر طواف الزيارة في وقته. اكثر طواف في وقته الواجبات قد تكون واجبات عامة للمكي وغيره وقد تكون واجبات للافاق. يعني يعني لا تكون للمكي. الواجبات الشاملة

50
00:15:56.300 --> 00:16:13.900
وغيره احنا قلنا الفرض هو الاحرام ولكن الواجب هو الاحرام من اين يا مشايخ من الميقات من الميقات. يعني لا يجوز تجاوز الميقات بغير احرام. فمن جاوز الميقات بغير احرام وجب عليه دم

51
00:16:13.900 --> 00:16:29.250
عليه دم. وهذا هو الفرق بين الواجب والفرض في الحج الواجب والفرط في الحج الواجب يجب يترتب عليه اما دم او فدية. كما سيأتينا ان شاء الله. واما الفرض فانه يترتب

52
00:16:29.250 --> 00:16:48.400
عليه فوات الحج يترتب عليه فوات الحج. اما عدم انعقاده اصالة كما اذا لم يحرم او فوات الحج كما اذا ترك الوقوف بعرفة فانه يسمى فائت الحج. يسمى فائت الحج او اذا ترك طواف الافاضة

53
00:16:48.400 --> 00:17:13.100
فانه يبقى محرما الى ان يأتي بطواف الافاضة. والا لا يكون مكملا لحجه اذا الاحرام من الميقات السعي بين الصفا والمروة من الواجبات من ترك السعي بين الصفا والمروة فانه يجب عليه دم. الوقوف بعرفة قلنا ان الوقوف بعرفة من الفرائض. لكن هذا لحظة واحدة

54
00:17:13.100 --> 00:17:29.050
الوقوف بعرفة ولو ساعة شرعية الساعة الشرعية يعني اللحظة حتى لو ان شخصا مر بعرفة هكذا ثم خرج بعد ذلك فانه يعتبر قد وقف بعرفة اتى بالفرض ولكنه ترك الواجب ما هو الواجب

55
00:17:29.800 --> 00:17:47.050
انه اذا وقف بعرفة نهارا فانه يجب عليه ان يقف الى غروبه الشمس يعني لا يخرج من عرفة الا بعد الغروب. نعم كذلك الوقوف بمزدلفة وسيأتينا ان شاء الله تأخير صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة

56
00:17:47.350 --> 00:18:06.550
بان وقت المغرب في مزدلفة هو وقت العشاء وقت المغرب في مزدلفة هو وقت العشاء شريعتنا يا مشايخ شريعة اتباع. اتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء علمنا ان وقت المغرب

57
00:18:06.550 --> 00:18:31.350
في ذلك اليوم هو وقت العشاء بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج. نعم رمي الجمار كذلك من الواجبات وقوع رمي جمرة العقبة في اليوم الاول قبل الحلق وقوع رمي جمرة العقبة في اليوم الاول قبل الحلق. لان لان الرمي لو وقع بعد الحلق فانه يكون قد ترك واجبا وهو تقديم

58
00:18:31.350 --> 00:18:54.550
رمي على الحلق لابد ان يقدم الرمي على الحلق واذا كان الشخص قارنا او متمتعا فلابد ان يقدم الرمل الرمي والذبح على الحلق ورتبوا ذلك برمز وهو قولهم ردحة. رذحة. الراء والذال والحاء. فالراء رمز للرمي

59
00:18:54.600 --> 00:19:20.900
والحاء للحلق الراء للرمي والذال للذبح والحاء للحلق فاذا كان الشخص قارنا او متمتعا فانه يجب عليه اولا ان يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يذبح يذبح هديته ثم بعد ذلك آآ يحلق او يقصر رأسه

60
00:19:20.950 --> 00:19:39.200
نعم على هذا الترتيب فمن قدم او اخر على مذهب الامام فانه يجب عليه دم فانه يجب عليه دم. نعم آآ رمي جمار كل يوم في وقته كذلك هذا من الواجبات الحلق او التقصير عند الاحلال. وقوع الحلق في ايام النحر والحرم

61
00:19:39.400 --> 00:19:53.200
فلو ان شخصا اخر الحلق عن ايام النحر او حلق في جدة خرج من مكة وذهب الى جدة على الافصح بضم الجيم وان كان المشهور يعني جدة لكن الافصح في اللغة بضم الجيم

62
00:19:53.200 --> 00:20:15.600
نعم فاذا خرج الى جدة وحلق هناك فعند ذلك يكون قد ترك واجبا وهو الحلق في الحرم. الحلق في الحرم اه اذا الحلق او التقصير عند الاحلال نعم رمي رمي جمار كل يوم في وقته الحلق او التقصير عند الاحلال. يعني يعني بعد الرمي للمفرد وبعد الرمي والذبح

63
00:20:15.600 --> 00:20:31.650
آآ المتمتع او القارن اه وقوع الحلق في ايام النحر والحرم طواف الزيارة في ايام النحر طواف الزيارة نحن قلنا قبل قليل انها من ايش من الفرائض صحيح؟ لكن كونه في ايام النحر واجب

64
00:20:32.950 --> 00:20:52.400
ما هي ايام النحر العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ما هي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فعند ذلك يكون عندنا يوم نحر ليس بيوم تشريق الذي هو العاشر

65
00:20:52.700 --> 00:21:13.250
وعندنا يوم تشريق ليس بيوم نحر وهو الثالث عشر. واليوم الحادي عشر والثاني عشر يوما نحر وتشريق يوم نحر وتشريق. فاذا ها هنا يقول وقوع الحلق في ايام النحل والحرم طواف الزيارة في ايام النحر. فلو اخر طواف الزيارة عن ايام

66
00:21:13.250 --> 00:21:28.800
تحريم غير عذر لزمه دم لزمه دم ركعتا الطواف كذلك من الواجبات. لكن ركعتا الطواف من الواجبات على التراخي. فلو صلاها عند الكعبة فهو الافضل صلاها في الحرم فهو الافضل اذا

67
00:21:28.800 --> 00:21:46.200
فلم يستطع ان يصليها له ان يصليها في الفندق له ان يصليها في بلده لا يتركها لانها واجبة في ذمته طواف ركعتي الطواف. طيب ترك محظورات الاحرام كذلك هذا من الواجبات. هناك هناك واجبات خاصة لغير يعني لغير المكي وهي طواف الصدق

68
00:21:46.200 --> 00:22:02.950
الذي هو طواف الوداع طواف الوداع طواف الوداع واجب على الافاق من كان من اهل مكة او من اهل الحل فلا يجب عليه طواف الوداع لا يجب عليه طواف الوداع لانه ليس عليه وداع هو من اهل الحل من اهل الحل او

69
00:22:02.950 --> 00:22:26.400
ومن اهل الحرم. الهدي للقارن والمتمتع والمتمتع في ايام النحر في الحرم لان القارن والمتمتع هما اللذان جمعا نسكين في سفر واحد فما دام انهما جمعا نسكين في سفر واحد فيستحقونه ان يحمدوا الله عز وجل على ذلك لانه جمع لهم في سفر واحد

70
00:22:26.400 --> 00:22:43.750
نسكين فيشكرون الله عز وجل على ذلك فيجب عليهم الذبح. يجب عليهم الهدي لكن هذا الهدي يكون في الحرم يكون فيه الحرم. يذبح في الحرم. ثم بعد ذلك اذا وزع في اي مكان فلا بأس. لكن لابد ان يكون ذبحه في

71
00:22:43.750 --> 00:23:01.800
ايه الحرام الترتيب للقارن والمتمتع وهذا كما قلنا الترتيب للقارن والمتمتع الرمي ثم الذبح ثم الحلق ويجمع بالرمز الذي ذكرته لكم اذا هذه الان فرائض الحج وواجباته. اذا ما هي فرائض الحج يا مشايخ

72
00:23:02.150 --> 00:23:23.850
الاحرام والوقوف بعرفة ولو ولو لحظة و اكثروا طواف الزيارة. اكثروا طواف الزيارة. يعني اربع اشواط اما الثلاثة فهي واجبة. الثلاثة فهي واجبة. لان اكثر الشيء يأخذ حكم يعني اكثر الشيء يأخذ حكم الكل. نعم

73
00:23:24.300 --> 00:23:47.050
ثم بعد ذلك سنن الحج مستحبات وسنن الحج كثيرة جدا. يعني اختير منها يعني الاشهر منها طواف القدوم للافاقي المفرد بالحج والقارن  طواف القدوم للافاق المفرد بالحج والقارن وهذا واضح طواف القدوم. لان هناك في الحج ثلاثة اطوفة. سيأتينا ان شاء الله بعد قليل. الحج فيه ثلاثة اطوفة

74
00:23:47.050 --> 00:24:12.000
طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع. طواف الوداع واجب على الافاق وطواف القدوم سنة سنة لي المفرد والقارن واما بالنسبة للمتمتع فهو يعني واجب لانه ينوي عمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج. ينوي الحج بعد ذلك. نعم

75
00:24:12.250 --> 00:24:36.150
خطبة الامام في ثلاثة مواضع. الحنفية يستحبون للامام ان يخطب في ثلاثة مواضع اه في مكة يوم اليوم السابع وفي عرفة اليوم التاسع وفي منى اليوم الحادي عشر يعني يخطب يوما بعد يوم. يوما بعد ايه؟ يوم السابع التاسع الحادي عشر. نعم هذا كذلك من السنن. الخروج من مكة الى عرفة يوم التروية

76
00:24:36.150 --> 00:24:53.350
هذا كذلك من السنن اه لان اليوم التروية يكون اليوم ايش يا مشايخ؟ في اي يوم يوم التروية اليوم الثامن اليوم الثامن فهو مسنون. نعم. البيتوتة اكثر الليل بمنى ليلة عرفة

77
00:24:53.800 --> 00:25:09.850
البيتوتة اكثر الليل بمنى الليلة عرفة هذا كذلك من السنن. الدفع من منى الى عرفة بعد طلوع الشمس اليوم التاسع. هذا كذلك فمن السنن الاغتسال بعرفة البيتوتة بمنى الليالي ايام التشريق

78
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اذا الحنفية رحمهم الله تعالى يرون ان المبيت بمنى في ليالي التشريق من السنن وليس من الواجبات من السنن المؤكدة ولكنه ليس من الواجبات نعم. المستحبات الاكثار من الدعاء والتلبية. النزول بقرب جبل الرحمة ان تيسر ذلك في اه في عرفات. رمي جمرة

79
00:25:30.050 --> 00:25:45.850
العقبة في فوره بعد طلوع شمس يوم النحر يعني اذا طلعت شمس يوم النحر يرمي الجمرة مباشرة اذا استطاع ذلك الوقوف بالمشعر الحرام في فجر يوم النحر هو الوقوف الوقوف في مزدلفة واجب

80
00:25:46.150 --> 00:26:00.700
الوقوف ويكون الوقوف كما سيأتينا ان شاء الله بعد طلوع الفجر لكن الوقوف في المشعل الحرام يعني يعني بجوار الجبل بجوار جبل قزح الذي هو في مزدلفة هذا من المستحبات. نعم. اداء

81
00:26:00.700 --> 00:26:17.700
وصلاة الصبح بالمشعر الحرام بغلس وقلنا لكم ان هذا الموضع هو الذي يستحب فيه الحنفية صلاة الفجر بغلس. واما ما عدا ذلك فيستحبون الاسفار يستحبون الاسفار. طواف الزيارة في يوم النحر

82
00:26:18.150 --> 00:26:34.800
يعني ان يكون طواف الزيارة في يوم النحر هذا هو المستحب. ويجب في الثلاثة الايام ويكره بعد ذلك ويجب عليه دم. يكون عليه دم. جمع التقديم بعرفة. جمع التقديم بعرفة. كذلك هذا من المستحبات

83
00:26:34.950 --> 00:26:37.950
