﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.500 --> 00:00:45.450
الحديث الرابع ما روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد رواه ابو محمد الخلال وابو القاسم الازجي. ورواه ابو ذر الهروي. ولفظه من سب نبيا فاقتلوه. ومن

3
00:00:45.450 --> 00:01:05.750
اصحابي فاجدوه وهذا الحديث قد رواه عبد العزيز ابن محمد ابن الحسن ابن زبالة قال حدثنا عبد الله ابن موسى ابن جعفر عن علي ابن موسى عن ابيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه. عن الحسين بن علي عن ابيه

4
00:01:05.850 --> 00:01:27.050
وفي القلب منه حزازة فان هذا الاسناد الشريف قد ركب عليه متون من كرة والمحدث به عن اهل البيت ضعيف فان كان محفوظا فهو دليل على وجوب قتل من سب نبيا من الانبياء. وظاهره يدل على انه يقتل من غير استتابة

5
00:01:27.050 --> 00:01:52.600
وان القتل حد له الحديث الخامس نعم. ما روى عبدالله بن قدامة عن ابي برزة قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت اقتله قهرني وقال ليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي من حديث شعبة عن توبة العنبري عنه

6
00:01:53.200 --> 00:02:11.400
وفي رواية لابي بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه عن ابي برزة ان رجلا شتم ابا بكر فقلت يا خليفة رسول الله الا اضرب ساضرب عنقه فقال ويحك او ويلك ما كانت لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:11.650 --> 00:02:28.500
رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح عن عبد الله ابن مطرف عن ابي برزة قال كنت عند ابي بكر رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله اضرب عنقه قال

8
00:02:28.550 --> 00:02:49.550
فاذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فارسل الي فقال ما الذي قلت انفا؟ قلت ائذن لي اضرب اضرب عنقه. قال اكنت اذا لو امرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:49.750 --> 00:03:10.500
قال ابو داوود في مسائله سمعت ابا عبد الله يسأل عن حديث ابي بكر يعني ما كانت القتل بسبب السب الا للرسول صلى الله عليه وسلم وما شرع شاب باحد بعد رسول الله

10
00:03:12.750 --> 00:03:32.300
ان الحكم بقتل الشاب من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم الله اليك قال ابو داوود في مسائله سمعت ابا عبدالله يسأل عن حديث ابي بكر ما كانت لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن لابي

11
00:03:32.300 --> 00:03:50.650
ابي بكر ان يقتل رجلا الا باحدى ثلاث. وفي رواية باحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتل

12
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
وقد استدل به على جواز قتل شاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به وقد استدل به على على جواز قتل النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من العلماء. منهم ابو داوود واسماعيل. منهم ابو داوود واسماعيل ابن اسحاق القاضي

13
00:04:11.950 --> 00:04:31.950
وابو بكر ابن وابو بكر عبد العزيز والقاضي ابو يعلى وغيرهم من العلماء. وذلك لان ابا برزة لما رأى الرجل قد شتم ابا بكر واغلظ له حتى تغيظ ابو بكر استأذنه في ان يقتله لذلك. واخبره انه لو امره لقتله. فقال ابو بكر

14
00:04:31.950 --> 00:04:46.200
ليس هذا لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتل من سبه ومن اغلظ له. وان له ان يأمر بقتل من لا

15
00:04:46.200 --> 00:05:00.250
الناس منه سببا يبيح دمه. وعلى الناس ان يطيعوه في ذلك. لانه لا يأمر الا بما امر الله به. ولا يأمر بمعصية الله قط بل من اطاعه فقد اطاع الله

16
00:05:00.500 --> 00:05:25.500
فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما انه يطاع في كل من امر بقتله والثانية ان له ان يقتل من شتمه واغلظ له وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته. فكل من شتمه او اغلظ في حقه كان قتله جائزا. بل ذلك

17
00:05:25.500 --> 00:05:44.000
بعد موته اوكد واوكد. لان حرمته بعد موته اكمل. والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن وهذا الحديث يفيد ان سبه في الجملة يبيح القتل. ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم

18
00:05:44.300 --> 00:06:01.150
الحديث السادس قسمة قصة العصماء قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس قال هجت امرأة من ختمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها اجت هجت احسن الله اليك

19
00:06:01.250 --> 00:06:22.500
هجت امرأة من ختمة النبي صلى الله عليه وسلم. من ختمه؟ نعم لا ها لا يوجد. نعم هجت امرأة من ختمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها انا يا رسول الله فنهض فقتلها

20
00:06:22.500 --> 00:06:47.250
فاخبر النبي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان وقد ذكر بعض اصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة قال الواقدي حدثني عبد الله ابن الحارث ابن الفضيل عن ابيه ان عصماء بنت مروان من بني امية ابن زيد. كانت

21
00:06:47.250 --> 00:07:03.950
تحت يزيد ابن زيد ابن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الاسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت شعرا نسأل الله العافية. اعوذ بالله الشكوى

22
00:07:04.450 --> 00:07:32.050
اعوذ بالله  وقالت شعرا وقالت شعرا فبإست بني مالك والمبيت وعوف وباست بني الخزرج اطعتم اتاويا من غيركم فلا من مراد ولا من مذهب قرأت رجونه بعد قتل الرؤوس كما يرتجى مرق المنضج

23
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
قال عمير بن عدين خطمي حين بلغه قولها حين بلغه قولها وتحريضها اللهم ان لك علي لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة لاقتلنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ببذر. فلما

24
00:07:52.600 --> 00:08:12.600
النبي صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها عمير ابن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها من ولدها نيام. منهم من ترضعه في صدرها. فجسها بيده فوجد الصبي ترضعه. فنحاه عنها

25
00:08:12.600 --> 00:08:32.600
ثم وضع سيفه على صدرها حتى انفذه من ظهرها. ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى عمر فقال اقتلت بنت مروان؟ قال نعم بابي انت يا رسول الله

26
00:08:32.600 --> 00:08:52.600
وخشي عمير ان يكون افتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. فقال هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال لا فينتطح فيها عنزان. فان اول ما سمعت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمير فالتفت النبي

27
00:08:52.600 --> 00:09:13.800
الله عليه وسلم الى من ان ما فعلته حق لا لا لا ينبغي ان يختلف فيه نعم. احسن الله اليك قال عمير فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى من حوله فقال اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب

28
00:09:13.800 --> 00:09:37.600
فانظروا الى عمير بن عدي فقال عمر بن الخطاب انظروا الى هذا الاعمى الذي تسرى في طاعة الله. فقال لا تقل الاعمى ولكنه البصير فلما رجع عمير من عند من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها فاقبلوا اليه

29
00:09:37.600 --> 00:09:57.600
فرأوه مقبلا من المدينة فقالوا يا عمير انت قتلتها؟ فقال نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فوالذي نفسي لو قلتم باجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى اموت او اقتلكم. فيومئذ ظهر الاسلام

30
00:09:57.600 --> 00:10:21.600
في بني ختمة وكان منهم رجال يستخفون بالاسلام خوفا من قومهم. فقال حسان ابن ثابت يمدح عمير ابن ابن عدي قال انشدنا عبد الله بن الحارث بني وائل وبني واقف. وخطمة بدون بني الخزرجي. متى ما دعت اختكم ويحها بعولتها والمنايا تجري

31
00:10:21.600 --> 00:10:47.750
فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع الدما قبيل ولم تخرجي فاوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولد قال عبد الله في نعمة المولج المولد احسن الله اليك

32
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
في نعمة المولد قال عبدالله بن الحارث عن ابيه وكان وكان قتلها لخمس ليال بقينا من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. وروى هذه القصة اخصر من هذا ابو ابو احمد العسكري ثم قال كانت هذه المرأة

33
00:11:07.900 --> 00:11:40.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه. اعوذ بالله اعوذ بالله  في النساء وكافرات ومنافقات وملحدات في الرجال فيهن مؤمنات وتقيات وصالحات  المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المؤمنون والمؤمنات اولياء بعضهم اولياء بعض. نعم

34
00:11:41.050 --> 00:11:59.250
احسن الله اليك وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم العنزة دون سائر الغنم. لان العنز تشام العنز ثم تفارقها وليس كناطح الكباش وغيرها وذكر هذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقات

35
00:11:59.400 --> 00:12:19.400
وقال ابو عبيد في الاموال وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية. انما قتلت لشتمها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الاعمى. ولا اليهودية التي قتلت. لان هذه المرأة من بني امية ابن زيد

36
00:12:19.400 --> 00:12:39.050
احد بطون الانصار ولها زوج من بني ختمة. ولهذا والله اعلم نسبت في حديث ابن عباس الى بني ختمة. والقاتل لها والقات لها غير زوجها. وكان لها بنون كبار وصغار نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كما في الحديث

37
00:12:39.250 --> 00:12:59.250
وقال محمد بن اسحاق اقام مصعب بن عمير عند اسعد بن زرارة يدعو الناس الى الاسلام حتى لم يبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون الا ما كان من دار من دار بني امية ابن زيد وخطمة ووائل وواقف

38
00:12:59.250 --> 00:13:19.250
وتلك اوس الله وهم من الاوس ابن حارثة. وذلك انه كان فيهم ابو ابو قيس ابو قيس بن الاسلت كان شاعرهم يسمعون منه ويعظمونه. فهذا الذي ذكره ابن اسحاق يصدق ما يصدق ما رواه الواقدي

39
00:13:19.250 --> 00:13:37.500
من تأخر ظهور الاسلام ببني ختمة والشعر والشعر المأثور عن حسان يوافق ذلك وانما اه وانما سقنا القصة من رواية اهل المغازي مع ما في الواقد من الضعف لشهرة هذه القصة عندهم

40
00:13:37.500 --> 00:13:57.500
مع انه لا يختلف اثنان ان الواقدي من اعلم الناس بتفاصيل امور المغازي. واخبر واخبر الناس باحوالها. وقد كان الشافعي واحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه. نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى

41
00:13:57.500 --> 00:14:17.500
اظهر انه سمع مجموع القصة من شيوخه وانما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه ويدخله ويدخله اخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع. وربما حدث الراوي بعض الامور لقرائن استفادها من عدة جهات

42
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
ويكثر من ذلك اكثارا فينسب فينسب لاجله الى المجازفة في الرواية وعدم الظبط. فلم يمكن الاحتجاج الحج بما ينفرد به. فاما الاستشهاد بحديثه والاعتظاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه. لا سيما في قصة تامة

43
00:14:37.500 --> 00:14:57.500
يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال. فان الرجل وامثاله فان الرجل وامثاله افضل من ان يقعوا في مثل هذا في كذب في كذب ووضع على انا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث وانما ذكر

44
00:14:57.500 --> 00:15:24.100
للتقوية والتوكيد وهذا يحصل ممن هو دون الواقدين ووجه الدلالة ان هذه المرأة لم تقتل الا لمجرد اذى النبي لم تقتل الا لمجرد اذى النبي صلى الله عليه وسلم سلم وهجوة وهذا بين في قول ابن عباس هجت امرأة من ختمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها

45
00:15:24.100 --> 00:15:44.100
بما انه انما ندب اليها لاجل حجوها. وكذلك في الحديث الاخر فقال عمير حين بلغه قولها وتحريضها اللهم ان لك علي نزرا لان رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة لاقتلنها. وفي الحديث

46
00:15:44.100 --> 00:16:04.100
لما قال له قومه انت قتلتها؟ فقال نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعا ما قالت لضربتكم بسيفي حتى اموت او اقتلكم. فهذه مقدمة ومقدمة اخرى وهو ان شعرها ليس

47
00:16:04.100 --> 00:16:24.100
فيه تحريض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقال التحريض على القتال قتال. وانما فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن ولمن اتبعه. واقصى غاية ذلك الا يدخل في الاسلام من لم يكن دخل او ان

48
00:16:24.100 --> 00:16:44.100
اخرج عنه من دخل فيه وهذا شأن كل ساب. يبين ذلك انها هجته بالمدينة. وقد اسلم اكثر قبائله وصار المسلم بها اعز من الكافر. ومعلوم ان الساب في مثل هذه الحال لا يقصد ان يقاتل الرسول صلى الله عليه

49
00:16:44.100 --> 00:17:04.100
وسلم واصحابه وانما يقصد اغاظتهم والا يتابعوا. وايظا فانها لم تكن تطمع في التحريض على القتال فانه لا خلاف بين اهل العلم بالسيرة ان جميع قبائل الاوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بيد

50
00:17:04.100 --> 00:17:24.100
ولا كان احد بالمدينة يتمكن من اظهار ذلك. وانما غاية الكافر او المنافق منهم ان يثبط الناس عن اتباعه او ان يعين على رجوعه من المدينة الى مكة. ونحو ذلك مما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به. لا

51
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
على قتاله على ان الهجاء ان كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به. ويقتل به الذمي فانه اذا قاتل انتقض وعهده لان العهد ان اقتضى الكف عن القتال فاذا قاتل بيد او لسان فقد فعل ما يناقض العهد

52
00:17:44.100 --> 00:18:00.150
وليس بعد القتال غاية في النقض اللي ينفظ يناقض احسن الله اليكم. نعم فاذا قاتل بيد او لسان فقد فعل ما يناقض العهد وليس بعد القتال غاية في نكث العهد

53
00:18:00.450 --> 00:18:22.850
اذا تبين ذلك فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة علمه عند كل علمه علمه عند كل من له علم بالسيرة انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم لما اقام بالمدينة لم يحارب احدا من اهل المدينة

54
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
بل وادعهم حتى اليهود خصوصا بطون الاوس والخزرج. فانه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه الناس اذا قدمها على طبقات. منهم المؤمن وهم الاكثرون. ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب

55
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
وهو وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم اهل سلم لا اهل حرب. حتى حلفاء الانصار اقرهم النبي صلى الله الله عليه وسلم على حلفهم. قال موسى ابن عقبة عن ابن شهاب قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وليس فيها دار من

56
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
الانصار الا فيها رهط من المسلمين. الا بني ختمة وبني واقف وبني وائل. كانوا اخر الانصار اسلاما حول المدينة حلفاء الانصار كانوا يستظهرون بهم في حربهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلوا

57
00:19:22.850 --> 00:19:42.850
خلف حلفائهم للحرب التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليك. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلو خلف حلفائهم. او يخلوا. احسن الله اليك. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلوا حلف حلفاء

58
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
للحرب التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من عاد الاسلام. وكذلك قال الواقدي فيما رواه عن زيد ابن رومان وابن كعب وابن كعب ابن مالك عن جابر ابن عبد الله في قصة ابن الاشرف قال فكان الذي اجتمعوا عليه قالوا

59
00:20:02.850 --> 00:20:27.400
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة قدم المدينة واهلها اخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الاسلام فيهم اهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاؤنا للحيين جميعا الاوس والخزرج فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم

60
00:20:27.400 --> 00:20:47.400
وكان الرجل يكون مسلما وابوه مشركا. ومن المعلوم ان قبائل الاوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين. وكان منهم المظهر للاسلام المبطن لخلافه

61
00:20:47.400 --> 00:21:07.400
يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وكان الاسلام والايمان يفشوا في بطون الانصار بطنا بعد بطن. حتى لم يبق فيهم للكفر بل صاروا اما مؤمنا واما منافقا. وكان من لم يسلم منهم بمنزلة اليهود موادع موادع مهدد

62
00:21:07.400 --> 00:21:27.400
او هو احسن حالا من اليهود. لما يرجى فيه من العصبية لقومه. وان يهوى هواهم. ولا يرى او ان يخرج من جماعتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم من الكف عنهم واحتمال اذاهم باكثر مما يعامل به اليهود

63
00:21:27.400 --> 00:21:50.750
ما كان يرجوه منهم ويخاف من تغيير قلوب من اظهر الاسلام من قتالهم لو اوقع بهم. وهو في ذلك متبع قوله متبع قوله تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان

64
00:21:50.750 --> 00:22:13.250
ان ذلك من عزم الامور ثم انه مع هذا ندم الناس الى قتل المرأة التي هجته. وقال في من قتلها اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى هذا. فثبت بذلك ان هجاءه وذمه موجب للقتل غير الكفر. وثبت ان

65
00:22:13.250 --> 00:22:33.250
النساب يجب قتله وان كان من الحلفاء والمعاهدين ويقتل في الحال التي يحقن فيها دم من سواهم في السب لا سيما ولو لم تكن معاهدة. فقتل المرأة لا يجوز الا ان تقاتل. لانه صلى الله عليه وسلم

66
00:22:33.250 --> 00:22:51.400
وامرأة في بعض مغازيه مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء والصبيان ثم انه امر بقتل هذه المرأة ولم تقاتل بيدها. فلو لم يكن السب موجبا للقتل لم يجز قتله. لم يجز قتلها

67
00:22:51.400 --> 00:23:11.400
لان قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز. ولا نعلم قتل المرأة ولا نعلم قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتل ابيح في وقت من الاوقات. بل القرآن وترتيب نزوله دليل على انه لم يبح قط. لان اول اية نزلت في القتال

68
00:23:11.400 --> 00:23:31.400
اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم الاية. فاباح للمؤمنين القتال دفعا عن نفوسهم وعقوبة لمن اخرجهم من ديارهم. ومن ومنعهم من توحيد الله وعبادته

69
00:23:31.400 --> 00:23:58.000
وليس للنساء في ذلك حظ. ثم انه كتب عليهم القتال مطلقا وفسره بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الاية. فمن ليس من اهل القتال لم يؤذن في قتاله والنساء لسن من اهل القتال. فاذا كان قد امر بقتل هذه المرأة فاما ان يقال انه جاءه

70
00:23:58.000 --> 00:24:18.000
فهجاءها قتال فهذا يفيدنا ان هجاء الذمي قتال. فينقض العهد ويبيح الدم. او يقال ليس قتال وهو الاظهر لما قدمناه من انه لم يكن فيه تحريض عن القتال ولا كان لها رأي في الحرب. فيكون السب

71
00:24:18.000 --> 00:24:42.300
جناية مضرة بالمسلمين غير القتال. موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك. وذلك يفيد ان تتبع موجب للقتل الوجوه احدها. ايوا. احسن الله اليك الله المستعان  الله المستعان لا اله الا الله اللهم صلي وسلم

72
00:24:43.000 --> 00:25:02.700
من الحد وكفر اظهر العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين فانه لا يرحم بل يقتل ولا يرحم. مهما كان ضعيفا فهذه امرأة لما هجت النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عداوتها انتدب

73
00:25:03.000 --> 00:25:31.800
قتلها وهي ترضع صبيها فلم يمنعه ذلك من قتلها وهذا هو الطريق ولهذا قال الله في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان تكون الرحمة والرأفة مانعة من اقامة حكم الله وشرع الله واقامة الحدود

74
00:25:33.650 --> 00:25:34.400
نعم